قانون منظمة الشهيد السوداني لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تفسير.
الفصل الثانى
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها
4 ـ إنشاء المنظمة ومقرها .
5 ـ أهداف المنظمة .
6ـ سلطات المنظمة .
الفصل الثالث
أجهزة المنظمة
7 ـ إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته .
8 ـ إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها.
9 ـ تعيين المدير العام .
10ـ إختصاصات المدير العام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
11ـ موارد المنظمة المالية .
12ـ استخدام موارد المنظمة المالية .
13ـ موازنة المنظمة .
14 ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
15ـ مراجعة حسابات المنظمة .
16ـ مال الإحتياطى العام .
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ الإعـفاءات .
18ـ العقارات التابعة للمنظمة .
19ـ تصفية المنظمة .
20ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون منظمة الشهيد لسنة 1993 ” .

إلغاء .
2 ـ يلغى قانون صندوق مال الشهيد لسنة 1977 .

تفسـير .
3 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأسير ” يقصد به كل من وقع فى أيدى الأعداء ،
“الجريح ” يقصد به مجاهد أصيب فى ميدان الجهاد ،
” الجهاد ” يقصد به كل عمل الهدف منه حماية الوطن أو الدفاع عن كيانه أو رد العدوان عنه أو نصرة الدين أوالحفاظ على أرواح المواطنين،
” الشهيد ” يشمل :
( أ) أى جندى يتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة بسبب العمليات أو الإشتباكات المسلحة أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب أداءً للواجب الوطنى أو فى ظروف أخرى بسبب الخدمة ، كما يقصد به أى جندى يصدر قرار من القائد العام لقوات الشعب المسلحة أو مدير عام قوات الشرطة باعتباره شهيداً،
(ب) كل من يعلنه رئيس الجمهورية شهيداً من الفئات :(2)
(أولا) شاغلوا المناصب الدستورية الذين تحتم مواقعهم القيادية والأمنية التواجد بمسارح العمليات والإشتبكات المسلحة.
(ثانيا) الموظفون العموميون فى الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالفئة (1) بسبب أداء واجباتهم الوظيفية بمناطق العمليات .
(ثالثا) المدنيون الذين تستعين بهم القوات العسكرية فى الأطواف من الأدلاء والمتطوعين والمستنفرين للقتال بجانب القوات المسلحة بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت فى التقارير .
(رابعا) أى حالات أخرى يقدرها رئيس الجمهورية ،
” المجاهد ” يقصد به كل شخص يشارك فى الجهاد،
“مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
” المدير العام ” يقصد به المدير العام للمنظمة المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
” المعوق ” يقصد به كل مجاهد أصيب بعاهة جسدية أو عقلية فى ميدان الجهاد ،
” المنظمة ” يقصد بها منظمة الشهيد المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
“ميدان الجهاد ” يقصد به كل مجال للتحرك يتعلق بالقتال إعداداً وإدارةً وزحفاً ورباطاً وقتالاً .

الفصل الثانى
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها

إنشاء المنظمة ومقرها.
4 ـ (1) تنشأ منظمة تسمى ، ” منظمة الشهيد ” .
(2) تكون المنظمة هيئة شعبية طوعية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها الحق فى التقاضى باسمها .أأ
(3) يكون مقر المنظمة الرئيسى بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان وخارجه .

أهداف المنظمة .
5 ـ (1) تهدف المنظمة إلى الإسهام الفاعل فى أداء الواجب المفروض على المواطنين تجاه المجاهدين وفاءً وتقديراً وخلافةً فى الأهل وذلك بتبنى أسر الشهداء ورعايتهم والعناية بهم و اعانتهم على الإستقرار بالوسائل الآتية :
(أ ) الدعم المالى نقداً وعيناً والمساعدة فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية والإسكانية ،
(ب) الإشراف الصحى والتربوى والتعليمى والاجتماعى ،
(ج) أى وسيلة أخرى متاحة ومشروعة .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) ، تهدف المنظمة إلى الإسهام فى رعاية الأسرى والجرحى والمعوقين وإعانتهم.

سلطات المنظمة .
6 ـ تكون للمنظمة فى سبيل تحقيق أهدافها ، السلطات الآتية :
(أ ) تملك الأموال واستثمارها ،
(ب) تملك وحيازة العقارات والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية .
(ج) إبرام العقود والدخول فى مشروعات من شأنها تنمية مواردها ، أو المشاركة مع أى شخص أو فئة من الأشخاص ،
(د ) إنشاء فروع أو المساهمة فى إنشاء شركات أو مؤسسات تابعة لها داخل السودان وخارجه ،
(هـ) التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية الرسمية والشعبية العاملة فى هذا المجال ،
(و) أى سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف .

الفصل الثالث
أجهزة المنظمة

إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته .
7 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس أمناء منظمة الشهيد ” ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته ، ويراعى فيه تمثيل الجهات المعنية بأمر الجهاد .
(2) يختص مجلس الأمناء بالآتى :
(أ ) وضع السياسات العامة للمنظمة وبرامج وأساليب عملها ،
(ب) إجازة موازنة المنظمة والحسابات الختامية ، التى ترفع إليه من هيئة الإدارة ، (3)
(ج) إجازة التقارير السنوية ،
(د ) وضع الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(هـ) وضع شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(و) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .

إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها .
8 ـ (1) تنشأ هيئة لإدارة المنظمة تشكل من المدير العام ونوابه ومديرى الإدارات ومديرى فروع الولايات والشركات التى تساهم هى فيها .
(2) تكون هيئة الإدارة هى السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون المنظمة وتنفيذ السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التى تساهم فيها وتباشر نيابة عن المنظمة جميع السلطات التى تراها ضرورية او لازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها السلطات الآتية :
(أ ) إدارة الشركات التى تساهم فيها المنظمة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) إعداد مشروع موازنة المنظمة وشركاتها والحساب الختامى عن كل سنة مالية ، وإعداد تقرير عن نشاط المنظمة خلال السنة المالية المنتهية وعرضه على مجلس الأمناء سنوياً ، (4)
(ج) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى المنظمة وشركاتها وعن مركزها المالى ،
(د ) إقتراح شروط خدمة العاملين بها ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ،
(هـ) تكوين أى لجنة أو لجان برئاسة أى من أعضائها وتحديد إختصاصاتها ،
(و) إقتراح الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(ز ) النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء عرضه من وسائل تدخل فى إختصاصات المنظمة .
(3) يجوز لهيئة الإدارة تفويض أى من سلطاتها ، لأى لجنة من اللجان التى تنشئها ، أو المدير العام ، كما يجوز لها أن تعهد الى أحد أعضائها بالقيام بمهمة معينة ، وفقاً للشروط التى تراها مناسبة .

تعيين المدير العام.
9 ـ (1) يتم تعيين المدير العام بقرار يصدره رئيس الجمهورية ، لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار شروط خدمته،
(2) يكون المدير العام بحكم منصبه رئيساً لهيئة الإدارة .

إختصاصات المدير العام .
10ـ يكون المدير العام الموظف التنفيذى المسئول عن إدارة المنظمة وفقاً لسياسات مجلس الأمناء ، ومع عدم الإخلال بما تقدم يختص المدير العام بالآتى :
(أ ) صرف جميع المبالغ المخصصة والمعتمدة فى الموازنة،(5)
(ب) تمثيل المنظمة أمام كافة الجهات ،
(ج) التوقيع على الإتفاقيات والعقود التى تكون المنظمة طرفاً فيها ،
(د ) المصادقة على تعيين العاملين بالمنظمة وفق الهيكل الوظيفى المعتمد للمنظمة ،
(هـ) إتخاذ أى إجراء يراه ضرورياً ومناسباً وبما لا يتعارض مع أهداف المنظمة ،
(و) أى إختصاصات أخرى تسند إليه من مجلس الأمناء .

الفصل الرابع
أحكام مالية

موارد المنظمة المالية .
11 ـ تتكون موارد المنظمة المالية من الآتى :
( أ) ماتخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الأمناء ،
(ج ) العائد من إستثمار أموالها ،
(د ) أى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء ،

إستخدام موارد المنظمة المالية .
12 ـ تستخـدم المـوارد المالية للمنظمة لتحقيق أهـدافهـا الواردة فـى المادة 5 .

موازنة المنظمة .
13ـ تكون للمنظمة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى يقرها مجلس الأمناء من وقت لآخر ، وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة .(6)

حفـظ الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
14ـ (1) تقوم المنظمة بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك فى حرز أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان .
(2) تودع المنظمة أموالها فى المصارف التى يحددها مجلس الأمناء فى حسابات جارية أو حسابات ودائع ، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها مجلس الأمناء . (7)

مراجعة حسابات المنظمة .
15ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه ، بمراجعة حسابات المنظمة . (8)

مال الإحتياطى العام .
16ـ تحتفظ المنظمة بمال للإحتياطى العام ، يغذى من وقت لآخر من فائض مواردها على أن يتم التصرف فيه وفقاً للأسس التى يحددها مجلس الأمناء .

الفصل الخامس
أحكام عامة

الإعفاءات.
17 ـ (1) تعفى من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات :
(أ ) الشركات الخيرية المملوكة بالكامل للمنظمة ،
(ب) نصيب المنطمة فى الشركات المساهمة فيها .
(2) يعامل النشاط الإستثمارى للمنظمة ، وفق أحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 . (9)

العقارات التابعة للمنظمة.
18 ـ تعتبر العقارات التابعة للمنظمة مبان عامة ، وتطبق بشأنها أحكام قانون إخلاء المبانى لسنة 1969 .

تصفية المنظمة.
19 ـ لا يجوز تصفية المنظمة إلا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح.
20 ـ يجوز لمجلس الأمناء ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية ، وشئون المشتريات بالمخازن التى تخص المنظمة ،
(ب) أسس دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعوقين .

————————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 22 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(9) القانون نفسه .
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.