التوقيع الإلكتروني قانونا

مدلول التوقيع الالكترونى قانونياً

دراسة مقارنة فى القوانين العربية

تشابهت القوانين العربية فى تحديد مدلول التوقيع الالكتروني من الناحية القانونية ولم تختلف تقريباً فى شئ

  • 1) فى القانون المصرى رقم 15 / 2004 بشان تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عرفت المادة رقم (1) فقرة (ج) ” التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

وعرفت المادة رقم (1) فقره أ, ب:-

(أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

(ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة

  • 2) لدى ” الأمم المتحدة”

    كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أصدرت القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني مكون من 22 مادة ثم بعد أن صدر قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قررت لجنة القانون التجارى الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996 إصدار قانون نموذجي للتوقيع الإلكتروني وصدر بالفعل عام 2001

    ونصت المادة الأولى والثانية منه على ” يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أنشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين. فى حين تنص المادة الثانية منه علي أنه: “ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- “توقيع الكتروني”: يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات….د) موقع”: يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله.

  • 3) فى القانون الفرنسى نص على

    جاء فى القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
    الدليل المقروء أو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرساله أو بعثه”. هذا وتنص المادة (1316/1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة على الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعتها ضمان استكمالها أو وحدتها .” وتنص المادة 1316/3 علي أن: الكتابة علي وسيط الكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق

  • 4) -فى القانون السعودى

    نص قانون نظام التعاملات الالكترونية الصادر 1928 على تعريف التوقيع الالكتروني فى المادة 1/ بند 14 ” التوقيع الالكتروني: بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

كما عرف التعاملات الإلكترونية بأنه أى تعاقد يتم بصورة تبادل أو رسائل أو أى إجراء آخر بشكل كلى أو جزئي بوسيلة الكترونية

كما نصت المادة الأولى بند 10 على :-

التعاملات الالكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة الكترونية.

وفى المادة الأولى بند 11 على :-

البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

وفى المادة الأولى بند 16 على :-

الموقع: شخص يجري توقيعاً الكترونياً على تعامل الكتروني باستخدام منظومة توقيع الكتروني.

كما نص القانون على أهداف نظام التعاملات الإلكترونية فنص فى المادة الثانية منه على:

يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها

  • -إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها.
  • – تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني
  • -إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
  • – منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية
  • 5) فى قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم 28/2002

    عرف القانون البحريني التوقيع الإلكتروني فى المادة الأولى منه بأنه ” التوقيع الإلكتروني: معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته

    الموقع : شخص حائز لأداة إنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله

  • 6) فى القانون الاماراتى :-

    ** أضاف المشرع الاماراتى المادة 17 مكرر إلى القانون الاتحادي رقم 36/2006 بتعديل قانون الإثبات رقم 10/ 1992 حيث قررت ونصت على ” 1-يعتبر توقيعاً الكترونياً كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,, 2- يعتبر محرراً الكترونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.,,,3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,4- للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية”.

** بينما فى القانون رقم 2/2002 المحلى بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية عرفت المادة الثانية منه المعاملات الإلكترونية بأنه ” المعاملات الالكترونية المؤتمنة ـ معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات.,,, وأن التجارة الإلكترونية هى المعاملات التجارية التى تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية ونصت المادة 20ق 2/2002 على “

  • (1) يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، من أن التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي تم في :

(أ) ينفرد به الشخص الذي استخدمه. ‏ ‏)

ب) ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص. ‏‏)

ج) وان يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع. ‏‏)

د) ويرتبط بالرسالة الالكترونية ذات الصلة به أو بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع،بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني فإن التوقيع الالكتروني يصبح غير محمي. ‏ ‏

  • (2) على الرغم من أحكام المادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمي معقولاً

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض