قانون بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية و بعثاتها الدبلوماسية و القنصلية ( 4 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
تفرض الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مقابل التصديق على المحررات المبينة فيه أو صورها وفقاً للفئات المبينة قرين كل منها .
وفي حالة إجراء التصديق خارج قطر تحصل الرسوم بالريال القطري أو ما يعادله من عملة البلد الذي يتم التصديق فيه.

المادة رقم 2
تحصل الرسوم نقداً مقابل إيصال موقع الموظف المختص ومختوم بخاتم وزارة الخارجية أو إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج ، أو باستعمال طوابع مالية تلصق على المحررات أو صورها و تختم بخاتم الجهة المختصة.

المادة رقم 3
تعفى من الرسوم المشار إليها في هذا القانون الفئات التالية :
1- موظفو الدولة والهيئات العامة والمؤسسات الموفدون في مهام رسمية إلى الخارج بالنسبة للمحررات اللازمة لأداء مهامهم .
2- الوفود الرسمية الأجنبية والأشخاص الذين تستقدمهم الدولة من الخارج بالنسبة للمحررات اللازمة لأداء مهامهم .
3- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم في معيشة واحدة .
4- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الخارجية .

المادة رقم 4
“يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الخارجية، تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، أو فرض رسوم جديدة أو الإعفاء منها”

المادة رقم 5
يصدر وزير الخارجية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت