قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 1976

 

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المجمع : مجمع اللغة العربية
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الرئيس : رئيس المجمع 0
الامين العام : الامين العام للمجمع 0
تعديل

المادة (3)
أ- يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الاردني) يتمتع بشخصية معنوية ذات
استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية ،
وان ينيب عنه فيها النائب العام او يعين اي وكيل آخر.
ب- يكون مركز المجمع مدينة عمان.
ج-يتمتع المجمع بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
تعديل

المادة (4)
يعمل المجمع على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الاداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب-توحيد مصطلحات العلوم والاداب والفنون ، ووضع المعاجم والمشاركة في ذلك بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
ج-احياء التراث العربي والاسلامي في اللغة والعلوم والاداب والفنون.

المادة (5)
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:-
أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
ب-تشجيع التأليف والترجمة والنشر واجراء المسابقات لذلك وانشاء مكتبة للمجمع.
ج-ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة الى العربية ومنها.
د- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها واقامة المراسم والندوات الثقافية.
هـ-نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الاعلام وتعميمها على اجهزة الدولة.
و- اصدار مجلة دورية تعرف باسم (مجلة مجمع اللغة العربية الاردني).

المادة (6)
يتألف المجمع من:-
أ- اعضاء عاملين يؤلفون مجلس المجمع على ان يعين عضو عامل اضافة الى كل عضو عامل اكمل السبعين من
عمره ، وعلى ان لا يتجاوز عدد اعضاء المجلس ثلاثين عضوا.
ب-اعضاء مؤازرين 0
ج-اعضاء شرف 0
تعديل

المادة (7)
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في العضو العامل والمؤازر ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة.
3- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة تمس الشرف والكرامة.
4- ان يكون ذا مقدرة في اللغة العربية تمكنه من المشاركة في اعمال المجمع وان تكون له كتب منشورة في احد
فروع العلم والمعرفة او بحوث او ترجمات معروفة.
ب-يشترط في العضو المؤازر ان تتوافر فيه شروط العضو العامل باستثناء شرط الجنسية الاردنية.
ج- يشترط في عضو الشرف ان يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات العربية.
تعديل

المادة (8)
بناء على توصية مجلس المجمع ينسب الوزير الى مجلس الوزراء شخصا او اكثر من الاعضاء العاملين لتعيين
احدهم رئيسا للمجمع ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية ويحدد راتب الرئيس وحقوقه المالية
الاخرى من قبل مجلس الوزراء.

المادة (9)
أ- يتم تعيين العضو العامل بموافقة اكثرية الاعضاء في مجلس المجمع بناء على تزكية خطية من عضوين عاملين
على الاقل تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية ، عن ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-يتم تعيين العضو المؤازر بموافقة اكثرية الاعضاء في مجلس المجمع بناء على تزكية خطية من عضو عامل
واحد على الاقل تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية.
ج-يتم تعيين عضو الشرف بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المكتب التنفيذي المؤلف بمقتضى المادة (12) من هذا القانون.

المادة (10)
أ- على العضو العامل ان يساهم في اعمال مجلس المجمع بما في ذلك حضور جلساته واللجان التي يشترك في عضويتها.
ب-للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات مجلس المجمع وان يشترك في مداولاته وابحاثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة (11)
يفقد العضو العامل عضويته في اي من الحالات التالية بقرار من مجلس المجمع:-
أ- اذا فقد احد شروط العضوية.
ب-اذا اصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في اعمال المجمع.
ج-اذا قبلت استقالته.
د- اذا تخلف عن حضور خمسة اجتماعات متتالية لمجلس المجمع دون عذر مشروع.

المادة (12)
أ- يتولى ادارة المجمع والاشراف على اعماله مكتب تنفيذي يتألف من الرئيس واربعة اعضاء عاملين ينتخبهم
مجلس المجمع لمدة ثلاث سنوات وينتخب المكتب من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ب-يعين الوزير الامين العام بتنسيب من المكتب التنفيذي ، ويكون مسؤولا امام الرئيس عن الاعمال التي يوكلها اليه.

المادة (13)
تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون المجمع الادارية والمالية ، والاشراف على اوجه نشاطه 0
ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع واحالته الى مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لاقراره.
ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجمع واوجه نشاطه ورفعه الى الوزير.
د- وضع مشاريع الانظمة التنفيذية واصدار التعليمات الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه.
هـ-الاعداد لانتخابات المجمع والاشراف عليها.
و- تشكيل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
ز- اعداد جدول اعمال جلسات مجلس المجمع ومؤتمره السنوي.

المادة (14)
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمكتب التنفيذي.
ب-ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ج-تمثيل المجمع امام المراجع والهيئات الاخرى.

المادة (15)
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس مرتين في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع
المكتب التنفيذي قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه ، ويصدر قراراته بالاجماع او
بالأكثرية واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (16)
أ- يعقد مجلس المجمع اجتماعا عاديا على الاقل كل شهر ويحضره من يشاء من الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف
ومن الضيوف الذين يرى الوزير او الرئيس دعوتهم. ويتم النصاب القانوني بحضور اكثرية الاعضاء العاملين وتتخذ
القرارات بالاجماع اوبالأكثرية
ب-وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. تكون جلسات مجلس المجمع مغلقة ويحضرها الاعضاء
العاملون فقط اذا كانت الجلسة مخصصة لانتخاب عضو جديد عامل او مؤازر ويكون النصاب القانوني لها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة (17)
يعقد المجمع مؤتمرا سنويا برئاسة الوزير ويحضره الاعضاء العاملون والمؤازرون واعضاء الشرف والضيوف الذين
يرى الوزير او الرئيس دعوتهم لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه وفقا لجدول الاعمال الذي يوضع لهذا الغرض.

المادة (18)
أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة.
ب-تتألف واردات المجمع من:-
1- ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع
2- المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء للمجمع.
3- الهبات والاعانات الاردنية التي ترد للمجمع والهبات والاعانات غير الاردنية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
4- ريع استثمار اموال المجمع.
ج-يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المجمع وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
تعديل

المادة (19)
أ- تحدد مكافآت الاعضاء العاملين بقرار من مجلس الوزراء.
ب-تحدد المكافآت والجوائز والاثمان والاجور وجميع الحقوق المالية الاخرى التي يترتب على المجمع دفعها
في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهامه وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المكتب التنفيذي للمجمع ، بما
في ذلك مبالغ المكافآت والاثمان والاجور والحقوق والجوائز عن الابحاث والمقالات والترجمات والمحاضرات
والمسابقات وعن تأليف الكتب او ترجمتها او تحقيقها او مراجعتها وشراء جميع الحقوق فيها.
تعديل

المادة 20 – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة
لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور
المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين
والمستخدمين.
تعديل

المادة (21)
يلغى نظام اللجنة الاردنية للتعريب والترجمة والنشر رقم (11)لسنة 1967وجميع ما طرأ عليه من تعديلات ، كما
يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
تعديل

المادة (22)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.