قانون بشأن الإجتماعات العامة والمسيرات ( 18 / 2004 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول الاجتماعات العامة (1 – 10)

02. الفصل الثاني المسيرات (11 – 14)

03. الفصل الثالث العقوبات (15 – 21)

________________________________________
1 – الفصل الأول
الاجتماعات العامة (1 – 10)
المادة رقم 1
يعتبر اجتماعاً عاماً، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً أو تكون المشاركة فيه دون دعوة خاصة ، ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق والميادين العامة ، وذلك لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة.

المادة رقم 2
لايعتبر اجتماعاً عاماً ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، مايلي:
1-اللقاءات الدينية التي تقام في دور العبادة وفقاً للقواعد المتبعة في الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2-الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .
3-الاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالجمعيات والمؤسسات الخاصة والأندية والشركات، وذلك لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقاً للتشريعات المنظمة لها، ويقتصرالحضور فيها على أعضائها والمنتسبين إليها.
4-الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية والأعياد.
ومع ذلك إذا خرجت الاجتماعات أو اللقاءات المشار إليها في مناقشاتها للموضوعات عن أغراضها المعتادة، اعتبرت اجتماعات عامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
لا يجوزعقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
يصدر الترخيص بالاجتماع العام من مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية ، بناءً على طلب كتابي يقدم إليه موقعاً من عدد لا يقل عن ثلاثة ممن لهم علاقة بالاجتماع ، وموضحاً به الزمان والمكان المحددين لعقده.
وإذا كان طلب عقد الاجتماع مقدماً من شخص اعتباري، فيجب أن يقدم من ممثله القانوني.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالطلب مايثبت موافقة حائز المكان على عقد الاجتماع فيه.

المادة رقم 5
يقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل، وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام ، اعتبر ذلك رفضاً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم إلى وزير الداخلية من قرار الرفض خلال أربع وعشرين ساعة، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

المادة رقم 6
إذا كان الاجتماع العام يتعلق بالانتخابات فلا يجوز أن يعقد إلا خلال الفترة مابين دعوة الناخبين للانتخاب واليوم السابق على إجراء الانتخاب.
وتخطر إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية بالاجتماع قبل الموعد المقرر لعقده بأربعة أيام على الأقل ، فإذا لم تعترض على عقده خلال يومين اعتبر ذلك موافقة على عقد الاجتماع.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالاعتراض على عقد الاجتماع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة رقم 7
لا يجوز لأي شخص أن يشارك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له في حمله ، ويعتبر سلاحاً، في تطبيق أحكام هذا القانون ، الأسلحة الواردة في الجداول المرافقة للقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه.

المادة رقم 8
لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة رقم 9
يكون منظمو الاجتماع العام مسؤولين عن النظام فيه وعدم الخروج على الغرض منه وعدم مخالفة تعاليم الدين أو النظام العام أو الآداب العامة، ومنع كل مافيه إساءة إلى سمعة الدولة أو الدول الأخرى، وعليهم عند ارتكاب أي من هذه الأفعال إنهاء الاجتماع، ولهم الاستعانة في ذلك بالشرطة.
ودون الإخلال بمسؤولية منظمي الاجتماع عما سبق ، يجوز لهم تشكيل لجنة تباشر المهام المشار إليها تحت إشرافهم.

المادة رقم 10
للشرطة حضور الاجتماع العام للمحافظة على الأمن والنظام العام ، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم شريطة أن يكون بعيداً عن مكان المتكلم ، ولهم فض الاجتماع إذا طلب ذلك منظموه أو إذا حدث أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة أو كان من شأن استمرار الاجتماع حدوث ذلك.
ولا يجوز للشرطة اللجوء إلى استعمال القوة لفض الاجتماع العام إلا بموافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وفي حدود القدر الضروري اللازم لذلك.

2 – الفصل الثاني
المسيرات (11 – 14)
المادة رقم 11
تعتبر مسيرة ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل موكب يسير أو تجمع يقام ، في الطرق والميادين العامة ، ويشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً ، سواءً كان صامتاً أو مصحوباً بهتاف أو صياح.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المواكب والتجمعات التي تتفق مع أعراف وعادات وتقاليد المجتمع.

المادة رقم 12
يسري على المسيرات أحكام المواد (3) ، (4) ، (5) ، (7) ، (9) ، (10) من هذا القانون ، ويجب أن يذكر في طلب الترخيص ، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (4) ، خط سير الموكب أو مكان التجمع.

المادة رقم 13
لا يجوز بدء المسيرة قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة رقم 14
للشرطة تعديل خط سير الموكب أو مكان التجمع إذا تبين لها أن من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام أو تعطيل حركة المرور.

3 – الفصل الثالث
العقوبات (15 – 21)
المادة رقم 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، كل من عقد أو نظم اجتماعاً عاماً أو مسيرة بدون ترخيص.

المادة رقم 16
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، كل من شارك في اجتماع عام أو مسيرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.
وتُضاعف العقوبة إذا كان الاجتماع العام أو المسيرة غير مرخص بهما وهو يعلم بذلك.

المادة رقم 17
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، كل من:
1- أعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر عن اجتماع عام أو مسيرة غير مرخص بهما.
2- شارك في اجتماع عام أو مسيرة غير مرخص بهما وهو يعلم بذلك.

المادة رقم 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام المواد(8) ، (9) ، (13) من هذا القانون.

المادة رقم 19
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، ممثل الشخص الاعتباري الخاص ، إذا سمح بعقد اجتماع غير مرخص به في مقر الشخص الاعتباري ، أو لم يتخذ الإجراءات المناسبة لفضه بمجرد علمه بانعقاده.

المادة رقم 20
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ العمل بقانون العقوبات المشار إليه. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت