قانون سوق عمان المالي الأردني لسنة 1990

 

الفصل الأول

تعريفات وأحكام اساسية

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
البنك: البنك المركزي الاردني.
الوزير: وزير المالية في المملكة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
البنك المرخص: البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.
مؤسسة الاقراض المتخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها
مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق: سوق عمان المالي.
اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.
العضو: الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون.
الوسيط: الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون.
الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات
او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.
التعامل بالاوراق المالية: عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات
السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)
أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.
ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.
ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون
مخالفالاحكام هذا القانون.
د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
هـ – تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة.
تعديل

المادة (4)
تشمل غايات السوق ما يلي:-
أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.
ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد
المالية وحماية صغار المدخرين.
ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة ونشرها.

المادة (5)
أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق
الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة.
ج-للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الفضل الثاني
الاعضاء والوسطاء

المادة (6)
تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً:
أ- البنك
ب-البنوك المرخصة.
ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة.
د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر.
هـ-الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.

المادة (7)
أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار
التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية
الاحصائية الاجمالية.
ب-اذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد
نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام
المادة 44 من هذا القانون.

المادة (8)
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم
، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض.
ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.
ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:
1- وسيط بالعمولة.
2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.
3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.
5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.

المادة (9)
يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-
أ- الشخص الطبيعي:
1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.
2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.
3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.
4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.
5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.
ب-الشخص المعنوي:
1- ان تكون شركة اردنية.
2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.
3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية.
4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات
المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات
العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.
7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة (10)
تسقط العضوية عن عضو السوق:
أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.
ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (11)
تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:
أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق.
ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (12)
أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.
ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة (13)
أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون
بهاحسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه
الدفاترعلى الدوام لمراقبة لجنة السوق.
ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة
التي تحددها.

المادة (14)
يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

الفصل الثالث
قبول الاوراق الالية في السوق

المادة (15)
يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة (16)
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات
الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة (17)
يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول
في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب
قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها. شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال
للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة (18)
مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق
بكل ذلك.

الفصل الرابع
مالية السوق

المادة (19)
تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-
أ- اشتراكات الاعضاء.
ب- رسوم الوسطاء.
ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.
د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.
هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.
و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من اعضاء السوق او أية جهة اخرى على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.
ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة (20)
أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع
او الشراءالتي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.
ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية
للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.
ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه
لايحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها.
د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من
المادة7والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة
ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة (21)
تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة (22)
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة (23)
يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات
التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة -24-
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزيرعلى أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة ادارة السوق وأعضائها.
تعديل

المادة (25)
تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الفصل الخامس
ادارة السوق

المادة -26-
أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير.
1- المدير العام للسوق.
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
3- ممثل عن البنك.
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق.
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق.
ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو
فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة.
تعديل

المادة (27)
أ- يعين المديرالعام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.
ب-تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة (28)
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة (29)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها.
ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.
ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة -30-
يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
تعديل

المادة (31)
أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة
الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون
الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها
في القانون المذكور وذلك بالاضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ج-يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.
تعديل

المادة (32)
أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:-
1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.
2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين
3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية
في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.
4- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.
ب-للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات اوبيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية
معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة (33)
أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة
فاعليتها.
ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة
او بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الاعضاء.
ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة (34)
يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-
أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.
ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق.
د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.
هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين
والمستثمرين.
و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.
ز- احكام التأديب واجراءاته.
ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.
مبادئ

الفصل السادس
الاشراف الحكومي

المادة (35)
أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.
ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج-للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين
المندوب السابق.

المادة (36)
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة
بها.

المادة (37)
أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.
ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض
هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة (38)
على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق
غايات السوق.

الفصل السابع
الـتأديب

المادة (39)
أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.
ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيسا.
2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة (40)
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة (41)
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخرذي
علاقة.

المادة (42)
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.
د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر.
هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة (43)
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل
فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة (44)
أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل
الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.
ب-بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام اية شركة ، لا
يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة
العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-
1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب
غيرالعرب.
2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.
3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.
ج-تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها
لتلك العقود.
د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة
الاسهم
المنقولة لشخص واحد ، طبيعى او معنوي 10% من مجموع اسهم الشركة ، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد
الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال
ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.
مبادئ

المادة (45)
اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة.

المادة (46)
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تبليغها.

المادة (47)
أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.
ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة (48)
لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة (49)
تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادهاواسعار
تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة (50)
يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (51)
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق
وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام
المالي للسوق.
ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1-1978قابلة
للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام
والشروط الخاصة بالامور التالية:-
1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.
2- تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق.
3- قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.
4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.
5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.
6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.
7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8- أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة (52)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.