قانون بتعيين حدود قرية روضة راشد ( 32 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود قرية روضة راشد بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (6) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وشكله العام خماسي يحتوي الطريق المؤدي إلى القرية. ومساحته الإِجمالية (1.251.325) متراً مربعاً والوصف العام لحدوده كما يلي:
الحد الغربي: يتألف من خطين جيوديزيين مستقيمين يصلان بين النقاط أرقام 1، 2، 3 وتقع النقطة رقم (1) منه جنوب المدينة وغرب الطريق الرئيسي بمسافة حوالي 250 متراً من محوره.
وتقع النقطة رقم (2) شمال غرب النقطة رقم (1) وتصنع معها خطاً موازياً تقريباً للطريق الرئيسي.
والنقطة رقم (3) شمال النقطة رقم (2) وتصنع معها خطاً موازياً للطريق الرئيسي.
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي 3 و 4 وتقع النقطة رقم (4) شرق النقطة رقم (3) شرق الطريق الرئيسي.
الحد الشرقي: ويتألف من خطين جيوديزيين يصلان بين ثلاث نقاط تبدأ برقم (4) وينتهي برقم (6) ماراً بالنقطة رقم (5).
وتقع النقطة رقم (5) جنوب شرق النقطة رقم (4) وتصنع معها خطاً موازياً تقريباً للطريق الرئيسي للقرية.
وتقع النقطة رقم (6) جنوب النقطة رقم (5) وتصنع معها خطاً موازياً تقريباً للطريق الرئيسي.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم 1، 6 وهما نقطتا البداية والنهاية.
ويتعامد الخط الواصل بينهما تقريباً مع طريق المدخل الرئيسي.

المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت