نصوص و مواد قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية الإماراتي

قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 15 / 1993 )
عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*********************

فهرس الموضوعات

00. المادة 1 (1 – 1)

01. المادة 2 (2 – 2)

02. المادة 3 (3 – 3)

03. المادة 4 (4 – 4)

04. المادة 5 (5 – 5)

05. المادة 6 (6 – 6)

06. المادة 7 (7 – 7)

07. المادة 8 (8 – 8)

08. المادة 9 (9 – 9)

09. المادة 10 (10 – 10)

10. المادة11 (11 – 11)

11. المادة 12 (12 – 12)

________________________________________
0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
يجوز للاطباء المتخصصين اجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته وذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب .

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
يجب احاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك من قبل فريق طبي متخصص بعد اجراء فحص شامل للمتبرع .

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
يجوز للمتبرع قبل اجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفي بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي وذلك بالشروط الآتية :-
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين ممن يوثق فيهم من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية .
2- ألا يكون الشخص المتوفي قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
يتم اجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في أماكن حفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها .

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الجريمة الأولى .

10 – المادة11
(11 – 11)
المادة رقم 11
على وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.