قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ( 19 / 1980 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 19)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 19)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن القطرية التي تقل حمولتها عن مائتي طن.
ويستثنى من ذلك:
أ- السفن الخاصة التي يقل طولها الكلي عن 15 قدماً والتي تستعمل للنزهة في حدود المياه الاقليمية.
ب- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة.
جـ – الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءاً من معدات سفن أو بواخر أكبر والتي يمكن رفعها على ظهر السفينة التابعة لها.

المادة رقم 2
يعد مكتب التسجيل سجلاً خاصاً يسمى “سجل السفن الصغيرة” وتتبع في شأنه نفس الاجراءات المقررة في شأن سجل السفن .
يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك على نموذج يعده مكتب التسجيل يتضمن اسم المالك وجنسيته وموطنه في دولة وجميع البيانات المتعلقة بالسفينة متضمناً الاسم وطبيعة العمل الذي تستخدم فيه والميناء الذي تنتمي إليه .

المادة رقم 3
لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به من المالك إقرار على النموذج الذي يعده مكتب التسجيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بأضواء ملاحية وأشكال ووسائل إرسال الإِشارات الصوتية وإشارات الخطر وفقاً لنصوص القواعد الدولية لمنع التصادم المعمول بها وقت صدور هذا القانون والتعديلات التي تطرأ عليها فيما بعد.

المادة رقم 4
يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن الموجودة حالياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أما بالنسبة إلى السفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها أو تملكها .

المادة رقم 5
تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك من خبراء شركات الاشراف البحري المعتمدة، بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.

المادة رقم 6
عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك شهادة تسجيل سفن تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة.
وفى حالة فقد شهادة التسجيل أو تلفها أو هلاكها يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفن صغيرة بدلا منها .

المادة رقم 7
إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع مع مراعاة المادتين (2) ، (3) من هذا القانون .

المادة رقم 8
على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً على أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة ويجب أن يبين التبليغ تفاصيل التغيير، وعلى مكتب التسجيل بعد المعاينة التي تجريها إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك أن يثبت التغيير في سجل السفن الصغيرة وأن يؤشر بهذا التغيير على شهادة التسجيل .

المادة رقم 9
يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية قطر وعلى المالك أن يبلغ مكتب التسجيل بذلك فوراً مع تقديم المستندات المؤيدة كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب.

المادة رقم 10
على مالكي السفن الصغيرة أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذلك جميع الاشتراطات والمعدات التي تصدر بقرار من مدير إدارة الموانىء طبقاً للمادة (14) من هذا القانون على ظهر السفينة في حالة صالحة للاستعمال دائماً.
ويجوز لإِدارة الموانىء أن تقوم في أي وقت بالتفتيش على أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون ومعايناتها للتحقق مع ذلك ويلتزم المالك أن يقدم للموظف الموكول إليه بالتفتيش والمعاينة كل المساعدات الممكنة بواجباته.

المادة رقم 11
على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة مزودة بإثنين من البحارة على الأقل فضلا عن أشخاص مؤهلين ذوي خبرة في القياد ةبما يتناسب مع حجم السفينة وذلك على الوجه المبين فيما يلي:
أ- كل سفينة شراعية يكون طولها الكلي 75 قدماً أو أكثر وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي 40 قدماً أو أكثر يجب أن يكون عليها ريس” نوخذه ” يحمل الأجازة ( أ ) و مساعد ريس ( مساعد نوخذه ) يحمل الاجازة (ب) .
ب- كل سفينة شراعية طولها الكلي دون 57 قدماً وأكثر من 40 قدماً وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذه) يحمل الاجازة ( أ ).
جـ – كل سفينة شراعية يكون طولها الكلى أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذة) يحمل الاجازة ( أ ) أو (ب).
د- إذا كانت السفينة تقوم بنقل الركاب فيجب أن يكون عليها نوخذة يحمل الاجازة ( أ ) وألا يقل سنه عن عشرين سنة وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
ولا يجوز الحصول على الاجازة ( أ ) إلا لمن يكون حاصلا على الاجازة (ب) ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.

المادة رقم 12
يقدم طلب الحصول على الاجازة إلى الإِدارة البحرية و يرفق به شهادة من إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة تحدد قوة إبصار الطالب وكذلك يرفق بالطلب صورتان فوتوغرافيتان له وتكون الاجازة نافذة المفعول لمدة ست سنوات على أن يعاد الكشف على قوة إبصاره كل ثلاث سنوات .
وتحدد قوة الإِبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من مديري إدارة الموانىء .

المادة رقم 13
يجب على طالب الاجازة أن يجتاز اختباراً حول المامه على الأخص بما يلي:
أ- الأنظمة الدولية لمنع التصادم بالنسبة إلى الأضواء والأشكال التي يجب أن ترفعها جميع السفن بأنواعها وقواعد القيادة والسير في البحار والاشارات الصوتية وإشارات الخطر .
ب- الأحكام والقواعد المحلية الخاصة بالملاحة والمطبقة في الميناء والتي تكون سارية المفعول عند أداء الاختبار.
وتمنح الاجازة من مدير الإِدارة البحرية بناء على توصية لجنة اختبار رؤساء السفن الشراعية ( نواخذة ) التي يصدر مدير إدارة الموانئ قراراً بكيفية تشكيلها وبشروط ومواد الامتحان الخاصة بكل إجازة مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين .

المادة رقم 14
يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بالزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بان تحمل معدات الانقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة الأخرى وعلى الأخص شروط ومعدات السلامة الو اجب توافرها في السفن التي تخضع لأحكام هذا القانون وتقوم بنقل الركاب و له أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة التي يسمح للركاب باصطحابها معهم وفقأ لحجم السفينة ومقاساتها.

المادة رقم 15
يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره مدير إدارة الموانىء عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون .

المادة رقم 16
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة التي لا يقوم بتسجيلها وفقأ لأحكام هذا القانون وكل مجهز أو ربان للسفينة يرفع علم دولة قطر على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي .
و يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة .

المادة رقم 17
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- مالك السفينة التي لا يطلب تسجيلها في المواعيد المذكورة في المادة (4).
2- مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتلف أو التغيير المنصوص عليه بالمادة (8).
3- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة (9).
4- مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت رغم صدور قرار من مدير إدارة الموانىء بمنعها من السفر.

المادة رقم 18
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يخالف اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الاقليمية .
2- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الإِدارة للتفتيش على السفن .

المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت