عرض توضيحي للمطالبة بالتعويض في القانون العراقي

المطالبة بالتعويض يكون في العقود الصحيحة اما في العقود الباطلة فانها لا تنتج اثارها القانونية وبالتالي فلا يترتب على بطلا ن العقد المطالبة بالتعويض عنة الا اذا اعطى القانون للعقود غير المستوفية للشكلية القانونية اثار العقود الصحيح.، جاء ذلك بقرار الهيئة العامة\رقم..159\لسنة 2008 تاريخ 29\6\2009 ، ان السند القانوني لهذا المبدا هو المادة138 مدني، وهنا يمكن الاشارة الى ان عقد الهبة مثلا عقد شكلي اذا تعلق بعقار وان المادة 602 مدني اوجبت لاانعقادةالتسجيل والا كان العقد باطلا واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ولكن القانون اعطي للعقود غير المستوفية للشكلية اثار العقود الصحيحة كما هو الحال في التعهد ببيع عقار وفق احكام القرار 1198 وان هبة العقارغير مشمولة بتلك الاحكام..

أما طلب الحكم بالتعويض عن الشرط الجزائي في بيع عقار لنكول البائع عن تعهدة بنقل ملكية العقار يكون احد صور المطالبة بالتعويض الذي ينطوي تحت احكام القرار1198 المعدل وفق ما أستقر علية قضاء محكمة التمييز/الهيئية العامة بالقرار المرقم 121\موسعة مدنية \2005 و20\موسعة مدنية\2007 ويكو ن الحكم الصادر قابلا للتمييز فقط لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، االقرار رقم 7\هيئة موسعة المدنية\2008 بتاريخ20\3\2008>,,وهنا لابد من توضيح بعض النقاط ومنها… ان شرط استحقاق الشرط الجزائي:

1- ان يصيب الدائن نتيجة عدم قيام المدين ضرر نتيجة الاخلال

2- ان يكون هناك خطا راجعا الى المدين

3- ولابد من توجية انذار ا لى المدين

ومما تجدر الاشارة الية ان الشرط الجزائي في العقود الادارية يختلف عن الشرط الجزائي في القانون المدني..