الطعن 340 لسنة 38 ق جلسة 27 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 235 ص 1371

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيساً وعضوية السادة المستشارين / محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني. أعضاء
—————-
– 1 رسوم “الرسوم القضائية . الكفالة”. نقض ” إجراءات الطعن . إيداع الكفالة”.
تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين . الطعن الواحد لا يفرض عليه سوى رسم واحد . ولا تودع عند التقرير به غير كفالة واحدة .
تعدد الكفالة التي تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد. وإذ كان الطعن الماثل واحداً، إذ اتحد دفاع الطاعنين في النزاع، كما اتحدت مصلحتهم في طلب نقض الحكم المطعون فيه، فإنه لا يفرض عليه سوى رسم واحد، ولا يودع عند التقرير به غير كفالة واحدة.
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة”. حكم ” عيوب التدليل . مخالفة الثابت بالأوراق”. شهر عقاري ” إجراءات التصديق”.
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 قصد به تنظيم إجراءات التصديق على الإمضاءات أمام الموثق ، ولا شأن له بطريق الإثبات . استخلاص الحكم انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد بتلك الموقعة من المطعون عليهم انتهاؤه إلى أن تلك الورقة لا يحتج بها على المطعون عليهم . لا خطأ في القانون ولا مخالفة للثابت فى الأوراق .
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 – فيما أشار إليه من أن توقيع ذوى الشأن على العقد العرفي يكون في ذيل المحرر – لا شأن له بطرق الإثبات في المواد المدنية التي حددها القانون، ولم يقصد به سوى تنظيم إجراءات التصديق على الإمضاءات أمام الموثق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية، وبما يكفى لحمل قضائه انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد والتي تتضمن بيان العين المبيعة والثمن وما دفع منه بتلك الموقعة من المطعون عليهم وكان ما قرره من أن الورقة الأولى من العقد والخالية من التوقيع لا يحتج بها على المطعون عليهم للتدليل على حصول بيع العقار الموضح بها ودفع مبلغ ….. من ثمنه استناداً إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده لا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بذلك ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
– 3 استئناف “الحكم في الاستئناف”. حكم ” تسبيب الحكم”.
كفاية أسباب الحكم الاستئنافي لحمل قضائه . عدم لزوم الرد على أسباب الحكم الابتدائي .
حسب محكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي والرد عليها.
– 4 نقض ” أسباب الطعن . السبب الجديد”.
خلو الأوراق مما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة . عدم جواز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن الورقة الثانية من العقد الموقعة من المطعون عليهم – تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل ما ثبت بالورقة الأولى منه – غير الموقعة – قريب الاحتمال، وكانت محكمة أول درجة قد اعتبرت ورقتي العقد معاً دليلاً كاملاً، فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 2754 سنة 1965 كلي إسكندرية ضد المطعون عليهم وقال بيانا لها أنه بموجب عقد تاريخه 15/3/1960 اشترى الطاعنان – كل بحق النصف – من المطعون عليهم قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 18 قيراطا على الشيوع في فدان واحد و12 قيراطا بثمن قدره 1000 جنيه، دفع منه المشتريان وقت التعاقد مبلغ 800 جنيه، واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي وعلى أن يدفع الطرف الذي يتسبب في فسخ العقد للطرف الآخر مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض، وإذ امتنع المطعون عليهم عن تسليم المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي، فقد انتهى إلى طلب فسخ العقد بالنسبة لنصيبه فيه والحكم بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه ما يخصه في مقدم الثمن والتعويض – وبجلسة 22/3/1965 تدخل الطاعن الثاني في الدعوى طالبا الحكم له بمثل ما طلبه الطاعن الأول، وقدم الأخير العقد المشار إليه وهو مكون من ورقتين منفصلتين محررتين بالآلة الكاتبة على وجه واحد لكل منهما، وموقع في نهاية الورقة الثانية وحدها من المطعون عليهم والطاعنين – وتمسك المطعون عليهم بأن الورقة الأولى لا تحمل توقيعاتهم ولا يصح الاحتجاج بها عليهم، وادعوا بتزوير العقد تأسيسا على أن الطاعنين – وهما موظفان بالشهر العقاري – قد استوقعاهم على الورقة الثانية من العقد دون أن يعلموا بمضمونها، مع أوراق أخرى لازمة لقضية كان الطاعنان يعاونانهم فيها وبتاريخ 9/6/1966 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهم (المطعون عليهم) بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أنهم وقعوا على عقد البيع المؤرخ 15/3/1960 نتيجة غلط كان باعثهم إلى التوقيع بسبب غش وتدليس من المدعيين وأن إرادتهم لم تتجه إلى البيع، ولينفي المدعيان (الطاعنان) ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 22/2/1967 فحكمت بفسخ عقد البيع وبإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 800 جنيه (مقدم الثمن) – استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 376 سنة 33 ق إسكندرية. وفي 23/4/1968 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفع ونقض الحكم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .