الاحكام الخاصه بمسؤليه الاحداث الجانحين في القانون الليبي

من المؤكد ان الملكيات العقليه والذهنيه عند الانسان لا تولد معه, بل تنمو وتنضج بعد الميلاد بفتره قد تطول وقد تقصر حسب البيئه التي يعيش فيها ومدى اندماجه في محيطها الامر الذي يؤدي الي نضجه واكتمال عقله . وبالتالي فان العقل مناط التكليف , وصغر السن قد يكون سببا في انتقاء المسؤليه الجنائيه او تخفيفها , غير انه عندما يبلغ الانسان سن الرشد وهو متمتعا بالاهليه الجنائية الكامله قرر المشرع انزال العقوبه المقابله لكل جريمه عليه , وقاضى الموضوع هو الذي يقدرها بين حدين ادنى واقصى وذلك التقدير يكون بمراعاه وقت اقتراف الفعل المجرم وتنص الماده ( 80) عقوبات ليبي على انه ‘‘ لا يكون مسؤلا جنائيا الصغير الذي يبلغ سن الرابع عشره , غير ان للقاضي ان يتخذ في شانه التدابير الوقائية الملائمه اذا كان قد اتم السابعه من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمه قانونا ‘‘ يتضح من هذه الماده ان القانون لم يحدد بدايه هذه المرحله, على الرغم من انه نهايتها بالسابعه من العمر , وعلى ذلك فان هذه المرحله بداهه تكون منذ بدء حياه الانسان اي بخروجه الي هذه الدنيا , غير انه يفهم من النص ايضا ان هذه المرحله قد قسمها الي فترتين :

الاولى : منذ الولاده حتى السابعه من العمر

الثانيه: عند تمام السابعه من العمر الي ما قبل بلوغ سن الرابعه عشره , وعليه فان الصغير الذي تصل سنه الي الرابعه عشرلا يسال جنائيا لفقده التميز والارداه , وبذلك لا يكون اهلا لتحمل المئوليه فلا يتخذه ضده اي اجراء سواء اكان عقوبه ام تدبير وقائيا . غير انه اذا كان هناك من الاطفال الذين هم على قدر كبير من الذكاء والفطنه – قوه الشعوروالارداه-في هذه المرحله ما لم يتيسر لدى غيرهم فذلك لا يقود الي سؤالهم جنائيا عن الافعال الصادره عنهم لوجود قرينه قانونيه قاطعه غير قابله لاثبات العكس في هذا النص والمشرع قد فرق بين تقل سنه عن السابعه عشر من العمر ومن اتمها ولم يصل الي الرابعه عشره , ففي المرحله الاولى لا يجوز للقاضي ان يتخذ ضده اي اجراء وبذلك لا يجوز ان تقام الدعوى الجنائيه حياله, وحتى على افتراض ان اقيمت لعدم معرفه سنه او لم تقدر سنه مثلا فيجب الحكم بالبراءه لانعدام المسؤليه الجنائيه لديه, فلو فرض ان حدثا كان يلعب مع اقرانه فاصاب عين احدهم عن طريق خشبه مثبت فيها مسمار فافقده البصر فلا يترتب عليه اي نوع من المسؤليه الجنائيه بسبب ذلك الفعل على الرغم من انزال العقاب الاجتماعي عليه باستهجان الفعل منقبل والديه واقاربه ووالدى المجني عليه ودوديه, فقد يكون ذلك العقاب عن طريق الضرب بما يناسب سنه, او التوبيخ والنهي عن تكرار ذلك الفعل