قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء واستثناء .
3 ـ تفسير .
الفصل الثانى
جوازات السفر
4 ـ أنواع جوازات السفر السودانية .
5 ـ جوازات السفر للشئون الخارجية .
6 ـ الجوازات العادية .
7 ـ التأشيرة على جوازات السفر .
8 ـ رفض إصدار جوازات السفر وسحبها وإلغائها .
الفصل الثالث
دخول السودان والخروج منه والإقامة فيه
9 ـ الأماكن المخصصة للدخول والخروج .
10ـ منح تأشيرات الدخول .
11ـ رفض منح تأشيرة الدخول أو إلغاؤها .
12ـ تأشيرة الخروج .
13ـ إستثناء .
14ـ الإقامة فى السودان .
15ـ أنواع تراخيص الإقامة .
الفصل الرابع
الرقابة على الأجانب
16ـ إجراءات مراقبة الأجانب .
17ـ الإبلاغ عند فقدان جواز السفر أو شهادة إثبات الشخصية .
الفصل الخامس
إبعاد الأجنبى
18ـ أسباب الإبعاد .
19ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
20ـ توصيات الإبعاد التى تتقدم بها المحكمة .
21 ـ نهائية قرار الوزير .
22ـ إجراءات الإبعاد .
الفصل السادس
أحكام متنوعة
23ـ واجبات ربان السفينة والطيار المسئول .
24ـ دخول السلطة المختصة فى السفينة أو الطائرة ،
25ـ واجب ربان السفينة أو الطيار المسئول بترحيل من ليس لديه تأشيرة دخول .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
27ـ الإعفاءات الشخصية .
28ـ تفويض السلطات .
الفصل السابع
الجرائم والعقوبات والإجراءات
29ـ الجرائم والعقوبات .
30ـ عقوبة التسلل .
31ـ القبض على الأجانب الذين يدخلون السودان دون إذن .
———————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994″ .

إلغاء وإستثناء .
2 ـ يلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح والقواعد والأوامر ، التى صدرت بموجب أحكامه وإن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
تفسـير .
3 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر: (2)
” أجنبى ” يقصد به شخص غير سودانى ،
” جواز سفر ” يشمل وثيقة سفر من أى نوع صادرة من دولة أو سلطة دولية تبيح لحاملها السفر خارج حدود دولته ، أو فى حالة الشخص الذى لا جنسية له تبيح له السفر ،
“جواز سفر عادى” يقصد به جواز سفر غير جواز السفر للشئون الخارجية ،
” جواز سفر تجارى” يقصد به جواز السفر العادى الذى يصدر لرجال الأعمال ،
“جواز السفر للشئون الخارجية ” تشمل جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات السفر لمهمة ،
” دخول ” يشمل العودة إلى السودان ،
“راكب عابر ” يقصد به شخص مسافر ، يمر عبر الســودان ، من بلد أجنبى إلى بلد أجنبى آخر ولا تجاوز إقامته بالسودان المدة التى يقررها الوزير،
” سلطة مختصة ” تشمل أى شخص يفوضه الوزير أياً من سلطاته المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ،
” سودانى” يقصد به أى شخص سودانى بالمعنى الوارد فى قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الأجانب المنشأة بموجب أحكام المادة 19 ،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية .

الفصل الثانى
جوازات السفر

أنواع جوازات السفر السودانية .
4ـ تكون أنواع جوازات السفر السودانية على الوجه الآتى :
(أ‌) جوازات سفر دبلوماسية ،
(ب‌) جوازات سفر خاصة ،
(ج‌) جوازات سفر لمهمة ،
(د‌) جوازات سفر عادية ،
(هـ) جوازات سفر تجارية . (3)

جوازات السفر للشئون الخارجية.
5ـ (1) يجوز لوزير الخارجية أن يصدر جوازات سفر للشئون الخارجية إلى السودانيين أو أية فئة أو فئات منهم وفق ما تقرره اللوائح بموافقة رئيس الجمهورية . (4)
(2) يجوز لوزير الخارجية تجديد الجوازات المذكورة فى البند (1) وفق ما تقرره اللوائح .
(3) يجوز لوزير الخارجية بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى فرض رسوم إصدار وتجديد الجوازات المذكورة فى البند (1) .(5)

الجوازات العادية.
6ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا الفصل ، يكون لكل سودانى لا يحمل جواز سفر الشئون الخارجية سارى المفعول صادر بموجب أحكام المادة 5 الحق فى الحصول على جواز سفر عادى يخوله السفر خارج الحدود .
(2) يصدر الوزير جوازات السفر العادية والتجارية ويحدد مدة صلاحيتها .
(3) يجوز للوزير تجديد جوازات السفر العادية والتجارية للمدة التى يقررها .

التأشيرة على جوازات السفر .
7ـ (1) يجب أن يؤشر على كل جواز سفر بأسماء الدول الأجنبية التى يحظر على حامله زيارتها .
(2) لا يجوز لحامل جواز السفر زيارة أية دولة تم التأشير باسمها عليه ولو منحته تلك الدولة أو أية دولة أخرى جواز سفر أو ترخيصاً يخوله زيارتها .
(3) لا تحول أحكام هذه المادة دون التأشير بأسماء دول إضافية على جواز سفر سارى المفعول .

رفض إصدار جوازات السفر وسحبها وإلغائها .
8ـ (1) يجوز لوزير الخارجية فى أى وقت ، أن يسحب أو يلغى جواز السفر للشئون الخارجية إذا رأى أن حامله لم يعد لائقاً أو جديراً بحمله .
(2) يجوز للوزير أن يرفض إصدار جواز سفرعادى أو تجارى أو تجديدهما ويجوز له فى أى وقت أن يسحب ذلك الجواز أو يلغيه إذا رأى أن طالبه أو حامله ، بحسب الحال، غير لائق أو غير جدير بحمله، إستناداً إلى أى سبب من الأسباب الآتية :(6)
(أ) أنه سيئ السلوك ، أو
(ب) أن سفره للخارج يحتمل معه الإضرار بمصالح السودان أو أمنه ،
(ج) أنه إرتكب مخالفة لأحكام المادة 7(2) .
(3) متى صدر قرار بسحب جواز سفر أو بإلغائه بمقتضى أحكام هذه المادة وجب على حامله أو أى شخص آخر يكون جواز السفر فى حيازته أن يقدمه فوراً إلى وزير الخارجية أو الوزير بحسب الحال بغرض إتلافه .

الفصل الثالث
دخول السودان والخروج منه والإقامة فيه

الأماكن المخصصة للدخول والخروج.
9ـ لا يجوز لأى شخص أن يدخل السودان أو يخرج منه إلا عبر الأماكن المخصصة للدخول أو الخروج التى يحددها الوزير بموجب أمر منه من وقت لآخر .

منح تأشيرات الدخول .
10ـ (1) لا يجوز لأجنبى أن يدخل السودان ما لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول سارية المفعول .
(2) تمنح تأشيرة الدخول من سلطة مختصة ويجب أن يؤشر بها على جواز سفر الأجنبى مالم يتعذر ذلك .
(3) لا يجوز منح تأشيرة دخول مالم يكن لدى الأجنبى جواز سفر:
( أ) سارى المفعول لكل المدة التى ينوى الإقامة فيها بالسودان ، و
(ب) يمكنه من العودة إلى الدولة التى أصدرت الجواز ، فإذا كان ممن لا جنسية له ، يمكنه من السفر إلى دولة غير السودان ،
(4) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى رعايا أية دولة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول للسودان(7) .

رفض منح تأشيرة الدخـول أو إلغاؤها.
11ـ (1) يجوز للوزير رفض منح تأشيرة الدخول أو إلغاؤها وذلك وفق مايراه ودون إبداء أية أسباب .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند(1)، لا يجوز منح أية تأشيرة دخول لأى أجنبى :
( أ) فى حالة وجوده بالسودان مجرماً هارباً بالمعنى الوارد فى قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ، أو
(ب) سبق إعتباره أجنبياً غير مرغوب فيه أو كان قد أبعد عن السودان ، على أنه يجوز للوزير فى أية حالة معينة منح تأشيرة دخول لذلك الأجنبى ، أو
(ج) يكون مدرجاً لدى وزارة الداخلية فى قائمة مراقبة منع الدخول ، أو
(د) لا تكون لديه وسيلة ظاهرة لكسب العيش ، أو
(هـ) يكون مريضاً مرضاً معدياً أو معتوهاً أو مختل العقل إلا إذا كان دخوله بغرض العلاج ، أو
(و) لا تكون لديه الشهادات الصحية التى تقررها السلطات الصحية ، أو
(ز) احتمال إخلاله بالقوانين السارية بالسودان . (8)

تأشيرة الخروج .
12ـ (1) يجب أن يحصل أى شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول.
(2) تحدد اللوائح إجراءات وضوابط منح تأشيرة الخروج ومدة صلاحيتها للسودانيين والأجانب .
(3) لا تمنح تأشيرة الخروج إلى :
(أ) الأجنبى الذى يحمل ترخيص إقامة خاص أو مؤقت ويكون متهما بجريمة أو يكون مديناً لأى شخص بمبلغ من المال ،
(ب) السودانى المتهم بجريمة ،
(ج) السودانى الذى أدين أكثر من مرة بجريمة التهريب ،
(د) السودانى الذى يكون هنالك شك معقول فى أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسئ إلى سمعته بأى فعل من الأفعال ،
(هـ) السودانى الذى لايستطيع دفع تكاليف رحلته إلى المكان الذى يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان ،
(و) الطفل الذى لم يبلغ 18 عاماً إلاَّ بموافقة ولى أمره .(9)
(4) لا يتطلب تأشيرة خروج للزوار الذين لم يمكثوا بالسودان لأكثر من ثلاثة أشهر. (10)

إســتثناء .
13ـ يجوز للوزير بأمر يصدره أن يستثنى أى شخص أو أشخاص أو فئات من الأشخاص من تطبيق أحكام هذا الفصل أو أية لوائح صادرة بموجبه وذلك وفقاً لما يراه مناسباً .

الإقامة فى السودان .
14ـ مع مراعاة أحكام الفصل الرابع لا يجوز لأجنبى أن يقيم فى السودان ما لم يكن لديه ترخيص بالإقامة سارى المفعول .

أنواع تراخيص الإقامة .
15ـ تحدد اللوائح أنواع تراخيص الإقامة ومدتها وأى أحكام أخرى متعلقة بها .

الفصل الرابع
الرقابة على الأجانب

إجراءات مراقبة الأجانب.
16ـ مع مراعاة أحكام المادة 7 تحدد اللوائح إجراءات مراقبة الأجانب.(11)

الإبلاغ عند فقدان جواز السفر أو شهادة إثبات الشخصية .
17ـ يجب على كل أجنبى يفقد جواز سفره أو شهادة إثبات شخصيته أن يقوم بإبلاغ ذلك إلى وكيل النيابة أو الشرطة أو السلطة المختصة خلال يومين من تاريخ علمه بالفقد .

الفصل الخامس
إبعاد الأجانب

أسباب الإبعاد .
18ـ مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل يجوز للوزير إبعاد أى شخص أجنبى عن السودان إذا :
(أ) قرر أن ذلك الأجنبى غير مرغوب فيه ، أو
(ب) أرتكب مخالفة لأى شرط من الشروط التى منح ترخيص الإقامة بموجبها ، أو
(ج) أوصت محكمة عند إدانته بإبعاده عن السودان بموجب أحكام المادة 21 .

إنشاء اللجنة وتشكيلها .
19ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، ” لجنة الأجانب ” تقوم بتقديم المشورة للوزير فى المسائل المتعلقة بالأجانب والتى يحيلها إليها .
(2) تشكل اللجنة على الوجه الآتى :
(أ) مدير عام قوات الشرطة أو من ينوب عنه ، رئيساً
(ب) ممثل لوزارة العدل ،
(ج) ممثل لوزارة الخارجية،
(د) مدير إدارة الجوازات والجنسية والهجرة، أعضاء
(هـ) ممثل لجهاز الأمن الوطنى ،
(و) أى جهة يقرر الوزير تمثيلها .(12)
(3) تحدد اللوائح إجراءات عمل اللجنة .(13)

توصيات الإبعاد التى تتقدم بها المحكمة .
20ـ (1) يجوز لأى محكمة تدين أجنبياً فى جريمة معاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر ، بالإضافة إلى أى عقوبة أخرى تأمر بها ، أن تتقدم بتوصية للوزير لابعاد ذلك الأجنبى من السودان. (14)
(2) يجوز للوزير أن يحيل التوصية المنصوص عليها فى البند (1) إلى لجنة الأجانب للمشورة .

نهائية قرار الوزير.
21ـ يكون قرار الوزير بإبعاد أى أجنبى من السودان نهائياً من تاريخ صدوره ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم .

إجراءات الإبعاد .
22ـ (1) يجوز للوزير أو المحكمة أو وكيل النيابة المختص إصدار أمر بالقبض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده من السودان وإيداعه بالحراسة توطئة لإبعاده من السودان .(15)
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز بأمر من الوزير أن تحدد إقامة الأجنبى فى مكان معين بدلا ًعن حبسه على أن يقدم نفسه فى الوقت الذى يحدده الوزير إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة حتى يتم إبعاده من السودان .
(3) يجوز بأمر من الوزير الصرف من أية أموال فى السودان يملكها الأجنبى الذى صدر أمر بإبعاده من السودان لمواجهة نفقات معيشته ومعيشة من يعولهم قبل إبعاده من السودان وأى مصروفات ضرورية أخرى .

الفصل السادس
أحكام متنوعة

واجبات ربان السفينة والطيار المسئول .
23ـ (1) يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول عند وصوله إلى السودان أن يقدم إلى السلطة المختصة ، قائمة بأفراد الطاقم والركاب مصحوبة بالبيانات التفصيلية اللازمة .
(2) يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول أن يبلغ السلطة المختصة عن أى راكب لا يحمل جواز سفر أو يشك فى أن جواز سفره غير سارى المفعول أو معيب .
(3) إذا تخلف أحد أعضاء الطاقم أو أى راكب عابر عن السفينة أو الطائرة فى رحلة كان مقرراً أن تكون متصلة على نفس السفينة أو الطائرة فيجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول إبلاغ ذلك إلى السلطة المختصة وأن يسلم اليها جواز سفر ذلك الشخص إذا كان موجوداً لديه .

دخول السلطة المختصة فى السـفينة أو الطـائرة .
24ـ يجوز للسلطة المختصة أن تدخل أية سفينة أو طائرة بقصد إكمال التحريات عن أى أجنبى .

واجب ربان السفينة أو الطيار المسئول عن ترحيل من ليس لديه تأشيرة دخول.
25ـ يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول ، بناء على طلب السلطة المختصة ، أن يقبل أى أجنبى لا تكون لديه تأشيرة سارية المفعول لدخول السودان فى السفينة أو الطائرة وأن يقوم بترحيله من الســودان .

سلطة إصدار اللوائح .
26ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
(أ) وضع نماذج لجوازات السفر العادية وتأشيرات الدخول والخروج وتراخيص الإقامة ،
(ب) فرض الرسوم ، بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى على إصدار أى وثيقة أو تجديدها ، (16)
(ج) تسجيل الأجانب ، وإصدار شهادات إثبات الشخصية للأجانب المسجلين وإعفاء فئات معينة منهم من الإلتزام بالتسجيل وغيره،
(د) إعفاء طاقم أى سفينة أو طائرة وكذلك الركاب العابرين ، من أحكام هذا القانون التى يرى إعفاءهم منها ، مع مراعاة الشروط التى يمنح الإعفاء على أساسها ، وذلك وفق ما يراه مناسباً من وقت لآخر .

الإعفاءات الشخصية .
27ـ يجوز للوزير أن يمنح إعفاءً شخصياً من جميع أحكام هذا القانون أو من أى حكم منها أو من أحكام أية لائحة صادرة بموجبه للمذكورين بعد:
(أ‌) رؤساء الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومن يماثلهم ،
(ب) اللاجئين السياسيين من الدول الأجنبية ،
(ج‌) لأى أشخاص آخرين أو هيئة من الأفراد يرى الوزير منحهم ذلك الإعفاء لأى من الأسباب الآتية :
(أولا) المعاملة بالمثل ،
(ثانيا) الكفاءة والتخصص ،
(ثالثا) أى أسباب خاصة أخرى .

تفويض السلطات.
28ـ (1) يجوز للوزير أن يفوض جميع سلطاته بمقتضى أحكام هذا القانون أو بعضها إلى السلطة المختصة وذلك فيما عدا سلطاته بموجب أحكام المواد 8 ، 11(2) ، 13 ، 18 ، 19 ، 20(2) ، 22، 26 ، 27 و29(3) .
(2) يجوز لوزير الخارجية أن يفوض جميع سلطاته المتعلقة بالمسائل التى تتطلب الإنجاز خارج السودان أو بعض تلك السلطات إلى رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية المختصة .

الفصل السابع
الجرائم والعقوبات والإجراءات

الجرائم والعقوبات.
29ـ (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أى قانون آخر، يعد مرتكباً جريمة كل من يدلى بأي بيانات كاذبة فى أى واقعـة مـادية سـواء كان يعلم أو يعتقد بكذبها أو لا يعتقـد بصحتها، وذلك بقصد أو الحصول لنفسه أو لأى شخص آخر على جواز سفر أو تأشيرة دخول أو تأشيرة خروج أو ترخيص إقامة أو أية وثيقة أخرى تصدر بموجب أحكام هذا القانون أو أى تجديد أو استبدال لها ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد مرتكباً جريمة كل من يخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو أية لوائح تصدر أو تعتبر صادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(3) كل من يدان فى جريمة ثانية بموجب أحكام المادة 7(2) يلغى جواز سفره ويحرم من حق الحصول على جواز سفر جديد لمدة خمس سنوات أو لأى مدة أقل حسبما يراه الوزير مناسباً.

عقوبة التسلل .
30ـ (1) كل من يتسلل إلى السودان أو يدخل فيه خفية أو يبقى فيه بطريقة غير مشروعة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده .
(2) كل من يسهل لأجنبى دخول السودان بطريقة غير مشروعة أو يأويه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

القبض على الأجانب الذين يدخلون السودان دون إذن .
31ـ يجوز للسلطة المختصة أو لأى فرد من قوات الشرطة :
(أ) إلقاء القبض بدون أمر قبض على أى أجنبى يدخل السودان أو يبقى فيه دون إذن ، ووضعه فى الحراسة ويجوز الإفراج عنه وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 حتى تتم محاكمته ،
(ب‌) رفض السماح بدخول السودان لأى أجنبى يحاول دخوله بغير إذن والأمر بترحيله خارج السودان وتنفيذ ذلك الأمر بطريقة ملائمة من المكان الذى يحاول الدخول منه .
(ج) القاء القبض بدون أمر قبض على أى مسافر عابر يتخلف عن رحلته دون إذن ووضعه فى الحراسة أو الأفراج عنه وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 حتى تتم محاكمته او ترحيله ، او يرحل خارج السودان بوساطة ممثلى خط الملاحة البحرية أو الخط الجوى الذى كان يمر عابراً على سفينته او طائرته وفى هذه الحالة يكون الممثلون المذكورون ملزمين بأن يردوا الى الحكومة المصروفات التى تكبدتها من جراء القبض واعتقاله وترحيله .

——————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 17 بتاريخ 18/8/1993 تأيد بالقرار رقم 47فى جلسة المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 17 لسنة 1993 .
(4) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم الموقت رقم 17 لسنة 1993.
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 17 لسنة 1993 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 17 لسن 1993 .
(9) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 17 لسن 1993.
(10) القرار نفسه .
(11) القرار نفسه .
(12) قرار المجلس الوطنى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 17 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) القرار نفسه .
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) القانون نفسه .
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————