نظرة قانونية حول عقوبة القتل الخطأ

أ / شريف النجار

قانون العقوبات
المادة (238) ( مستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962)
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلكم ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى ىإخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند إرتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عله الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .