قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ أسم القانون.
2 ـ تفسير .
الفصل الثانى
الطرق القومية
3 ـ تحديد الطرق القومية .
4ـ حرم الطريق القومى .
5ـ إختصاصات سلطة الطرق .
6ـ حظر بعض الأعمال .
7ـ وقف الأعمال المخالفة .
8ـ تسوية بعض الأعمال .
9ـ العقوبات .
10ـ التظلم والشكاوى .
11ـ الإستئناف .
الفصل الثالث
الحمولة
12ـ الحمولة المحورية .
13ـ أقصى الحمولة .
14ـ التأكد من الحمولة .
15ـ تسوية الحمولة الزائدة .
16ـ التصرف فى الحمولة الزائدة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
17ـ إصدار اللوائح والأوامر .
ـ الجدول .
——————————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994″.

تفسـير .
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر: 1
” الحــرم ” يقصد به المساحة المحددة من محورالطريق القومى ، التى تحظر داخلها ، إقامة أى منشآت أو زراعة أى محاصيل ، أو وضع أى مواد أخرى ،
” الحمولةالمحورية ” يقصد بها الحمولة المسموح بها للمركبة التى تسير على الطريق القومى ،
“سلطة الطرق ” يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور ،
” الطريق القومى ” يقصد به أى من الطرق القومية المحدده فى الجدول الملحق بهذا القانون، ويشمل الطرق القومية التى تنشأ مستقبلاً أو التى يرى الوزير اضافتها للجدول ،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للهيئة القومية للطرق والجسور ،
“المركب ” يقصد بها ذات المركبة المفسرة فى المادة 3 من قانون حركة المرور لسنة 1983،
” الموظف المختص” يقصد به الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم سلطة الطرق لمراقبة الأوزان ،
” الوزير” يقصد به وزير الطرق والجسور .

الفصل الثانى
الطرق القومية

تحديد الطرق القومية.
3ـ يحدد الجدول الملحق بهذا القانون الطرق القومية المشيدة وتلك التى تحت التشييد ويجوز للوزير تعديل الجدول المذكور بموجب أمر يصدره لذلك بناء على توصية سلطة الطرق .

حـرم الطريق القومى .
4ـ (1) يكون حرم الطريق القومى على الوجه الآتى :
(أ) ستين متراً ، تحسب من محور الطريق القومى ، لكل جانب ثلاثين متراً وذلك فى المناطق الحضرية ،
(ب) مائة متراً ، تحسب من محور الطريق القومى ، لكل جانب خمسين متراً ،وذلك فى المناطق الخلوية .
(2) تحدد المناطق الحضرية والخلوية المذكورة فى البند(1)، بموجب أمر يصدره الوزير لذلك ، بناء على توصية سلطة الطرق .
(3)
(أ) يجب على سلطة الطرق أن تحدد الحرم على الطبيعة بأى وسيلة تراها وتخطر كتابة كل شخص يملك أرضاً تقع داخل الحرم المذكور بالتراجع عنه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ب) يتم تعويض كل من يتأثر بالطريق وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 على أن يتم التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المتأثر بقرار النزع .
(4) يجوز للوزير تعديل حرم الطريق القومى المنصوص عليه فى البند (1) ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بموجب أمر يصدره بناء على توصية سلطة الطرق .

إختصاصات سلطة الطرق .
5ـ (1) تقوم سلطة الطرق بذاتها أو بوساطة من تفوضه داخل حرم الطريق القومى بأى من الأعمال الآتية :
(أ) توسيع الطريق القومى ليكون ثنائياً أو ثلاثى المسارات لكل اتجاه بدلاً عن المسار الواحد ،
(ب) تشييد مخازن وتركيب أجهزة أتوماتكية وموازين محورية ثابتة أو متنقلة على جانب الطريق القومى ، وإنشاء معسكرات ثابتة أو متنقلة لهذا ،
(ج) توفير المساحة الكافية لمواد بناء الطريق القومى ، من تراب ، ورمل وحجر ، وحصى ، ومعدات ، وآليات تحتاجها عمليات التشييد والصيانة المستمرة ،
(د) توفير مساحة كافية :
(أولا) لتركيب لافتات الإرشاد والسرعة ،
(ثانيا) لتشييد طرق فرعية .
(2) إذا إرتأت سلطة الطرق القيام بإنشاء طريق قومى جديد ، يجب عليها أن ترفع توصية للوزير بإدراج الطريق القومى المذكور فى الجدول الملحق بهذا القانون فى قائمة الطرق القومية تحت التشييد وذلك عند البدء فى تنفيذه فعلاً .
(3) يكون لسلطة الطرق الحق فى الإشراف على التشجير ومواصفاته داخل حرم الطريق القومى ، ولها أن تأمر بإزالة الأشجار التى لا تطابق المواصفات المطلوبة ، وكذلك الغابات الموجودة داخل الحرم المذكور .

حظر بعض الأعمـال .
6ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن :
(أ‌) يقوم بأى فعل فى حرم الطريق القومى من شأنه أن يعوق السير على الطريق القومى أو يلحق الضرر به أو بالآتى :
(أولا) مستعمليه ،
(ثانيا) المعدات والأجهزة التى تم تزويده بها ،
(ثالثا) لافتات الإرشاد والسرعة التى تم تركيبها عليه ،
(ب‌) يقود أى مركبة محملة بمياه الصرف أو أى سوائل أخرى يؤدى تسربها لإضرار بالأسفلت أو بمواد كالرمل ، أو الحجارة ، أو الفوسفات ، وغيرها مما يكون عرضة للتطاير أو التناثر إلاإذا كانت الحمولة مغطاة بغطاء محكم يحول دون تطايرها أو تناثرها ،
(2) لا يجوز للجهات المختصة عند ممارستها لسلطاتها ، الترخيص ، أو التصديق ، أوالموافقة على إقامة الأكشاك ، المنازل ، المتاجر ، محطات الوقود ، أعمدة الكهرباء والتلفونات داخل حرم الطريق القومـى .

وقف الأعمال المخالفة .
7ـ يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب سلطة الطريق ، أن تأمر فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بوقف أو إزالة أى عمل بالمخالفة لأحكام المادة 6 على نفقة الشخص أو الجهة المخالفة .

تسوية بعض الأعمال .
8ـ يجوز لأى ضابط شرطة مرور سريع أن يحصل او يأمر بتحصيل أى تسوية عند ارتكاب مخالفة لأحكام المادة 6(1)(ب)، على ألا تقل عن واحد جنيه 2 .

العقوبات .
9ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 6(1)(أ) و(2) عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً .

التظلم والشكوى.
10ـ يجوز لكل شخص يتضرر من أى من الأعمال والإجراءات التى تقوم بها سلطة الطريق أن يرفع تظلمه أو شكواه ، بحسب الحال ، إلى المدير العام ليصدر القرار المناسب .

الإسـتئناف .
11ـ (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار المدير العام أن يستأنف لدى الوزير ، ضد القرار المذكور .
(2) يعتبر نهائياً ، ذلك القرار الذى يصدره الوزير على ألا يمنع ذلك أى شخص متضرر من الطعن فى القرار أمام المحكمة المختصة .

الفصل الثالث
الحمولــة

الحمولة المحورية .
12ـ (1) تكون الحمولة المحورية للمركبات هى :
(أ) 10 أطنان للمحور الواحد ،
(ب) 16 طناً للمحور الثنائى ،
(ج) 22 طناً للمحور الثلاثى ،
(2) لا تجاوز الحمولة الكلية للمركبة 46 طناً .
(3) يجوز لسلطة الطرق بموجب أمر تصدره ، تعديل الحمولة القصوى متى ما ترى ذلك مناسباً .
(4) تقوم سلطة الطريق بمراجعة مواصفات المركبات المراد استيرادها فيما يتعلق بالحمولة المحورية .

أقصى الحمولـة .
13ـ لا يجوز لأى سائق مركبة أو مالكها أن يسمح عن قصد أو أهمال بقيادتها بالطريق القومى إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المحورية المنصوص عليها فى المادة 12 أو إذا كانت من المحتمل بحكم حالتها أن تلحق ضرراً بالطريق القومى .

التأكد من الحمولـة.
14ـ (1) تعين سلطة الطرق لغرض وزن المركبات :
(أ) نقاطاً ثابتة أومتنقلة ،
(ب) الموظف المختص الذى يعهد إليه القيام بمهمة مراقبة الأوزان ،
(2) يقوم الموظف المختص عند إجراء عملية الوزن وظهور مخالفة بملء البيانات الموضحة فى الأنموذج الذى تعده سلطة الطرق لذلك، على أن يبين فيه نوع المخالفة ، ومقدارالتجاوز فى الوزن ، والمسافة التى قطعتها المركبة ، ويقوم بتوقيعه هو وسائق المركبة أو مالكها .
(3) يأمر الموظف المختص بانزال الحمولة الزائدة من سلع وبضائع وغيرها من الأشياء ، وتخزينها فى مخازن سلطة الطرق ، على أن يتحمل سائق المركبة أو مالكها نفقات الحمولة الزائدة وشحنها وتخزينها .

تسوية الحمولة الزائدة .
15ـ (1) يقوم الموظف المختص فى حالة تجاوز الحمولة المحورية المنصوص عليها فى المادة 12 ، بإحالة المخالفة لشرطة المرور السريع لإجراء تسوية فورية وتحصيل مبلغ لا يقل عن واحد جنيه يتحملها سائق المركبة أو مالكها على أن يضاعف المبلغ المذكور فى حالة تكرار التجاوز . 3
(2) إذا رفض سائق المركبة أو مالكها دفع مبلغ التسوية ، يجب على شرطة المرور السريع احالة المخالفة للمحكمة المختصة التى لها أن تأمر بدفع مبلغ يجاوز التسوية .
(3) يجب أن تورد مبالغ التسوية المتحصلة بموجب أحكام البندين (1) و(2) ، لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى على أن تراعى هى اعادة تخصيص الجزء الأكبر من عائدات التسويات لصالح صيانة الطرق القومية . 4

التصرف فى الحمولة الزائدة .
16ـ تسحب الحمولة الزائدة التى تم تخزينها بموجب أحكام المادة 14(3) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التخزين بعد دفع المبالغ المستحقة للموظف المختص ، على أن يكون لسلطة الطرق الحق فى التصرف فيها لمصلحتها بعد مضى المدة المحددة .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

إصدار اللوائح والأوامر .
17ـ يجوز للوزير بناء على توصية سلطة الطرق إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول
(أنظر المادة 7)

الطرق القومية

الرقم

اسم الطريق القومـــى

الطول بالكيلومتر

1

الخرطوم ـ مدنى

187

2

مدنى ـ القضارف

227

3

القضارف ـ كســلا

217

4

كسلا ـ بورتسـودان

556

5

مـدنى ـ ســنار

110

6

ســنار ـ كوســتى

110

7

سنـار ـ سـنجة

70

8

الدبيبات ـ الدلنج ـ كادقلى

187

9

نيالا ـ كاس ـ زالنجى

220

10

الخرطوم ـ جبل أولياء ـ ربك

208

11

امدرمان ـ وادى سيدنا

25

12

الخرطوم بحرى ـ الجيلى

42

13

عطبرة ـ بربر

36

14

كوستى ـ تندلتى

116

15

الأبيض ـ كازقيل

47

16

الأبيض ـ تندلتى

191

17

نيالا ـ الفاشر

212

18

كازقيل ـ الدبيبات

55

19

بور ـ جوبا

200

20

جوبا ـ توريت

155

21

توريت ـ كبويتا

140

22

جوبا ـ أبيى ـ لاسو

219

23

جوبا ـ مندرى ـ مريدى ـ يامبيو

429

24

جوبا ـ نمولى

187

25

مندرى ـ رمبيك

225

26

كبويتا ـ لوداوار

225

27

الفاشر ـ كبكابيـة

160

—————————————–
1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 قانون رقم 40 لسنة 1974
4 قانون رقم 40 لسنة 1974.
—————————————-