قانون هيئات الشباب و الرياضة السوداني لسنة 2003

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
5ـ سيادة أحكام هذا القانون .
6ـ أهداف هيئات الشباب والرياضة .
الفصل الثاني
اختصاصات الوزير والسلطة الولائية
7ـ اختصاصات الوزير والسلطة الولائية .
الفصل الثالث
هيئات الشباب والرياضة
الفرع الأول
هيئات الشباب
8ـ إنشاء إتحاد الهيئات الشبابية واختصاصاته .
9ـ إنشاء الجمعيات السودانية لمناشط الشباب واختصاصاتها .
10ـ إنشاء المنتدى واختصاصاته .
الفرع الثاني
هيئات الرياضة
11ـ اللجنة الأولمبية واختصاصاتها .
12ـ إنشاء الاتحادات الرياضة واختصاصات .
13ـ إنشاء الاتحادات الرياضية القطاعية واختصاصاتها .
14ـ إنشاء النادي واختصاصاته .
الفصل الرابع
مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة
15ـ انتخابات مجالس الإدارات .
16ـ دورة عمل مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة .
17ـ شروط عضوية مجالس الإدارات .
18ـ الإفضاء بالمصلحة .
الفصل الخامس
إنشاء مفوضية التسجيل واختصاصاتها وسلطاتها
19ـ المفوضية القومية .
20ـ المفوضية الولائية واختصاصات وسلطاتها .
21ـ إختصاصات المفوضية القومية وسلطاتها .
الفصل السادس
لجان التحكيم
22ـ لجنة التحكيم الشبابية والرياضة القومية .
23ـ لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الولائية .
24ـ الاستئناف .
25ـ حصانة القرارات .
الفصل السابع
الامتيازات والإعفاءات
26ـ الامتيازات .
27ـ الإعفاءات .
الفصل الثامن
الأحكام المالية
28ـ الموارد المالية .
29ـ الحسابات .
30ـ الموازنة والخطة .
31ـ المراجعة .
32ـ الحسابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى وتقارير الأداء .
33ـ أموال هيئات الشباب والرياضة .
34ـ أيلولة ممتلكات هيئات الشباب والرياضة .
الفصل التاسع
المخالفات والجزاءات
35ـ الجزاءات التي توقع على هيئات الشباب والرياضة .
36ـ التواطؤ .
37ـ شغب الملاعب .
38ـ المحكمة المختصة .
الفصل العاشر
أحكام عامة
39ـ الأسماء والشعارات والمقار واستخداماتها .
40ـ الاحتراف في الرياضة .
41ـ الرعاية الصحية .
42ـ النشر عبر وسائل الاعلام .
43ـ الجمع بين منصبين .
44ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .

——————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 , ومع ذلك تظل جميع اللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجبه سارية كما لو صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .

تفسير .
3ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” الاتحاد الرياضي ” يقصد به الاتحاد الرياضي السوداني المنشأ بموجب أحكام المادة 12(1) ,
” اتحاد الهيئات الشبابية ” يقصد به اتحاد الهيئات الشبابية السودانية المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ,
” الجمعية ” يقصد بها الجمعية السودانية التى تنشأ لأي نشاط شبابي بموجب أحكام المادة 9(1) ,
” السلطة الولائية ” يقصد بها السلطة الولائية المختصة بالشباب والرياضة ,
” الفئات الخاصة ” يقصد بها المصابون بالشلل أو البتر أو المكفوفين أو المعاقون عقلياً أو الصم أو البكم ,
” القرار الفني ” يقصد به القرار المتعلق بمسابقات الأنشطة الشبابية أو بمباريات ومنافسات الألعاب الرياضة ونتائجها وما يترتب عليهما من صعود وهبوط وانتساب وتسجيل اللاعبين وتنقلاتهم وما يتعلق بالجوانب الفنية في التدريب والتحكيم ,
” الكيانات الوسيطة ” يقصد بها الهيئات التي ينشئها الاتحاد الرياضي أو الجمعية من الأندية والمنتديات التابعة لهما بطريقة ديمقراطية بغرض مساعدتها في تنفيذ مهامها ,
” اللجنة الأولمبية ” يقصد بها اللجنة الأولمبية السودانية المشار إليها في المادة 11(1) ,
” المفوضية القومية ” يقصد بها المفوضية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 19 لتسجيل هيئات الشباب والرياضة القومية ,
” المفوضية الولائية ” يقصد بها المفوضية الولائية المنشأة بموجب أحكام المادة 20 لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بالولاية ,
” المنتدى ” يقصد به المنتدى المنشأ بموجب أحكام المادة 10 (1),
” النادي ” يقصد به النادي المنشأ وفقاً لأحكام المادة 14(1) ,
” النشاط الرياضي ” يقصد به توجيه الطاقات الخلاقة العقلية والجسمانية في أنواع الرياضة التنافسية أو غير التنافسية ,
” النشاط الشبابي ” يقصد به الجهود التربوية لرعاية الشباب وتأهيلهم من خلال هيئات الشباب والمنظمات الشبابية ,
” هيئة الرياضة ” يقصد بها أي هيئة الغرض منها رعاية أو إدارة أو ممارسة لعبة رياضية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
” هيئة الشباب ” يقصد بها أي هيئة الغرض منها إدارة ورعاية الشباب وكل ما يتصل به من خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية ,
” الوزارة ” يقصد بها الوزارة القومية المعنية بالشباب والرياضة ,
” الوزير ” يقصد به الوزير القومى المختص بالشباب والرياضة .

تطبيق .
4ـ تطبق أحكـام هذا القانون على جميع هيئات الشباب والرياضة وأعضائها ومؤسساتها وفروعها والعاملين والمتعاونين والمعارين والمنتدبين والمتعاقدين والمتطوعين فيها .

سيادة أحكام هذا القانون .
5ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

أهداف هيئات الشباب والرياضة .
6ـ تسعى هيئات الشباب والرياضة إلى تحقيق الأهداف الآتية :
(أ) تعميق مفهوم النشاط الشبابي والرياضي بأنه عبادة لله سبحانه وتعالى وغرس وترقية القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة في ممارسته ,
(ب) إعداد المواطن الصالح جسدياً أو عقلياً وروحياً وثقافياً ورعاية المصالح القومية للبلاد في مجال الشباب والرياضة ,
(ج) تعميق المفهوم الرسالى للنشاط الشبابي والرياضي وتيسير ممارسته بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز ,
(د) تحقيق رسالة الشباب والرياضة تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسات العامة للدولة ومتطلبات المجتمع ,
(هـ) توطيد العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وتوثيق الروابط وعرى التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بما يخدم مصالح الدولة ,
(و) الإرتقاء بممارسة النشاط الشبابي والرياضي بما يؤكد حضوراً إقليمياً وقارياً ودولياً للسودان بصورة مشرفة وذلك في إطار القوانين الدولية .

الفصل الثاني
اختصاصات الوزير والسلطة الولائية

إختصاصات الوزير والسلطة الولائية .
7ـ (1) بالإضافة لأي إختصاصات ممنوحة للوزير بموجب أحكام الدستور تكون للوزير الإختصاصات الآتية : (3)
(أ) الرعاية والإشراف العام على هيئات الشباب والرياضة باستثناء القرار الفني ,
(ب) الموافقة على مشاركة هيئات الشباب والرياضة في أوجه نشاطها خارج البلاد بعد موافقة الهيئات المعنية ,
(ج) الموافقة على إقامة أنشطة هيئات الشباب والرياضة الدولية بالبلاد ,
(د) الموافقة على قبول الدعم المالي من أي جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد لهيئات الشباب والرياضة , وفقاً لما تفصله اللوائح ,
(هـ) الموافقة على هيئات الشباب والرياضة في موازنة الدولة أو أي مصادر مالية أخرى ,
(و) تعيين لجنة تسيير أي هيئة للشباب أو الرياضة في حالة استقالة مجلس إدارتها أو فقدانه الثقة أو الأهلية أو فشل الهيئة في عقد جمعيتها العمومية ,
(ز) تعيين مجلس إدارة أي نشاط لا جمعية له أو أي لعبة لا اتحاد لها أو أي لعبة شعبية بيئية يراد لها الإنتشار ,
(ح) تكوين مجلس استشاري لمساعدته في وضع سياسات الشباب والرياضة ,
(ط) تكوين لجان متخصصة ، تحدد قرارات التكوين مهامها وسلطاتها ,
(ى) إيجاد موارد مالية إضافية وتوفيرها لتمويل أنشطة الشباب والرياضة ,
(ك) استثناء أي من هيئات الشباب والرياضة من بعض شروط التسجيل لأسباب موضوعية .
(2) على الرغم من أحكام المادة 16 (2) يجوز للوزير أن يزيد في عدد دورات العمل في مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
(3) يجوز للوزير تعيين أربعة أشخاص كحد أقصى من ذوى الكفاءة والخبرة أعضاء في مجلس إدارة أي هيئة قومية للشباب أو الرياضة .
(4) يجوز للوزير إستخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في أمور هيئات الشباب والرياضة التي يترتب عليها الإخلال بالأمن العام أو تضييع المصلحة العامة متى ما تبين له عجز الهيئة عن السيطرة على الموقف واحتوائه في حدود سلطاتها ويكون قراره نهائياً .
(5) يجوز للوزير إبتدار المشاركة الداخلية أو الخارجية لهيئات الشباب والرياضة .
(6) الموافقة لهيئات الشباب والرياضة على الاتصال بالجهات الحكومية والأجنبية داخل البلاد أو خارجها ويستثنى من ذلك هيئات الشباب والرياضة التي لها علاقات دولية نظيرة .
(7) تكون للسلطة الولائية في حدود الولاية ذات الإختصاصات الممنوحة للوزير في البند (1) ما عدا الفقرتين (ب), (ج) .

الفصل الثالث
هيئات الشباب والرياضة
الفرع الأول
هيئات الشباب

إنشاء إتحاد الهيئات الشبابية واختصاصاته .
8ـ (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون إتحاد يسمى ” اتحاد الهيئات الشبابية السودانية ” وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يتكون الاتحاد من ممثلي الجمعيات .
(3) تحدد اللوائح كيفية تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد الشبابي وإجراءات اجتماعاته وأي موضوعات أخرى لتحقيق أغراضه .
(4) يختص الإتحاد الشبابي برعاية برامج الجمعيات الشبابية , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ) تنظيم وتنسيق جهود أنشطة الشباب وتطويرها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
(ب) التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الرسمية للدولة من طريق الوزارة ,
(ج) العمل على ترسيخ القيم الفاضلة بين الشباب ,
(د) التنسيق مع الوزارة في الإشراف على إعداد وفود الشباب التي يتقرر اشتراكها خارج البلاد لتمثيل السودان في دورات ومنافسات أنشطة الشباب الإقليمية والقارية والدولية ولقاءات المنظمات والاتحادات الدولية ،
(هـ) التنسيق مع الوزارة في تنظيم لقاءات وأنشطة الشباب الإقليمية والقارية والدولية التي تقام بالسودان .

إنشـاء الجمعـيات السـودانية لمناشـط الشباب واختصاصاتها .
9ـ (1) تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون جمعية لكل نشاط شبابي تسمى ” الجمعية السـودانية لمنشط الشباب ” وتكون لهـا شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) تتكون الجمعية من ممثلي المنتديات لكل نشاط شبابي .
(3) تحدد اللوائح كيفية تشكيل الجمعية العمومية للجمعية وإجراءات اجتماعاتها .
(4) لا يقل عدد المنتديات المنضوية تحت الجمعية عن ثلاثة منتديات لثلاث ولايات .
(5) تكون الجمعية أعلى سلطة لإدارة شؤون النشاط الشبابي المعنى على نطاق الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه, وتكون قراراتها نافذة وملزمة لجميع الهيئات والمنتديات واللجان التابعة لها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الجمعية بالآتي:
(أ‌) إدارة وتطوير النشاط الشبابي الذي تختص به ,
(ب‌) التوصية لدى الوزارة بمشاركة الأفراد والهيئات والمنتديات التابعة لها في أوجه النشاط الإقليمي والدولي خارج البلاد ,
(ج) تمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية بموافقة الوزير ,
(د) الإشراف الفني على النشاط الشبابي في الهيئات التي تمارس نشاطاً شبابياً مماثلاً بموجب أحكام قوانين أخرى ,
(هـ) إنشاء دوائر فنية للناشئين والفئات الخاصة وأي دوائر أخرى ,
(و) إصدار قواعد داخلية تحدد الجوانب الفنية لإدارة النشاط الشبابي .
(6) يجوز للجمعيات الشبابية إنشاء كيانات وسيطة تابعة لها بينها وبين المنتديات على مستوى الولاية أو دون ذلك لمساعدتها في تحقيق مهامها وتحدد اللوائح نظامها الأساسي وطرق تكوينها وسلطاتها واختصاصاتها .(4)

إنشاء المنتدى واختصاصاته .
10ـ (1) ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون منتدى لكل نشاط شبابي وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يجوز للمنتدى ممارسة أكثر من نشاط وفقاً لما تفصله اللوائح .
(3) تحدد اللوائح عدد أعضاء المنتدى وشروط عضويته وتكوين جمعيته العمومية وإجراءات اجتماعاته .
(4) يجوز للمنتدى الانتساب لأي جمعية على ألا يمارس حق التصويت والانتخاب إلا بعد مرور عام من تسجيله لديها وممارسة النشاط المختص ضمن برنامج الجمعية .
(5) تكون للمنتدى الإختصاصات الآتية :
(أ) تنظيم وممارسة النشاط الشبابي الخاص به وتطويره ,
(ب‌) رعاية النشاط الشبابي الخاص به لأعضائه ,
(ج) إنشاء دوائر فنية للناشئين والنساء والفئات الخاصة وأي نشاط يزاوله خلاف أنشطة الشباب .

الفرع الثاني
هيئات الرياضة
اللجنة الأولمبية واختصاصاتها .
11ـ (1) اللجنة الأولمبية السودانية المنشأة بموجب أحكام الميثاق الأولمبي وبموجب نظامها الأساسي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية القومية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة , هيئة رياضية قومية ذات صفة اعتبارية وخاتم عام .
(2) تتكون اللجنة الأولمبية من الاتحادات السودانية الرياضية المستوفية للشروط التي يحددها نظامها الأساسي المعتمد من المفوضية القومية .
(3) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية :
(أ) العمل على نشر الألعاب الأولمبية وتطويرها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
(ب) التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات والأجهزة الرسمية للدولة بعلم الوزارة وترسيخ قيم الرياضة وتشجيع برامج الرياضة للجميع ,
(ج) الإشراف على إعداد المؤهلين للمشاركة في الدورات الأولمبية القارية والدولية ,
(د) تنظيم المنافسات والدورات والأولمبية القارية والدولية المقامة بالسودان بالتعاون مع الاتحادات,
(هـ) تمثيل السودان في الدورات الأولمبية القارية والدولية والمنافسات والأنشطة التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية.

إنشاء الاتحادات الريـاضيـة واختصاصاتها .
12ـ (1) ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجبه إتحاد رياضي واحد لكل نشاط رياضي لإدارته على نطاق القطر يسمى ” الإتحـاد الرياضي السوداني ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يحدد النظام الأساسي طريقة تكوين كل من الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي وطريقة حلها وإختصاصاتها واجتماعاتها وأي إجراءات أخرى .
(3) يتكون الإتحاد من عدد لا يقل عن ثلاثة أندية لثلاث ولايات بطريقة مباشرة أو عبر الكيانات الوسيطة أو بالطريقتين معاً .
(4) يكون الإتحاد الرياضي أعلى سلطة فنية لإدارة شؤون اللعبة أو النشاط و وتكون قراراته في حدود إختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الكيانات الوسيطة والأندية المنتسبة له واللجان التابعة له .
(5) يجوز للاتحاد الرياضي أن ينشئ كيانات وسيطة تابعة له بينه وبين الأندية على مستوى الولاية أو دون ذلك لمساعدته في تحقيق مهامه وتحدد اللوائح ونظامه الأساسي طرق تكوينها وسلطاتها وإختصاصاتها .
(6) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للإتحاد الرياضي الإختصاصات الآتية :
(أ‌) إدارة وتطوير النشاط الرياضي الذي يختص به ,
(ب‌) الموافقة والتوصية لدى الوزارة بمشاركة الأفراد والهيئـات التابعـة له في أوجه النشاط خارج البلاد ,
(ج) تمثيل السودان في الألعاب الرياضية إقليمياً وقارياً ودولياً بموافقة الوزارة ,
(د) إصدار لوائح داخلية وقواعد عامة لإدارة النشاط الرياضي فنياً وإدارياً ومالياً ,
(هـ) الإشراف الفني على النشاط الرياضي للهيئات التي تمارس نشاطاً رياضياً مماثلاً بموجب أحكام قوانين أخرى ,
(و) إنشاء دوائر فنية للناشئين والشباب والنساء والفئات الخاصة وأي دوائر أخرى .

إنشاء الإتحادات الرياضية القطاعية واختصاصاتها .
13ـ (1) تنشأ بموجب اللوائح ونظم التأسيس وفقاً لأحكام هذا القانون هيئات رياضية قطاعية ونوعية لكل قطاعات العمل والمرأة والنشء والفئة الخاصة .
(2) تختص الهيئات الرياضية القطاعية والنوعية برعاية ونشر النشاط الرياضي للجميع والذي لا تسمح طبيعة وظروف الاتحادات الرياضية برعايته .
(3) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون كل من الاتحادات الآتية إتحادات قطاعية :
(أ‌) الاتحاد الرياضي المدرسي ,
(ب‌) الإتحاد الرياضي للجامعات والكليات والمعاهد العليا ,
(ج‌) الإتحاد الرياضي لمواقع العمل ,(5)
(د‌) الإتحاد الرياضي للناشئين ,
(هـ) الإتحاد الرياضي النسوى ,
(و‌) الإتحادات الرياضية للفئات الخاصة ,
(ز) الإتحادات المنشأة بمقتضى أحكام قوانين خاصة .
(4) يجوز للوزير إجراء أي تعديل في الإتحادات القطاعية المنصوص عليها في البند (3) .
(5) تحدد اللوائح كيفية التعاون والتنسيق بين الإتحادات الرياضية والهيئات القطاعية والنوعية على أن تكون الأسبقية لأوجه نشاط الإتحادات الرياضية .

إنشاء النادي واختصاصاته .
14ـ (1) ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون ناد لممارسة لعبة رياضية واحدة أو أكثر وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يتكون النادي من عدد من الأعضاء وفقاً لما تفصله اللوائح .
(3) تحدد اللوائح ونظم التأسيس شروط عضوية النادي وتكوين جمعيته العمومية .
(4) يجوز للنادى الإنتساب لأي إتحاد رياضى ولا يحق له ممارسة حق التصويت للإتحاد الرياضي إلا بعد مرور عام من إنتسابه وممارسة نشاطه ضمن برنامج الإتحاد الرياضي .
(5) تكون للنادي الإختصاصات الآتية :
(أ) ممارسة الألعاب الرياضية التي أنشئ من أجلها وتطويرها ,
(ب) رعاية النشاط الرياصي الخاص به لأعضائه ,
(ج) إنشاء دوائر فنية للناشئين والشباب والنسـاء والفئات الخاصة .

الفصل الرابع
مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة

انتخابات مجالس الإدارات .
15ـ (1) مع مراعاة سلطات الوزير في المادة 7(1) (و) و(ز) والبند (2) تكون مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة منتخبة من جمعيات أعضاؤها منتخبون وتتكون من رئيس ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للمال وأي عدد آخر من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها حسب ما ينص عليه نظامها الأساسي .
(2) لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية عن الثلث .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) يتكون مجلس إدارة النادي والمنتدى من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة .
(4) يجب على مجالس إدارات الأندية والمنتديات تكوين لجان مساعدة لتحقيق مهامها وتحدد اللوائح طرق تكوينها وإختصاصاتها .
(5) في حالة تعذر قيام الانتخابات خلال المدة المحددة في المادة 16(2) و(3) يقوم الوزير أو السلطة الولائية المختصة حسبما يكون الحال بتعيين لجنة تسيير لإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً .

دورة عمل مجالس إدارات هـيئات الشباب والرياضة .
16ـ (1) تكون دورة عمل مجالس إدارات اللجنة الأولمبية واتحاد الهيئات الشبابية أربع سنوات .
(2) تكون دورة عمل مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة الأخرى ثلاث سنوات .
(3) تكون دورة العمل لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة دورتين متتاليتين كحد أقصى في الهيئة الواحدة والمنصب الواحد وأي عضو يحقق للسودان موقعاً قارياً أو دولياً تعتمده الوزارة يمنح الحق في الترشيح لدورة أخرى .
(4) مع مراعاة أحكام البند (3) يحق لمن أنهى دورة عمله أن يترشح لأي دورة أخرى شريطة ألا تكون دورات متصلة .

شروط عضوية مجالس الإدارات .
17ـ (1) يشترط لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة أن يكون العضو :
(أ‌) سودانياً ,
(ب‌) لم تسبق إدانته بحكم نهائي منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف والأمانة ,
(ج‌) كامل الأهلية القانونية .
(2) تحدد اللوائح ونظم التأسيس شروط الحد الأدنى للتأهيل والخبرة والسن .

الإفضاء بالمصلحة .
18ـ إذا كان لرئيس أو أي من ضباط أو أعضاء مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد أسرته أو للهيئة التي يمثلها في أي موضوع مطروح أمام المجلس فيجب عليه أن يفضي بتلك المصلحة ومداها قبل التداول حولها وألا يحضر التداول حول موضوع تلك المصلحة وألا يؤثر في اتخاذ القرار .

الفصل الخامس
إنشاء مفوضية التسجيل واختصاصاتها وسلطاتها

المفوضية القومية .
19ـ تنشأ مفوضية تسمى ” المفوضية القومية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة ” , وتحدد اللوائح كيفية تكوينها وتنظيم أعمالها , ويكون على رأسها مفوض يعينه الوزير من ذوى الخبرة والدراية في العمل الشبابي والرياضي والمعرفة القانونية .

المفوضـية الولائيـة واختصاصاتها وسلطاتها .
20ـ تنشأ في كل ولاية مفوضية تسمى ” المفوضية الولائية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة ” ويكون على رأسها مفوض تعينه السلطة الولائية المعنية من ذوى الخبرة والدراية في العمل الشبابي والرياضي والمعرفة القانونية ويكون لها في داخل حدود الولاية ذات الإختصاصات والسلطات الممنوحة للمفوضية القومية .

إختصاصات المفوضية القومية وسلطاتها .
21ـ تكون للمفوضية القومية الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تسجيل وإعادة تسجيل هيئات الشباب والرياضة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
(ب) الإشراف على انتخابات هيئات الشباب والرياضة ,
(ج) مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه في إدارة شؤونها , ومراجعة حساباتها وصرف أموالها ,
(د) تكوين لجان تحقيق إدارية متى كان ذلك مناسباً للمخالفات التي ترتكبها أي من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
(هـ) الفصل في المنازعات المالية والإدارية التي ترفع إليها من هيئات الشباب والرياضة أو من لجان التحقيق التي تكونها ,
(و) طلب أي معلومات أو بيانات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتها والتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية ,
(ز) تحديد رسوم تسجيل وإعادة تسجيل هيئات الشباب والرياضة ,
(ح) اعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية والقواعد العامة للهيئات الشبابية والرياضية ,
(ط) إعلان الكشف النهائي لأعضاء الجمعيات العمومية لهيئات الشباب والرياضة الذين يحق لهم ممارسة حق الترشيح والانتخاب وإعلان قائمة العضوية واعتمادها ,
(ى) تحديد زمان ومكان انتخابات مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة بالتشاور مع الهيئات وتحدد اللوائح كيفية إجرائها ,
(ك) فتح باب الطعون في الترشيح لعضوية مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة ,
(ل) أي اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير .

الفصل السادس
لجان التحكيم

لجنة التحكيم الشبابية والرياضية القومية.(6)
22ـ (1) يجوز لوزير العدل بطلب من الوزير تكوين لجنة تحكيم دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضة في غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية .
(2) تشكل لجنة تحكيم برئاسة مستشار قانوني , يحدد درجته وزير العدل , وعضوية اثنين من ذوى الخبرة والكفاءة في المجال الشبابي والرياضي وتكون لها السلطات الآتية :
(أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها ضد قرارات المفوضية القومية ويكون قرارها نهائياً ,
(ب) نظر أي مسائل يقرر هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه إختصاصها بها .

لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الولائية .
23ـ (1) يجوز لوزير العدل أو من يفوضه بطلب من السلطة الولائية تكوين لجنة تحكيم دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضية في غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية .
(2) تشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار قانوني , يحدد درجته وزير العدل , وعضوية اثنين من ذوى الخبرة والكفاءة في المجال الشبابي والرياضي ويكون لها في داخل حدود الولاية ذات السلطات الممنوحة للجنة التحكيم القومية(6أ) .

الاستئناف .
24ـ (1) تستأنف قرارات هيئات الشباب والرياضة أمام المفوضية القومية أو الولائية حسبما يكون الحال .
(2) تستأنف قرارات المفوضية القومية أو الولائية حسبما يكون الحال أمام لجنة التحكيم ويكون قرارها نهائياً .
(3) يقدم طلب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تسرى من اليوم التالي لتاريخ استلام القرار .

حصانة القرارات .
25ـ القرارات الفنية التي تصدرها هيئات الشباب والرياضة نهائية وغير قابلة للطعن أمام المحاكم .

الفصل السابع
الامتيازات والإعفاءات

الامتيازات .
26ـ (1) تتمتع هيئات الشباب والرياضة بالامتيازات الآتية وهى :
(أ‌) عدم تملك أموالها المنقولة أو العقارية بالتقادم ,
(ب‌) عدم الحجز على ممتلكاتها لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة قبل أن يتم إخطار الوزير أو السلطة الولائية المختصة حسب ما يكون الحال قبل فترة كافية ,
(ج) أن يمنح أعضاؤها تخفيضات في فئات السفر لتحقيق أي من أغراضها في حالة استخدام أي من وسائل النقل بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المختصة ,
(د) أن تمنح الفئة التفضيلية في مجال الاتصالات ,
(هـ) أن يمنح الأشخاص والوفود الرسمية والفرق القومية المشاركة في بعثات رسمية جوازات خاصة ,
(و) أن تخصص لها ساحات وملاعب في أي خطة إسكانية ,
(ز‌) أي امتيازات أخرى تحددها السلطات المختصة .
(2) تحدد اللوائح الضوابط التي تكفل ضمان سلامة منح الامتيازات المنصوص عليها في البند(1) وحسن استغلالها.

الإعفاءات .
27ـ (1) تعفى هيئات الشباب والرياضة في إطار السياسات المالية العامة للدولة من الآتي :
(أ‌) رسوم العقارات المستحقة للخزانة العامة ,
(ب) الرسوم الجمركية المستحقة على الأدوات والمعدات والأجهزة الشبابية والرياضية المستوردة ,
(ج‌) الضرائب ,
(د) قيمة استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم التأشيرة والمغادرة ورسوم الخدمة الوطنية , بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المختصة ,
(2) بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند (1) يجوز لهيئات الشباب والرياضة أن تتمتع بأي إعفاءات أخرى حسبما تقرره السلطات المختصة .
(3) تحدد اللوائح الضوابط التي تكفل ضمان سلامة منح الإعفاءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) وحسن استغلالها .

الفصل الثامن
الأحكام المالية

الموارد المالية .
28ـ (1) تتكون الموارد المالية لهيئات الشباب والرياضة من الآتي :
(أ) الموازنة المخصصة وما تقدمه لها الدولة من اعتمادات ,
(ب) التبرعات والمنح والهبات غير المشروطة التي يوافق عليها الوزير ,
(ج) العائد المتحصل عليه من أي نشاط للشباب والرياضة ,
(د) ما تحصل عليه من عائد الخدمات التي تؤديها ,
(هـ) إيرادات وعائدات استثمار أموالها ,
(و) ما تقترضه من أموال بعقد مكتوب وبموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ,
(ز) دعم الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي تنتمي لها هيئات الشباب والرياضة ,
(ح) عائدات البث التلفزيوني والتسويق والإعلان والدعاية ,
(ط) أي مصادر مالية أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تحدد اللوائح كيفية استخدام الموارد المالية لهيئات الشباب والرياضة , على أنه يجوز لهيئات الشباب والرياضة أن تستخدم أي عائد مالي أو استثماري من أي نشاط شبابي أو رياضي لخدمة النشاط وتطويره .
(3) تحدد السلطة الولائية الموارد المالية للهيئات الولائية للشباب والرياضة .

الحسابات .
29ـ (1) تقوم أي من هيئات الشباب والرياضة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لمواردها ومصروفاتها وكذلك بحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتلك الموارد والمصروفات وذلك وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وما تحدده اللوائح في هذا الشأن .
(2) تودع هيئات الشباب والرياضة أموالها في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح .
(3) تقوم هيئات الشباب والرياضة بفتح حسابات بالعملة الحرة وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

الموازنة والخطة .
30ـ تقوم كل من هيئات الشباب والرياضة بإعداد خطة وموازنة سنوية خاصة بها تشمل الإيرادات والمصروفات على أن يتم إعدادها وإقرارها على الوجه الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

المراجعة .
31ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة هيئات الشباب والرياضة في نهاية كل سنة مالية .(7)

الحســابات الختامية وتقرير ديوان المراجعة القومى وتقارير الأداء .
32ـ (1) يجب أن تقدم كل من هيئات الشباب والرياضة إلى المفوضية المختصة حسابها الختامي سنوياً مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومى في مدة أقصاها ثلاثة أشهرمن بداية السنة المالية التالية . (8)
(2) يجب أن تقدم كل من هيئات الشباب والرياضة للوزارة تقارير للأداء وفقاً للخطة السنوية والموازنة المعتمدة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .

أموال هيئات الشباب والرياضة .
33ـ لأغراض تطبيق القانون الجنائي تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالاً عامة ويعتبر أي من أفرادها موظفاً عاماً .

أيلولة ممتلكات هيئات الشباب والرياضة .
34ـ تؤول للوزارة أو السلطة الولائية حسبما يكون الحال الساحات والميادين المخصصة للأنشطة الشبابية والرياضية , وكافة الممتلكات العقارية والمنقولة لأي هيئة شبابية أو رياضية تم حلها أو إلغاؤها أو تصفيتها مع مراعاة حقوق الأفراد .

الفصل التاسع
المخالفات والجزاءات

الجزاءات التي توقع على هيئات الشباب والرياضة .
35ـ (1) في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه توقع المفوضية القومية أو الولائية حسبما يكون الحال على أي من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها عند الإدانة ومع مراعاة التفرقة بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية أي من الجزاءات الآتية :
(أ‌) لفت النظر ,
(ب‌) الإنذار ,
(ج‌) الغرامة ,
(د‌) الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة ,
(هـ) الحرمان من تولى المناصب القيادية في أي من هيئات الشباب والرياضة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ,
(و) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات أو الإعفاءات المنصوص عليهما في المادتين 26و27 ,
(ز) تجميد نشاط الهيئة كلياً أو جزئياً لمدة لا تجاوز سنة ,
(ح‌) الحرمان من العضوية في أي هيئة للشباب أو الرياضة لمدة لا تجاوز سبع سنوات ,
(ط) حل مجلس إدارة الهيئة .
(2) تحدد اللوائح نوع المخالفة التي يجوز توقيعها لأي من الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) .

التواطؤ .
36ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التواطؤ أي شخص يقوم عمداً بالتلاعب أو التأثير في نتائج مباريات أو منافسات أو مسابقات الأنشطة الشبابية والرياضية وذلك من طريق الإغراء أو التهديد لأي من الأفراد التابعين لأي هيئة شبابية أو رياضية يمكنه أن يؤثر في نتائج المباريات أو المنافسات أو المسابقات وذلك لتحقيق كسب له أو لأي شخص آخر أو لتسبيب خسارة لأي هيئة شبابية أو رياضية .
(2) على الرغم من أي جزاء إدارى أو أي عقوبة يجوز توقيعها , يعاقب من يرتكب جريمة التواطؤ أو يحرض عليها أو يشرع في ارتكابها بأي من العقوبات الآتية :
(أ) الغرامة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو العقوبتين معاً إذا كان شخصاً طبيعياً ،
(ب) حظر الهيئة الشبابية أو الرياضة من ممارسة النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

شغب الملاعب .
37ـ (1) يعد مرتكباً جريمة شغب الملاعب أي شخص يستعمل أو يحرض على استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب بقصد الإتلاف أو التعدي على اللاعبين أو سب المتسابقين أو الحكام أو الإداريين أو تعطيل سير المباريات أو المنافسات أو المسابقات داخل أي قاعة أو ملعب للشباب والرياضة .
(2) من يرتكب جريمة شغب الملاعب أو يحرض عليه يعاقب بجانب أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بأي من العقوبتين الآتيتين :
(أ‌) الحظر من دخول الملاعب لمدة لا تجاوز العام ،
(ب‌) الغرامة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً .

المحكمة المختصة .
38ـ يحدد رئيس الجهاز القضائي في كل ولاية المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 36و 37 .

الفصل العاشر
أحكام عامة

الأسماء والشعارات والمقار واستخداماتها .
39ـ (1) يكون لأي من هيئات الشباب والرياضة إسماً وشعاراً ومقراً خاصاً بها .
(2) لا يجوز لأي من هيئات الشباب والرياضة أن تستخدم اسمها أو شعارها أو مقرها إلا لتحقيق الأغراض والأهداف المحددة لها .
(3) لا يجوز لأي جهة أن تستخدم إسم أو شعار أو مقر أي هيئة شبابية أو رياضية إلا بأذن من الهيئة المعنية .

الاحتراف في الرياضة .
40ـ يجوز لهيئات الشباب والرياضة التعاقد مع أي شخص كمحترف لتحقيق أهدافها وفقاً لما تفصله اللوائح .

الرعاية الصحية .
41ـ يجب على هيئات الشباب والرياضة أن تمنع تعاطى المنشطات المحظورة دولياً في النشاط الشبابي والرياضي وأن تراعى الحالة الصحية للاعبين وذلك بإجراء كشف دوري لهم وفقاً لما تفصله اللوائح .

النشر عبر وسائل الأعلام .
42ـ لا يجوز لأي من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها أن تذيع أو تبث أو تنشر أي مادة إعلامية بأي وسيلة تتضمن اتهاماً أوهجوماً أو تجريحاً لأي هيئة شبابية أو رياضية أو أي من الأفراد التابعين لها . (9)

الجمع بين منصبين .
43ـ لا يجوز لأي شخص الجمع بين مناصب الضباط في أي من هيئات الشباب والرياضة أو بين عضوية مجلس إدارة هيئتين قوميتين من هيئات الشباب والرياضة ، عدا اللجنة الأولمبية وإتحاد الهيئات الشبابية(10) .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
44ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (7) لسنة 2003 ، تأيد وأصبح قانون رقم (8) لسنة 2003 .
(2) قانون رقم (8) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (8) لسنة 2003 .
(4) قانون رقم (8) لسنة 2003 .
(5) قانون رقم (8) لسنة 2003 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6أ) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (8) لسنة 2003 .
(10) القانون نفسه .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.