عدم اشتراط وجود وكالة سابقة للمحامي عند التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه:
“إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة، إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً في الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وغاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص”.
(نقض مدني، في الطعن رقم 4 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/4/1959م – مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 312)
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
“من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها، ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها، لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات”.
(نقض مدني، في الطعن رقم 542 لسنة 50 قضائية – جلسة 14/4/1983م – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 969 – فقرة 2)
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أنه:
“جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
(نقض مدني، في الطعن رقم 829 لسنة 53 قضائية – جلسة 24/2/1988م – مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 295 – فقرة 2).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولما كانت المطعون ضدهن – المدعيات – لم تنكرن وكالة المحامي الذى رفع الدعوى وباشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبالوكالة عن باقي المدعيات بعض الجلسات، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع وما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون”.
(نقض مدني، في الطعن رقم 1103 لسنة 52 قضائية – جلسة 20/2/1989م – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 480)

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق قيام الأستاذ/ …………………. المحامي بالنقض والدستورية العليا بتوقيع صحيفة الطعن بالاستئناف الماثل بصفته وكيلاً عن الطاعنين، وكان الطاعنون لم ينكروا وكالتهم عنهم بل قاموا بتحرير عقد وكالة رسمي له “في القضايا” بموجب التوكيل رقم …. لسنة 2018 توثيق ……. الصادر بتاريخ …../11/2018م، وحيث حضر المحامي/ ……. بجلسة …… وأقر بصحة توقيعه هو شخصياً على صحيفة الطعن بالاستئناف الماثل، وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذى يحرر صحيفة الدعوى أو الطعن توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها، ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها، لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة، وقد حضر المحامي المذكور أمام المحكمة بجلسة ……. وقدم سند وكالته عن المستأنفين، بما ينتفي معه صفة ومصلحة المستأنف ضدهم في الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف الماثل أو في جحد وإنكار نسبة التوقيع الممهور به صحيفة الطعن إلى المحامي المذكور، بما يتعين معه – والحال كذلك – رفض ذلك الدفع والقضاء للمستأنفين بطلباتهم الواردة بصحيفة افتتاح الاستئناف الماثل.

الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت