التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم108 لعام 2011.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

و بحسب مجلة “الاقتصادي “، نصت التعليمات على ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التنفيذية المعنى الوارد بجانب كل منها:
ـ القانون: قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011.
ـ الوزارة: وزارة الإعلام.
ـ المجلس: ألمجلس الوطني للإعلام.
ـ الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة إعلامية مادية كانت أو غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصيةو تشمل المطبوعات والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
ـ المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي، وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات، أو ما يشابهها.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2):
تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الخاتراع.
المادة (3):
تامل مهنة الإعلام معاملة المهن الفكرية فيما يتعلق بالرسوم الواردة في القوانين النافذة.
المادة (4):
يحق للإعلامي الحصول على المعلومات من جميع الجهات، لاستخدامها في عمله الإعلامي وفقاً لما يلي:
أـ معلومات متاحة وغير سرية، لا تحتمل التأجيل، وتشكل سبقاً إعلامياً: يتم الحصول عليها بشكل فوري.
ب ـ معلومات تستلزم الإعداد: تحتاج إلى تقديم طلب وفقاً للمادة (10) من القانون.
المادة (5):
يكون الاعتداء على الإعلامي بمنزلة الاعتداء على الموظف العام، إذا كان الاعتداء بسبب عمله الإعلامي، أو بهدف التأثير عليه لتعديل أو تحريف المادة الإعلامية التي يقوم بإنجازها.
المادة (6):
أـ يحدّد المجلس بقرار يصدر عنه نسبة المحتو ىالإعلامي من مجمل ا لمحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
بـ تلتزم الوسائل الإعلامية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً (إعلانات البيئة ـ إعلانات الصحة العامة ـ الإعلانات الثقافية ـ إعلانات منظمات المجتمع الأهلي..إلخ.
الفصل الثالث
المجلس الوطني للإعلام
المادة (7):
أـ يقوم المجلس بمتابعة الأداء الإعلامي للوسائل الإعلامية الوطنية كافة، لتحقيق الرسالة الإعلامية في حدودها المثلى، وتلتزم الوسائل الإلعامية التعاون مع المجلس لإنجاز مهامه، وتحقيق هذه المهام وفقاً للقانون.
ب ـ يعين المجلس أميناً عاماً له وفق أ؛كام القانون، ويشترط أن يكون من أصحاب الخبرة في مجالات العمل الإعلامية والفنية والإدارية.
ج ـ ي عين املجلس أميناً للسر، من ذوي الخبرة في المجال الإداري ولاإلامي.
دـ يمكن للمجلس الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، ويتم تححديد استحقاقاتهم وتعويضاتهم المالية من قبل املجلس بتفويض من مجلس الوزراء.
ه ـ يعمل المجلس على تكييف تقاريره واجتماعاته وآلية عمله لتحقيق الأداء ا لإعلامي الوطني الأفضل.
و ـ يحدد المجلس بقرار منه الأجور المطلوبة لتدقيم طلبات الترخيص، وتحدد أجور وبدلات التراخيص بالتنسيق بين المجلس ووزارة المال.
المادة (8):
تنحصر الصلة المالية المحظورة لكل من عضو المجلس والأمين العام بالوسائل الإعلامية، الواردة في المادة (27) من القانون بما يلي:
أـ ملكية الوسيلة الإعلامية.
ب ـ ملكية الأسهم في الشركة المالكة لوسيلة إعلامية.
الفصل الرابع
الرد والتصحيح
المادة (9)
أـ يمكن لصاحب الرد أو التصحيح إبلاغ الوسيلة الإعلامية بمضمون رده أو تصحيحه بإحدى الوسائل التالية:
1ـ الفاكس: على أن يرفق مع الرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات صورة عن هوية صاحب الرد أو التصحيح.
2ـ البريد الإلكتروني: على أن يرفق بالرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات معلومات عن مفصل هوية صاحب الرد أو الصتحيح وتوقيعه الإلكتروني، في حال توفر الخدمة.
3ـ الكتاب المضمون أو ما يقوم مقامه: على أن يرفق بالرد أو التصحيح وباقي الثبوتيات صورة عن هوية صاحب الرد أو التصحيح.
ب ـ بالنسبة لوسائل الإعلام ال سمعية والبصرية: يمكن استخدام الهاتف الثابت أو املحمول ـ علاوة على الوسائل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بعد التأكد من هوية صاحب ا لرد أو التصحيح بالوسائل ا لمناسبة.
ج ـ يجوز للورثة استخدام حق ا لرد أو ا لتصحيح بوساطة ا لوسائل المذكورة في هذه المادة، ووفقاً للمادة (3) من القانون بعد إرفاق وسائل الإثبات اللازمة.
الفصل الخامس
الترخيص
أولاً ـ المطبوعات
المادة (10):
يجب على من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية أن يخطر المجلس خطياص عند كل إصدار يحدد فيه اسمها، منهجها (ثقافية، فنية، منوعة..إلخ) وعدد صفحاتها، واسم المسؤول عن محتواها الإعلامي، على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العالم.
المادة (11):
يجوز لصاحب الترخيص في حال عدم توفر بعض الشر وط المطلوبة للترخيص في القانون أن يستدرك المطلوب بعد موافقة المجلس.
المادة (12):
يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً البيانات والوثائق الآتية:
1ـ اسم المطبوعة الدورية (يحدده طالب الترخيص على أن لا يكون مستخدماً من قبل) ونوعها (مجلة، صحيفة) ومنهجها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فنية، رياضية..إلخ). ومواعيد صدورها (يومية، أسبوعية، نصف شهرية..إلخ)، واللغة أو اللغات التي تحرر بها.
2ـ اسم صاحب المطبوعة الدورية، واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره، ومستوى تحصيله العلمي.
3ـ رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن السجل التجاري للشركة والنظام الأساسي في الشركات التي ينص قانون الشركات على وجوده.
4ـ المركز ا لرئيسي للمطبوعات الدورية.
5ـ ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين، من تاريخ الإصدار الأول وليس التجريبي.
المادة (13)
أـ يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.
ب ـ يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس مع الاحتفاظ بشروط
الترخيص (اسم المطبوعة ـ المنهج…إلخ) على أن تنطبق على المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون.
ج ـ يجوزل نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس وفقاً لما يلي:
1ـ انطباق أحكام المادة (39) من القانون على كل واحد من الراغبين منهم بذلك وبموافقة الآخرين وفقاً للأصول القانونية.
2ـ إذا لم تنطبق الشروط الواردة في المادة 39 من القانون على أي واحد من الورقة فلهم جميعاً تقديم طلب يتضمن نقل ملكية الرخصة إلى شخص طبيعي أو شركة، ويمكن نقل ملكية الرخصة إلى شركة يؤسسها الورثة تنطبق علهيا الأحكام الواردة في القانون.
3ـ إذا كان الورقة قصّراً كلهم أو عدداً منهم فلوكيلهم القانوني القيام بالإجراءات الواردة في الفقرة (2) السابقة.
المادة (14):
أـ على صاحب المطبوعة الدورية أن يصدر العد الأول منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص وتسديد ا لبدل النقدي وبعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.
ب ـ على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة، أو بصورة نهائية.
ج ـ على صاحب المطبوعة الدورية الموقفة مؤقتاً إخطار ا لمجلس بإعادة إصدارها.
المادة (15):
أـ تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية:
1ـ اسم صاحب المطبوعة.
2ـ مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.
3ـ اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
4ـ عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
5ـ تاريخ صدو المطبوعة ورقم القيد.
6ـ سعر كل نسخة مبيناً في راس العدد المعد للبيع.
7ـ مواقيت صدور المطبوعة ونهجها.
8ـ رقم قرار الترخيص وترايخه.
ب ـ تلتزم المطبوعة غير الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية:
1ـ اسم صاحب المطبوعة.
2ـ اسم المدير المسؤول.
3ـ عنوان مركز التحرير او إدارة النشر.
4ـ تاريخ صدور المطبوعة.
ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري
المادة (16):
أـ على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خللا سنة من تاريخ ملنح ال ترخيص وتسديد البدل النقدي، ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
ب ـ يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.
المادة (17):
أـ يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية، ورسم الخدمة الإذاعية أو التفزية بقرار سنوي يصدر عن المجلس.
ب ـ يتم تسديد البدل المحدد بقرار من المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ حصول طالب الترخيص على قرار المجلس المصدق، وبعد إشعار التسديد من الأوراق الثبوتية، ومن شروط التر خيص.
ثالثاً: وساءئل التواصل على الشبكة
المادة (18):
أـ يحدث فيا لمجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات التالية:
(عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي، أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع ـ اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري، اسم المدير المسؤول، اسم رئيس ا لتحرير، منهج وسيلة التواصل على الشبكة، حقل للعقوبات والدعاوى ، حقل للمخالفات، حقل الملاحظات).
ب ـ تعد الوثائق الصادرة عن هذا السجل رسمية ولا يجوز إثبات مايخالفها إلا بالتزوير.
رابعاً: وكالات الأنباء
المادة (19):
على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس بقرار منه حسب نوع الخدمة.
المادة (20):
على وكالة الأنباء ا لمرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص وتسديد البدل ا لنقدي، ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
خامساً: شركات الخدمات الإعلامية
المادة (21):
أـ يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة السائدةو والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية (خدمات إعلانية، خدمات توزيق مطبوعات ـ خدمات تلفزية…إلخ) على أن تنظم ال جهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات.
ب ـ للوسائل الإعلامية المرخصة وفقاً لأحكام القانون حرية ا لتعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.
المادة (22):
أـ يحدد المجلس بقرار يصدر عنه شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.
ب ـ يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفى للشروط، مرفقة بالبيانات الآلآتية:
1ـ اسم شركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي (في حال وجوده) وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي، على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.
2ـ بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها، ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية،.
3ـ إذا رفض المجلس اعتماد شركة الخدمات الإعلامية، فيجب أن يبلغ طالب الترخيص بأسباب الرفض.
دـ يحق لمن رفض طلبه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (23)
أـ المجلس هو صاحب الاختصاص برفع الدعاوى في المخالفات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون، باستثناء دعاوى الحق الشخصي.
ب ـ يقدم المجلس مشورته الإعلامية والفنية والتقنية بطلب من السلطة القضائية في الدعاوى الناجمة عن تطبيق القانون.
المادة (24):
أ يجب أن يكون تمويل الوسائل الإعلامية وطنياً بالكامل، ولا يجوز لهذه الوسائل قبول ا لتبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب ـ يحظر على الوسائل الإعلامية الحصول على أي عائدات أو مزايا من خارج مواردها الإعلانية والتجارية المرتبطة بطبيعة عملها حصرياً (الإعلان، الإنتاج، اكتتاب المساهمين).
جـ يمارس المجلس حقه بالتأكيد من مصادر تمويل الوسائل الإعلامية من خلال تدقيق الحسابات المالية دورياً، وتلتزم هذه الوسائل بتقديم موازناتها السنوية للمجلس لتدقيق الأصول والحسابات الجارية والموازنات وقطع الحساب وتلتزم هذه الولسائل بوضع الوثائق والمستندات والفواتير الضرورية لإجراء التدقيق وتسهيل مهمة مكاتب تدقيق الحسابات التي ينتدبها المجلس لهذه المهمة.
المادة (25)
تقوم الوزارة بالإشراف على الهيئات والمؤسسات والشركات الإعلامية العامة، وتتولى رسم سياساتها العامة وفقاً لما نصت عليه قوانين ومراسيم إحداث هذه الهيئات والمؤسسات والشركات الإعلامية، بما لا يتعارض مع القانون.
المادة (26)
ينشر هذا القرار، ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.