صحة الدعوى وماهية البينات
زامل شبيب الركاض @
الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، وهما المدعي والمدعى عليه: فالمدعي هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه هو من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهلية فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئاً ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعى عليه به، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية.

لذا تقوم الدعوى على عنصرين مهمين هما الشكل والموضوع، ويقصد بالشكل الصفة والسبب والمصلحة والتقادم المسقط للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني، كل هذه الأمور تعرف بالمسائل الأولية حيث يتم الفصل فيها قبل السير في الدعوى، أما من ناحية الموضوع فأن يكون الطلب منتجاً ومشروعاً حتى يتم إثباته في مواجهة المدعى عليه لأن الأصل في مشروعية الدعوى نفسها صحة البينة ولا يجوز شرعاً للمحق ممارسة أي فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه منعاً للفوضى واستئصالاً للمنازعات،واستمرار التعديات وإماتة الحقوق، ففي امتداد وجود الخصومة والمنازعة فساد كبير والله تعالى لا يحب الفساد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ).

فإذا استقامت صحة الدعوى واستوفت شروطها طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى لأن قطع دابر الخصومة واجب فإذا أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى حكم القاضي عليه لأنه غير متهم في إقراره على نفسه ويؤمر بأداء الحق على صاحبه فإذا أنكر طلب القاضي من المدعي الإثبات فإذا أقام البينة قضى له بها وإن عجز طلب يمين خصمه فاستحلفه القاضي والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمدعي في قضية الحضرمي والكندي (ألك بينة) قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فلك يمينه) ليبقى للمتداعيين حجج أو طرق إثبات، وعليه يعد الإقرار من أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة: (واغد يا أنيس إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها)، وعليه يجب أن لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة.

وأما من ناحية اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن منها على سبيل المثال قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، وعليه يجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، وكما تعد المعاينة من طرق الإثبات فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها، وللخبرة دور في الإثبات فهي تعد من طرقه أيضاً فللمحكمة عند الاقتضاء أن تندب الخبير المختص لإبداء رأيه في موضوع الدعوى المقامة أمامها، ومن أدلة الإثبات المهمة الشهادة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وتحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجار ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء، وأما الكتابة فيقوم بها الإثبات وعادة ما تدون في ورقة رسمية أو عادية، ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن محتواها مخالفاً للشرع، والتزوير على الأوراق الرسمية نوعان، تزوير معلومات وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجتهما، وأما القرائن فإنها تعتبر من وسائل الإثبات، وقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها مثل دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، قال ابن قيم الجوزية: (ومَن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيراً من الحقوق ).

ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما الطرف الآخر أي المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار أو حتى مجرد السكوت إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة “صاحب الدفع مدع”.

*محامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت