دولة مصر

تقوم وزارة الري بتوصيل المياه لمحطات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

تبيع الشركة المياه للمواطنين دون أن تحصل الوازرة على أي عائد

هل من حق الوزارة رفع قضيه تطلب حصة من بيع مياه الشرب؟

هل من حق العاملين بالوزارة رفع هذة القضيه في حالة تقاعس وزارة الري؟

في أي محكمة ترفع القضية؟
الإجابة
رأيى الشخصى

نصوص مواد قانون الري والصرف :
الفصل الاول
الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
مادة 1 ـ مجرى النيل وجسورة ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور ،ويستثنى من ذلك كل أراض او منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى والصرف و الاراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الاغراض
مادة 2 ـ تعتبر ترعة عامة او مصرفا عاما كل مجرى معد للرى او الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانتة ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى او فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة وتدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف
مادة 3 ـ يجوز بقرار من وزير الرى ان تعتبر اية مسقاة خاصة او مصرف خاص ترعة عامة او مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك اذا كانت هذة المسقاة او ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل او بترعة عامة او بمصرف عام او ببحيرة وبمرعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة او التحسين يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الاخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة او المصرف العام
مادة 4 ـ تشرف وزارة الرى على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة ان تعهد بالاشراف على اى جزء من هذة الاملاك الى احدى الوزارات او المصالح العامة او وحدات الادارة المحلية (1) او الهيئات العامة، ولا يجوز لهذة الجهات ان تقيم منشأت او تغرس أشجارا فى هذة الاملاك او ان ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الرى
مادة 5 ـ – تحمل بالقيود الآتيه لخدمة الاغراض العامة والصرف الاراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاغتبارية العامة او الخاصة او المملوكة للافراد والمحصورة بين جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ولو كان قد عهد بالاشراف عليها الى احدى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة – لوزارة الرى ان تقوم فى تلك الاراضى باى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور او المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وان تاخذ من هذه الاراضى الاتربة اللازمة لذلك على ان يعوض أصحابها تعويضا عادلا – لوزارة الرى ان تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الاراضى مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا – لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء اى عمل بالاراضى المذكورة او احداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر او التاثير فى التيار تاثيرا يضر بهذة الجسور او باراضى او منشات اخرى – لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الاراضى للتفتيش على ما يجرى بها من اعمال فاذا تبين لهم ان اعمالا اجريت او شرع فى اجرائها مخالفة للاحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بازالتها فى موعد مناسب والا جاز لهم وقف العمل وازالته اداريا على نفقته ولا يخل بتطبيق الاحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة على جزء من الاملاك العامة المشار اليها
مادة 6 ـ لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او موازنتها او بسبب طارىء
مادة 7 ـ لا يجوز زراعة الاراضى المملوكة للدولة و الواقعة داخل جسور النيل او داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة او استعمالها لاى غرض الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها
مادة 8 ـ تعتبر الاشجار والنخيل التى زرعت او تزرع فى الجسور العامة او فى داخلها او فى المجارى العامة وغيرها من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الاراضى المواجهة لها كل تجاه أرضة وله ان يتصرف بقطعها او قلعها بترخيص من مدير عام الرى المختص وبالشروط الاتية ان يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات وتضع الادارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام واسلوب ومواقع زراعة الاشجار على المجارى المائية واذا ترتب على وجود الغراس اعاقة المياه او تعطيل الملاحة او اعاقة تطهير او توسيع لمجرى او الاضرار بالجسور او عرقلة المرور عليها او اية اضرار اخرى او خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بازالتها او قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه والا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها الى صاحبها بعد خصم نفقات الازالة او القطع
الفصـــل الثانى
فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف …
مادة 9 ـ لا يجوز اجراء اى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف او احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد اداء رسم يصدر بتحديدة قرار من وزير الرى على الا يجاوز مقدارة عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص
مادة 10 ـ يجوز لوزارة الرى ان تشترط للترخيص فى اى عمل من الاعمال المشار اليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك عند انهاء مدة الترخيص او فى اى وقت خلالها من املاك الدولة العامة بغير تعويض على انه اذا ازيل العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص الا قامت الحكومة بتدبير من شانة الاستغناء عن العمل المرخص فية
مادة 11 ـ اذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الاراضى الاخرى او لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد ادائهم جزءا مناسبا من تكاليف انشائه يحدده مدير عام الرى ويجب ان ينص فى الترخيص على مساحة الاراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه ويستمر انتفاع الاراضى به ولو تغير حائزوها
مادة 12 ـ على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم باجراء كل ترميم او تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينة له وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للوزارة ان تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صادرا الى اشخاص متعددين اعتبروا متضامنين فى التنفيذ
مادة 13 ـ لا يجوز للمرخص له بغير اذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل او تعديلة
مادة 14 ـ يجوز بقرار من وزارة الرى الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل او ازالته اذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها او ازالتها فى الموعد التى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
مادة 15 ـ يلغى الترخيص اذا قامت الحكومة باجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى ان تصدر قرارا بابقاء العمل او بازالتة دون تعويض فى الحالتين
مادة 16 ـ اذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الاعمال التى كانت محلا للترخيص الى املاك الدولة وجب على اصحاب هذه الاعمال ازالتها واعادة الملك العام الى حالته الاصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى والا قامت بذلك على نفقتهم
مادة 17 ـ الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة او مصرف عام تصبح بمجرد انشائها وبغير تعويض من الاملاك العامة التى تشرف عليها وزارة الرى
الباب الثانى
فى المساقى والمصارف الخاصة …
مادة 18 ـ – لملاك الاراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذة الاراضى – ويضع مفتش رى الاقليم المختص جداول المطارفة للاراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الادارة تنفيذها تحت اشرافه . ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الاقليم الى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى – كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور
مادة 19 ـ يجب على حائزى الاراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة نبات الهاينست وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة
مادة 20 ـ يجوز لمدير عام الرى – بناء على تقرير من مفتش رى الاقليم المختص او شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة – ان يخطر رجال الادارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة او المصرف او ازالة ما يعترض سير المياه من عوائق او صيانتها او ترميم جسورها او اعادة انشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الادارة العامة للرى باجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الادارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الاراضى التى تنتفع بالمسقاة او المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل ارض تكون قد شغلت بسبب التطهير
مادة 21 ـ اذا كانت الاراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة او مصرف خاص فى حيازة اشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة او المصرف حدا فاصلا بين ما يحوزون بالنسبة الى اعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
مادة 22 ـ تعتبر الاراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الاراضى الاخرى التى تنتفع بتلك المسقاة او بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
مادة 23 ـ اذا قدم مالك الارض او حائزها او مستأجرها شكوى الى الادارة العامة للرى بسبب منعه او اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة او مصرف خاص او من دخول اى من الاراضى اللزمة لتطهير تلك المسقاة او المصرف او لترميم ايهما جاز لمدير عام الرى اذا ثبت ان ارض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ان يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به وتمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على ان يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق . – ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة
مادة 24 ـ اذا تعذر على احد الملاك رى ارضه او صرفها على وجه كاف الا بانشاء او استعمال مسقاة خاصة او مصرف خاص فى ارض غيره وتعذر علية الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ وصول الطلب الى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الاقليم اجراء التحقيق فى موقع المسقاة او المصرف بعد ان يعلن بكتاب موصى علية بعلم الوصول كل ذى شان ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع المذكور باربعة عشر يوما على الاقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب او رفضه ويجب ان يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شان بكتاب موصى علية بعلم الوصول وتسرى الاحكام المتقدمة فى حالة طلب اقامة آلة رافعة على ارض الغير عند ماخذ المياه او مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى او صرف ارض منفصلة عن المآخذ او المصب
مادة 25 ـ اذا تغير بسبب اعمال المنافع العامة طريق رى ارض او صرفها او قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى ان يصدر قرارا بانشاء طريق اخر للرى او الصرف طبقا لاجراءات المادة السابقة – ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى او الصرف و على نفقة الجهة التى احدثت التغيير
مادة 26 ـ ينفذ القرار الصادر وفقا لاحكام المادتين السابقتين بالطريق الادارى بعد اداء تعويض لجميع الاشخاص الذين لحقهم ضرر منه – واذا اجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة او مصرف خاص موجود يجب ان يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الانشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الارض التى تنتفع من ايهما – وتكون مصروفات صيانة المسقاة او المصرف بنسبة مساحة الاراضى التى تنتفع باى منهما ، واذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر او تعذر اداؤه اليه اودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشان مع اخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الايداع فى حكم أداء التعويض
مادة 27 ـ لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او موازنتها او بسبب طارىء
مادة 28 ـ اذا راى مدير عام الرى ان مسقاة خاصة او مصرفا خاصا اصبح بغير فائدة لوجود طريق اخر للرى او الصرف فلة ان يقرر سده او الغائه كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة او مصرف خاص ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم اصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يححده والا كان للادارة العامة للرى اجراء ذلك على نفقتهم
مادة 29 ـ لكل ذى شان ان يتظلم الى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا لاحكام المادتين 18 ،23 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان صاحب الشان بالقرار – ويترتب على تقديم التظلم وقت تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة ، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير فاذا لم يبت فيه خلال هذه المده اعتبر التظلم مرفوضا
الباب الثالث
فى المصارف الحقـــلية …
مادة 30 ـ تقسم الاراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى الى وحدات كل وحدة عبارة عن مساحة من الارض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاه او المكشوفة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى او رئيسى او سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى – ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الاراضى اللازمة لانشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لاعمال الصيانة والحراسة ولوزير الرى الاستيلاء مؤقتا على الاراضى اللازمة لانشاء شبكة المصارف المكشوفه والمغطىه
مادة 31 ـ مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شان تحسين وصيانة الاراضى الزراعية تقوم وزارة الرى بانشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة او المكشوفة و المصارف المجمعة المغطاه او المكشوفة على ان تتصل جميع الاراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف انشاء شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الاراضى الواقعة فى وحدة الصرف
مادة 32 ـ عد وزارة الرى بيانا بما ينفق فى انشاء المصارف الحقلية بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون ويضاف الى هذة المبالغ 10% مقابل المصروفات الادارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الاراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف انشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الارض سواء كان مالكا ام منتفعا ام مستاجرا ويتحملها الحائز والمالك معا اذا كان استغلال الارض بطريق المزارعة – ويؤدى الحائز المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة اما دفعة واحدة او على اقساط سنوية بحيث يتم اداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدا تحصيلها من اول السنة التالية للتنفيذ – وعلى وزارة الرى ان ترسل الى الجهات المختصة بيانا بالاحواض التى تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة اعلانات المركز او نقطة الشرطة التى تقع الاطيان فى نطاق اختصاصها ، وذلك لمدة اسبوعين على الاقل ويسبق هذا العرض اعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية ، ولذوى الشان خلال الثلاثين يوما التاليه لانتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات والا اصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة الى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختصة او وكيله وعضويه ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فنى من تفتيش المساحة واحد مهندسى الرى ويكون قرارها قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار
مادة 33 ـ تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ انشاء شبكة الصرف المغطى او المكشوف وشبكة الصرف العام باخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الاراضى التى انشات بها الشبكة لاعادة تقدير الضريبة عليها
مادة 34 ـ يلتزم زارع الارض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فاذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص ان يكلفه بتطهير المصرف او صيانته فى الميعاد الذى يحدده والا قامت الادارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته – وتتولى الادارة المختصة بوزارة الرى صيانة المصارف المغطاه على ان تتحمل وزارة الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الارض ما عدا ذلك من نفقات
مادة 35 ـ يمتنع عن زراع الاراضى التعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش واعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف اجزائها او اختلاسها او ردمها او القاء مخلفات بها او صرف مياه الرى فيها او توصيل اى شبكات للصرف الصحى او الصناعى بها او اقامة اى منشات عليها – ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس المختص اثبات اية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف باعادة الشىء الى اصله فى مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التى يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الادارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته
الباب الرابع
فى توزيع المياه
الفصل الاول
فى تقسيم المياه …
مادة 36 ـ تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة ايا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الارض الزراعية – وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها فى الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل ادارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها بالطرق الادارية
مادة 36 مكررا ـ ينظم وزير الاشغال اعامة والموارد المائية بقرار منه اسلوب ادارة وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الاراضى القديمة التى تنفذ فيها هذه النظم
مادة 36 مكررا أ ـ ينشا صندوق خاص يتولى اتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة والاشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعى فى مجال استخدام المياه ، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له الوازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والاقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار اموال الصندوق ويصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامة المالى وتشكيل مجلس ادارته
مادة 37 ـ لمدير عام الرى ان يامر فى اى وقت ولو خلال ادوار العمالة بمنع اخذ المياه من ترعة عامة او اكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا او لمنع اعطاء الاراضى مياها تزيد على حاجتها او لاى ظرف طارىء تقتضية المصلحة العامة – وللادارة العامة للرى ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع اية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة ان تمنع بالطرق الادارية مرور المياه فى احدى المساقى او فروعها ولها ان تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة
مادة 38 ـ يحظر زراعة الارز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا ولا يجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الاراضى التى تروى من الابار الارتوازية من المصارف العامة الا بترخيص من الادارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها
الفصل الثانى
فى مآخذ المياه ومصبات المصارف
مادة 39 ـ لا يجوز انشاء ماخذ للمياه فى جسور النيل او جسور الترع العامة الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويكون اجراء جميع الاعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الادارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له
مادة 40 ـ اذا تبين للادارة العامة للرى ان تصرف مىخذ المياه الخاصة المعدة للرى و الواقعة فى جسور احدى الترع العامة يزيد او ينقص عن حاجة الارض المخصصة لها فللادارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الاراضى فى جلسة تحددها ان تقوم بانقاص المآخذ او زيادتها او توسيعها او تضييقها ورفع مستوى فرشها او خفضة بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على ان ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة واذا طلب المالك من الادارة العامة للرى اجراء تعديلات اخرى فللادارة ان تقوم بها على نفقته
مادة 41 ـ اذا تبين للادارة العامة للرى بعد اجراء تحقيق ان احد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او جسر احدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر او المجرى او يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى انشائة او اهمال صيانته او لغير ذلك من الاسباب فتقوم الادارة بترميم المآخذ او اعادة انشائه او اجراء ما يلزم فية من التغييرات على نفقة المالك
مادة 42 ـ اذا تبين للادارة العامة للرى ان احد ماخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او فى جسر احدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز لها ان تكلف المالك او صاحب الشان ازالته او سده فى موعد مناسب يعلن به والا قامت الادارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى
مادة 43 ـ يجوز للادارة العامة للرى اذا تبين لها وجود اكثر من طريق لرى مساحة الاراضى ان تامر بابطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة او على نصيبها من المياه ويكون الالغاء على نفقة الدولة بعد اعلان ذووى الشان به
مادة 44 ـ ذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل او من احدى الترع العامة لارض تروى من احد ماخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل او فى جسور احدى الترع العامة جاز للادارة العامة للرى ان تامر بالغاء المآخذ الخاصة او ازالتها على نفقة الدولة
مادة 45 ـ تسرى احكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل او فى جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد المصارف العامة
الفصل الثالث
فى المياه الجوفية ومياه الصرف …
مادة 46 ـ يحظر حفر اية آبار للمياه الجوفية سطحية او عميقة داخل اراضى الجمهورية الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها وفى حالة حفر الآبار فى الاراضى الخاضعة لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شان الاراضى الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الرى بعد اخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
مادة 47 ـ لا يجوز للمرخص له فى بئر انتاجى مخالفة الترخيص باستغلال البئر او تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها
مادة 48 ـ لا يجوز استخدام مياه المصارف لاغراض الرى الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها
الفصل الرابع
فى آلات رفع المياه
مادة 49 ـ لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة او ادارة طلمبة او اى جهاز من الاجهزة التى تحركها آله ثابتة او متنقلة تدار باحدى الطرق الالية (الميكانيكية) لرفع المياه لرى اراض او لصرفها – ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد – ويجوز لمدير عام الرى ان يرخص بصفة مؤقتة فى اقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات او اخذ من مجارى المياه بالاحباس النهائية عند الضرورة – ويصدر وزير الرى قرارا بالاجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص – ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى الا يجاوز مقدارة عشرين جنيها
مادة 50 ـ اذا كانت الطلمبة او الجهاز او الاله المحركة او ملحقات اى منها ستقام فى ارض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب علية الحصول على اذن كتابى من مالك الارض اما اذا كانت اقامتها على المساقى الخاصة او المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط الا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ويكون للادارة العامة للرى خلال مدة الترخيص الحق فى وقف الطلمبة او الجهاز مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير ان يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض
مادة 51 ـ يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الاله المحركة او الطلمبة او الجهاز اذا ادى ذلك الى تغيير فى التصرف وكذلك عند تغيير الموقع اما فى حالة انتقال الملكية او استبدال الاله المحركة او الجهاز او الطلمبة دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتاشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ احكام هذا القانون الى ان يتم التأشير على الرخصة
مادة 52 ـ يجب على من يتجرون فى الاجهزة المخصصة لرفع مياه الرى او الصرف المذكورة فى المادة 49 ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع او تصرف فى الاجهزة فى الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف فى الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التى صدر بها قرار من وزير الرى
مادة 53 ـ لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة السواقى او التوابيت او غيرها من الالات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل او من احد المجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد المصارف العامة او فى البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الالات بمدة معينة – ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يححده وزير الرى بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين وتعين الادارة العامة فى الترخيص موقع الالة الرافعة والشروط اللازمة لاقامتها وادارتها ويجوز الترخيص فى اقامة الالات المذكورة فى المنافع العامة او فى جسور الترع العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الرى فى اى وقت ان تصدر امرا بنقل اية الة من هذا النوع تكون موجودة فى المنافع والجسور المذكورة ولها كذلك ان تامر بازالتها وذلك كله اذا وجد للارض المنتفعة بالالات المذكورة طريق آخر للرى او للصرف وتكون نفقات النقل واعادة التركيب والازالة على مالك الالة او المنتفع بها اما مصروفات انشاء الفتحة المغذية للالة فتتحملها الدولة
مادة 54 ـ يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى تركيب وادارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الالات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط الا تقام هذه الالات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
مادة 55 ـ لا يعفى الترخيص فى اقامة آلة طبقا لاحكام هذا القانون من وجوب الحصول على اى ترخيص تقضى به القوانين الاخرى
مادة 56 ـ اذا اقتضى الترخيص القيام باعمال اضافية ضرورية لاخذ المياه او صرفها اجريت على نفقة طالب الترخيص
مادة 57 ـ يلتزم المرخص له فى اقامة آلة للرى او الصرف بتمكين مستغلى جميع الاراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها او صرفها من الالة محل الترخيص
مادة 58 ـ لا يترتب على اعطاء الترخيص اى حق فى مرور المياه فى ارض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن اى تصرف او عمل يسبب ضررا للغير واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة او طرح نهر تجاه ارض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى اقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الارض الجديدة لايصال المياه الى تلك الاله دون اداء اى تعويض
مادة 59 ـ لوزارة الرى ان تقرر نقل اية الة او طلمبة او جهاز مرخص فيه او تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه او نقل الاعمال التى انشئت من اجل اى من ذلك الى موقع اخر لمنع الخطر عن الجسور او عن منشات الرى الاخرى او لانشاء اعمال جديدة او تعديل اعمال قائمة ذات منغعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة
مادة 60 ـ لمدير عام الرى ان يوقف عند الضرورة اية الة تدار بالمخالفة لاحكام هذا القانون او يمنع وصول المياه اليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة
مادة 61 ـ لوزير الرى او من يفوضه ان يصدر قرار مسببا بالغاء الترخيص اذا وقعت اية مخالفة لشروطه
الفصل الخامس
فى رى الاراضى الجديدة …
مادة 62 ـ تعتبر أراض جديدة فى تطبيق احكام هذا الفصل كل ارض لم يسبق لها الترخيص فى الرى وفقا لاحكام هذا القانون سواء كانت هذه الاراضى داخل حوض نهر النيل او فى اى ارض اخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائيه فى خطة الدولة
مادة 63 ـ لايجوز تخصيص اية اراض للتوسع الزراعى الافقى الجديد قبل اخذ راى وزارة الرى للتاكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لريها
مادة 64 ـ يصدر الترخيص برى الاراضى الجديدة من الادارة العامة للرى المختصة ويلتزم المرخص له باتباع احدى طرق الرى التى تحدد له فى الترخيص – وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون للوزارة الحق فى تنفيذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك او الحائز بحسب الاحوال وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون
مادة 65 ـ على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للادارة العامة للرى المختصة متضمنا مساحة الارض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى المقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة
مادة 66 ـ تتولى الادارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فاذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها والمقنن المائى المقرر للارض محل طلب الترخيص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة
مادة 67 ـ يجب على طالب الترخيص عقب تسلمة للاخطار المشار اليه فى المادة السابقة ان يتقدم بتعهد كتابى الى الادارة العامة للرى المختصة بالتزامه بطريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية
مادة 68 ـ تقوم الادارة العامة للرى المختصة خلال اسبوع من تقديم التعهد المشار اليه بالمادة السابقة باصدار الترخيص المطلوب متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنويا
مادة 69 ـ يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج التى تحددها الادارة العامة للرى المختصة
مادة 70 ـ فيما عدا ما نص عليه من احكام خاصة بهذا القانون فى شان رى الاراضى الجديدة تسرى فى شان رى هذه الاراضى كافة الاحكام الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة 71 ـ يصدر بتنفيذ احكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط واوضاع الترخيص برى الاراضى الجديدة وتكاليف واجور توصيل وتوزيع المياه
الباب الخامس
فى اجور الرى والصرف …
مادة 72 ـ – تحدد بقرار من وزير الرى اجور رى الاراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة والاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الاطيان انتفاع الاراضى بالرى او الصرف بغير مقابل
مادة 73 ـ تحدد بقرار من وزير الرى اجور الرى بالالات المقامة على الابار الارتوازية او على النيل او الترع العامة او المساقى الخاصة ، وكذلك اجور الصرف بالالات الرافعة ولايجوز اقتضاء اجر يزيد على الجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الاجور ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الاثبات ايا كانت قيمة النزاع
مادة 74 ـ يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه او صرفها لغير الاغراض الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية باداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الرى
مادة 75 ـ لا يجوز لمستغلى الابار الارتوازية والالات الرافعة ان يمتنعوا عن رى الاراضى المنتفعة بعا او الواردة فى الترخيص او عن صرف المياه كما لا يجوز لهم ان يوقفوا استغلال تلك الابار او الالات للغرض المذكور الا لاسباب جدية
الباب السادس
فى حماية الرى والملاحة والشواطىء …
الفصل الاول
فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه …
مادة 76 ـ لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لاحكام المادتين السابقتين ان يعهد بادارة البئر او الاله الرافعة بصفة مؤقتة الى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار الى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا
مادة 77 ـ لوزير الرى بقرار منه ان يعلن قيام حالة الخطر اذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى يقتضى اجراء اعمال وقاية عاجلة
مادة 78 ـ لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار اليها فى المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى الجسور المذكورة وكذلك فى اجراء الاعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الرى الاخرى من الخطر ، ويتخذ مديرو الامن بالمحافظات الاجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الاشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه ، ويحدد وزير الرى بقرار منه الاجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة
مادة 79 ـ فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الاشراف على اعمال خفارة الجسور وملاحظتها ان يطلب فورا من مدير الامن بالمحافظة استدعاء الاشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة الى صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك – ويجوز للعمدة او من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف اعلى منه ان يامر باستدعاء الاشخاص المذكورين الموجودين فى بلده للقيام بالمعاونه المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على ان يبلغ الامر فورا الى مدير الامن بالمحافظة ومامور المركز او القسم والادارة العامة للرى والتى عليها ان تبلغ الوزارة بذلك
مادة 80 ـ يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة ان يستولى على اية ارض او ادوات او يجرى اى حفر او يهدم المبانى او يقطع الاشجار او يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر او وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الرى
الفصل الثانى
فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء
مادة 81 ـ لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى – مرور احدى الالات المتحركة او الاحمال الثقيلة على الجسور او الاعمال الصناعية التابعة لوزارة الرى كان من شان ذلك الاضرار بالجسور او الاعمال الصناعية – الصرف فى ترعة عامة
مادة 82 ـ يحظر القيام باى من الافعال الاتية – تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص او عام او اراض غير منزرعة او غير مرخص بريها – وضع اوتار لربط شباك فى جسور ترعة عامة او مصرف عام او فى قاع ايهما او فى جسور حوض احدى القناطر او الاهوسة او الكبارى او فى السدود المقامة فى النيل او فى اى ترعة او مصرف عام – اعاقة سير المياه فى ترعة عامة او مصرف عام او اجراء اى عمل يكون من شانه الاخلال بالموازنات – فتح او اغلاق اى هويس او قنطرة او غيرهامن الاعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية و المنشات فى الترع العامة او المصارف العامة او المخترقة جسور النيل او جسور احدى الترع العامة او المصارف العامة – الحاق اى تلف باحد الاعمال الصناعية التابعة لمصلحة الرى او لشبكات الصرف الحقلى المغطى او لشبكات الرى بالرش او غيرها من طرق الرى الحديثة والمتطورة – قطع جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة – الحفر فى جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة او فى قاع اى منهما او فى ميول او مسطح اى جسر من هذه الجسور – اخذ اتربة او احجار او غير ذلك من المواد والمهمات الاخرى من جسور النيل او من جسور الترع العامة او المصارف العامة او من الاعمال الصناعية او اى عمل اخر داخل فى الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – القاء طمى او اتربة او اية مادة فى ترعة عامة او مصرف عام او على جسور ايهما او على جسور النيل
مادة 83 ـ لا يجوز لصاحب المركب او صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن اى تاخير بسبب اقفال احدى القناطر العامة المقامة على النيل او احدى الترع العامة او المصارف العامة او بسبب نقص المياه فى اى مجرى من المجارى المذكورة
مادة 84 ـ اذا ارتطم مركب او غرق او توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك فى النيل او فى ترعة او فى مصرف وجب على مالكة او قائده ابلاغ ذلك فورا الى اقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر الى الادارة العامة للرى المختصة التى تتولى ابلاغ صاحب المركب او صاحب شحنته او قائده ليقوم باخراج المركب او ازالة انقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام والا قامت الادارة بذلك على انه اذا رأت ادارة الرى ان المصلحة العامة تقتضى اخراج المركب او ازالة انقاضة فورا كان لها ذلك دون التقيد بالاجراءات السابقة – ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التى قد تلحق بالمركب او شحنته اثناء اخراجه بواسطة الادارة العامة للرى وفى جميع الاحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن اداء نفقات الاخراج او الازالة الى الادارة العامة للرى ويكون للادارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها والا كان بيع المركب اوشحنته او كليهما بالمزاد العلنى
مادة 85 ـ لايجوز للجهات المختصة اعطاء تراخيص فى رسو العوامات او الذهبيات او اى عائمة اخرى على شاطىء النيل او فروعه او الترع العامة او المصارف العامة او اى مجرى عام او فى تشغيل معديات للنقل الا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك
مادة 86 ـ يحظر اقامة اية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الابيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها مسافة مائتى متر الى الداخل من خط المياه الساحلى
مادة 87 ـ تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بتحديد خط الحظر النهائى من واقع دراستها فى هذا الشان ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائى الذى يحظر تجاوزه باقامة اية منشات ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائى بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة 86
مادة 88 ـ فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب اقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار اليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وعليها تضمين موافقتها على اقامة المنشا تحديد اعمال الحماية اللازمة له
الباب السابع
فى العقوبات
مادة 89 ـ مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية
مادة 90 ـ يعاقب على مخالفة القانون كل حكم مما نص عليه فى البند (ج) من المادة (5) وفى المواد 7 ،19 ،54 ،81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه
مادة 91 ـ لا يجوز لصاحب المركب او صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن اى تاخير بسبب اقفال احدى القناطر العامة المقامة على النيل او احدى الترع العامة او المصارف العامة او بسبب نقص المياه فى اى مجرى من المجارى المذكورة
مادة 92 ـ يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الاشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ويعاقب على مخالفة البند 2 من المادة المذكوره سواء بعدم الغرس او عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ولوزارة الرى ان تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده
مادة 93 ـ يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد 23 ،24 ،35 ،37 ،45 ،49 ،57 ،73 ،75 والبنود 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 من المادة 82و القرارات الصادرة وفقا للمادة 60 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه
مادة 94 ـ يعاقب على مخالفة حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30 جنيها ولا تزيد على مائة جنيه عن الفدان او كسور الفدان
مادة 95 ـ يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه ويعاقب على مخالفة احكام المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 46 ، 47 بحق وزارة الرى فى اعادة الشىء الى اصله على نفقة المخالف
مادة 96 ـ يعاقب على مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تتجاوز الف جنيه سواء كان المخالف مالكا او حائزا او واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ولوزارة الرى الغاء الترخيص او وقف العمل به لحين ازالة اسباب المخالفة بحسب الاحوال
مادة 97 ـ يكون لمهندسى الرى او الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسى الهيئة العامة لحماية الشواطىء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 ،87 ،88 من هذا القانون
مادة 98 ـ لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى باعادة الشىء لاصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته ويتم اخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة باشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المخنص واثبات هذه الاجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فاذا لم يقم المستفيد باعادة الشىء لاصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص اصدار قرار بازالة التعدى اداريا وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ويلتزم باداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بها والا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الادارى
مادة 99 ـ يعاقب على مخالفة المواد 86 ،87 ،88 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الاحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة وتتم مصادرتها فى حالة الحكم بالادانة
مادة 100 ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لرى الاراضى الجديدة باداء تعويض عن كميات المياه التى تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير الرى ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الادارى
الباب الثامن
فى الاحكــام العـامة والختــامية …
مادة 101 ـ على العمد ومشايخ البلاد ان يحافظوا على الاعمال الصناعية الخاصة بالرى والصرف التى تسلم اليهم وفقا للاوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى الرى والداخلية وعليهم ان يبلغوا الجهات المختصة باى فقد فيها فور اكتشافه
مادة 102 ـ مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الادارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة او ممن يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور رئيسها وعضوين من اعضائها على الاقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ اول جلسة يصدر القرار باغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه امام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ويكون الطعن وقف تنفيذ القرار
مادة 103 ـ ينشأ صندوق خاص براس مال مقدارة 700000 جنيه للصرف منه على اعادة الشىء الى اصله فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول الى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق احكام هذا القانون ويصدر وزير الرى قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس ادارته ونظامه المالى
مادة 104 ـ جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى احكام هذا القانون يكون لها امتياز على اموال المدين وفقا لاحكام المادة 1399 من القانون المدنى على ان تاتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الادارى