اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

 

1- توافر عنصر الاستعجال.
2- عدم المساس بأصل الحق .
3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.
4- التماس إعادة النظر .
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجاليتوافر عنصر الاستعجال
01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.
02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262
03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.
قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.
04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.
و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.
قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.
05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجبعريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.
قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.
06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.
07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال
قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.
08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.
و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.
إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.
قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141
09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.
10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:
ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.
ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.
قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.
11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131
12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.
قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.
13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.
14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.
و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض
قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.
15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.
و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.
16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره…)
حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.
قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.
17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.
و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.
قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.
18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.
19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.
قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.
عدم المساس بأصل الحق :
20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.
قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.
21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.
و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.
قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.
22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.
و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.
و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176
23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.
قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.
وجوب تعيين خبير عند طلبه:
24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.
قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.
25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.
قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.
26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجبعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف فيعريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.
27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.
قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.
28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.
29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.
قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.
30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم…لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.
حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.
حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.
و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.
حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.
قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.
31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.
قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.
32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.
قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.
33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122
34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع
قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.
35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.
التماس إعادة النظر :
36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.
حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.
فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.
قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03