قانون بشأن قوة الشرطة ( 23 / 1993 )

 

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول أحكام عامة (1 – 10)

02. الباب الثاني التعيين (11 – 24)

01. الفصل الأول تعيين الضباط (11 – 18)

02. الفصل الثاني تعيين ضباط الصف والأفراد (19 – 24)

03. الباب الثالث الرواتب والبدلات والعلاوات (25 – 29)

04. الباب الرابع التقارير السرية (30 – 36)

05. الباب الخامس الترقية (37 – 44)

03. الفصل الأول ترقية الضباط (39 – 42)

04. الفصل الثاني ترقية ضباط الصف والأفراد (43 – 44)

06. الباب السادس النقل والندب والإعارة (45 – 50)

07. الباب السابع الإجازات (51 – 64)

08. الباب الثامن الواجبات والأعمال المحظورة والتأديب (65 – 85)

09. الباب التاسع إنتهاء الخدمة (86 – 94)

10. الباب العاشر أحكام ختامية (95 – 100)

________________________________________
1 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 10)
المادة رقم 1
الشرطة ، قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية ، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحث رئاسة وزير الداخلية .

المادة رقم 2
تتألف قوة الشرطة من:
1- أعضاء قوة الشرطة وهم:
أ- الضباط .
ب- الرتب الأخر ى .
2- الموظفين المدنيين العاملين في قوة الشرطة، وتسري عليهم أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وعقود استخدامهم حسب الأحوال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3- الحراس .

المادة رقم 3
الرتب العسكرية لضباط الشرطة هي :
– ملازم .
– ملازم أول .
– نقيب .
– رائد .
– مقدم .
– عقيد .
– عميد .
– لواء .

المادة رقم 4
الرتب العسكرية والرتب الأخرى:
– شرطي .
– وكيل عريف .
– عريف .
– نائب .
– رقيب .
– وكيل ضابط .
– وكيل ضابط أول .
– مرشح ضابط .

المادة رقم 5
تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات .

المادة رقم 6
لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم بشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك .

المادة رقم 7
لرجال الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم . ولا يجوز لهم استعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية :
أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرضه أو ماله .
ب- القبض على الأشخاص الذي يحاولون المقاومة أو الهروب ويتوافر في شاْنهم اعتبارات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ج- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص فأكثر ، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر .
ويراعي في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة .
ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار . ويجب أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء . فإذا لم يُجْد ذلك ، جاز لرجل الشرطة إطلاق النار في اتجاه الساق .
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات ، والسلطة التي تملك إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .

المادة رقم 8
يؤدي ضباط الشرطة أمام وزير الداخلية ، أو من ينيبه ، قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم ، اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي ” .
ويؤدي ضباط الصف والأفراد ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المدير العام للإدارة العامة للأمن العام أو من ينوب عنه .

المادة رقم 9
تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى ” اللجنة العامة لشئون الشرطة ” تشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ، على أن يكون غالبية الأعضاء من الضباط ذوي الرتب العليا ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية .

المادة رقم 10
مع مراعاة ما للجنة العامة لشئون الشرطة من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون ، تختص اللجنة بما يأتي :
1- اقتراح تعيين الضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الشرطة .
2- إبداء الرأي في الشئون الآتية :
أ- الاستقالة من الخدمة .
ب- الاستغناء عن الخدمة .
ج- الإحالة إلى التقاعد .
د- الترقية حتى رتبة عميد .
هـ – النقل والندب والإعارة .
و- الإعادة إلى الخدمة .
ز- تحديد الأقدمية .
3- ترشيح الضباط لشغل المناصب الرئيسية .
4- أي أعمال أخرى يقرر وزير الداخلية إحالتها إلى اللجنة .
وترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لاتخاذ ما يراه بشأنها .

2 – الباب الثاني
التعيين (11 – 24)
2.1 – الفصل الأول
تعيين الضباط (11 – 18)
المادة رقم 11
يعين ضباط الشرطة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الداخلية .

المادة رقم 12
يشترط فيمن يعين ضابطاً في الشرطة ، ما يأتي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار سنتان .
5- ألا يكون منتمياً إلى أي تنظيم سياسي .
6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة الطبية المختصة .
7- أن يكون متخرجاً من إحدى كليات أو معاهد الشرطة المعترف بها ، التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ويجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة العامة لشئون الشرطة .

المادة رقم 13
يجوز تعيين غير القطريين ضباطاً في الشرطة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في المادة السابقة والعقود المبرمة معهم .

المادة رقم 14
استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون ، يجوز ترقية وكلاء الضباط ضباطاً في الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشئون الشرطة .

المادة رقم 15
يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم سنة تحت الاختبار . ويجوز الاستغناء عن خدماته خلال هذه المدة إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته . ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد فترة الاختبار سنة أخرى .

المادة رقم 16
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها . فإذا اشتمل قرار التعين أو الترقية على أكثر من ضابط في رتبة واحدة تكون الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة ، فإذا تساوت الأقدمية في جميع الرتب السابقة تكون الأقدمية على أساس تاريخ أول تعيين .
وتبين أداة التعيين الترقية أقدمية العضو في رتبته .

المادة رقم 17
في حالة خفض رتبة الضابط يكون ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي خفض إليها ، فإن لم تكن له خدمة سابقة اعتبرت له أقدمية مدتها سنتان .

المادة رقم 18
تحدد أقدمية الضابط الذي يعاد إلى الخدمة وفقاً لما يلي :
أ- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ، يمنح الضابط رتبته وراتبه السابقين وتكون أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة .
ب- في حالة انتهاء الخدمة لسبب آخر غير الاستقالة يمنح الضابط أقدمية ورتبة زملائه المماثلين له عند انتهاء خدمته بشرط ألا تزيد مدة ترك الخدمة على سنتين . فإذا زادت المدة على ذلك، يمنح الضابط رتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة .

2.2 – الفصل الثاني
تعيين ضباط الصف والأفراد (19 – 24)
المادة رقم 19
يعين ضباط الصف والأفراد بقرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 20
يشترط فيمن يعين ضابط صف أو فرداً ، ما يأتي :
أ- أن يكون قطري الجنسية .
2- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (35) سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار سنتان .
5- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية بناءًا على اقتراح اللجنة الطبية المختصة .
6- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الابتدائية أو يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة .

المادة رقم 21
يجوز تعيين غير القطريين ضباط صف وأفراد في الشرطة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في المادة السابقة والعقود المبرمة معهم .

المادة رقم 22
يقضي ضابط الصف والفرد المعين مدة سنة تحت الاختبار . ويجوز الاستغناء عن خدماته خلال هذه المدة إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد فترة الاختبار سنة أخرى . ولا يجوز تثبيت ضابط الصف والفرد في الخدمة إلا بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المعين أثنائها – قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشئون الشرطة وتحسب المدة التدريبية ضمن مدة خدمة المعين .

المادة رقم 23
تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد وفقاً لتاريخ تعيينهم أو تاريخ ترقيتهم .

المادة رقم 24
يكون تعيين ضباط الصف والأفراد بالترقية من الأفراد أو من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لأحكام هذا القانون .

3 – الباب الثالث
الرواتب والبدلات والعلاوات (25 – 29)
المادة رقم 25
تحدد الرواتب والعلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والأفراد ، العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط ، وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين بهذا القانون .

المادة رقم 26
يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده القرار الأميري الصادر بتعيينهم . ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده قرار وزير الداخلية بتعيينهم .

المادة رقم 27
يمنح أعضاء قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة في الجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القانون ولا يجوز تجاوز نهاية مربوط الرتبة .
وتستحق هذه العلاوة من بداية الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين ولا تغير علاوة الترقية موعد العلاوة الدورية .
وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان معاً .

المادة رقم 28
تحدد أنواع وفئات وشروط استحقاق البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشئون الشرطة .

المادة رقم 29
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح مكافأة لمن قام من أعضاء قوة الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها .

4 – الباب الرابع
التقارير السرية (30 – 36)
المادة رقم 30
يعد لكل ضابط ملفان يودع بالأول الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به المتصلة بوظيفته ، ويودع بالثاني التقارير السنوية والسرية المقدمة عنه ، وكل ما ثبت جديته من الشكاوي والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .

المادة رقم 31
يقدم عن كل ضابط حتى رتبة رائد تقرير سنوي سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام السابق .
وتقدر كفاءته وسلوكه بدرجة ” ممتاز ، جيد، متوسط،، وأقل من المتوسط “.

المادة رقم 32
إذا حصل الضابط على تقدير بدرجة أقل من المتوسط يوجه إليه إنذار كتابي بعد اعتماد التقرير ، ويحق للضابط التظلم من نتيجة التقرير إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به . ولا يكون التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء هذه المدة دون تظلم الضابط منه . ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة .

المادة رقم 33
إذا حصل الضابط على تقريرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط ، يعرض أمره على اللجنة العامة لشئون الشرطة للنظر في خفض رتبته ويصدر بتخفيض الرتبة قرار من وزير الداخلية ويجوز للضابط الذي خفضت رتبته التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويرفع التظلم لوزير الداخلية ويكون قراره نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة .

المادة رقم 34
لا يجوز النظر في ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة أقل من المتوسط خلال السنة التي قُدم فيها التقرير .
ولا يجوز النظر في ترقية الضابط الذي خفضت رتبته طبقاً للمادة السابقة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة .
ويتقاضى الضابط الذي خفضت رتبته الراتب الذي يناسب أقدميته في الرتبة التي خفض إليها .

المادة رقم 35
يقدم عن كل من ضباط الصف والأفراد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يتضمن آراء رؤسائه وفقاً للتسلسل العسكري عن مدى كفاءته وسلوكه. ويكون تقدير مدى الكفاءة والسلوك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 36
يصدر بتنظيم إجراءات إعداد وتقديم التقارير السرية عن الضباط وضباط الصف والأفراد واعتمادها قرار من وزير الداخلية .

5 – الباب الخامس
الترقية (37 – 44)
المادة رقم 37
لا تجوز الترقية إلا إلى رتبة شاغرة في الميزانية السنوية ، وبعد انقضاء الحد الأدنى المبين في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون .

المادة رقم 38
يستحق من يتم ترقيته الراتب المقرر للرتبة التي رقي إليها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده قرار الترقية .

5.3 – الفصل الأول
ترقية الضباط (39 – 42)
المادة رقم 39
يكون الترشيح لترقية الضباط حتى رتبة عميد عن طريق اللجنة العامة لشئون الشرطة وفق الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 40
يصدر بالترقية قرار أميري .

المادة رقم 41
تكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة الرائد . وتكون الترقية للرتب الأعلى بالاختيار .
وفى جميع الأحوال يشترط للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الدراسات والدورات التدريبية التي يقررها وزير الداخلية .

المادة رقم 42
استثناء من أحكام المادة السابقة، لوزير الداخلية أن يوصي بترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك دون التقيد بالأقدمية أو بانقضاء الحد الأدنى الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

5.4 – الفصل الثاني
ترقية ضباط الصف والأفراد (43 – 44)
المادة رقم 43
تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بالأقدمية المطلقة ويصدر بها قرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 44
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز لوزير الداخلية ترقية ضابط الصف أو الفرد إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير ، وذلك دون التقيد بالأقدمية أو بانقضاء الحد الأدنى للترقية الوارد في الجدول الزمني المرافق لهذا القانون .

6 – الباب السادس
النقل والندب والإعارة (45 – 50)
المادة رقم 45
يجوز نقل الضباط وضباط الصف والأفراد من قوة الشرطة إلى وظيفة أخرى خارج الوزارة ويتم نقل الضباط بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الداخلية ، كما يتم نقل ضباط الصف والأفراد بقرار من الوزير وموافقة الجهة المنقول إليها .
ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه .

المادة رقم 46
إذا أعيد المنقول إلى الخدمة في قوة الشرطة فإنه يعود بأقدمية ورتبة زملائه المماثلين له عند خروجه من الخدمة .

المادة رقم 47
يتم تعيين ونقل مديري الإدارات ومساعديهم بقرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 48
تنظر اللجنة العامة لشئون الشرطة حركة التنقلات السنوية لسائر الضباط وضباط الصف والأفراد وترفع توصياتها لوزير الداخلية .

المادة رقم 49
يجوز بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون الشرطة ندب أحد أعضاء قوة الشرطة للعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة مؤقتة بناءًا على طلب الجهة المنتدب إليها للعمل فيها ، وذلك لمدة سنة يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة .

المادة رقم 50
يجوز بقرار أميري بناءً على اقتراح وزير الداخلية إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية بعد موافقة الضابط عليها كتابة . ويحدد القرار المعاملة المالية للمعار . وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوات الدورية والترقية .

7 – الباب السابع
الإجازات (51 – 64)
المادة رقم 51
لا يجوز لأي من أعضاء قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وبعد التصريح له بها .

المادة رقم 52
تكون الإجازات التي يجوز منحها هي :
1- إجازة دورية .
2- إجازة عرضية .
3- إجازة مرضية .
4- إجازة حج .
5- إجازة خاصة .

المادة رقم 53
يمنح عضو قوة الشرطة سنوياً إجازة دورية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً ، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة أشهر من تاريخ التعيين .

المادة رقم 54
تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة الدورية :
1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للمعارين أو ذوى التعاقد الخارجي إلى مكان التعاقد والعودة منه على ألا تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى لو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك .
2- الفترة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة لأي عضو بقوة الشرطة لمرافقة مريض وذلك مع مراعاة الشروط الآتية :
أ- أن يصدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج بالخارج .
ب- أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له .
ج- أن تكون الإجازة مرة واحدة في السنة .
د- ألا تجاوز الإجازة مدة العلاج في الخارج أو أربعين يوماً أيهما أقل .
هـ- أن يوافق وزير الداخلية على مرافقة عضو قوة الشرطة للمريض .

المادة رقم 55
لا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة دراسية ، إذا تجاوزت سنة واحدة من تاريخ التحاقه بالدورة ، وإذا كان عضو قوة الشرطة معاراً خصم من إجازته الدورية ما حصل عليه فعلاً من إجازات من الجهة المعار إليها .
ولا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم قضائي نهائي .

المادة رقم 56
يصرف لعضو قوة الشرطة قبل قيامه بإجازته الدورية كامل راتبه وبدلاته المستحقة عن مدة الإجازة فيما عدا بدل الانتقال .

المادة رقم 57
يجوز صرف بدل نقدي لعضو قوة الشرطة القطري مقابل نصف إجازته الدورية .

المادة رقم 58
كل عضو في قوة الشرطة لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء إجازته يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص له بها ، ومنح راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك وكان غيابه لم يجاوز واحداً وعشرين يوماً ، فإذا جاوز الغياب واحداً وعشرين يوماً جاز اعتباره فاراً من الخدمة .

المادة رقم 59
يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها اثنا عشر يوماً في السنة ، كما يمنح ضباط الصف والأفراد إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة ، وذلك لأسباب طارئة ، وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام ، ولا تضم من عام إلى آخر .
ويجب على عضو قوة الشرطة أن يقدم إلى جهته الرئاسية ، عقب عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب الجدية التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص المسبق في الغياب . وإذا لم تقبل تلك الأسباب ، تحسب مدة الانقطاع إجازة دورية .

المادة رقم 60
يجوز استدعاء أعضاء قوة الشرطة قبل انتهاء إجازاتهم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 61
يكون منح الإجازات المرضية لأعضاء قوة الشرطة على النحو التاليى:
1- ستة أشهر براتب كامل .
2- ستة أشهر أخرى بنصف راتب .
3- ستة أشهر أخرى بربع راتب .
ويجوز أن يستنفذ المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد على ستة أشهر ، وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر بلا راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ولوزير الداخلية زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان المريض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً ، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع إلى اللجنة الطبية المختصة .

المادة رقم 62
يمنح عضو قوة الشرطة ، الذي يصاب بمرض أو بجرح ، بسبب تأدية وظيفته أو أثناءها ، إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تحتسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية ، ويجوز له بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون . فإذا لم يعد صالحاً للقيام بعمله أحيل لاحتياطي قوة الشرطة مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يستحقها ، ويرجع في تحديد المرض للجنة الطبية المختصة .

المادة رقم 63
يمنح عضو قوة الشرطة – خلال مدة خدمته – إجازة حج براتب كامل ولمرة واحدة بشرط أن لا تزيد مدة الإجازة على ثلاثين يوماً ، ولا تحسب هذه المدة من إجازاته .

المادة رقم 64
تمنح المرأة العاملة بقوة الشرطة إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازتها الدورية في الحالتين الآتيتين:

أ- حالة الوضع لمدة ستين يومأ.

ب- حالة وفاة الزوج، لمدة العدة الشرعية وهي أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام.

المادة رقم 63 مكرر
“يكون منح إجازة الحج، المشار إليها في المادة السابقة، وفقأ للشروط الآتية:
1. أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة.
2. أن يحصل عضو قوة الشرطة على موافقة جهة عمله.
3. أن لا تقل مدة خدمة عضو قوة الشرطة غير القطري عن ثلاث سنوات.
ويعفى من توافر الشرط الثالث، من الشروط المتقدمة، زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إذا رغب في موافقة زوجته، وكانت هذه الشروط متوافرة فيها.
ويجوز منح عضو قوة الشرطة إجازة لأداء فريضة الحج، تخصم من إجازاته الدورية، إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها . “

المادة رقم 63 مكرر ( أ )
” تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي:
1. القطريون.
2. أصحاب الخدمة الأطول.
3. كبار السن، ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء.
4. المرافقون لأحد والديهم.
5. الأزواج المرافقون لزوجاتهم، والزوجات المرافقات لأزواجهن. “

المادة رقم 63 مكرر ( ب)
لا يجوز لعضو قوة الشرطة الحاصل على إجازة للحج أن يسافر إلى أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية
وجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد، على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.
كما يجب أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداءه لفريضة الحج.

8 – الباب الثامن
الواجبات والأعمال المحظورة والتأديب (65 – 85)
المادة رقم 65
يجب على عضو قوة الشرطة ما يلي:

1- الولاء التام للأمير.
2- المحافظة على مصالح الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص.
3- مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
4- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه الأعلى رتبة أو الأقدم في الرتبة عند التساوي فيها.
5- المحافظة على الضبط والربط والتزام حسن السيرة والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة.
6- القيام بالعمل المنوط به بنفسه وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة.

المادة رقم 66
يحظر على عضو قوة الشرطة ما يلي :
1- الاشتغال بالسياسة أو الانضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادئ أو ميول سياسية .
2- إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله ويظل هذا الألتزام قائماً بعد انتهاء خدمته .
3- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، دون إذن بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه.
4- الاحتفاظ بأي نسخة من الأوراق الرسمية أو نزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها ، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
5- الاشتغال بالتجارة.
6- أداء أي عمل للغير بأجر ، ويستثنى من ذلك أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين فيجوز أداؤها بأجر إذا كانت تربطه بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها، أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
وفي جميع الأحوال يجب على عضو قوة الشرطة أن يخطر وزارة الداخلية، ويجب أن يحفظ الإخطار في ملف خدمته.
7- الزواج من أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989، بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
8- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة.
9- شراء أو استئجار أي مال تطرحه وزارة الداخلية أو السلطات القضائية أو الإدارية ولو عن طريق المزاد العلني، وكذلك لصالح من تربطه به صلة قربي أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
10- الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقة بوزارة الداخلية.

المادة رقم 67
تحدد بقرار من وزير الداخلية العقوبات الانضباطية، والرؤساء الذين يتولون توقيعها.

المادة رقم 68
يعاقب تأديبياً كل من خالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
يعفى عضو قوة الشرطة من العقوبة إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل عضو قوة الشرطة إلا عن خطئه الشخصي .

المادة رقم 69
يتولى محاكمة عضو قوة الشرطة مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية. ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس أحد ضباط قوة الشرطة يختاره وزير الداخلية.

المادة رقم 70
لا يجوز توقيع عقوبة على عضو قوة الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة ، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً .
ويجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها التهمة ويرد المستجوب بدفاعه عليها.
ومع ذلك يجب بالنسبة للجزاءات الثلاثة الأولى من المادة (72)، والجزاءات الأربعة الأولى من المادة (81) أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يُثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

المادة رقم 71
يجب أن يكون المحقق أعلى رتبة من الضابط الذي يجرى التحقيق معه .

المادة رقم 72
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة.
6- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل الراتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة.
8-. العزل من الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة .

المادة رقم 73
لوزير الداخلية توقيع إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة، بحيث لا تزيد عقوبة الخصم في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً. وللضابط التظلم من توقيع الجزاء للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويكون قرار وزير الداخلية في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة .

المادة رقم 74
لمجلس التأديب المختص بمحاكمة الضابط توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (72)، وللضابط المخالف التظلم من الحكم الصادر ضده لوزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
ولا يكون الحكم الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية. وللوزير عند عرض الحكم عليه أن يأمر بإلغائه وحفظ الدعوى التأديبية، أو أن يخففه إلى العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة، أو أن يعيده دون تصديق لمحاكمة الضابط من جديد أمام مجلس تأديب آخر.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية بعد التصديق عليه نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
ويجب لتنفيذ الحكم بعزل أحد الضباط أن يصدر قرار أميري بذلك.

المادة رقم 75
لوزير الداخلية أثناء التحقيق ولمجلس التـأديب عند نظر المحاكمة أن يوقف عضو قوة الشرطة احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر.
ويجوز مد مدة الوقف بقرار من السلطة التي أصدرته. ويترتب على وقف عضو قوة الشرطة عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف. فإذا تقرر حفظ التحقيق أو برئ عضو قوة الشرطة أو عوقب بعقوبة التنبيه أو الإنذار، صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من الراتب.
إذا عوقب عضو قوة الشرطة بعقوبة أشد تقرر الجهة التي أوقعت العقوبة ما يتبع في شأن الراتب الموقوف صرفه وعلى عضو قوة الشرطة الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.

المادة رقم 76
يوقف بقوة القانون عن عمله عضو قوة الشرطة مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي. ويوقف صرف نصف راتبه في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، ويستمر صرف النصف الباقي لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.

المادة رقم 77
يصدر بإحالة عضو قوة الشرطة للمحاكمة التأديبية قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه يتضمن بيان التهم المسندة إليه وأدلة الاتهام. ويجب إخطاره بقرار الإحالة قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة رقم 78
تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم المجلس في الدعوى بعد سماع دفاع عضو قوة الشرطة. ويكون عضو قوة الشرطة آخر من يتكلم. ويحضر عضو قوة الشرطة بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد ضباط قوة الشرطة في الدفاع عنه. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور عضو قوة الشرطة فإذا لم يحضر ولم يُنب عنه أحداً جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره.

المادة رقم 79
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لعضو قوة الشرطة بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق في المخالفة، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، أيهما أقرب، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
وإذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

المادة رقم 80
لا يمنع ترك عضو قوة الشرطة للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته التأديبية إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة محاكمة عضو قوة الشرطة تأديبياً، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على انتهائها.
والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:
1- الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
2- الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 81
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على ضباط الصف والأفراد هي:
1- التنبيه.
2- ا لإنذار.
3- الحجز بالثكنة أو القسم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من الراتب بما لا يجاوز شهرين في السنة. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع وقف صرف الراتب.
8- خفض الراتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة.
10- خفض الراتب والرتبة.
11- الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر ويترتب عليه حرمانه من صرف نصف الراتب فقط.
12- الفصل من الخدمة، مع حفظ الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع.
ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.

المادة رقم 82
لمدير الإدارة التي يتبعها المخالف توقيع إحدى العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة بحيث لا تزيد عقوبة الخصم في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً، وللمخالف التظلم من توقيع الجزاء للمدير العام للإدارة العامة للأمن العام خلال خمس عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون قرار المدير العام في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.

المادة رقم 83
لمجلس التأديب المختص بمحاكمة ضباط الصف والأفراد توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (81). وللمخالف التظلم من الحكم الصادر ضده لوزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.

المادة رقم 84
يجوز محو العقوبة التأديبية الموقعة على عضو قوة الشرطة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها وذلك إذا ثبت خلال هذه المدة حسن سلوكه وانضباطه في عمله وعدم توقيع أي عقوبة تأديبية عليه.
ويصدر بمحو العقوبة قرار من وزير الداخلية. ويكون أثر القرار بالنسبة إلى المستقبل فقط.

المادة رقم 85
يحدد بقرار من وزير الداخلية ما يخصم من رواتب أعضاء قوة الشرطة نتيجة توقيع عقوبات تأديبية انضباطية وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة .

9 – الباب التاسع
إنتهاء الخدمة (86 – 94)
المادة رقم 86
تنتهي خدمة أعضاء قوة الشرطة لأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة.
2- بلوغ سن ستين سنة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- قبول الاستقالة أو انتهاء العقد.
5- الإحالة للتقاعد.
6- العزل أو الفصل من الخدمة بحكم تأديبي.
7- الفصل بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام.
8- الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
9- فقد الجنسية القطرية.

المادة رقم 87
يجوز مد خدمة عضو قوة الشرطة بعد بلوغ سن الستين إذا اقتضى الصالح العام ذلك . ويكون مد الخدمة في هذه الحالة بذات الأداة التي يتم بها التعيين . ولا يجوز المد بعد بلوغ سن الخامسة والستين .

المادة رقم 88
يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الجهة المختصة أو عضو قوة الشرطة ، وفي حالة ثبوت عدم اللياقة يجوز بقرار من وزير الداخلية إنهاء خدمة العضو قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً .

المادة رقم 89
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة بأي قيد أو شرط . ولا تنتهي خدمة عضو قوة الشرطة المستقيل إلا بالقرار الصادر بقبولها ، ويفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار بقبولها أو إرجائها اعتبرت الاستقالة مقبولة .

المادة رقم 90
لا يجوز لعضو قوة الشرطة تقديم الاستقالة في الحالات الآتية :
1- الحرب .
2- إعلان الطوارئ .
3- التحقيق معه أو محاكمته تأديبياً أو جنائياً إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه .

المادة رقم 91
إذا حكم على عضو قوة الشرطة بالعزل أو الفصل وكان موقوفاً ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه .

المادة رقم 92
يستحق عضو قوة الشرطة راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (86). على أنه في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاد إجازاته المرضية .

المادة رقم 93
تسري على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي أحكام القوانين الخاصة المعمول بها في هذا الشأن .

المادة رقم 94
يحرم عضو قوة الشرطة من مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية :
1- إذا حكم بإدانته في إحدى الجرائم الموجهة ضد الدولة .
2- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية وأنهيت خدمته بناءً علىذلك .
3- الفرار من الخدمة العسكرية بعد مضي ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه فاراً .

10 – الباب العاشر
أحكام ختامية (95 – 100)
المادة رقم 95
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتحديد علامات رتب أعضاء قوة الشرطة وتحديد الزي الخاص بهم .

المادة رقم 96
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة بتحديد قواعد تعيين الحراس ونظامهم الوظيفي وتنظيم حملهم السلاح وضوابط استعماله .

المادة رقم 97
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 98
يستمر العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها في شأن خدمة أعضاء قوة الشرطة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 99
يصدر وزير الداخلية لائحة الجرائم التأديبية وقواعد التحقيق والمحاكمة لأعضاء قوة الشرطة . كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 100
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت