قانون 06/02 المتضمن مهنة التوثيق

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
فقبل الغوص في النظام الخاص بمهنة الموثق سأقف فيه أولا على النصوص القانونية المنضمة لمهنة التوثيق خاصة قانون 06ـ02 المؤرخ في20 فيفري 2006م و اهم التعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري خاصة فيما يخص تنظيم المهنة و اخلاقياتها و كذا نظامها التاديبي
النصوص القانونية المنضمة لمهنة التوثيق:
يحتوي القانون 06 ـ 02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق على 67 مادة ،التي ادخل المشرع بها إصلاحات هامة على قانون 88ـ27 اللذي منح الحرية لمهنة التوثيق والغى القانون السابق70 ـ 91 و ذلك بوضعه ضوابط و احكام لممارسة المهنة و جعلها أكثر مواكبة و ملائمة لتطورات و التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية للدولة.
من اهم النقاط القانونية التي نص عليها قانون 06ـ02
• تخصيص حماية للمكتب التوثيق طبقا للمادة 04 من نفس القانون
• شروط الالتحاق بالمهنة التوثيق تم اضافة شرط الكفاءة البدنية المادة 06 و احداث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد المسابقة والتكوين المادة 05
• تعديل المادة 10 من ق 88ـ27 بالمادة 08 من ق 06ـ02 المتعلقة بتأدية اليمين القانونية
• وضع المشرع نصوصا اكثر وضوحا من القانون القديم حيث فرق بين حالات المنع و حالات التنافي ووضع كل منهما في فصل مستقل، حالات المنع في الفصل الثالث و حالات التنافي في الفصل الرابع
• احتفظ المشرع بنفس الهياكل القانونية و التنظيمية لمهنة التوثيق الموجودة في القانون 88ـ27 الا و هي:
• المجلس الأعلى للتوثيق
• الــغرفة الوطنــية لـلموثـقـين
• الـغرفة الجهوية لموثـقين
حرص المشرع على إرساء هذه الهياكل الرئيسية ومنحها الشخصية الاعتبارية لكي تعمل كل منهم في حدود صلاحياتها المخولة قانونا و ذلك بالتنسيق فيما بينهم من اجل ترقية المهنة و الرقي بمستواها.
• التفتيش و المراقبة: تعد المراقبة او الرقابة الضابط الاساسي و الوحيد الذي يجعل من الموثق يسلك المنهج السليم و يسعى الى تطبيق القانون تطبيقا سليما و فعالا و ينفد الارشادات و التعليمات الموجهة اليه من قبل الوصاية و حثه على التكوين المستمر و تحييــن معلوماته و تكيفيها مع الظروف الحالية حتى تتماشى و التطور الاقتصادي و الاجتماعي و التكنولوجي
• النظام التأديبي يتمثل في تعرض الموثق عن كل تقصير في أداء التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى عقوبات تأدبيه،زيادة على ذلك عقوبات جزائية و مدنية المنصوص عليها قانونا و التي حددتها المادة 54 من ق 06 ـ 02 ألا و هي الإنذار ، التوبيخ، التوقف عن ممارسة المهنة لمدة 6اشهر ، العزل حيث حذف المشرع عقوبة لفت الانتباه و التنزيل من الرتبة التي سبق ذكرها في القانون 88 ـ 27 و من اجل تحقيق ذلك أنشاء المشرع على مستوى كل غرفة مجلس تأديبي متكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة و 6 أعضاء منتخبين لمدة 3 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
• يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل حافظ الأختام أو رئس الغرفة الوطنية
• نص المشرع على إجراءات الدعوى التأديبية في المواد57 من قانون 06 ـ02.
• تم إضافة المادة 17 التي تنص على معاقبة كل من يعتدي أو يهين الموثق أثناء تأدية مهامه.
• تعديل المادة 18من قانون 88ـ27 بالمادة 29 من قانون 06 ـ02 إضافة بعض البيانات الواجب ذكرها في العقد النسخة التنفيذية
• تسليم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي
• التامين على المسؤولية المادة 43 من ق 06 ـ 02 فحين القانون القديم نص على المسؤولية المالية فقط
• المادة 70 من ق 06 ـ 02 إبقاء النصوص التنظيمية سارية المفعول إلى حين نشر نصوص تطبيقية الخاصة لهذا القانون بالاستثناء ما يتعارض منها مع أحكام القانون.