مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 8)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 8)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين ، بجميع مراحل التعليم بالمدارس الحكومية . ويستثنى من تطبيق أحكامه مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة رقم 2
يحصل من الطلبة غير القطريين ، المشار إليهم في المادة السابقة ، ثمن الكتب الدراسية ، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية .

المادة رقم 3
يحدد ثمن الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، بواقع مائة وخمسين ريالاً لكل طالب ، عن كل سنة دراسية .

المادة رقم 4
تحدد أجور المواصلات لجميع المراحل التعليمية ، بواقع ثلاثمائة ريال لكل طالب عند استخدامه وسائل النقل المدرسية ، عن كل سنة دراسية .

المادة رقم 5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ، تعديل الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الإعفاء منها .

المادة رقم 6
يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة كيفية تحصيل المبالغ المشار إليها ، وجواز تقسيطها .

المادة رقم 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ 1/9/1996 . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت