قانون المجلس القومى للذكر و الذاكـرين السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
3ـ إنشاء المجلس .
4ـ تشكيل المجلس .
5ـ مقر المجلس .
6ـ أغراض المجلس .
7ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
8ـ إنشاء الأمانة العامة .
9ـ اختصاصات وسلطات الأمانة العامة .
الفصل الرابع
الأمين العام
10ـ تعيين الأمين العام وسلطاته .

الفصل الخامس
المجالس الولائية ولجان المحليات
11ـ المجالس الولائية .
12ـ لجان المحليات .
13ـ لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات .
الفصل السادس
أحكام مالية
14ـ موارد المجلس .
15ـ موازنة المجلس وحفظ الحسابات وإيداع الأموال .
16ـ المراجعة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
17ـ إعفاء الأموال .
18ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس القومى للذكر والذاكـرين لسنة1996 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 10 ،
” الراعى ” يقصد به رئيس الجمهورية ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للذكر والذاكرين ،
” المعتمد ” يقصد به معتمد المحلية المعنى ،
” الوالى ” يقصد به والى الولاية المعنى .
” الوزير ” يقصد به وزير الرعاية و الضمان الإجتماعى .

الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس .
3ـ ينشأ مجلس مستقل يسمى ” المجلس القومى للذكر والذاكـرين ” ، وتكون له الشخصية الإعتبارية وله خاتم عام وحق التقاضى ، ويكون رئيس الجمهورية راعياً له .

تشكيل المجلس .
4ـ يكون تشكيل المجلس على النحو الآتى :
( أ) الوزير رئيساً
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً
(ج ) عدد من الأشخاص من الجهات المذكورة أدناه يعينهم الراعى بتوصية من الوزير على النحو الآتى : (3)
(أولا) أهل الذكر والذاكرين 80 عضواً
(ثانيا) المؤسسات القرآنية 10أعضاء
(ثالثا) العلماء 20 عضواً
(رابعا) المؤسسات الخيرية والطوعية والدعوية الشبابية 15عضواً
(خامسا) المؤسسات الحكومية ذات الصلة 5 أعضاء
(سادسا) عشر شخصيات من ذوى الكفاءة والخبرة والصلة بعمل المجلس يعينهم الوزير بتوصية من الأمين العام . أعضاء

مقر المجلس .
5ـ يكون المقر الرئيسى للمجلس بولاية الخرطوم .

أغراض المجلس .
6ـ تكون للمجلس الأغراض الآتية : (4)
( أ) تحقيق استراتيجية الرقى الأخلاقى والذكر والذاكرين وما يتصل بها من أهداف وغايات فى الإستراتيجية القومية الشاملة ، ورسم السياسات العامة والخطط والبرامج التى تؤدى لذلك ،
(ب) تأمين وحدة الأمة السودانية حول مشروعها الحضارى ،
(ج ) بعث التراث الإسلامى للعلماء والذاكرين والصوفية وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ،
(د ) بسط منهج التصوف النفسى وتطهير السريرة للإرتقاء بالسلوك ،
(هـ) تهيئة دور العلم ومراكز الذكر ورعايتها وتقديم الدعم المادى والأدبى لتقوم بدورها فى نهضة الأمة بالإستفادة من الطاقات الروحية والبدنية الموجودة بها ،
(و ) السعى لإيجاد موارد ثابتة ليعود ريعها على الخلاوى والمساجد ومراكز الذكر والعلم ،(5)
(ز ) إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية ذات الصلة بأغراض المجلس .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ يجوز للمجلس، تحقيقاً لأغراضه ، ممارسة الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إجازة السياسات العامة والخطط والبرامج المحققة لأغراضه المنصوص عليها فى المادة 6 ،
(ب) إجازة الموازنة التقديرية السنوية ، (6)
(ج ) العمل على إنشاء المجالس الولائية ،
(د ) التوصية على الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعه للسلطة المختصة لإجازته ،
(هـ) رفع التقرير العام لأداء المجلس للراعى لإبداء توجيهاته وملاحظاته ،
(و ) إقتراح اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ورفعها للوزير .

الفصل الثالث
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة.
8ـ (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام ، وتكون الجهاز التنفيذى والإدارى . (7)
(2) تتكون الأمانة العامة من :
( أ) الأمين العام ،
(ب) المكتب التنفيذى للأمين العام ،
(ج ) إدارة الشئون الإجتماعية وشئون الولايات
(د ) إدارة الشئون الثقافية والتربوية ،
(هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية ،
(و ) أى إدارة أخرى ينشئها المجلس .

إختصاصات وسلطات الأمانة العامة .
9ـ تكون للأمانة العامة الإختصاصات والسلطات الآتية : (8)
( أ) إقتراح السياسات العامة المتعلقة بأغراض المجلس ووضع الخطط والبرامج المحققة لهذه السياسات فى إطار الخطة العامة للدولة ،
(ب) جمع الإحصاءات والمعلومات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للتخطيط العلمى لأعمال المجلس ،
(ج ) التنسيق بين دور العلم ومراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية والدعوية العاملة فى مجال الذكر والذاكرين ،
(د ) إقامة بنك لمعلومات التراث الإسلامى والعلماء والذاكرين ورجال التصوف وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ،
(هـ) دراسة المشروعات التى تقدمها مراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية الإسلامية المعنية بإزكاء روح التدين وإقتراح أولوياتها والمساعدة فى الحصول على تمويلها ،
(و ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية فى إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والفكرية المتصلة بأغراض المجلس ،
(ز ) حشد وإيجاد مبادرات أهل الذكر والذاكرين لقيادة النفير الإجتماعى والبعث الحضارى ، ووضع الدراسات وأطر التدريب التى تسهم فى ذلك ،
(ح ) إقتراح مشروعات تمويل مؤسسات الذكر والعلم وخلاوى القرآن الكريم والعمل على تنفيذها بعد إجازة المجلس لها ،
(ط ) إصدار دوريات وكتب عن مراكز الذكر والعلماء ورجال القرآن الكريم بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال ،
(ى ) العمل على قيام مشروع إعلامى لإستغلال منابر التوعية الجماهيرية لإبراز دور أهل الذكر والذاكرين فى التغيير الإجتماعى والمشروع الحضارى للأمة ،
(ك ) إعداد جدول إجتماعات المجلس ولجانه بالتشاور مع رئيس المجلس ،
(ل) إعداد مشروع لائحة المجلس وتقديم مشاريع إستقطاب الدعم المالى اللازم لعمل المجلس ،
(م ) إقتراح الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين للمجلس ،
(ن‌) أى أعمال ومهام أخرى يكلفهما المجلس بها .

الفصل الرابع
الأمين العام
تعيين الأمين العام. وسلطاته .
10ـ (1) يعين الأمين العام بقرار من الراعى بناءً على توصية الوزير ويكون مسئولاً عن أدائه لدى رئيس المجلس .
(2) تكون للأمين العام السلطات الآتية :
( أ) إدارة وتنسيق علاقات المجلس مع الجهات العامة فى مجال الذكر والذاكرين الرسمية والطوعية ،
(ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة ،
(ج ) تقديم المشورة والإقتراحات والمساعدات للجهات التنفيذية والتنسيقية إتحادياً وولائياً فى مجال الذكر والذاكرين ،
(د ) ترشيح الوظائف القيادية فى الأمانة العامة وفقاً للهيكل الوظيفى والتنظيمى المجاز ،
(هـ) إدارة أموال المجلس والتصرف فيها حسب الموازنة والخطط والمشروعات المجازة من قبل المجلس ،
(و ) تمثيل المجلس أمام الغير والقضاء .

الفصل الخامس
المجالس الولائية ولجان المحليات
المجالس الولائية .
11ـ (1) يجوز إنشاء مجلس ولائى للذكر والذاكرين بكل ولاية بأمرمن المجلس بناءً على توصية الأمانة العامة ، ويخضع لإشراف الوزير الولائى المختص ويكون تحت رعاية الوالى .
(2) تكون للمجلس الولائى نفس أغراض المجلس فى حدود الإختصاص المكانى للولاية .
(3) ينسق المجلس الولائى مع المجلس فنياً وبما يحقق أهداف التوجه الحضارى للأمة .

لجان المحاليات .
12ـ يجوز للمجلس الولائى أن ينشئ بأمر منه لجنة للذكر والذاكرين بكل محلية بالولاية المعنية ، وتكون لها نفس أغراض المجلس الولائى فى حدود المحلية وتخضع لإشراف المعتمد . (9)

لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات .
13ـ يصدر المجلس الولائى لائحة تحدد كيفية تكوينه وإدارته وتصريف شئونه المالية ، وتكوين وإدارة لجنة المحلية وكيفية تصريف شئونها المالية .(10)

الفصل السادس
أحكام مالية
موارد المجلس .
14ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) دعم ديوان الزكاة ،
(ج ) دعم صندوق دعم تطبيق الشريعة الإسلامية ،
(د ) دعم هيئة الأوقاف الإسلامية ،
(هـ) دعم المنظمات الدعوية والخيرية المحلية والإقليمية والعالمية ،
(و ) التبرعات والمنح والهبات ،
(ز ) عائدات الإستثمار وخدمات البحوث والإستثمارات والمعلومات ،
(ح ) ريع الأوقاف الخاصة به ،
(ط ) أى موارد أخرى يقرها المجلس .

موازنة المجلس وحفظ الحسابات وإيداع الأموال.
15ـ (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة ، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف فى الموازنة وفقاً للائحة مالية خاصة يصدرها المجلس .
(3) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(4) يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى بنك السودان المركزي أو أى مصرف آخر بالعملة المحلية والأجنبية ، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس . (11)

المراجعة .
16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضـه فى ذلك ، بمراجعـة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . (12)

الفصل السابع
أحكام ختامية
إعفاء الأموال .
17ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى إعفاء أموال المجلس من كل أنواع الضرائب والرسوم . (13)

سلطة إصدار اللوائح .
18ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 38 لسنة 1995 ، تأيد وأصبح قانون رقم 17 لسنة 1996 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 17 لسنة 1996 .
(4) قانون رقم 17 لسنة 1996.
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 17 لسنة 1996 .
(8) قانون رقم 17 لسنة 1996 .
(9) قانون رقم 17 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(13) القانون نفسه .
—————————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.