قانون جامعة الأحفاد للبنات في السودان لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمي .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة وكيانها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ مجلس الأمناء .
9ـ إختصاصات مجلس الأمناء .
10ـ مسئولية مجلس الأمناء .
11ـ إجتماعات مجلس الأمناء .
12ـ المجلس .
13ـ إختصاصات المجلس .
14ـ إجتماعات المجلس .
15ـ إختصاصات رئيس المجلس .
16ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
17ـ إختصاصات اللجنة .
18ـ الرئيس .
19ـ إختصاصات الرئيس .
20ـ نواب الرئيس وإختصاصاتهم .
21ـ أمين المكتبة .
22ـ أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة .
23ـ عمداء المدارس .
24ـ المجلس العلمى .
25ـ إختصاصات المجلس العلمى .
26ـ إجتماعات المجلس العلمى .
27ـ مجالس المدارس والمعاهد والمراكز .
28ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
29ـ الموارد المالية للجامعة .
30ـ المراجعة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
31ـ تعيين العاملين .
32ـ مال المعاش .
33ـ دار النشر .
34ـ أحكام عامة .
35ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .

2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، على جامعة الأحفاد للبنات وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .

تفسير .
 3ـ      فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإجازة العلمية ”           يقصد بها أى مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمى ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
” الجامعة ”                  يقصد بها جامعة الأحفاد للبنات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
” الخريج ”                  يقصد به أى شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية ،
” الرئيس ”                  يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1)  ،
” الراعى ”                  يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 7 ،
” الطالبة ”                   يقصد بها أى شخص سجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمى ،
” العاملون ”                 يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس ،
” القسم ”                     يقصد به أى وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث التي تقدمها إحدى المدارس ،
” اللجنة ”                    يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المشكلة بموجب أحكام المادة 16 ،
” اللوائح ”                يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس أو مجلس الأمناء أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ”               يقصد به مجلس الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” مجلس الأمناء ”         يقصد به مجلس أمناء الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 8(1) ،
” المجلس العلمى ”        يقصد به المجلس العلمي للجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 24 ،
” المدرسة ”               يقصد بها أى وحدة  علمية  ينشئها  مجلس
                          الأمناء بموجب أحكام هذا القانون ، تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس، والتدريب ، والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية ،
” المعهد ”                 يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
” المركز ”                يقصد به أى وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
” نواب الرئيس ”          يقصد بهم نائب الرئيس للشئون العلمية ، نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية ، ونائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات المعينين بموجب أحكام المادة 20 ،
” هيئة التدريس ”         يقصد  بها  أساتذة  الجامعة  ،  الأساتذة المشاركون  ،  الأساتذة المساعدون ، المحاضرون ،أمين المكتبة ونواب الرئيس،
” الوحدة أو الشعبة ”      يقصد بها أى وحدة علمية تنشأ في أحد الأقسام .

الفصل الثانى
الجامعة
إنشـاء الجامعـة وكيانها وشعارها .

4ـ (1) تنشأ بدلاً عن كلية الأحفاد الجامعية للبنات جامعة بولاية الخرطوم تسمى “جامعة الأحفاد للبنات” وتكون هيئة علمية، غير ربحية، ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس ، المجلس العلمي ، العاملين ، الخريجات والطالبات .(3)
(3) يكون مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة أمدرمان ويجوز لها إنشاء مدارس ، معاهد ، مراكز والأقسام داخل السودان .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . (4)

أغراض الجامعة.
5ـ تكون الجامعـة مؤسسـة تعليمية أهلية وهى بديلة عن كلية الأحفاد للبنات التي أنشأها رائد تعليم البنات بابكر بدرى في عام 1907 ، على الأصالة والتقوى وإنفتاح نحو عوالم المعرفة المعاصرة لكى تحقق الأغراض الآتية :
(أ ) إعداد الطالبات وتأهيلهن للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية ، ولتكون قادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية وذلك بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ،
(ب) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات النسائية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشرالكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات،
(ج ) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع خاصة الريف ، عن طريق محو الأمية الوظيفى والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر ، ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع وخاصة في الريف ،
(د ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاطها البحثى ، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ،
(هـ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان ،
(و ) توظيف تعليم وتربية المرأة لخدمة بناء الأسرة المتكاملة عضوياً وروحياً ولتطوير المجتمع الحضرى والريفى والربط بينهما ما أمكن مع توفير وتوجيه الدراسات والبحوث النسائية وتوظيفها لخدمة وإثراءالأمومة والطفولة والمرأة .
حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع العاملون والطالبات بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى في داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة في حدودالقانون .
(2) لا يجوزحرمان أى سودانية من الإنتماء للجامعة كطالبة.(5)
(3) لا يجوز حرمان أى سودانى من شغل وظيفة بالجامعة بسبب العرق أو الجنس أو الفكر أو العقيدة .(6)

راعى الجامعة .
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء .
8ـ (1) يشكل مجلس الأمناء من إثنين وعشرين عضواً على الوجه الآتى :
( أ) خمسة عشر منهم ، هم أعضاء مجلس أمناء كلية الأحفاد الجامعية للبنات والذين سيستمرون بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتملأ خاناتهم الشاغرة بالتوارث ،
(ب) سبعة من الأشخاص الأكفاء في العمل التربوى والمهتمين بقضايا التعليم والعمل العام ، يختارهم للتشكيل الأول لمجلس الأمناء ، الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) وتحدد اللوائح مدة عملهم بمجلس الأمناء وكيفية إختيار غيرهم .
(2) يكون لمجلس الأمناء رئيس يختاره أعضاء مجلس الأمناء من بينهم .
(3) يكون الرئيس عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه .(7)

إختصاصات مجلس الأمناء .
9ـ يكون مجلس الأمناء هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً ، ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسـباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالى والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ) إقرار خطط تنمية الجامعة طويلة المدى والموازنات المالية متوسطة المدى والسنوية التي يوصى بها المجلس ،
(ب‌) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها ، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة الجامعة ،
(ج ) الإمتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ،
(د ) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة ،
(هـ) إقتراض أى مبلغ ، متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(و ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ز ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابى للجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ،
(ح ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمه ،
(ط ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ،
(ى) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ إختصاصاته،
(ك) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) .

مسئولية مجلس الأمناء.
10ـ يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالـى والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالى .

إجتماعات مجلس الأمناء .
11ـ (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة وذلك فى الزمان والمكان اللذين يحددهمـا رئيس مجلس الأمناء ، وعليه أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه .
(3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة من جلساته أو أى جزء منها أو جلسات أى لجنة يشكلها أو أى جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(5) يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه .
(6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدرلائحة داخلية لتنظيم أعماله.

المجلس .
12ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ويشكل من ثلاثين عضواً على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولا) الرئيس ،
(ثانيا) نواب الرئيس ،
(ثالثا) أمين المكتبة ،
(رابعا) أمين مركزالمختبرات والآليات والتقانة،
(ج ) الأعضاء المختارون :
(أولا) خمسة أعضاء يختارون من بين عمداء المدارس ،
(ثانيا) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(ثالثا) عضو من الطالبات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(رابعا) ممثل للخريجات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ،
(خامسا) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالى والبحث العلمي ،
(سادسا) أربعة عشر شخصاً من ذوى الكفاءة والإهتمام بالعمل العام يعينهم مجلس الأمناء ويراعى في ذلك أن يكونوا من غير العاملين في الجامعة .
(2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لإختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون .
(3) تحدد اللوائح فترة العضوية في المجلس والحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة .

إختصاصات المجلس.
13ـ تكون للمجلس الإختصاصات الآتية : (8)
(أ ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائها وتجويده وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ،
(ب) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف لتطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء ،
(ج ) تقدير الصرف المالى والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ،
(د ) تحديد مسئوليات وإختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ،
(هـ) إعداد الموازنة السنوية العامة وفقاً للبرنامج قصير المدى ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ،
(و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطالبات ،
(ز ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،
(ح ) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء .

إجتماعات المجلس.
14ـ (1) يجتمع المجلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الإجتماعات عن إجتماعين في السنة، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العادة إذا أراد ذلك أو إذا طلبت ذلك أغلبية أعضاء المجلس كتابة .(9)
(2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الإجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارون من خارج العاملين في الجامعة .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات .

إختصاصات رئيس المجلس .

15ـ تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) تعيين عمداء المدارس وشاغلى المناصب العلمية المعادلة بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع المجلس المختص وإعفاؤهم .

إنشاء اللجنة وتشكيلها.

16ـ تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) الرئيس نائباً للرئيس
(ج ) نواب الرئيس أعضاء
(د ) سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .

إختصاصات اللجنة .

17ـ تكون للجنة الإختصاصات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات والحساب الختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(ج ) النظر في أى موضوع إدارى أو مالى يقدمه لها المجلس أو الرئيس ،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

الرئيس .
18ـ (1) يكون للجامعة رئيس يعينه مجلس الأمناء من ذوى الأهلية العلمية والخبرة وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء .
(2) يستمر الرئيس في منصبه إلا إذا طلب هو إعفاءه أو إستحال عليه العمل ، أو قرر مجلس الأمناء إعفاءه .

إختصاصات الرئيس .

19ـ يكون الرئيس هو المسئول التنفيذي الأول لدى المجلس ومجلس الأمناءعن الأداء العلمي والمالي والإدارى لتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء والمجلس،
(ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ،
(ج ) رئاسة المجلس االعلمى واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى لمجلس الأمناء عن الأداء العلمى والإدارى للجامعة بوساطة المجلس ،
(و ) تحديد أحد نوابه لينوب عنه في حالة غيابه .

نواب الرئيس وإختصاصاتهم .

20ـ يكون للرئيس نواب ثلاثة يعينهم مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة بناءً على توصية الرئيس، وذلك وفقاً للوائح ، وهم :
(أ) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ويكون مسئولاً لدى الرئيس ويختص بالآتى :
(أولا) الخدمات ، الإدارة وشئون الأفراد ،
(ثانيا) رئاسة الجهاز المالى والحسابى للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ب‌) نائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات ويختص بالآتى :
(أولا) رئاسة لجنة القبول التي يشكلها الرئيس وتحدد إختصاصاتها اللوائح ،
(ثانيا) رئاسة لجنة شئون الطالبات التي يناط بها الرعاية والإشراف لاعلى شئون الطالبات ومعالجة مشاكلهن وذلك وفقاً للائحة شئون الطالبات ،
(ج) نائب الرئيس للشئون العلمية ويختص بالآتى :
(أولا) يكون مقرراً للمجلس العلمي ،
(ثانيا) تحدد اللوائح إختصاصاته وواجباته .

أمين المكتبة .
21ـ (1) يعين المجلس بناء على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المكتبات ،
(2) تحدد اللوائح إختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة .

22ـ (1) يعين المجلس بناءً على توصية الرئيس أمين مركـز المختبرات والآليات والتقانة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المعامل والتقانة ،
(2) تحدد اللوائح إختصاصات أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة وواجباته .
(3) يكون أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

عمداء المدارس .
23ـ يكون لكل مدرسـة عميد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس المدرسة المختص .

المجلس العلمي .
24ـ ينشأ في الجامعة مجلس علمى مشكل على الوجه الآتى :(10)
( أ) الرئيس رئيساً
(ب) نواب الرئيس أعضاء
(ج ) عمداء المدارس أعضاء
(د ) رؤساء الأقسام والمراكز والمعاهد أعضاء
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) أعضاء هيئة التدريس برتبة “أستاذ” أعضاء
(ز ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع عمداء المدارس على أن يكونوا من خـارج الجامعة . أعضاء

إختصاصات المجلس العلمى.
25ـ يختص المجلس العلمي بالآتى :
(أ ) تحديد شروط :
(أولا) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ثانيا) القبول في المدارس ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم المدارس والأقسام والبرامج الدراسية ،
(ج ) وضع :
(أولا) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ،
(ثانيا) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ،
(د ) تحديد عدد الطالبات المقبولات سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ،
(هـ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ،
(و ) منح :
(أولا) الإجازات العلمية للطالبات اللاتى إجتزن الإمتحانات المقررة ،
(ثانيا) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك ،
(ز ) إختيار الممتحنين الداخليين والخارجيين وتعيينهم ، والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ،
(ح ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ،
(ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف ونشرها ،
(ى) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات بالجامعة أو من منحهم هو إجازات علمية أوفخرية .

إجتماعات المجلس العلمي .
26ـ (1) يجتمع المجلس العلمى أربع مرات على الأقل فى السنة وفى الأوقات التى يحددها رئيسه ويكون له الحـق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .
(2) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس العلمي ، وفى حالة غيابه يترأسها نائبه للشئون العلمية وفى حالة غيابهما معاً يترأس أحد النائبين الآخرين فان تعذر ذلك يختار المجلس العلمى أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مجالـس المدارس والمعاهد والمراكز.

27ـ (1) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وفقاً لأحكام النظم الأساسية .
(2) يختص مجلس المدرسة أو المعهد أو المركز بالآتى :
( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الإمتحانات وتنسيقها بين الأقسام ،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية ،
(ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمى لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمى كممتحنين خارجيين ،
(هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمى ورفع تقرير بشأنه .

مجالس الأقسـام .
28ـ (1) ينشأ فى كل قسـم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
الموارد المالية للجامعة .

29ـ (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية ،التبرعات ، الهبات ، الوصايا ، الأوقاف ، الخدمات ، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة داخل السودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء .
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها .

المراجعة .
30ـ تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانونى يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تعيين العاملين .
31ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين .

مال المعاش .
32ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو أى مشروع آخر لفائدة العاملين .

دار النشر .

33ـ تكون للجامعة دار نشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .

أحكام عامة .

34ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية الأحفاد الجامعية للبنات أو التى آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية الأحفاد الجامعية للبنات .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل صدور هذا القانون فى خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم .

إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.

35ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بابراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو الرئيس.

————————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (35) بتاريخ 15/8/1995 ، تأيد وأصبح قانون رقم (27) لسنة 1996 .
(2) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(3) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(8) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(9) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
(10) قانون رقم 27 لسنة 1996 .
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.