قانون علامات البضائع فى الأردن لسنة 1952

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-تفسير اصطلاحات
يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك.
تعني كلمة( المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (الوصف التجاري الزائف) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل
تغيير يقع فى الوصف التجاري سواء أكان ذلك اضافة أو محوا أو غير ذلك إذا أصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح
من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب
مفاد هذا القانون.
و يقصد بلفظة( بضائع) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة (الاسم) الأسم الموجز أوالمختصر.
تشمل لفظة(شخص) و(صاحب المعمل) و(البائع) و(التاجر) و(صاحب )أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية ام لم
تكن.
تعني عبارة (الوصف التجاري) كل وصف او بيان او أية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى:-
ا- رقم البضائع أو مقدارها او مقياسها او وزنها،أو
ب- المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو أستخرجت منها،أو
ج- طريقة صنع البضائع أو انتاجها ،أو
د- المواد المؤلفة منها البضائع، او
هـ- كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به.
ويعتبر استعمال أي رقم او كلمة أوعلامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه
، بانه وصف تجاري ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
تعني عبارة (العلامة التجارية )علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة
1952 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41 ) من القانون المذكور سواء أكانت
تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات
أو علامات أو اشارات أو أي خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بان
البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها او الاتجار بها.
3- إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا
تسري على استعمال اي أسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من إسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها أسم
زائف لشخص أو الحروف الأولى من إسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الأسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وايفاء للغاية المقصودة
من هذا القانون.
تعني عبارة ( الاسم الزائف) او (الحروف الأولى من اسم زائف) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع أسم أي شخص أو الحروف الأولى
من اسمه مماهو:-
ا- ليس بعلامة تجارية او قسما من علامة تجارية.
ب- مماثل لأسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع أو للحروف الأولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الأولى
من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الأسم او تلك الحروف.
ج- اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة 3-
1- كل من:-
أ- زور علامة تجارية ، او
ب- استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامةتجارية او علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع
،أو
ج- استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف،أو
د- تسبب في اجراء أحد الافعال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين ما لم يثبت أنه قد
فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2- كل من باع بضائع او أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورةاو وصف تجاري زائف اوعرضها للبيع او احرزها بقصد البيع
او لأية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من
علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم يثبت:-
أ- انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى اوالوصف
التجاري، وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون.و
ب- انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك
المشتكي او من ينوب عنه
ج- انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة.
مبادئ

مصادر المواد
المادة 4-
اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة او آلة او أداة ارتكب الجرم بواسطتها او لها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة 5-
يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية:-
ا- اذا صنع تلك العلامة التجارية او أية علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها،أو
ب- اذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها أم بتشويهها او بغير ذلك.
ويشار في هذا القانون الى كل علامة تجارية اوعلامة صنعت او زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة 0ويشترط في
ذلك أن تقع بينة اثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.
مبادئ

استعمال العلامة او الوصف
المادة 6-
1-يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان 0
أ- قد استعملها للبضائع ذاتها،أو
ب- قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او أي شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لأجل البيع او التجارة
او الصناعة، او
ج- قد وضع أية بضائع ، باعها او عرضها للبيع أو احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها ، او غطاها او لفها في
أي غطاء او رقعة او بكرة او شئ آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ،أو
د- قد استعمل علامة تجارية او أي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري
قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها.
2- تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة او برميل او قنينة او وعاء او صندوق او غلاف او محفظة (كبسولة ) او اطار او لفافة
وتشمل لفظة (الرقعة ) شريط اللف (الرباط ) او التذكرة.
3- يعتبر استعمال العلامة التجارية اوالوصف التجاري واقعا سواء أكانت العلامة التجارية او الوصف التجاري منسوجاً او
منقوشاً او مطبوعاً باية صورة أخرى على البضائع او الغطاء او الرقعة او البكرة او على كل ما استعمل في لف البضائع
او الحق بها او الصق عليها.
4- يعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة
الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، غير ان بينة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في
جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين اثناء قيامهم باعمالهم الاعتيادية
المادة (7)
اذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلاً من شأنه
أن يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع او تسبب في اجراء أي أمر من الامور المذكورة
في هذه المادة واثبت:
أ – انه كان مستخدماً أثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص
آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ،
ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، و
ب- انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه، و
ج- انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري.و
د- انه اعطي للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري ،فيعفى من
التعقبات ، غير انه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي الا اذا كان قد أخطره حسب الاصول بانه سيستند في دفاعه
الى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8)
يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى أية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان يشار الى
العلامة التجارية او العلامة التجارية المزورة انها علامة تجارية أوعلامة تجارية مزورة دون حاجة الى زيادة وصفها ،
او تقديم نسخة او صورة مصدقة عنها.

البينة
المادة (9)
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه، ان كانت البضائع
مستوردة من الخارج ، بينة كافية شكلاً على المكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10)
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة
او أرشد او ساعد او عاون او اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الاجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة
كأن الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة(11)
1- اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان هنالك سبباً
معقولاً للاشتباه في ان البضائع او الاشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها او بشأنها موجودة في دار المتهم او مكان
عمله او حيازته او تحت اشرافه في أي مكان ، فيجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات
الجزائية ويؤتى بكافة البضائع او الاشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فيما اذا كانت تجب مصادرتها
بمقتضى هذا القانون أم لا.
2- اذا كان صاحب أية بضائع او أشياء مجهولا او تعذرت معرفة مكان اقامته وكانت تلك البضائع او الاشياء عرضة للمصادرة
بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر اعلاناً يبين
فيه ان تلك البضائع او الاشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الاعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك. ويجوز للمحكمة
في الزمان والمكان المعينين ان تأمر بمصادرة تلك البضائع او الاشياء او أي قسم منها الا اذا اثبت صاحبها او من ينوب
عنه او أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3- يجوز اتلاف البضائع او الاشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة او بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون او التصرف فيها
على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والاوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت
امراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة ان تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بنية
حسنة من ثمن تلك البضائع او الاشياء.

مرور الزمن
المادة (12)
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة
من قبل المشتكي، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13)
1- لا يجوز أن تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون ، وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية او يستدل منها على وجود اسمه او علامته التجارية عليها الا اذا الحق بذلك الاسم او بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها. ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الاجراء اذ ذاك في المملكة واذا استوردت او ادخلت اية بضائع كهذه الى المملكة فيتصرف فيها وزير الاقتصاد الوطني بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فاذا صودرت يجوز اتلافها او التصرف فيها على اي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2- يجوز لوزير الاقتصاد الوطني ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقب أي جرم أو فعل ارتكبه أي
شخص خلافاً لاحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق
عليها أحكام هذا القانون.
مبادئ

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14)
اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف او نوع من البضائع للدلالة على أن
تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفا تجارياً زائفاً ايفاء للغاية المقصودة
من هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه ان يؤدي الى التضليل فيما يتعلق بالمكان او البلاد التي صنعت
او انتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعفاء الا اذا اضيف الى الوصف قبل اسم ذلك المكان او تلك البلاد او
بعده ، عبارة تدل على مصدر البضائع ان كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل ان كانت غير مستوردة.

استثناء
المادة (15)
ليس في هذا القانون:
أ – ما يعفي أي شخص من اقامة أية دعوى او اتخاذ أية اجراءات بحقه يكون في الامكان اقامتها او اتخاذها لولا أحكام هذا
القانون ، أو
ب- ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة اطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات
تامة عن سيده عندما طلب اليه المشتكي او من ينوب عنه ذلك.
مبادئ

وضع الانظمة
المادة (16)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الالغاءات
المادة (17)
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية ، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الاردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع
التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المادة (18)
رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.