الوكالة : عقد يفوض به الموكل شخصا آخر بما يملك القيام به بنفسه من تصرفات قانونية.

ومحل الوكالة : يكون تصرفات قانونية، ولو تطلب القيام باعمال مادية تابعة له وملحقة به اما اذا كان العمل مجرد عمل مادي فإن العقد يكون عقد عمل وليس عقد وكالة، كما ان عقد الوكالة يعتبر من عقود التبرع ما لم يشترط الاجر صراحة او ضمنا.

من خصائص عقد الوكالة : انه من العقود غير اللازمة، حيث يمكن للموكل ان ينهي الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، كما يجوز للوكيل ان ينزل عنها في اي وقت، فمتى كان عقدا غير لازم فإنه يكون عرضة للفسخ والعزل.

والموكل يستطيع ان يعزل الوكيل : في اي وقت او يقلل من صلاحياته حتى قبل انتهاء اعمال الوكالة، وهذه الصلاحيات التي منحها القانون للوكيل من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

ولا تنتهي الوكالة بمجرد الغائها : بل يجب علم الوكيل بالعزل، فالوكالة لا تنتهي فقط بسبب انتهائها بل يجب ان يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، فتنتهي من وقت هذا العلم، اما الفترة ما بين العزل والعلم فإن ما يقوم به الوكيل من اعمال فهي صحيحة ويلزم بها الموكل، فيكسب كل ما ينشأ من هذه التصرفات من حقوق ويتحمل ما ترتبه من التزامات، ويكون إعلام الوكيل بالعزل بكل الوسائل سواء شفاهة او بالكتابة، والقانون لم ينص على شكل معين للعزل، فأي تعبير يفيد معنى العزل فإنه يكفي، الا انه يشترط علم الوكيل، ويرى الفقه ان علة احقية الموكل في عزل الوكيل، ان الوكالة هي في الاصل لمصلحة الموكل، فإذا رأى ان مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة فله ان ينهي الوكالة بعزل الوكيل، فالاصل كما سبق البيان انه يمكن للموكل عزل الوكيل حتى عند وجود اتفاق يمنعه من ذلك، ولكن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات.

الحالة الاولى: اذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل او لمصلحة الغير فإنه لا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل او الانقاص من صلاحياته دون رضاء من صدرت الوكالة لمصلحته، مثال ذلك الوكالات العقارية حيث جرى العرف ان يعطي البائع المشتري توكيلا يبيح له تحويل ملكية العقار المبيع لنفسه او لمن يشاء، او اذا تم الاتفاق على شراء حصة في شركة فإن الوكالة الصادرة للمشتري بالتوقيع على عقد تعديل الشركة امام الجهات المختصة تكون غير قابلة للالغاء.

الحالة الثانية: عزل الموكل للوكيل بغير مبرر معقول، او في وقت غير مناسب فإنه في هذه الحالة يجوز للوكيل ان يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذا العزل التعسفي، مع ملاحظة انه في الحالة الاخيرة يتم العزل وتلغى الوكالة انما فقط ينحصر حق الموكل في التعويض، اما في الحالة الاولى التي تكون للموكل او الغير مصلحة في الوكالة فإنه لا يتم العزل وتبقى الوكالة سارية المفعول.

ولا يمنع من الغاء الوكالة ان تكون الوكالة مقابل اجر لان هذا لا يكفي لوحده ان تكون للوكيل مصلحة في استمرار الوكالة وتمنع من عزله، وعلى المبدأ ذاته جاءت احكام قانون التجارة حين قررت انه لا يجوز انهاء عقد الوكالة التجارية من دون خطأ من الوكيل، والا فإنه يجب التعويض ليس بسبب العزل ولكن بسبب التعسف في استعمال الحق في العزل لذلك نرى اعطاء الموكل حق انهاء الوكالة مقيدا بأن تكون هناك اسباب جدية تستدعي العزل، اذ من غير المقبول ان ينهي الموكل الوكالة بحسب هواه ومصلحته او بقصد الكيد والاضرار بالوكيل.

المحامي عبدالرزاق عبدالله

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .