قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ( 12 / 2008 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول إنشاء المحكمة وتشكيلها (1 – 7)

01. الفصل الثاني ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (8 – 11)

02. الفصل الثالث الاختصاصات والإجراءات (12 – 25)

03. الفصل الرابع الأحكام والقرارات (26 – 32)

________________________________________
0 – الفصل الأول
إنشاء المحكمة وتشكيلها (1 – 7)
المادة رقم 1
تُنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ( المحكمة الدستورية العليا ) تكون لها موازنة مستقلة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة رقم 2
تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم .
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته .
وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية أراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 3
يجب أن تتوفر فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، على ألا يقل عمره عن أربعين عاماً ، وأن تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمسة عشر سنة .

المادة رقم 4
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير اليمين بالصيغة التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم أحكام الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ) .

المادة رقم 5
تكون للمحكمة جمعية عامة تؤلف من جميع أعضائها ، تختص بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها .
ويجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء أجهزة فنية أو إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأي الجمعية العامة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

المادة رقم 6
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة ، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه ، تكون الرئاسة لمن يليه في الأقدمية من أعضاء المحكمة .
وتصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 7
تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام بعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح .

1 – الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (8 – 11)
المادة رقم 8
تحدد رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء المحكمة بقرار أميري .

المادة رقم 9
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية .

المادة رقم 10
تسري في شأن عدم صلاحية رئيس أو عضو المحكمة ، وتنحيته ورده الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وتفصل المحكمة في طلب الرد ، بكامل تشكيلها ، عدا الرئيس أو العضو المعني بالطلب أو الدعوى ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يقبل رد جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم ، بحيث يقل عدد الباقين عن خمسة أعضاء .

المادة رقم 11
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في شأن رئيس وأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية .

2 – الفصل الثالث
الاختصاصات والإجراءات (12 – 25)
المادة رقم 12
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي :
أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي .
رابعاً : تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها ، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى .

المادة رقم 13
تتولى المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :
1- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية ، للفصل في دستوريته .
2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع ، أوقفت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن .

المادة رقم 14
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ، ويتصل بالنزاع المطروح عليها .

المادة رقم 15
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون ، بيان النص المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة .

المادة رقم 16
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (12) من هذا القانون .
ويجب أن يبين في طلبه موضوع النزاع والجهات التي نظرته ، وما اتخذته كل منها في شأنه .
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه .

المادة رقم 17
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة ، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة (12) من هذا القانون .
ويجب أن يبين في طلب النزاع القائم حول التنفيذ وجه التناقض بين الحكمين ، مرفقاً به صورة رسمية من كل منهما .
ولرئيس المحكمة ، أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع .

المادة رقم 18
يجب أن يكون التوقيع على صحف الدعاوى والحضور أمام المحكمة ، من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز .

المادة رقم 19
تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها ، في سجل يخصص لذلك .
وعلى الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل .
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية .

المادة رقم 20
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بصحيفة دعوى أن يودع الأمانة العامة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة مشفوعة بالمستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة . فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية .

المادة رقم 21
إذا قدمت مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، ترفع الأمانة العامة مذكرة بذلك لرئيس المحكمة تثبت فيها تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته ، ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً .

المادة رقم 22
تقوم الأمانة العامة ، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون ، بتسليم ملف الدعوى أو الطلب إلى رئيس المحكمة ، ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب ، وعلى الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل .

المادة رقم 23
تفصل المحكمة في الدعوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية ، فإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع دفاع أطراف النزاع .
ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها .

المادة رقم 24
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة ، قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة رقم 25
مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية ، يفرض رسم ثابت مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة يودع خزانتها .

3 – الفصل الرابع
الأحكام والقرارات (26 – 32)
المادة رقم 26
تفصل المحكمة ، من تلقاء نفسها ، في جميع المسائل الفرعية .

المادة رقم 27
أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن ، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .

المادة رقم 28
تنشر أحكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه .

المادة رقم 29
تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها .

المادة رقم 30
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون السلطة القضائية ، المشار إليهما ، والقانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة .

المادة رقم 31
يلغى القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه ، كمل يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وتحال القضايا التي رفعت أمام الدائرة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من الأول من أكتوبر 2008. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت