احكام نقض في التحكيم

مشارطة التحكيم . عقد رضائي. إنعقادها صحيحة . شرطه. وفاة أحد المحكمين أو عزله بموافقة الخصوم. لا أثر له.
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق – جلسة 12/1/2000)

“التحكيم فى ظل القانون 203 لسنة 1991”
صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال . ق203 لسنة 1991. مؤداه. إنحسار الإختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها و بين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري علة ذلك استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم . م 40 ق 203 لسنة 1991
( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق – جلسة 23/3/2000)

هيئة التحكيم :
(أ‌) تشكيل هيئة التحكيم :
” تحديد أشخاص المحكمين ”
وجوب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم و في إتفاق مستقل
م2 50/3 مرافعات . عدم اشتراط توافر ترتيب زمني بين الإتفاق على التحكيم و الإتفاق على شخص المحكم
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/1/2000)

” عدد المحكمين “
عدد المحكمين وجب أن يكون وترا م2 50/2 مرافعات مخالفة ذلك .أثره بطلان التحكيم
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)

رد المحكمين :
1- التحكيم الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة و ردهم في قانون المرافعات . اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية و الرد م503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994 قصر حق الطعن بالإستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده . علة ذلك .
( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)

2- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم . مخالفة للقانون .وجوب القضاء بعدم جواز الإستئناف .
( الطعن رقم 713 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2000)

عزل المحكمين :
1- عزل المحكم 0 تمامه بصورة ضمنية أو صريحة عدم اشتراط شكل خاص
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)

2- عزل محكمين باتفاق طرفي التحكيم 0 لا أثر له على مشارطة التحكيم الصحيحة شرطه . انصراف إرادتهما إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها 0 قضاء الحكم المطعو ن فيه ببطلان المشارطة استنادا إلى أن عزل محكمين يعتبر فسخا لها.خطأ .
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق- جلسة 12/2/2001)

إجراءات التحكيم :
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسلم المدعي عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994
( الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/2000)

بطلان حكم التحكيم :
أسباب بطلان حكم المحكمين .ورودها على سبيل الحصر . الخطأ في احتساب مدة التقادم عدم اعتبارها من تلك الأسباب .قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب . خطأ . علة ذلك .
( الطعنان رقما 6529 , و 6530 لسنة 62 ق – جلسة 12/1/2000)

==============================================

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه
الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل
وليد
ارادة الخصوم إلا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما
بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو
مااكدته
المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من
501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .

( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة
27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )

المقرر انه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع
الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا
لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه
مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها
على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان
يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .

( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه –
يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان
يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى
حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا
النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها
المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد
اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى
المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص
فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .

( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة
18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )

تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى
شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك
فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة – ز- منها من وقوع بطلان فى حكم
التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر فى
الحكم .

( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 /
1997 س 48 ج 2 ص 1495 )

ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته
حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم
القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية – وقد حرص
الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر
مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق
منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك
الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك
يكون الدستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى
تحول دون الانتقاض منه .

( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997 س 48 ج2 ص 1455 )

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر
المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد
يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – و لايخالف به احكام الدستور – يعتبروارد على اصل
عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .

( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997
س48 ج2 ص 1455 )

يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصلدر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة
منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص
الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم
بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان
يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة
النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه
فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت
هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا
مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى
الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن
احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من اوجه المزاع ليست ضمن الحالات التى
تختصبها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقان قضاؤه بعدم اختصاص
المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها
بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة
التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب – المطعون ضدها – عن
حالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .

( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /
1997س 48 ج2 ص 1455 )

التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه
الخروج على طرق لتقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً
على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة
501 من قانون المرافعات – المنطبقة على واقعة الدعوى – المقابلة للمادة 10 من القانون
27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية
المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن
يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه
البطلان جزاء على مخالفة ذلك.

(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة
21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)

النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن – أحكام المحكمين لا تقبل
الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة 513 / 1
منه على أن – يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر
النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات
السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى
خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512
منه.

( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على
ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما
تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا
رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ
بما ثبت لديها والعدول عما سواه.

(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/
6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)

النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه –
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص – وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه – يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة –
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن – يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية – . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن – … ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : … على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام
وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام – . وفى المادة 17 منه على أن – يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس
مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام – كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه – وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ
باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة
13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون
باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من
القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم
اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا
الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع – وهو ما يخالف نص
المادة 167 من الدستور على أن – يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم – بما يدل على أن تحديد اختصاصات
الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها
بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت
مخالفة للدستور .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه –
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص
بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما
استثنى بنص خاص – وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه – يجوز
الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة –
يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص
به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب
اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى
شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان على أن – يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع
نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع
يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية – . والنص فى المادة
13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير
التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن – … ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية
الشروط الآتية : … على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا
النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن
أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ
بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا
النظام – . وفى المادة 17 منه على أن – يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته
من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن
يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام – كل ذلك يدل على أن
مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه
عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية
وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ
والأحكام التفصيلية السالفة .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة
61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه – وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ
باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة
13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون
باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من
القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم
اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا
الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع – وهو ما يخالف نص
المادة 167 من الدستور على أن – يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم – بما يدل على أن تحديد اختصاصات
الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها
بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت
مخالفة للدستور .

( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن السلطة القضائية هى سلطة أصلية تستمد وجودها
وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها
وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل
تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، القضاء العادى هو
صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين
الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا
يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه .

( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة
30 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )

ولئن كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة
1982 على أن – ياتزم عضو الجمعية فى تعامله مع …. باتباع نظام التحكيم المنصوص
عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس
إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية – . وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية
التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير و الدولة للإسكان واستصلاح
الأراضى رقم 693 لسنة 1981 على أنه – يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحة من مجلس
الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو
الاتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وألا
اعتبر قابلاً له … إلخ – مفادهما أن مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه
فى المادة سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس
إدارتها إلا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمة قيد على حق العضو فى رفع دعواه
بذلك إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول
دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاء أو أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء
دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها هذان النصان ، وبالتالى فإنه لا يكون
لهما أدنى أثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق
الفصل فى هذا النزاع .

( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6
/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )

تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على انه – ولا يجوز التحكيم فى
المسائل التى لا يجوز فيها الصلح …-
وفى المادة 551 من القانون المدنى على أنه – لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة
بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ….- ، فإن مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية
وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ
1984/4/12 – محل التداعى – أنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن
الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول – منتهياً – إلى ثبوت هذا الاتهام
فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم …………..( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى
للمجنى عليه……………( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى
المتهمين وهم ……………فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى
الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى
قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه
للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل
العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه ، وأنها كانت
سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على على نحو ما أورده حكم المحكمين ، وإذ كانت
هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن
تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم
مشروعية سببه .

( الطعن رقم 795 لسنة 60 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 863 س 47 )

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز
حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – طالما بقى قائماً – ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها
التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /
3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )

النص فى المادة 301 من قانون المرافعات – والتى اختتم بها المشروع الفصل
الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات
الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام
الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية
نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية بقرار رئيس
الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 /
1959 ومن
ثم فغنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار
إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة
298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن
محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على
الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /
3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )

المادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب
تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم
الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو
أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص
المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات
لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة
الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة
التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما
بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة
هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت
بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س
47 ج 1 ص 563 )

مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ
أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر
بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 / 2 / 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها
اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ـ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم
الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها
قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات
الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى : (
أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده ( ب ) عدم إعلانه
إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب لآخر
. ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل
محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى
التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً
الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /
3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )

لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد
للقانون السويدى وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره
أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، وكان المشرع قد أقر
الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية
وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /
3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )

وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن – تعترف كل
دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم
بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ
بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة
يجوز تسويتها عن طريق التحكيم – وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه
– يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها
الأطراف – يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً
لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه
المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة
أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم
اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية
بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .

( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /
3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )

اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة
ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم
الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر
دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية
له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب
التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنفيذه
الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون
الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى
الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا
العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول
بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا
من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدنى
المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان
الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى
صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين الاجنبى صدوره استنادا
الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم
المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على
التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد
اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .

( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة
27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )

المادة(1/5 ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 – الواجبة التطبيق اشترطت لرفض طلب
تنفيذ حكم المحكمين الاجنبى من تقديم
الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بأجراءات التحكيم او
انه استحال عليه لسبب اخر تقديم دفاعه , يعد من قواعد المرافعات , وكان مفاد نص
المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات
لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى ان تباشر فيه الاجراءات , وإذ ثبت من الترجمة
الرسمية لحكم المحكمين للصادر بمدينة استوكهولم ومرافقاته انه قد تأكد لدى هيئة
التحكيم ان الطاعنين اعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما
بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل – المقبول قانونا على عدم صحة هذه
الاعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم
المحكمين ومرافقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد
انتهى إلى نتيجة صحيحه .

( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج 1 ص 563 )

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه –
يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان
يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى
حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا
النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها
المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد
اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص
فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة
18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )