بحث قانوني يشرح دعوى الحجز الاحتياطي والطعن في القرارات الصادرة عنها

مقال حول: بحث قانوني يشرح دعوى الحجز الاحتياطي والطعن في القرارات الصادرة عنها

الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي

إعداد المحامية لما وراق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن القرارات التي تصدر في الحجز الاحتياطي سواء قدم إلى قاضي الأمورالمستعجلة أم قدم إلى محكمة الموضوع الناظرة فيدعوىأصل الحق هي إحدى الحالات التالية :

أولاً : القرار الصادر برد الحجز الاحتياطي .

ثانياً : القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي .
ثالثاً : القرار الصادر برفع الحجزالاحتياطي .

أولاً : الطعن في القرار الصادر بردطلب الحجز الاحتياطي :
نصت المادة /322/ من قانون أصول المحاكمات علىما يلي :
” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. “

وعليه فإن المشرع قد أجاز لطالب الحجز الذي تقرر بحقه رد طلبه أن يطعن بقرار المحكمة المتضمن رد الطلب، كأن تكون الأوراق التي يستند إليها طالب الحجز غير كافية بنظر المحكمة لاحتمال ترجيح وجوددين له بذمة الخصم المطلوب الحجز على أمواله.

[ إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا ًعلى ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق ]( نقض سوري – قرار 1082- أساس 1773- تاريخ 24/11/1996 – منشور في مجلة المحامين لعام 2000 العدد /7-8/ . )

[ إن الإدعاء بمرض الموت لا يجعله في موقع الدليل المرجح لاحتمال وجود الحق من أجل الحجز. ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – قرار 1890- أساس 2914- تاريخ 9/11/1997 – سجلات محكمة النقض )

[ إذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي.]

( نقض سوري – قرار رقم 14 لعام 1992 – أساس رقم 2600 لعام 1992 – تاريخ 20/01/1992 – مجلة المحامون /7-8-9/ لعام 1992 )

[ صور الوثائق لا تشكل مستنداً لإثبات المديونية ولا في ترجيح احتمال الدين أو الحق المدعى به والذي يشكل أساساً لإلقاء الحجز الاحتياطي ، إذ العبرة لأصل الوثائق . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة -القضية 3904 أساس لعام 2000 – قرار 3445 لعام 2000- تاريخ : 19/11/2000– سجلات محكمة النقض )

واحتمالات ذلك أنه :
[1] إذا كان القرار برد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة، فإن على طالب الحجز الاحتياطي أن يتقدم بطعنه أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالقرار القاضي برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة.

[2] إذا كان القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي صادرا ًعن محكمة البداية المدينة كمحكمة مختصة بأصل الحق وبوصف رئيسها قاضيا ًللأمور المستعجلة فإن هذا القرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف والتي بدورها تبت بالطلب في غرفة المذاكرة أيضاً.

[3] إذا كان قرار رد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن محكمة الأساس ( الصلح أو الشرعية أو … ) فإن الطعن فيه يكون أمام المحكمة المختصة للنظر بالطعن بالحكم الصادر بأصل الحق ويكون قرارها مبرماً . ( محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام البدائية و محكمة النقض بالنسبة للأحكام الصلحية والشرعية والاستئنافية )

و إن صاحب المصلحة في الطعن في القرار الصادر بردطلب الحجز الاحتياطي هو الحاجز الذي رد طلبه .

والرأي الفقهي يقول : ينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق في طلب الحجز الاحتياطي. ويصدر الحكم بشأنه سواء بتوقيع الحجز أو رد طلب الحجز في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم .

وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء كان يتعلق بمال منقول أو عقار .

وتقوم دائرة التنفيذ بحجز الأموال المنقولة الموجودة تحت يد المدين أو لدى الغير وفق الأصول المنصوص عنها في أحكام التنفيذ .

أما إذا كان قرار الحجز يتعلق بعقار فتطلب دائرة التنفيذ من أمانة السجل العقاري وضع إشارة الحجز فوراً على صحيفة قيد العقار في السجل العقاري وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الآلية والسيارات حيث توضع إشارة الحجز في الصحيفة المحفوظة لدى مديرية النقل المختصة.

ومن ثم فإنه من المقرر أن النظر باستئناف قرار رد طلب الحجز تنظره محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز وبدون دعوة الأطراف.

ثانياً : الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي / الاعتراض على الحجز / :

نصت المادة /321/ من قانون أصول المحاكمات على ما يلي :
1 – للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2 – إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو تثبيت نتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3 – وإذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن . “

واستناداً لنص المادة المذكورة فقد أفسح المشرع المجال أمام المحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة و أصلية هي المصطلح عليها بالدعوى الاعتراضية ، و يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي سبق و أصدر القرار بإيقاع الحجز أو أمام محكمة الموضوع التي قدم أمامها طلب الحجز بصورة تبعية للادعاء الأصلي بموضوع الدعوى أو بشكل لاحق له و أثناء النظر بالموضوع . وتقدم خلال ثمانية أيام تلي تبليغه صورة عنه.

[ – للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان اجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.

– إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس. ]

( نقض سوري – رقم 195 – أساس 348 – تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 659 ـ 660 ـ 661)

[ تقدير ما إذا كان الحجز الاحتياطي محقاً أم لا هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس و لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً. ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 2054 أساس لعام 1999- قرار 1614 لعام 1999- تاريخ 2/5/1999 – سجلات محكمة النقض . )

[ 1 – استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2- دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول. ]

( نقض سوري – القضية 11269 أساس لعام 1994- قرار 1221 لعام 1994- تاريخ 10/4/1994- منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 1995. )

[ احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ويجد أصله في أوراق الدعوى. ]( نقض سوري – القضية 194 أساس لعام 1995- قرار 471 لعام 1995- تاريخ 15/3/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 1996. )

[ في دعوى إلقاء الحجز الإحتياطي إذا لم تثبت الدعوى يثبت خطأ الحاجز ويبرر طلب التعويض والعطل والضرر الناشئين عن منع المحجوز عليه من التصرف بماله. ] ( نقض سوري – رقم 3142 – تاريخ 22/11/1964 – مجلة المحامون ص2 لعام 1965- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 673 ـ 674)

وعليه فقد أوجد المشرع توازنا قانونياً وذلك أن المشرع عندما أعطى للدائن الحق بتقديم دعوى للمحكمة طالباً الحجز الاحتياطي على أموال مدينه خوفاً من ضياع حقه، فقد حرص المشرع في الوقت ذاته على حفظ حق المحجوز عليه والذي لم يتسنى له بتقديم دفوعه ومنحه حق الاعتراض عليه بدعوى مستقلة للحصول على قرار يرفع الحجز الاحتياطي وإلغائه بصورة مستعجلة متى توافرتالشروط الموضوعية والقانونية في دعواه.

[ الحجز الإحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول. ] ( نقض سوري – أساس 147- قرار 134 – تاريخ 2/3/1963- مجلة نقابة المحامين ص52 لعام 1963- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 546 ـ 547 ـ 548)

[ على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام. ] ( نقض سوري – رقم 103 – تاريخ 3 / 3 / 1966 – مجلة المحامون ص69 لعام 1966- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 551 ـ 552)

الرأي الفقهي للمادتين /321-322/ أصول مدنية :
[1] يتضح من الرجوع إلى الأحكام الناظمة لقرارات الحجز الاحتياطي :
أن هذا الحجز يوقع بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو بقرار من المحكمة المختصة للنظر بأصل الحق.

وأن المشرع رسم طريق الطعن بالقرار الصادر بإلقاء الحجز فأجاز للمحجوز عليه أن يطعن بهذا الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ، وتقدم هذه الدعوى المستقلة إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز وهي تنظر بالمنازعة في صحة الحجز أو عدمها في قضاء الخصومة لا في قضاء الولاية لأن من شأن الاعتراض أن يثير منازعة والبت في المنازعة لا يكون إلا بقضاء الخصومة.

والقرار الصادر عن محكمة الاعتراض بشأن الحجز الاحتياطي يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وسواء كانت الجهة التي أصدرت هذا الحكم (حكم الاعتراض على الحجز) محكمة صلحية أو محكمة بداية أو قاضي الأمور المستعجلة.

وقرار محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار الذي يصدر بأصل الحق قابلاً للطعن بالنقض. ولا يبدل من هذا الرأي أن يصدر القرار عن قاضي الأمور المستعجلة أو أن تنظر فيه محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات القاضي المستعجل لأن الطريق الخاص الذي رسمه المشرع في المادة 322 من قانون الأصول من شأنه أن يقيد النصوص المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة.

ولكن الطعن بالاستئناف لا يجعل محكمة الاستئناف مختصة إلا بعد سلوك الطعن بالحجز بواسطة الدعوى المستقلة وفقاً لما رسمه القانون في المادة 321 من قانون الأصول.

[2] وكذلك إذا كان القرار صادراً برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه بعد اعتراض المدين فإنه يقبل الطعن من قبل الحاجز بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق لأن المشرع هنا قصد من هذا النص إعطاء الحق لطرفي الخصومة بسلوك طرق الطعن في الأحكام التي تصدر ضد مصلحتها لأن عبارة «رخصة» لا يفهم منها حالة الرفع فحسب وإنما تعتبر على أساس موضوع الرفع ويدخل في ذلك رفع الحجز أو رفض رفعه. فإذا رفع الحجز حق للحاجز سلوك طرق الطعن وإذا رفض رفعه حق للمحجوز عليه سلوك طرق الطعن.

بمعنى :
لا يمكن الطعن بقرار الحجز ورفعه إلا في معرض دعوى أصل الحق أو في دعوى الاعتراض علىالحجز وذلك خلال مدة ثمانية أيام تلي تنفيذ الحجز ،و إلغاء قرارالحجز وفقاً لدعوى الاعتراض لا بد من أن يكون مرتكزاً على أحد سببين :
[1] عدم أحقية الحاجز بحجزه .
[2] بطلان إجراءات الحجز .

و بالتالي فإن الحجز لا يلغى إلا بعد إقامة دعوى الاعتراض على الحجز .
أما إذا لم تقم دعوى بأصل الحق خلال مهلة الأيام الثمانية التي تلي تنفيذ الحجز فإن ذلك لا يعتبر بطلان للإجراءات ولا يلغى الحجز تلقائياً و لابد من إقامة دعوى زوال أثر الحجز لعدم إقامة دعوى أصل الحق خلال المدة ابتداءً لأن الحجز لا يزول من تلقاء نفسه مهما طال الزمن و على ذلك استقر اجتهاد محكمة النقض .

[ إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين. ] ( نقض سوري – رقم 123 – تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون ص552 لعام 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683)

[ – إذا كان الحجز الاحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.

إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الاحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه. ] ( نقض سوري- رقم 1913 – أساس 1989 – تاريخ 19 / 10 / 1982 – سجلات محكمة النقض -كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – قا 1982 – الصفحة 611 ـ 612 ـ 613 ـ 614 ـ 615)

[ إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمة فيها. ] ( نقض سوري – رقم 1167- تاريخ 21/ 12/ 1959 – مجلة القانون ص185 لعام 1960 – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 617)

[ إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية.] ( نقض سوري – أساس 327 – قرار 2015 – تاريخ 10/9/1964- مجلة المحامون ص279 لعام 1964- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 672 ـ 673)

[ لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الإحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي. ] ( استئناف دمشق رقم 135 لعام 1968 – مجلة المحامون ص62 لعام 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676 ـ 677)

[ ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز .

ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها . ]( نقض سوري – قرار رقم 299 – أساس 2197 – تاريخ 9/4/1985 – سجلات النقض – قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661 )

[ إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الإحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى. ]( نقض سوري – رقم 1078 – أساس 2806 – تاريخ 13 / 5 / 1991 – سجلات محكمة النقض ـ ومثله القرار 1117 – أساس 1693 – تاريخ 21 / 5 / 1990 – سجلات محكمة النقض – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995- الصفحة 565 ـ 566)

التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / :

هي دعوى مستقلة أصلية يرفعها المحجوز عليه أمام ذات المحكمة التي قررت إلقاء الحجز الاحتياطي سواءً كانت محكمة الأساس الناظرة أصلاً في الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة.

وحيث أن الاجتهاد القضائي قد رسخ مبدأ الاستقلالية في طبيعة الدعوى فلم يعتبرها مستعجلة ولو كانت قد أقيمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بل تبقى دعوى عادية والقرار الصادر فيها يعتبر قراراً عادياً يخضع لطرق الطعن العادية ولو كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة ولا يتمتع بصفة النفاذ المعجل بحكم القانون.

[ مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق. ] ( نقض سوري – أساس 111- قرار 106 – تاريخ 11/2/1970 – مجلة المحامون ص85 لعام 1970- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 678)

[ إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإنما لإقامة دعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز. ] ( نقض سوري – رقم 143 تاريخ 11/4/1968 – مجلة القانون ص633 لعام 1968- نقض مماثل أساس 2094 – قرار 1157- تاريخ 30/6/1980 – مجلة المحامون ص118 لعام 1981- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 669 ـ 670)

وإذا كان المشرع قد أسماها بالطعن في المادة /321/ أصول مدنية فإنما توخى التنبه إلى عدم استقلاليتها عن القرار المتقدم عليها والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي وإن هذا الادعاء محمول على طرق الطعن المحددة والمحصورة بنص القانون.

[ لا يعيب طلب إبطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز أن تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز احالتها إلى المحكمة نفسها. ] ( نقض سوري – أساس 953 – قرار 1049 – تاريخ 24 / 12 / 1969 – مجلة المحامون ص8 لعام 1970- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 678 ـ 679)

[ إن رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز و إن جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد الغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث أن قضى المادة 321/1 قضت بأن يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.] ( نقض سوري – قرار 1948 لعام 2002- أساس 1746لعام 2002 – مرجعية حمورابي اجتهاد رقم 53088 – مجلة القانون 2002 – اجتهاد رقم 22 )

وهي الدعوى توصف بأنها ذات كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي مهما كانت صفة هذه المحكمة.

وإن الحكم الذي يصدر بنتيجتها يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق عملاً بأحكام المادة /322/ أصول مدنية ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها .

فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فإن الحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض ضمن المواعيد والشروط المحددة للمحكمة الناظرة بأصل الحق.

[ إن دعوى الاعتراض على الحجز الإحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض. ] ( نقض سوري – أساس 214 – قرار 428 – تاريخ 7/4/1977 – مجلة القانون ص181 لعام 1977- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 716 ـ 717)

ونلاحظ أن هدف المشرع من ترسيخ هذا المبدأ إقامة نوع من التوازن بين مركز الدائن الحاجز ومركز المدين المحجوز عليه وهما أطراف الخصومة، ففي نفس الوقت الذي أعطى فيه للدائن حق طلب إلقاء الحجز تأسيساً على توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة /321/ أصول مدنية، وحماية لحق الضمان العام المقرر بنص المادة /325/ من القانون المدني فقد فتح أمام المحجوز عليه باب الاعتراض على هذاالحجز على أن يكون مستقلاً عن الدعوى الأصلية تلافياً للأضرار الناجمة عن قرار الحجز المخالف للقانون وحتى لا يبقى الضرر قائماً حتى الفصل بأساس الدعوى.

و بما أن الدعوى الاعتراضية ذات طبيعة مستقلة وذات كيان خاص مستقل ، تقدم إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي مهما كانت هذه المحكمة ، لذلك لا تضم الدعوى الاعتراضية إلى دعوى الأساس ، وإذا تم ضم الدعوى الاعتراضية إلى دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به بطريق الاستئناف , لأن للمحكمة حق الرجوع عنه متى شاءت فيما ترى أنه لم يعد هناك لزوم للاستمرار بالتوحيد ولأن قرار الضم لا ينهي النزاع كاملاً ولا بعضاً ولا يرفع يد المحكمة عن الفصل بالموضوع وهو من قبيل القرارات الصادرة قبل الفصل بالموضوع ولكن إذا صدر قرار يقضي بتوحيد الدعوى الاعتراضية على الحجز مع دعوى الأساس فإن هذا القرار يقبل الاستئناف باعتباره ينهي الخصومة في دعوى الطعن بالحجز، لأن توحيد دعوى الاعتراض على الحجز ومتى صحة الإجراءات يجب البت فيها على وجه السرعة.

[ يمكن الطعن مستقلاً بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس لأن هذا القرار ينهي النزاع في دعوى الطعن المستقلة باجراءاتها وغاياتها. ] ( نقض سوري – أساس 1071 – قرار 1020 – تاريخ 9/12/1973 – مجلة المحامون ص7 لعام 1974- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 679 ـ 680)

[ قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصلية لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمة الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد هناك لزوم لاستمرار الضم. ] ( استئناف دمشق – رقم 369 – تاريخ 27/6/1968 – مجلة المحامون ص350 لعام 1968- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 675 ـ 676)

[ إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة باحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة. ] ( نقض سوري – رقم 195 – أساس 348 – تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 659 ـ 660 ـ 661)

الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز :

إن الخصومة في هذه الدعوى تقوم ابتداءً بين المحجوز عليه كمدعي وبين الحاجز كمدعى عليه، ويخرج عنها من لم يكن خصماً في دعوى الحجز الأصلية.

[ – إن دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي تقام مبتدأه بين المحجوز عليه كمدعي وبين الحاجز كمدعى عليه ولا يجوز لمن لم يكن طرفاً فيها حق الاعتراض على الحجز . ] ( نقض سوري – أساس 1403 – قرار 1105 – تاريخ 26/12/1973– سجلات محكمة النقض )

[ الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال اثباته أن الحاجز غير محق أو اجراءات الحجز باطلة. إلا أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية. ] ( نقض سوري – رقم 413 – تاريخ 7/5/1975 – مجلة المحامون ص527 لعام 1975- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685)

والقانون حين استنّ طريق الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة على النحو المقرر في المادة /321/ أصول مدنية، إنما كرس حق الطعن هذا للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز من تضييق على أمواله وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كانت إجراءات الحجز باطلة بحيث أن البت في ذلك من خلال دعوى الموضوع قد يطول نظراً لما يرافق النزاع بالموضوع من دفوع ومواعيد قانونية وإجراءات مما يعود على المحجوز عليه بضرر لا مبررله.

وبناءً على ما سبق ذكره :
– الطعن يجب أن يقدم من المحجوز عليه أو ممن يمثله في الدعوى التي تقرر فيها الحجز.
– لا تقبل الدعوى الاعتراضية ممن لميكن محجوزاً عليه ولو تضررت مصلحته من الحجز.
– الدعوى الاعتراضية يجب أن تقام بمواجهة الحاجز دون سواه إلا إذاكان الحاجز قد تولى إيقاع الحجز نيابة عن القضاء العادي ولمصلحة إحدى وزارات الدولةأو مؤسساتها، وبمقتضى نص قانوني خاص يبيح له ذلك كما هو حال وزارة المالية في إلقاءالحجز نيابة عن القضاء العادي فلا بد من اختصام صاحب المصلحة في الحجز لأن وزارة المالية لا تعتبر صاحبة مصلحة في إلقاء الحجز، بل صاحبة سلطة في إلقائه.

[ إن وزارة المالية : هي جهة تنفيذية فيما يتعلق بإيقاع الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهات العامة الأخرى وبذلك فإن توجيه الخصومة لوزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية في غير محله القانوني استنادا للاجتهاد القضائي :

إن خصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية غير ضرورية لأنها جهة منفذة فقط والخصومة يجب أن توجه ضد الجهة ذات المصلحة العامة ] ( نقض سوري – أساس 566 لعام 1995- قرار 916 لعام 1995 – منشور في مجلة القانون عام 1996 القسم الثاني صفحة 682 )

[ إذا أجرت المالية حجزا لمصلحه بعض الإدارات، فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمه الإدارة التي طلبت الحجز. ] ( نقض سوري – مدني رقم 432 – قرار 1960 – تاريخ 21/12/1980 – مجلة المحامون ص 299 لعام 1981 – تقنين أصول المحاكمات المدنية – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول .)

[ لوزير المالية حق إلقاء الحجز الاحتياطي دون الرجوع إلى القضاء . ]( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 3661 لعام 2008 – قرار 3297 لعام 2008 – تاريخ 25/8/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2010 – فقرة 333 . )

[ الاجتهاد مستقر على أن قرار وزير المالية بالحجز لا يعتبر قراراً إدارياً , وأن الوزير ينوب عن القضاء في إيقاعه . حسب اجتهاد محكمة النقض رقم /273/ أسا/230/ تا 24/2/1983 وإن إلغاءه يكون من اختصاص القضاء العادي . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الرابعة – القضية 203 لعام 1999- قرار 1497 لعام 1999 – تاريخ 20/12/1999 – سجلات محكمة النقض . )

[ استقر الاجتهاد على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 931 أساس لعام 1996- قرار 764 لعام 1996- تاريخ 23/9/1996– سجلات محكمة النقض . )

[ القضاء العادي هو المختص بالحكم بزوال أثر الحجز الذي تصدره الجهات الرسمية العامة. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 1657 أساس لعام 1999- قرار 1949 لعام 1999- تاريخ 30/5/1999 – سجلات محكمة النقض . )

[ إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى من جهات الإدارة على أموال المواطنين. وعلى هذا استقر الاجتهاد. ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 5175 أساس لعام 1999- قرار 4320 لعام 1999- تاريخ 20/12/1999– سجلات محكمة النقض . )

[ القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 693 أساس لعام 2002- قرار 1198 لعام 2002- تاريخ 18/3/2002– سجلات محكمة النقض . )

[ إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة، فإن صاحب المصلحة الحقيقية هي الدائرة التي وقع الحجز لصالحها. وإن اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى. ]

( نقض سوري – رقم 2601 – أساس 2421 – تاريخ 31 / 12 / 1983 – مجلة المحامون ص767 لعام 1984- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 598 ـ 599)

[ إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز.

وبناء على ذلك فإنه يجب اختصام وزير المالية إضافة إلى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزارة المالية الدعوى بأصل الحق خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة 315 أصول، لأن الجهة المكلفة بإقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية. ]

( نقض سوري – قرار رقم 386 – أساس 1061- تاريخ 24/7/1978 – مجلة المحامون ص 489 لعام 1978- قاعدة 1980- أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 604 ـ 605 ـ 606)

[ لا يحق لمؤسسة التأمين طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها إذا كانت التأمين جهة مدعى عليها وليست مدعية . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الرابعة – القضية 2691 لعام 2008 – قرار 3117 لعام 2008 – تاريخ 20/7/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 2010 – فقرة 28 . )

[ لا أحقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات الغير ضماناً لاستيفاء ما لها بذمتهم من حقوق ، لأن ذلك من اختصاص القضاء العادي .]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الرابعة – القضية 4035 أساس لعام 2008 – قرار 4327 لعام 2008 – تاريخ 28/9/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2011 – فقرة 159 . )

[ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز الاحتياطي على السيارة مسبب الحادث لأن مثل هذا الحق يعود إلى القضاء العادي و ليس في قانون التأمينات الاجتماعية ما يعطي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق في أن تنوب عن القضاء في إلقاء الحجز الاحتياطي ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 2582 أساس لعام 2000 – قرار 2262 لعام 2000 – تاريخ 23/8/2000 – سجلات محكمة النقض . )

[ لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينها ضماناً لما تطالب به من حقوق لأن ذلك يعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص وما على مؤسسة التأمينات سوى اللجوء إلى القضاء والطلب إليه إلقاء الحجز لتحصيل حقوقها. ]

( نقض سوري -أساس 2977 – قرار رقم 2401 لعام 2000 – مجلة القانون لعام 2000 صفحة رقم 93 )

[ ليس في قانون التأمينات الاجتماعية ما يجيز لها إلغاء الحجز الاحتياطي بدون الرجوع إلى القضاء صاحب الولاية العامة . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 601 لعام 2002- قرار 953 لعام 2002 – تاريخ 4/3/2002- سجلات محكمة النقض . )

كما لا تقبل الدعوى الاعتراضية من المحجوز لديه الذي يدعي وفاء الدين من ماله وبالتالي فإن الغير لا يحقّ له أن يتقدّم بمثل هذه الدّعوى لكن بينت محكمة النقض كيفية اعتراض الغير بأن يقيم دعوى أصلية مبتدئة :

[ – أن المشرع كرّس حق الطعن عن طريق الدعوى الاعتراضية للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز منتضيق على أمواله وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق بطلب الحجز أو كون إجراءاته باطلة ، وهذه الدعوى تقوم ابتداءً من المحجوز عليه مدعياً وبين الحاجز مدعى عليه ،ومنازعة المحجوز لديه لا تعتبر طعناً بالحجز بمدلول الطعن المنصوص عليه بالمادة /321/أصول مدنية ، وإنما هي منازعة موضوعية والدعوى التي تتفرع فيها دعوى مبدئية .

– إنّ مدعي استحقاق المحجوزات يقيم دعوى مبتدئة باستحقاقه وكذلك المحجوز لديه الذي يدّعي وفاء المدين من ماله يقيم دعوى مبتدئة أيضاً . ]

( نقض سوري – أساس 1403 – قرار 1105 – تاريخ 26/12/1973 – سجلات محكمة النقض )

فالاعتراض على إلقاء الحجز يستند إلى المادة /321/ أصول مدنية أما الاعتراض على الحجز من قبل الغير فيستند إلى المادة /266/ أصول مدنية ومابعدها.

الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير (دعوى الاستحقاق ):

نصت المادة /266/ أصول على أنه : ” يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى و لا ممثلاً و لا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه. “

كما نصت المادة /160/ أصول على أنه : ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . “

و تعرف دعوى الاستحقاق بأنها الدعوى التي يرفعها من يدعي ملكية المال المحجوز أو أي حق عيني عليه كالرهن و يطلب فيها تقدير حقه على المال و إيقاف بيعه لتعارض هذا البيع أو الحجز مع حقه .

ولا يشترط إقامة دعوى الاستحقاق في معرض الحجز التنفيذي و إنما كذلك في معرض الحجز الاحتياطي الواقع خطاً على مال عائد للغير أو أن يكون لهذا الغير حق عيني على هذا المال المحجوز ذلك أن الحجز الاحتياطي قد ينقلب لاحقاً إلى حجز تنفيذي ، و دعوى الاستحقاق تخضع للتقادم الطويل

[ لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقادم فيها و يمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز ]

( نقض سوري – مدني – قرار939 – تا 26/11/1969 – سجلات محكمة النقض )
[ استقر الاجتهاد على انه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا مما لا يجوز معه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه. ]

( نقض سوري – مدني – 1199/1195- تا10/4/1994- منشور في مجلة المحامين لعام 1995- صفحة 65 )

و يرجع في تحديد المحكمة المختصة بهذه الدعوى للقواعد العامة سواء لجهة الاختصاص القيمي أم المكاني .

فالاختصاص القيمي يحدد حسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس حسب قيمة المال المحجوز.

و الاختصاص المكاني اختلف الفقهاء فيه فمنهم من رأى تحديد المحكمة المختصة للنظر بدعوى الاستحقاق بالمحكمة التي يقع في دائرتها الحجز و منهم من رأى تحديدها بموطن المحجوز عليه و منهم من رأى تحديدها بمحكمة موطن الحاجز م /81/ ف3 أصول.

طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاستحقاق :
تخضع طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاستحقاق لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الأحكام الصادرة عن المحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق فإن طرق الطعن تختلف تبعاً للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق فإن كانت محكمة صلح يخضع حكمها للطعن بالاستئناف مبرماً و إذا كانت المحكمة محكمة بداية يخضع الحكم الصادر عنها للطعن بطريق الاستئناف و يكون حكم الاستئناف عندها قابلاً للطعن بالنقض.

المحكمة المختصة بالنظر بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وصلاحياتها :

هي ذات المحكمة التي قررت الحجز سواءً كان قرار الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة أو عن محكمة الموضوع ولا يحق لأي محكمة أخرى النظر بالدعوى الاعتراضية إلا إذا كانت موازية للمحكمة مصدرة القرار ومتمتعة بذات الاختصاص المكاني.

فإذا قدمت الدعوى الاعتراضية إلى محكمة البداية وكان الحجز قد ألقي بقرار قاضي الأمور المستعجلةفيتعين رد الدعوى شكلاً ولو كانت قد أقيمت ضمن المهلة القانونية، وإذا تقدم المحجوز عليه بطلب عارض بالتصحيح أمام محكمة البداية فلا يقبل هذا الطلب لأن الطلبات العارضة تُقبل بالنواحي الموضوعية لا الشكلية والتصحيح من محكمة إلى محكمة ليس طلباً عارضاً متفقاً مع أحكام المادة /158/ أصول مدنية.

وعليه تقديم الدعوى الاعتراضية إلى القاضي المختص بالنظر في دعوى أصل الحق إذا كان هو من أصدر قرار الحجز ليس بوصفه مختصاً بأصل الحق وإنما بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً لأصل الحق.

[ إن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررتالحجز . ]

( نقض سوري – أساس 984 – قرار 1269 – تاريخ 1981 – سجلات محكمة النقض )

أي الطعن في الحجز الاحتياطي يقدمإلى المحكمة التي قررته فإذا كان الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة فالطعن يقدم إليه، وإذا كان صادراً عن القاضي المختص بالنظر في أصل الحق فإنه يصدر عنالقاضي المذكور بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً لأصل الحق والطعن في الحجز فيهذه الحالة يقدم إلى قاضي المحكمة الناظرة في أصل الحق بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض في قرارها رقم 162 لعام 1975 .

وإذا كانت المحكمة الجزائية هي التي أصدرت القرار بالحجز الاحتياطي فتبعية الدعوى الشخصية للدعوى العامة بمقتضى أحكام المادة /5/ أصول جزائية بفقرتها الأولى لا تحول دون تطبيق هذه القواعد :
نصت الفقرة الأولى بالمادة /5/ أصول جزائية : ” يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حده لدى القضاء المدني , وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم . “

[ المحكمة المختصة في إلغاء الحجز الاحتياطي هي المحكمة الناظرة بأصل الحق وإن كانت محاكم جزائية. ]

( نقض سوري – الغرفة الجزائية – أساس 147- قرار 134 – تاريخ 2/3/1963- سجلات محكمة النقض . )

[ يجوز للقضاء الجزائي إيقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز استئنافاً أو بطريق النقض يرد شكلاً. ]

( نقض سوري – جنحة- أساس 1084 – قرار 1422 – تاريخ 25 / 6 / 1958- أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي الجزء الثاني)

[ – جواز إلقاء الحجز الاحتياطي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحقجاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظرالدعوى المدنية (م 316/1 أصول).

– قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية. ]

(نقض سوري – هيئة عامة – أساس 88 – قرار 43 – تاريخ 13 / 11 / 1974 – سجلات محكمة النقض – مجلة القانون ص27 لعام 1975- ص 573 جزء 2 مجلة القانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 620 ـ 621 ـ 622)

[ للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي إلقاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 / 1 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لإطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه إتباع المادة 321 أصول، وعلى المحجوز لديه إتباع المادة 358 وما بعدها أصول. ]

(نقض سوري -جنحة – أساس 2989 – قرار 2556 – تاريخ 17 / 12 / 1974- أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي- الجزء الثاني . )

[ طلب إيقاع الحجز يمكن تقديمه إلى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي. ]

( كتاب وزارة العدل رقم 21510 – تاريخ 9 / 12 / 1964- أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي الجزء الثاني . )

كما ويحق للمدعي الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة ومن ثم رفع دعوى جزائية خلال الأيام الثمانية التالية ولا يعتبر إقامةدعوى مستعجلة مهما كانت أمام قاضي الأمور المستعجلة سلوكا للطريق المدني يمنع من سلوك الطريق الجزائي وذلك كون القضاء المستعجل لا ينظر في الموضوع وإنما غايته هو تدبير أو إجراء تحفظي مستعجل لحفظ الحقوق وصيانتها من الضياع وبالتالي لم يتم رفع الدعوى المدنية بمعناها الصحيح أمام القضاء المدني .

مع ملاحظة أن القاعدة القاضية بمنع المضرور من اللجوء إلى القضاء الجزائي إذا ما اختار الطريق المدني ليست من النظام العام ، ذلك أنها شرعت ابتغاء حماية مصلحة المتهم التي قد تتأثر فيما لو أجيز للمدعي المدني نقل دعواه إلى القضاء الجزائي متى أراد ويبنى على ذلك انه يمتنع على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولا تملك النيابة العامة صفة الاحتجاج بها .

ويجب تحديد الفعل المدعى عليه والجرم المراد ملاحقته عليه أمام القضاء الجزائي فإن كان شيك بدون رصيد أو سند أمانة فلا يمنع من إصدار قرار حجز احتياطي على أموال المدعى عليه من قاضي الأمور المستعجلة وبعد ذلك مراجعة القضاء الجزائي لذلك يجب تحديد الجرم الذي ارتكب من المدعى عليه وهل يمكن ملاحقته جزائياً أم لا وبجميع الأحوال لا يوجدما يمنع بالقانون رفع دعوى أصل الحق أمام القضاء الجزائي بعد أخذ كافة الإجراءات والأمور المستعجلة لضمان الحق أمام قاضي الأمور المستعجلة.

[ دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة أمام القضاء المدني لا تحول دون إقامةدعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي ، ذلك أن هذه الدعوى ليس إلا تدبير إداري أجازه الشارع للحيلولة دون تهريب المدعى عليه لأمواله , فهي ليست دعوى مدنية بالمعنى الكامل لهذه الدعوى . ]

( نقض سوري – جنحة – أساس 2412 – قرار 4833- تاريخ 26/12/1963– المجموعة الجزائية – القاعدة 1304 )

[ لجوء أحد الأطراف إلى إجراء خبرة مستعجلة ووصف الحالة الراهنة لا يعني اللجوء إلى الطريق المدني لان القضاء المستعجل لا يعطي حكما وليس بأكثر من إجراء تحفظي وتدبير مستعجل للحفاظ على الحقوق وصيانتها ولا تأثير له على أحقية المدعي بالادعاء أمام القضاء الجزائي والسير بدعواه أمام هذا القضاء . ]

( نقض سوري – قرار 4069- تاريخ 5/6/2001 – المحامي عبد القادر الآلوسي – القاعدة 1261 )

[ 1 – اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مدينا حتى قبض قيمة الشيك.
2 – لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا أن هذا مشروط بأن يكون سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 – محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون. ]

( نقض سوري – القضية 7425 أساس لعام 1994- قرار 2878 لعام 1994- تاريخ 29/8/1994- منشور في مجلة المحامون العدد/1-2/ لعام 1995. )

وقد تكون محكمة الموضوع هي المحكمة الشرعية حيث تجيز المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة الشرعية بإلقاء الحجز الاحتياطي :
1 – تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة
2 – للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى استحقاق المتفرعة عن الحجز . “

فلما كانت المحكمة الشرعية تختص بإلقاء الحجز الاحتياطي في الدعاوىالمالية الناشئة بين الزوجين , فهي تختص أيضاً بالنظر في الاعتراض على الحجز وفيدعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

[ دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل في ولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية. ]

(نقض سوري – هيئة عامة – رقم 59 – أساس 27 – تاريخ 7 / 2 / 1957 – سجلات محكمة النقض )

[ إن إلقاء الحجز الاحتياطي يتم بمجرد قيام احتمال لوجود الحق الذي تتثبت منه المحكمة خلال السير بالإجراءات . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 2808 أساس لعام 2007 – قرار 2916 لعام 2007 – تاريخ 20/11/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 – فقرة 253 – صفحة 807 . )

وصلاحيات المحكمة الناظرة بالدعوى الاعتراضية تنحصر بالبحث في مشروعية طلب الحجز وصحة إجراءاته فإذا تبين لها صحةإجراءات الحجز واحتمال وجود حق للحاجز قضت برد الطعن وصحة الحجز وإلا قضت برفع الحجز.

[ ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز .

ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدٍ من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها . ]

( نقض سوري – قرار رقم 299 – أساس 2197 – تاريخ 9/4/1985 – سجلات النقض – قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661 )

وقد استقر الاجتهاد على أنه يجب على المحكمة في دعوى الطعن بالحجز دعوة الحاجز وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها ، أي أن الطعن بالحجز لا ينظر إلا بقضاء الخصومة .

[ في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي يجب دعوة الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها . ]

( نقض سوري – رقم 4124 – تاريخ 31 / 10 / 1955- مجلة نقابة المحامين ص16 لعام 1956- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 679 )

شروط قبول دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي :
إن دعوى الطعن بقرار الحجز الاحتياطي المرفوعة من قبل المحجوز عليه جديرة بالقبول ورفع الحجز عن الأموال المحجوزة إذا توفرت فيها الشروط المقبولة قانوناً وهي شروط شكلية وشروط موضوعية.

الشروط الموضوعية لدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز :
إن حالات الاعتراض أو الطعن المقبولة أمام المحكمة المختصة هي حالات حصرية نصت عليها المادة /321/ أصول مدنية بفقرتها الثانية وهي :
” إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه. “

وبالتالي تنحصر مهمة المحكمة التيتنظر في الاعتراض على الحجز سواء أكانت محكمة موضوع أو قاضي الأمور المستعجلة والمقدم إليه بدعوى مستقلة في التدقيق في أمرين فقط وهما :
أ ـ أحقية الحاجز في الحجز.
ب ـ بطلان إجراءات الحجز.

[ 1 – يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته، فإن كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد .

( نقض قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مثلاً )
2 – عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين: كفاية الأدلة، وجود بطلان في الإجراءات.
3 – للمحكمة أن تقرر أن صورة السند لا تغني عن أصله. ]

( نقض سوري – مدني ثالثة – القضية 387 أساس لعام 1995- قرار 810 لعام 1995- تاريخ 25/4/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 1996 – ص956 . )

[ الاعتراض على الحجز ينحصر في حالتين هما: عدم أحقية الحاجز، أوالخطأ في الإجراءات أما بقية الحالات ومنها قصر الحجز فموضوعها ينظر في دعوى الأساس . ]

( قرار محكمة النقض السورية المنشور في العدد /5/ منمجلة المحامون لعام 1969 – الصفحة 153 رقم 230 )

فإذا تبين لها أن الحاجز غير محق فيطلب الحجز، أو ثبت بطلان إجراءاته تقضي برفعه.

وعلى هذا فإن المحكمة في دعوى الاعتراض يمكن لها أن تدقق في أحقية الحاجز بالحجز في ضوء الوثائق المقدمة منه عند إلقاء الحجز، وعما إن كانت كافية لترجيح احتمال الحق المدعى به، وما إن كانت إحدى الحالات الثمانية المبررة لإلقاء الحجز متوافرة أم لا.

كذلك فيما إن كانت إجراءات الحجز تتسم بموافقتها لأحكام القانون أم أنها مشوبة بخلل جسيم ينحدر بها إلى مرتبة البطلان ، ومن بين حالات بطلان إجراءات الحجز أن يصدر الحجز المعترض عليه عن محكمة غير مختصة مكانياً أو أن يقع الحجز على مال لا يجوز الحجز عليه .

[ صدور الحجز من محكمة غير مختصة مكانياً باطل . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 2629 أساس لعام 1999- قرار 1794 لعام 1999- تاريخ 26/5/1999- سجلات محكمة النقض . )

[ إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لإيقاع الحجز الاحتياطي عرضه هذا للنقض. ]

( نقض سوري – رقم 729 – أساس 973 – تاريخ 2/12/1969 – مجلة المحامون ص8 لعام 1970- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 544 ) ( نقض سوري – رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة المحامون ص84 لعام 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 553 ـ 554)

[ إن سلطة القاضي في تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره وان يكون مستمداً من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا يكون مخالفاً أو متناقضاً أو يكون هناك استحالة فعلية في استنباطه منها على الوجه الذي أثبته. ]

( نقض سوري – رقم 266 – أساس 830 – تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 566 ـ 567 ـ 568 ـ 569)

[ تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فإن من صلاحياتها إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله.]

( نقض سوري – القضية 64 أساس لعام 1995- قرار 21 لعام 1995- تاريخ 31/1/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1995. )

[ ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها إلقاء الحجز الاحتياطي.
ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى أحقيته.]

( نقض سوري – القضية 450 أساس لعام 1992- قرار 688 لعام 1992- تاريخ 29/8/1992 – منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 1993. )

[ إذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي.]

( نقض سوري – القضية 2600 أساس لعام 1992- قرار 14 لعام 1992- تاريخ 20/1/1992 – منشور في مجلة المحامون العدد/7-8-9/ لعام 1992. )

الشروط الشكلية لدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز :
[1] تقديم استدعاء يتضمن كافة البيانات الأصلية التي عددتها المادة م/94/ أصول مدنية مع التقيد بشكلية معينة كضرورة تسميته بالطعن أو الاعتراض أو الادعاء بالبطلان أو الدعوى المجددة ضد قرار الحجز مادام يستهدف الطعن بقرار الحجز.

[2] تقديم الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء كانت هذه المحكمة مستعجلة أو محكمة موضوع.

[3] تقديم الدعوى خلال المهلة القانونية والتي حددتها المادة /321/ أصول مدنية وهي ثمانية أيام تلي تبليغ المحجوز عليه صورة قرار الحجز.

كما أن مهلة الثمانية أيام الواجب تقديم الدّعوى خلالها هي من المهل المسقطة والتي لا تضاف إليها مهلة المسافة لأن مهل السقوط لا يسري عليها وقف التقادم أو انقطاعه وكذلك مواعيد المسافة خلافاً عن المهل المتعلقة بمواعيد المحاكمة والطعون وهذا ما أشار إليه الأستاذ ياسين غانم في كتابه القضاء العقاري المؤقت والدائم.

والعبرة لتحديد مهلة الاعتراض هي لتاريخ تسجيل الدّعوى في السجل المخصص لدى المحكمة.

حيث أنه جاء في القاعدة رقم /2041/ أصول محاكمات مدنية – استنبولي:
[ إنّ المادة 321 أصول محاكمات مدنية حددت مدة الطعن في قرار الحجز الاحتياطي بثمانية أيام تلي تبليغ صورة قرار الحجز وفي معرضحساب هذه المدة يعود على التاريخ الذي سجلت فيهدعوىالطعن في السجل الخاص لدى المحكمة عملاً بالمادة 96 أصول محاكمات . ]

أمّا في حالة عدم تقديم الطعن خلال مهلة الثمانية أيام يتم رفض الطعن المقدم بشكل دعوى مستقلة .

[ إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المدة القانونية وهي ثمانية أيام من تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدّم الطعنللمحكمة التي قررت الحجز فلا يحقّ له الطعن بطريقالاستئناف . ]

( نقض سوري – قرار 38 – تاريخ 28/3/1978– سجلات محكمة النقض )

[ يجب إقامة دعوى الأساس خلال الأيام الثمانية التي تلي تاريخ إلقاء الحجز الاحتياطي مما يجعلالادّعاء غير مقبول وكذلك الحجزالاحتياطي . ]

( نقض سوري – هيئة عامة – قرار 534 – أساس 1105 – تاريخ 16/12/2002 – سجلات محكمة النقض – مرجعية حمورابياجتهاد رقم 53761)

وعليه فإذا لم يعترض المحجوز عليه خلال مدة الاعتراض البالغة ثمانية أيام أو يثير الدفع ببطلان الحجز بعد هذه المدة أمام محكمة الأساس امتنع عليه أن يثير ذلك أمام دائرة التنفيذ لأن قرار المحكمة القاضي يتثبت الحجز على أموال لا يجوز التنفيذ عليها يكون قداكتسب قوة القضية المقضية وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض بتاريخ 11/3/1964 – مجلةالقانون ص 307 لعام 1964.

والحجز هو إجراء ولا يسقط بالتقادم وما يسري عليه التقادم هو الحق نفسه ولإقامة دعوى تتناول أصل الحق يطلب فيها بالحكم بإعلان سقوط الحق بالمطالبة القضائية بالدين لعلة التقادم وترقين الحجز تبعاً لذلك ميزة هي إنهاء أصل الخلاف ولكن قد يكون ذلك على حساب إطالة أمد التقاضي .

[ إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام إنما هو الحجز التنفيذي. أما الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة للدعوى. فإذا لم يقم المحكوم له بتنفيذ هذا الحجز باتخاذ الإجراءات التنفيذية فإن التقادم ضد الحكم يسري اعتباراً من تاريخ صدوره. ]

(نقض سوري – قرار رقم 1287 – تاريخ 14 / 6 / 1964 ـ مجلة القانون ص645 لعام 1964- التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع )
ولا بد هنا من التفريق بين مهلة الأيام الثمانية الممنوحة للحاجز في المادة /315/ أصول مدنية. ومهلة الأيام الثمانية الممنوحة للمحجوز عليه في المادة /321/ أصول مدنية.

فالمهلة الممنوحة للحاجز في المادة /315/ أصول مدنية :
– تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز .
– الدعوى المطلوب رفعها خلالها هي الدعوى بأصل الحق .
– تقدم الدعوى بأصل الحق إلى المحكمة المختصة بأصل الحق دون المحكمة التي قررت الحجز.

في حين أن المهلة الممنوحة للمحجوز عليه في المادة /321/ أصول مدنية :
– تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
– الدعوى الجائز رفعها خلالها هي الدعوى الاعتراضية .
– تقدم الدعوى الاعتراضية إلى المحكمة التي قررت الحجز سواء كانت هذه المحكمة محكمة موضوع أو قاضي الأمور المستعجلة.

ولما كانت المادة /315/ أصول مدنية بفقرتها الثانية قد نصت :
” إذا لم يكن طلب الحجز مستنداً إلى حكم أوسند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة، إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز . “

فإن الدعوى بأصل الحق المشار إليها في المادة /315/ هي دعوى الحاجز و ليست دعوى المحجوز عليه و هي التزام على الحاجز دون المحجوز عليه ، إن إقامة هذه الدعوى تنحصر فقط بحالة وحيدة هي حالة صدور قرار بالحجز الاحتياطي من قاضي الأمور المستعجلة ، يستند إلى غير حكم أو سند قابل للتنفيذ.

وبالتالي فإنه يتوجب على الحاجز الذي صدر لمصلحته قرار بالحجز من قاضي الأمور المستعجلة أن يقدم دعوى بأصل الحق أمام محاكم الموضوع خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي إلا إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم قضائي أو إلى سند قابل للتنفيذ.

أما إذا كان الحجز قد ألقي من محكمة الموضوع تبعاً لدعوى الأساس التي تنظر بها، فإن أثر الحجز يبقى حتى الفصل في دعوى الأساس، وإذا كانت الدعوى بأصل الحق مقامة أمام محكمة الموضوع قبل تقديم طلب الحجز، ثم قدم طلب الحجز إلى قاضي الأمور المستعجلة وأوقعه، فإن الحاجز يعفى من تقديم دعوى جديدة.

الرأي الفقهي للمادة /315/ أصول مدنية :
يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحق بإلقاء الحجز الاحتياطي حتى ولو كانت هناك دعوى بالأساس قائمة أمام المحاكم لأنه ليس من شأن هذه الدعوى أن تسلب القضاء المستعجل اختصاص النظر في التدابير المستعجلة ومنها إلقاء الحجز الاحتياطي. ويعتبر عنصر العجلة متوفراً حكماً في طبيعة طلب إلقاء الحجز الاحتياطي ولا حاجة لبحثه.

وطلب الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة يقدم ويقيد في ديوان المحكمة في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة كما أن الحكم الصادر بإلقاء الحجز يسجل أيضاً في سجل خاص بالحجوز الاحتياطية وبعد تنفيذ قرار الحجز وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ. ويحق لطالب الحجز الاحتياطي بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بأصل الحق.

هذا ويتوجب على طالب الحجز الاحتياطي إذا لجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة واستحصل فيه على قرار بالحجز أن يقدم الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن إلا إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ حيث أن المشرع أعفى طالب الحجز الاحتياطي من القيام بأي إجراء بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه إذا كان مستنده في الطلب حكم أو سند قابل للتنفيذ.

هذا ومن المستقر في الاجتهاد أنه يتوجب على الجهات الإدارية عندما تلقي حجزاً احتياطياً أن تعمد إلى إقامة دعوى بطلب تثبيت الحجز خلال ثمانية أيام أيضاً المنصوص عنها في هذه المادة موضوع التعليق. غير أن بعض الاجتهاد حدد هذه المدة اعتباراً من تاريخ إنهاء التحقيق أو التفتيش ومن تاريخ إحالة الموظف إلى القضاء.

وإذا أراد المحجوز عليه أن يتمسك بأحكام الفقرة / 2 / من المادة 310 أصول مدنية فعليه أن يتقدم بدعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة يدعى إليها الحاجز وبعد أن يتثبت القاضي من خلال المحاكمة أن الحاجز لم يقدم الدعوى بأصل الحق خلال المدة القانونية يصدر قراره برفع الحجز الاحتياطي تطبيقاً للنص الذي يزيل أثر قرار هذا الحجز حكماً.

[ لا شيء يمنع من تقديم دعوى الحجز الاحتياطي بعد تقديم الدعوى بأصل الحق واقترانها بحكم ]

( قرارمحكمة النقض السورية المنشور في العدد /10-11/ من مجلة المحامون لعام 1968 برقم 265صفحة 278. )

[ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة 315 أصول. وعلى هذا فإن قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.

إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة 315 / 2 في حالة الحجز الإحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب. ]

( نقض سوري – رقم 273 – أساس 230 – تاريخ 24 / 3 / 1983 – سجلات محكمة النقض – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – قا 1979 – الصفحة 601 ـ 602 ـ 603 )

[ إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً لأن الوزير المذكور ناب عن القضاء صاحب الولاية الشاملة بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص. فيختص القضاء بطلب تقرير زوال الحجز وإلغائه لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة القانونية عملاً بالمادة (315) أصول مدنية. ]

( نقض سوري – رقم 1990 – أساس 1313 – تاريخ 26 / 9 / 1983 – مجلة المحامون ص289 لعام 1983 – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 599 ـ 600 ـ 601)

[ – إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق هو طلب لاعلان زوال أثره فلا تتقيد الدعوى أمامه بالمهلة الواردة في المادة 321 أصول كما يتعين من اختصاصه في هذه الحالة النظر في إلغاء الحجز.

– في الحجوز التي يلقيها وزير المالية لا تبدأ المدة المحددة في المادة 315 لاقامة دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهة الادارية إلا من تاريخ انهاء اجراءات التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى مجلس التأديب. ]

( نقض سوري – رقم 773 – أساس 797 – تاريخ 28 / 8 / 1975 – سجلات محكمة النقض – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 657 ـ 658 ـ 659)

[ إن قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز وإن صدر تبعاً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يكون مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوة بالقضايا الأخرى الصادرة في القضايا المستعجلة.

– إن وزير المالية عندما يلجأ إلى إلقاء الحجز الإحتياطي استناداً إلى اضبارة تحقيق أو تفتيش أو احالة موظف إلى مجلس التأديب يتوجب إقامة الدعوى بتثبيت الحجز خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب وليس خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذه وإلا سقط أثره بصورة تلقائية. ]

( نقض سوري – أساس 796 – قرار 771 – تاريخ 28 / 8 / 1975 – مجلة القانون ص56 لعام 1975- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 589 ـ 590 ـ 591)

[ إن وزارة المالية ملزمة بإقامة دعوى تثبيت الحجز الإحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب. ]

( نقض سوري – أساس 1375 – قرار 675 – تاريخ 24 / 7 / 1975 – مجلة المحامون ص75 لعام 1975- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 591 ـ 592)

[ يتوجب على وزارة المالية عند إلقاء الحجز الإحتياطي استناداً إلى اضبارة تحقيق أو تفتيش أو احالة الموظف إلى مجلس التأديب أن تبادر لاقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو احالة الموظف إلى مجلس التأديب وإلا كان للموظف المحجوز عليه الحق باقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز. ]

( نقض سوري – أساس 1128 – قرار 45 – تاريخ 4 / 5 / 1976 – مجلة القانون ص237 لعام 1976- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 592 ـ 593 ـ 594)

وعليه فإن انقضاء مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة /315/ الفقرة الثانية دون إقامة الدعوى بأصل الحق يرتب حقاً للمحجوز عليه باعتبار أن الحجز الملقى زائلاً بحكم القانون .
وهنا يتوجب علينا التمييز بين حالتين :
إذا لم تكن قد أقيمت الدعوى بأصل الحق :
للمحجوز عليه أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا كان الحجز قد ألقي من قبله بالنظر إلى طابع الاستعجال الذي يرتديه موضوع الحجز أو فك الحجز عن الأموال المحجوزة .

أما إذا أقيمت دعوى بأصل الحق :
يتوجب على المحجوز عليه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة الأساس الناظرة بأصل الحق الذي أقيمت به الدعوى بعد مهلة الأيام الثمانية ولا يحق للقاضي أن يثير هذه الناحية من تلقاء نفسه لعدم تعلقها بالنظام العام.

ثالثاً : الطعن في القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي :
و يكون الطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال ( نتيجة الدعوى المستقلة التي أشرنا إليها في الحالة الثانية ) أمام محكمة الاستئناف .

أما الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الأساس برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال نتيجة الدعوى المستقلة التي اشرنا إليها فيكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن بأصل الحق ( محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام البدائية و محكمة النقض بالنسبة للأحكام الصلحية و الشرعية و الاستئنافية.) و في هذه الحالة يخضع الطعن للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بأصل الحق.

جواز تقديم طلب قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرح الحجز في الدعوى الاعتراضية :

نصت الفقرة الثانية من المادة /320/ من قانون أصول المحاكمات على مايلي :
” للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.”

إن المشرع وإن كان قد اعتبر أن أموال المدين ضامنة بجملتها لوفاء ديونه حسب نص الفقرة الأولى من المادة /325/ من القانون المدني إلا أنه سمح للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز الاحتياطي على ما يكفي لوفاء الدين باعتبار أن إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف في استعمال الحق وهو الأمر الذي حرص المشرع على تفاديه.

[ 1 – للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أنها ألقت الحجز على أموال لا تعود للمدعي.
2 – قبول الحكم للطعن أم لا، يقرره القانون وليس الحكم الطعين.]

( نقض سوري – القضية 455 أساس لعام 1995- قرار 750 لعام 1995- تاريخ 1/4/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 1996. )

[- لئن كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء دينه إلا أنه يعود لمحكمة الموضوع أن تقصر نطاق الحجز على الأموال التي تراها أو تقدر أنها كافية لتأمين الحق المدعى به ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الفصل بطلبقصر الحجز ما دامت الواقعات التي اعتمدها تنسجم مع النتائج التي انتهت إليها.

– إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف باستعمال الحق والتشريع حمىالمدين من التعسف في هذا المجال . ]

( نقض سوري – أساس 8263 – قرار 1411- تاريخ 30/10/1988– سجلات محكمة النقض – وكذلك القرار /411/ لعام 1971 و القرار /97/ لعام 1966 )

[ إن الطلب الذي يتقدم به المحجوز عليه بغية استبدال مطرح الحجز أو قصره يرمي في حقيقته إلى قصر الحجز عن بعض الأموال المحجوزة المنقولة أو غير المنقولة أو رفعه عنها و فرضه على أموال أخرى غيرها على اعتبار أنها تصلح للحلول محل المال المحجوز و تكفي لوفاء الدين . ]

( نقض سوري – قرار 648- تاريخ 10/8/1985– سجلات محكمة النقض . )

[ إن ميعاد الطعن بالقرار الإعدادي المتضمن رد طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الأشياء المحجوزة يبدأ من تاريخ تبليغه. ]

( نقض سوري مدني – رقم 180- تاريخ 6 / 4 / 1965 – مجلة القانون ص 407 لعام 1965 )

هذا وإن قصر الحجز يكون محله دعوى الأساس لا دعوى الطعن بالحجز وذلك باعتبار أن طلب قصر نطاق الحجز على بعض الأموال المحجوزة لا يدخل في إحدى الحالتين المنصوص عنها في المادة /321/ أصول مدنية كما أن قصر الحجز لا يكون إلا في قضاء الخصومة ودون التقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة /321/ أصول مدنية.

[ لا يجوز رفع الحجز أو تعديله إلا في قضاء الخصومة . ]

( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية – القضية 205 أساس لعام 2006 – قرار 60 لعام 2006 – تاريخ 13/3/2006 – منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2008 – فقرة 109– صفحة 429 .)

[ قصر الحجز على بعض العقارات يكون محله دعوى الأساس، لا الدعوى الاعتراضية التي تقتصر على صحة الاجراءات أو عدم أحقية طالب الحجز. ]

( نقض سوري – رقم 123 – أساس 1141 – تاريخ 27/3/1969 – مجلة المحامون ص84 لعام 1969 – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 554 ـ 555 ـ 556)

[ المحكمة الناظرة بالاعتراض لا تبحث في قصرنطاقه ضمن دعوى الاعتراض . ]

( نقض سوري – أساس 1188- قرار 639- تاريخ 28/6/1973– محامون ص 41 لعام 1973 )

[- للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.
– أطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق.]

( نقض سوري – القضية 5584 لعام 1990- قرار 1015 لعام 1990- تاريخ 14/5/1990- منشور في مجلة المحامون العدد/4-5-6 / لعام 1990. )

وهذا ما ينطبق أيضاً على طلب تبديل مطرح الحجز الذي لا يتم إلابقضاء الخصومة والذي يكون محله دعوى الأساس لا دعوى الطعن بالحجز باعتبار أن هذا الطلب يعتبر من المطالب الموضوعية التي تختص بها محاكم الأساس.

[ لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز الاحتياطي فقط. ]

( نقض سوري – رقم 282 – أساس 330 – تاريخ 7/12/1972 – مجلة المحامون ص430 لعام 1972 – كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 628)

[ للمحكمة التي يحق لها تقرير إلقاء الحجز أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 2733 لعام 2008 – قرار 3157 لعام 2008 – تاريخ 18/8/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2010 – فقرة 325 . )

[ المحكمة التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وان ترفعه. ]

( نقض سوري – أساس 1935 – قرار 868 – تاريخ 10/ 10/1971 مجلة المحامون ص350 لعام 1971- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 – الصفحة 643 ـ 644)

المحكمة المختصة بقصر نطاق الحجز الاحتياطي هي محكمة أساس النزاع وللمحجوز عليه أن يطلب حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء طيلة مدة الدعوى .

كما أن طلب حصر نطاق الحجز يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى بطلب عارض وفق المادة /157/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ويجب النظر فيه بصورة مستقلة عن سير الدعوى القائمة وللمحكمة أن تقصر الحجز قبل الفصل في الموضوع شريطة توفر أدلة تبرر قصر الحجز طالما أن قصر الحجز يخضع لتقدير المحكمة وتمارس سلطتها فيه ولو قبل الفصل في النزاع.

[ – إن سلطة المحكمة بقصر الحجز هي استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.
– سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة في ضوء واقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – أساس 318 – قرار 233 – تاريخ 19/2/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد/9-10 / لعام 1996)

ولا بد من التنويه إلى أن القرار الصادر في موضوع قصر الحجز الاحتياطي هو قرار يرتبط بمنازعة بين الحاجز والمحجوز عليه ويجب أن يتم على ضوء سماع أقوال ودفوع كل من الطرفين وما يقدمونه من أدلة مما يجعل هذا القرار لا يمكن اتخاذه في غرفة المذاكرة وإنما في قضاء الخصومة .

[ لا يجوز رفع الحجز أو تبديله أو قصره إلا في قضاء الخصومة . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 3276 – قرار 593 – تاريخ 19/3/1992 – سجلات محكمة النقض . )

القرار الصادر بقبول أورفض طلب قصر الحجز أو تبديل مطرحه يخضع لنفس طرق الطعن المقررة لأصل الحق على اعتبار أنه من القرارات الوقتية التي يمكن اتخاذها قبل انتهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة وسلطة المحكمة في القبول أو الرفض تخضع لرقابة محكمة النقض.

[ إن طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الأموال المحجوزة لا يمكن قبوله والبحث فيه إلا من مالك الأموال المحجوزة . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 1349 – قرار 1497 – تاريخ 23/10/2000 – سجلات محكمة النقض . )

هذا ولا يتناول موضوع الاعتراض رفع الحجز مقابل كفالة لأنه لا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات يسمح بذلك لأن الحجز بعد إيقاعه بصورة قانونية لا يمكن رفعه إلا بعد عرض المدين المحجوز عليه ما يبرئ ذمته من الدين أو تقديم تأمينات تكون من حيث قوتها في الضمان كالأموال المحجوزة كعقار أو كفالة نقدية، أما الكفالة الشخصية فلا تصلح لرفع الحجز الاحتياطي وكذلك الكفالة المصرفية إلا إذا قبل بها الدائن .. وهذا ما قضى به اجتهاد محكمة النقض رقم 156 في 5/12/1963 – مجلة القانون ص 113 لعام 1964.

[ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تبديل مطرح الحجز الاحتياطي لا يجوز إلا مقابل ضمانة تساوي أو تزيد عن الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به.]

( نقض سوري – القضية 8660 أساس لعام 1990- قرار 1522 لعام 1990- تاريخ 19/6/1990- منشور في مجلة المحامون العدد/4-5-6 / لعام 1991)

[ لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة. ]

( نقض سوري – أساس 1821 – قرار 1213 – تاريخ 23/6/1963- مجلة نقابة المحامين ص109 لعام 1963- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 672)

الرأي الفقهي للمادة /320/ أصول مدنية :
[1] تعني هذه المادة كما هو واضح منها بأنها تتعلق بأصول تثبيت الحجز الاحتياطي أو الحكم بصحته. فأوجب المشرع على المحكمة المختصة الناظرة في النزاع عندما تقضي بإلزام المدعى عليه المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز أن تحكم أيضاً وفي ذات الحكم الصادر بهذا الشأن بصحة الحجز الواقع على أموال المحكوم عليه احتياطياً وبتثبيته وجعله تنفيذياً.

[2] والمشرع وان كان قد اعتبر أن أموال المدين بجملتها ضامنة لوفاء ديونه إلا أنه وفي ذات الوقت سمح لمحكمة الموضوع أن تقصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين لأن قيام ما يستوجب الحجز يجعل من حق محكمة الموضوع أن تقصر نطاقه على الأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به لأن إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف في استعمال الحق وهو الأمر الذي حرص المشرع على تفاديه بإيراده النص موضوع التعليق.

وقصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أمواله لقاء مطاليب للمدعي ظهرت فيما بعد . وهذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجز.

[3] ومن المقرر أن للمحجوز عليه أن يطلب من المحكمة حصر نطاق الحجز على ما يكفي الوفاء طيلة مدة الدعوى ودون التقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 321 من هذا القانون. وإنه للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل الفصل في الموضوع طالما أن قصر الحجز خاضعاً لتقدير المحكمة تمارس سلطتها فيه ولو قبل الفصل في النزاع القائم على المبلغ المدعى به.

الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس :

لما كان المشرع قد رسم الطريق الذي يتاح به للمحجوز عليه إقامة دعوى مستقلة للطعن بالحجز فإن ذلك لا يحول بينه وبين طلب رفع الحجز في دعوى الأساس كما لا يحول بينه وبين طلب قصر الحجز أو تبديل مطرحه أو تعديله في دعوى الأساس ، فإذا كان الطعن بالحجز مقيد بمدة محددة وهي ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغ قرار الحجز فإن الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس غير مقيد بأية مدة وإنما يمكن تقديمه طيلة مدة الدعوى .

[ مهلة الثمانية أيام المقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق . ]

( نقض سوري – أساس 111- قرار 106- تاريخ 11/2/1970– محامون ص 85 لعام 1970 )

الطعن بالقرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز :
إن القرار الصادر بدعوى الطعن بالحجز سواء برد الطعن أو بقبوله ورفع الحجز يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق وضمن المواعيد والشروط المحددة للمحكمة التي تنظر بأصل الحق ومن قبل طرفي الخصومة الحاجز والمحجوز عليه تبعاً لمصلحتهما فيه تطبيقا لمبدأ المساواة بين الخصوم
بمعنى إن عبارة رفعه لا تنصرف إلى حالة الرفع فحسب و إنما تنصرف إلى موضوع الرفع، فإذا رفع الحجز حق للحاجز الطعن بالرفع و إذا رفض رفعه حق للمحجوز عليه الطعن برفض الرفع.

[ – استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعنا في القرار، بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.

– قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض. ]

( نقض سوري – مدني ثالثة – قرار رقم 1042 – أساس 1800 – تاريخ 5/6/1995 – مجلة المحامون ص 913 لعام 1997).

[ لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعن في القرار بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه .]

( نقض سوري – أساس 1260 – قرار 98 – تاريخ 13 / 2 / 1971 – مجلة المحامون ص153 لعام 1971 – نقض سوري مماثل – أساس 705 – قرار 309 – تاريخ 18 / 3 / 1978 – مجلة القانون ص271 لعام 1978- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 717 ـ 718 ـ 719)

وعلى ذلك فلو صدر قرار في دعوى الطعن بالحجز عن قاضي الأمور المستعجلة فإنه يكون قابلاً للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا كان الحكم الصادر بأصل الحق قابلاً للطعن بالنقض وذلك خلافاً للقرارات القضائية الأخرى الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة والتي يكون فيها قرار الاستئناف مبرماً.

[ دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محاكم البداية فإن الحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض. ]( نقض سوري – أساس 214- قرار 428- تاريخ 7/4/1997– سجلات محكمة النقض )

وضع إشارة حجز احتياطي على حصة سهمية :
توضع إشارة الحجز على ما آل للمدعى عليه إرثاً من مؤرثه وبالتالي الحجز جائز على الحصة السهمية مع إمكانية الطعن بالحجز ومع مراعاة نص المادة /302/ أصول مدنية التي جاء فيها:

1 – لا يجوز الحجزعلى الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لمتكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعدوفاته.
2 – غير أنه إذا كانت الدارأو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوزحجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
3 – إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعةالتي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز مايفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها أو إزالة الشيوع فيها. “

[ يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الإحتياطي أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ. ]

( نقض سوري – رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 – مجلة القانون ص307 لعام 1964- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 548 ـ 549)

[ يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 321 ولا أمام دائرة التنفيذ. ]

( نقض سوري – رقم 17 -أساس 30 – تاريخ 24 / 1 / 1968 – مجلة المحامون ص11 لعام 1968- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 479)

[ إن الحماية المنصوص عنها في المادة /302/ أصول محاكمات التي تحول دون حجز دار السكن لها شروطها و أحكامها في المادة المشار إليها , و إن الحق في التمسك بالمادة المذكورة ممنوح للمدين المالك للمال المحجوز عليه , و إن إقامة الدعوى من أفراد أسرة المدين المالك للعقار المحجوز و طلب الحماية المنصوص عنها في المادة /302/ أصول محاكمات غير وارد لعدم الصفة و عدم صحة الخصومة . ]

( نقض سوري – الغرفة الثانية – أساس 1178- قرار 631- تاريخ 24/4/2000– سجلات محكمة النقض )
سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز :
نصت المادة /312/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على حالات إيقاع الحجز الاحتياطي :
” للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
‌ ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
‌ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
‌د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
‌هـ- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
‌ و- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين . “

ويتبين من فقرات المادة المذكورة أن الفقرة /د/ وحدها هي التي اشترطت وجود سند رسمي أو عادي بيد الدائن لإيقاع الحجز على أموال المدين أما بقية الفقرات وخاصة الفقرة /و/ منها فقد أعطت الحق للمحكمة بإيقاع الحجز إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمةكفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين أي أن المشرع لم يقصر أحقية إيقاع الحجز على وجود أوراق لدى المدين يقدمها للمحكمة من أجل الحجز بل قالت أن أي دليل يقدمه الدائن يرجح احتمال وجود دين للدائن في ذمة المدين يجوز معه إيقاع الحجز.

وقد بين المحامي محمد فهر شقفة في كتابه التدابير التحفظية في ضوء القانون والاجتهاد صفحة /78/ في فقرة شروط الدليل :
أن الدليل لا يشترط أن يكون سنداً موقعاً من المطلوب الحجز عليه بل يكفي أن يكون هذا الدليل كافياً لاحتمال وجود دين في ذمة المدين … وقد يكون هذا الدليل شهادة شاهد.

[ وقد أجازت محكمة النقض سماع البينة الشخصية كمستند لإيقاع الحجز في الحالات التي يجوز فيهاسماع البينة الشخصية . ]

( نقض سوري – قرار 988 لعام 1975- منشور في كتاب القضايا التنفيذية في القانون السوري لممدوح عطري القاعدة 443 ص 336)

وبناء عليه لا مانع من سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز في الحالات التي يجوز فيها سماع مثل هذه البينة :
أولاً : بالنسبة لدفاتر التاجر فهي حجة له في معاملاته الخاصة بتجارته إذا كانت منتظمة و الخلاف مع تاجر.

ثانياً : بالنسبة لسماع الشهود فيجوز عند فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ما أن يتقدم صاحب المصلحة بطلب سماع الشهود لقاضي الأمور المستعجلة وهذا الاستعجال يقدره القاضي كأن يكون الشاهد مريضاّ يخشى موته أو يزمع السفر بدون عودة أما إذا كان الشاهد مريضاّ مرضاّ عادياّ أو محتمل سفره فهذا لا يكفي وبالتالي يشترط لهذا ثلاثة شروط هي :
[1] أن يكون الموضوع المراد الاستشهاد به لم يعرض بعد أمام القضاء .
[2] أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد بها يجوز إثباتها بالشهادة.
[3] وجود خطر فوات فرصة الاستشهاد بالشهود في حال الانتظار .

كما ويجوز سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة وقبل دعوة الخصوم م نأجل طلب حجز احتياطي على أموال المدين إن كان الحق المطالب به يمكن إثباته بالشهادة كوجود مانع أدبي أو كانت قيمته تقل عن 500 ل.س أو لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة منسوب للمدعى عليه أو غير ذلك من الحالات المعددة في قانون البينات.

ويتم سماع الشهود في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الخصم ولا يجوز استلام صورة عن محضر هذه الشهادة إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر بالنزاع جواز ذلك ولا يعتبر هذا السماع دليلاً كافياً بحد ذاته للحكم في أصل النزاع مما يوجب سماعهم أيضاً في قضاء الخصومة بعد دعوة المدعى عليه وإبدائه لدفوعه والذي يحق له أيضاً الاعتراض على هذه الشهادة بسماع شهود النفي .

والحقيقة أن سماع الشاهد هنا يكون لترجيح وجود الحق فقط ويمكن للخصم في قضاء الخصومة الاعتراض على شهادته أو طلب سماع شهود البينة المعاكسة أو حتى الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية أصلاً لوجود اتفاق مخالف بين طرفي الدعوى مثلاً أو لكون الحق مما لا يجوز إثباته بالشهادة .

وعلى القاضي أن يكون دقيقاً في قبول هذا الطلب أو رده حتى لا يتحيز لأحد الخصوم ضد الأخر فمثلاً هناك بعض الدفوع حصرها القانون بالمطلوب الإثبات بمواجهته ولا يحق للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كالاعتراض على شهادة الشاهد لوجود عداوة أو صداقة أو الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية كون الالتزام تعاقدي وتزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية أو نفي المانع الأدبي بين الأقارب باعتياد الكتابة وهنا حالات الاعتراض كلها محصورة بالمطلوب الإثبات بمواجهته ومتى خرج القاضي عن هذه الحدود كأن يرفض مثلا سماع الشهود في غرفة المذاكرة لعدم ثبوت المانع الأدبي مثلاً يكون قد خرج عن حياده وتمسك بما لا يحق له التمسك به.

بالمبدأ لا يوجد ما يمنع في القانون من السير بالنظر بالطلبالمستعجل حتى آخر درجات التقاضي وفي ذلك حل لمشكلة رفع الحجزالاحتياطي ، أما بقية الدفوع فتنظر أمام المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز وإن سماع شهود البينة المعاكسة في الدعوى الاعتراضية إنما يكون على عدم وجود الصداقة أو وجود العداوة الشديدة وذلك وفق ولاية المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض التي تنحصر في البت فيما إذا كان الحق غير مرجح الوجود أو كانت إجراءات الحجز باطلة دون أن يمتد ذلك إلى النظر بأصل الحق كوفاء الدين أو انقضاء الالتزام بسبب أخر .

نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز :
إن وجود إشارة حجز على ملكية عقار أو سيارة لا تمنع مالكها – المحجوز عليه – من بيعها ونقل ملكيتها لاسم الشاري طالما رضي الشاري بها وبالنتائج والآثار القانونية المترتبة عليها ولو لم يكن ذلك برضى الحاجز لأن بقاء الإشارة من شأنه وحده أنيحفظ حقوق صاحبها اتجاه الآخرين وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض .

[ يمكن نقل الملكية مثقلة بإشارة حجز للغير دون رضاء الحاجز . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 2086 أساس لعام 2008 – قرار 2580 لعام 2008 – تاريخ 30/12/2008 – محامون /3-4/ لعام 2011 – فقرة 33 )

[ ليس ما يمنع من نقل ملكية العقار باسم الشاري ولو كان مثقلا بإشارة أنه محجوز حجزا احتياطيا ما دام الشاري قبل بالآثار القانونية المترتبة على تلك الإشارة. ]

( نقض سوري – أساس مخاصمة 1143 – قرار 717 – تاريخ 30/10/1995 – القاعدة رقم 412 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

[ – إن انتقال العقار إلى غير المحجوز عليه لا يؤثر على حق الحاجز الذي يسري بمواجهة المشتري فينفذ على العقار ويطلب بيعه وفقا للقانون طالما أن القيد العقاري يظهر حق صاحب الإشارة أو القيد.

– يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار. ]

( نقض سوري – قرار 456 – أساس 4522 – تاريخ 30/11/1986 – المحامون 1987 ص473 ).

[ – يجوز نقل العقار مثقلا بالإشارات غير المانعة من التصرف وبدون رضى أصحابها ما دامت تحفظ حقوقهم. وعلى هذا استقر الاجتهاد. ]

( نقض سوري – القضية 248 أساس لعام 1992- قرار 382 لعام 1992- تاريخ 9/3/1992– سجلات محكمة النقض – منشور في مجلة المحامين لعام 1993 – العدد / 7-8 / )

[ – إن اجتهاد الهيئة العامةلمحكمة النقض رقم 20 تاريخ 24/5/1978 قضى بأنه يمكن نقل ملكية العقار المثقلبإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أنيحفظ حقوق صحابها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقاربحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.

( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 40 – قرار رقم 20 – تاريخ 24/5/1978- منشور في مجلة المحامين لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد – مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض للاعوام 1962 ـ 1997- تصنيف المحامي شفيق طعمة – قاعدة 182 – ص 111 ) (نقض سوري – القضية 3613 أساس لعام 1991- قرار 2006 لعام 1991 – تاريخ 24 / 7 / 1991– سجلات محكمة النقض – منشور في مجلة المحامين لعام 1991 – العدد / 10-11-12 / )

– بمقتضى أحكام المادة 100 وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتأمين. ]

( نقض سوري – القضية 8864 أساس لعام 1990- قرار 2696 لعام 1990- تاريخ31/10/ 1990 – سجلات محكمة النقض . )

[ إن إشارة الحجز الموضوعة على قيد السيارة لصالح الإدارة لا تمنع المالك من التصرف بها مادامت الإشارة باقية و المشتري قابلاً بها و بنتائجها . ]

( نقض سوري – الغرفة السادسة – قرار 377- أساس 896 – تا/10/3/1999 – سجلات محكمة النقض . )

مراجع البحث
1- القضاء المستعجل – الأستاذ ياسين غانم .
2- قاضي الأمور المستعجلة في التشريع السوري – القضاء المستعجل الأستاذ خالدالمالكي.
3- قضاء الأمور المستعجلة – الأستاذ محمد علي راتب .
4- الحجز الاحتياطي – الأستاذ فريد عقيل .
5- أصول التنفيذ المدني – الأستاذ صلاح الدين سلحدار .
6- طرق التنفيذ الجبري – الأستاذ نصرت منلا حيدر .
7- التدابير التحفظية – الأستاذ محمد فهر شقفة .
8- الوسيط في شرح القانون المدني – الأستاذ عبد الرزاق السنهوري .
9- منتدى محامي سوريا .
10- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ الأستاذ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995.
11- أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي- الجزء الثاني .
12- التقنين المدني السوري – الأستاذ شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الرابع .
13- المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي .
14- مجلة المحامون .
15- مجلة القانون .
16- سجلات محكمة النقض .

الحجز الاحتياطي إجراء تحفظي يترتب عليه آثار قانونية تبدأ من تاريخ تنفيذه وليس من تاريخ صدوره وهذه الآثار هي :

[1] قطع التقادم وذلك استنادا ًإلى نص المادة 380 مدني ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. “

[2] بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه لأن نزع الملكية لا يجوز إلا بطرق نزع الملكية الجبري والحجز إجراء تحفظي لا ينزع الملكية .
[3] عدم نفاذ التصرف الواقع على المال المحجوز بحق الحاجز .
[4] تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز وذلك إذا كان المالك قد عين حارساً ًقضائيا ًعلى المال فله استعماله فيما خصص له دون أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إتلافه .
[5] امتداد آثار الحجز إلى ملحقات المال المحجوز .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بحث قيم جداً
    شكرا أستاذة لما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.