نموذج وصيغة صحيفة طعن بالنقض مدنى مودعة قلم كتاب المحكمة

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف …….. فى يوم …….. الموافق ..-..-…. من الاستاذ …….. المحامى المقبول أمام محكمة النقض و الكائن مكتبه برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بصفته وكيلا عن السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بموجب التوكيل رقم …….. لسنه …….. توثيق …….. المودع بحافظة المستندات .
ضد
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
و ذلك طعنا بالنقض فى حكم محكمة استئناف …….. الصادر بتاريخ ..-..-…. فى الاستئناف رقم …….. لسنه …….. ق و الذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع …….. وكذلك فى حكم محكمة …….. الابتدائية الدائرة …….. الصادر بتاريخ ..-..-…. فى الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. و الذى قضى بـ.. ……..
الوقائع
تتحصل الوقائع – على ماهو ثابت من الاوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى مساكن …….. ضد المطعون ضده ابتغاء الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-…. واخلاء عين النزاع وتسليمها له خالية مما يشغلها وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضده استأجر منه تلك العين بموجب العقد سالف البيان غير أنه أجرى بها تعديلات جسيمة بتاريخ ..-..-…. و بالغة الخطورة على المبنى بأن أزال الحائط الفاصل بين …….. و هو من الحوائط الحاملة و قام بفتح باب مما أحدث خللا بكيان المبنى وقلل من عمره الافتراضى فقام بانذاره بتاريخ ..-..-…. باعادة الحالة الى ما كانت عليه و لما لم يفعل أقام دعواه .
و بتاريخ ..-..-…. ندبت محكمة أول درجة مكتب خبراء وزارة العدل لمعيانه العين محل النزاع لبيان ما اذا كان المطعون ضده قد أحدث بها تعديلات جسيمة بالغة الخطورة على المبنى و ما اذا كانت هذه التعديلات تشكل ضررا عليه و بعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ ..-..-…. برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف …….. بالاستئناف رقم …….. لسنة …….. ق , فأصدرت بجلسة ..-..-…. حكمها المنوه عنه فيما تقدم . و لما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة و القصور فى التسبيب والاخلاء بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الاوراق فان الطاعن يطعن فيه بالنقض للاسباب الآتية :
السبب الاول
مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى القاضى برفض الدعوى , على سند من القول بأن الثابت من الاوراق و من تقرير الخبير المنتدب أن التعديلات التى قام المطعون ضده بها تمت بتاريخ ..-..-…. و فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 و أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و عمل به اعتبارا من 31 يوليو 1981 و نصت المادة 18 منه على أنهلا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية …….. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة ……..او ضارة بسلامة المبنى …….. , بينما كانت المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشترط أن يكون من شأن التعديلات التى تبرر طلب الاخلاء أن تكون ضارة بمصلحة المؤجر و لم تتطلب أن تكون ثابته بحكم قضائى نهائى و خلصت المحكمة من ذلك الى أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق اذ تتعلق أحكامه بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على كافة الوقائع التى لم يكن قد تم الفصل فيها و لما كانت الدعوى لم يصدر فيها مثل هذا الحكم , فانه لا يقضى بالاخلاء الا اذا كانت المخالفة ثابته بحكم قضائى نهائى .
و هذا الذى خلص اليه الحكم مشوب بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمعمول به اعتبارا من 1977/9/9 والذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أنه فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية ……..(ج) اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر……..وذلك بعد اعذارة باعادة الحالة الى ما كانت عليه, يدل على أن مخالفة المستأجر لشروط الايجار المعقولة المبررة للاخلاء مشروطة بأن تكون ضارة بالمؤجر و اذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 1981/7/31 ونص فى المادة 18 منه على أنه لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية ……..(د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة ……..او ضارة بسلامة المبنى, مفاد ذلك أن المشرع قصر سبب الاخلاء الذى كان منصوصا عليه فى الفقرة ( ج ) من المادة 31 سالفة الذكر على الاستعمال الضار بسلامة المبنى و اشترط أن يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى و كان من الاصول الدستورية المقرره, أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل بها و أنه لا يترتب عليها أثر فيما و قع قبلها مما مفاده عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع اذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين .
غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع و لو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه اعمالا لمبدأ الاثر المباشر للقانون و ذلك ما دامت تلك القواعد و الاحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام أما اذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام لعام فانها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله .
لما كان ما تقدم و كان من المقرر فى قوانين ايجار الاماكن أن الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى وتعيين أسباب الاخلاء هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام, و من ثم فانها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدى ذلك أنه اذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا فى تشريعات ايجار الاماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالالغاء أو بالغيير اضافة أو حذفا فان هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه , أما اذا كان التعديل منصبا على بعض شروط اعمال القاعدة الآمرة – دون مساس بذاتيتها أو حكمها – كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ اجراءات معينة سواء من اجراءات التقاضى أو الاثبات لم تكن مطلوبة و لا مقرره من قبل فان التعديل لا يسرى فى هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فىظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبلولها واجراءاتها و قواعد اثباتها وقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن .
لما كان ذلك, و كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 آنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الاخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنه 1977 بأن جمله قاصرا على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الاضرار بالمؤجر – و هو أعم و أشمل – هو مناط الاخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و الامر الثانى أنه حدد و سيلة الاثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى – أمام محكمة الاخلاء – بصدور حكم نهائى بذلك مما مفاده أن ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فانها تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق أما ما استحدثه فى الامر الثانى والمتعلق باشتراط الحصول على حكم نهائى لاثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فانه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطا لاعمالها اذ استلزم للحكم بالاخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائى نهائى وهو ما لم يكن مقررا فى القانون السابق و من ثم فانه لا يسرى الا من من تاريخ نفاذ القانون الاخير و العمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره .
و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى القول باعمال القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة النزاع و قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الذى تطلب للحكم باللاخلاء أن تكون المخالفة ثابتة بحكم قضائى نهائى فانه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه .
السبب الثانى
القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب وانتهى الى القول بأنه ليس من شأن التعديلات التى قام المطعون ضده بها الاضرار بسلامة المبنى قولا بأنها غير خطيرة, فى حين أن الثابت من هذا التقرير أن المطعون ضده قد أزال حائطا وهو ما يشكل ضررا بالمبنى اذ أن نقصان الحوائط الحاملة تؤثر فى متانة المبنى وقدرته على التحمل وحرمان المالك من التعليه ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يستدل من ذلك على توافر الضرر بسلامة المبنى ولو خالف فى ذلك ما انتهى اليه الخبير المنتدب باعتبار أن المحكمة هى الخبير الاعلى متى توافرت لديها الماديات التى من شأنها استخلاص النتيجة المتنازع عليها وكان المقرر قانونا أن التعديلات التى تجيز طلب الاخلاء هى التى من شأنها أن تؤثر من الناحية الانشائية على المبنى , مما كان يتعين معه على المحكمة أن هى قررت أن ليس من شأن التعديلات الاضرار بسلامة المبنى أن تبين فى حكمها ما هية هذه التعديلات و كيف استخلصت عدم تأثيرها من الناحية الانشائية على المبنى طالما أن تقرير الخبير الذى أحالت اليه جاء خلوا من هذا فان لم تفعل كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب و الفساد فىالاستدلال.
السبب الثالث
الخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض دعوى الاخلاء الى ما تضمنه عقد الايجار بالبند.. …….. من أنه لا يجوز للمستأجر اجراء أى تعديلات بالعين المؤ جرة لا من هدم أو بناء أو فتح أبواب أو نوافذ بدون رضاء المالك و بموجب اذن كتابى منه والا التزم باعادة الحالة الى ما كانت عليه بمصاريف على عاتقه , و خلص الحكم من ذلك الى أن نية العاقدين قد انصرفت الى تحديد الجزاء على مخالفته باعادة الحالة الى أصلها بمصروفات على عاتق المستأجر مما لا يساغ معه القول بفسخ العقد كجزاء على هذه المخالفة اعمالا لنص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنه 1981 التى تجيز للمؤجر أن يطلب فسخ عقد الايجار و اخلاء العين المؤجرة اذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر بطريقة ضارة بسلامة المبنى .
وهذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق, ذلك أن مجرد الاتفاق على منع المستأجر من اجراء تعديلات بالعين المؤجرة بدون موافقة المالك والا كان ملتزما باعادة الحالة الى ما كانت عليه, لا يدل على ان المالك اسقط حقه بموجب ذلك فى طلب الفسخ والاخلاء, اذ ان المقرر قانونا, ان الاصل طبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى ان المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا فى العين المؤجرة بدون اذن من المالك, وقد نصت المادة 2/850 من القانون المدنى على انه اذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى واعادة العين الى أصلها أو فسخ الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض, فاذا ما خص المشرع بالذكر اعادة الحالة الى أصلها, فان هذا لا يحول دون طلب البيان لا يحول دون حق المؤجر – الطاعن – فى طلب الفسخ طبقا لنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق فضلا عن الفساد فى الاستبدلال .
عن طلب وقف التنفيذ
واذ تجيز المادة 251 من قانون المرافعات لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه, ولما كان الثابت ان ضررا جسيما سوف يلحق بالطاعن من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه ويتمثل فى …….. وهو ما يتعذر تداركه اذا ما نقض هذا الحكم .
بناء عليه
يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم …….. لسنه …….. ق …….. واحالة الاوراق الى محكمة استئناف …….. لنظره بمعرفة دائرة اخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل الطاعن ……..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .