أهمية الاثبات القضائي في مصير الدعوى

يعود الاثبات القضائي في وجوده الى عصور موغلة في القدم ففي العراق القديم وفي قانون حمورابي بالذات اخذت البينات القضائية صورا متعددة منها الكتابة حيث كانت التصرفات والمعاملات تدون في الواح ويشهد على فحواها كتاب متخصصون لابل ان مشتري بعض الاموال من عبد او من اي رجل اخر اذا لم يحرر عقدا بذلك وبحضور عدد من الشهود فانه يعتبر سارقا ويعدم (م7 من قانون حمورابي) وان امتلاك احد اطراف الدعوى محررا كتابيا يعني اقامة قرنية قاطعة لصالحه بحيث لايسمع ضده اي دليل اخر بما فيه الشهادة وخصص قانون حمورابي مواد عديدة تعالج امور البينات كالشهود وتوثيق الاتهام

بها والزام الشهود باداء شهاداتهم واجبار المبدعين بتعزيز دعواهم بشهادة الشهود في بعض الاحيان..
يتميز الاثبات القضائي باهمية كبيرة فهو يؤكد وجود الحقوق وحجتها لانه مرتبط بالحق ويعتبر الاثبات القضائي من اهم ما يشغل القاضي في عمله الذي يهدف الى استقرار الحقوق وتأمين العدل لان الانسان لا يستطيع اقتضاء حقوقه بنفسه وانما عليه الاستعانة بالقضاء والعمل على اقناع القاضي عن طريق ادلة الاثبات التي يقدمها، لذلك تعد نظرية الاثبات من اهم النظريات القانونية واكثرها تطبيقا في الحياة العملية بل ان المحاكم لا تنقطع عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض عليها من قضايا ان الدليل هو قوام حياة الحادث ومعقد النفع فيه حتى صدق القول بان الحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة هو والعدم سواء.. ونظرا لما لنظرية الاثبات من اهمية بالغة وخطورة على مصير الدعوى فقد زاد اهتمام الفقه بها في جميع فروع القانون وان ابلغ دليل على هذا الاهتمام هو ايجاد مؤلفات في تطبيقات نظرية الاثبات مع الافادة من التقدم العلمي في استنباط القرائن والسماح لها برفض اليمين الحاسمة.