مرسوم بقانون بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية ( 14 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 14)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
يقصد بكلمة (( المصنفات )) الواردة في هذا القانون، ما يلي:
1- الكتب والنشرات والتقارير والإِحصاءات التي تعد بهدف البيع أو التوزيع بدون مقابل، بما في ذلك المطبوعات الحكومية.
2- الرسائل الجامعية (الأطروحات) والكتب المدرسية.
3- المجلات والجرائد الرسمية وشبه الرسمية والخاصة.
4- التقاويم والحوليات والأدلة والببلوجرافات كالفهارس والكتالوجات والقوائم.
5- الأطالس والمصورات والخرائط .
6- المنشورات الموسيقية والغنائية المعدة للبيع أو للنشر.
7- الأشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية.

المادة رقم 2
لا يعد من المصنفات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
1- النماذج والاستمارات الخاصة بالطلبات واستيفاء البيانات الإِدارية أو التجارية.
2- الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والأوراق ذات القيمة المالية.
3- المطبوعات والإِعلانات التجارية، وقوائم الأسعار التجارية.
4- بطاقات ورسائل الدعوات والزيارة، والتقاويم والنماذج والسجلات.
5- المنشورات والتعميمات الداخلية، الإدارية والتنظيمية، سواء كانت عامة أو خاصة.

المادة رقم 3
يلتزم المؤلف والطابع والناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار الكتب القطرية، قبل إعداد المصنف للتوزيع، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة، اقتصر الالتزام بالإِيداع على ثلاث نسخ.

المادة رقم 4
يلتزم المؤلف القطري والناشر القطري، والمؤلف الأجنبي الذي يصد. مصنفاً أثناء إقامته إقامة دائمة بدولة قطر، بتنفيذ حكم الإِيداع على الوجه المبين في المادة السابقة، إذا كانت مصنفاتهم قد طبعت بالخارج.

المادة رقم 5
يسري التزام المسئولين عن الإِيداع وفقاً للمادتين السابقتين على المصنفات التي تم نشرها في الداخل أو في الخارج خلال العشر سنوات السابقة على تنفيذ هذا القانون، متى توافرت نسخ منها في حيازتهم.

المادة رقم 6
تخضع لأحكام الإِيداع السالف بيانها المصنفات التي يعاد طبعها.ِ

المادة رقم 7
إذا استعلمت في الطباعة أنواع مختلفة من الورق، وجب أن يكون الإِيداع من النسخ الأكثر جودة.

المادة رقم 8
يكون الإِيداع بدار الكتب القطرية مجاناً، ويتم ذلك نظير إيصال ووفقاً للإِجراءات التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة رقم 9
يجب على المسئولين عن الإِيداع أن يثبتوا رقم وتاريخ الإِيداع على كل نسخة من نسخ المصنف قبل اعداده للتوزيع.

المادة رقم 10
تعد دار الكتب القطرية فهرساً بيليوغرافياً لكل مصنف يودع لديها، لتيسير الاطلاع على الإِنتاج الفكري الوطني والمحلي.

المادة رقم 11
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون.
ولا يخل ذلك بوجوب قيام المسئولين عن الايداع بايداع النسخ المطلوبة.
وفي حالةامتناعهم عن الإِيداع، يجوز لدار الكتب القطرية شراء النسخ المطلوبة وتحصيل ثمنها ومصاريف الحصول عليها، بطريق التنفيذ الإِداري.

المادة رقم 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة رقم 13
تلغى المادة (60) من القانون رقم (8) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأي التزام بإيداع مصنفات أو مطبوعات لدى أي جهة أخرى غير دار الكتب القطرية.

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت