مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 5)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون. ويجوز وزير الداخلية بقرار من تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.

المادة رقم 2
تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصى (12000) أثنى عشر ألف ريال.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت