نصوص و مواد قانون المناقصات و المزايدات و المخازن الحكومية اليمني

القانون رقم (49) لسنة 1991م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قــــــــــرر)

الفصل الأول

التعاريف والأهداف
مادة(1) : يسمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية) .
مادة(2) : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يقتض النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريــــة : الجمهورية اليمنية.
اللجنــــــــــة : لجنة المناقصات المختصة .
الجهات العامة: الجهات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون .
عقد المقاولة : عقد بين طرفين يتعهد بمقتضاه أحدهما بصنع شيء أو أداء عمل مقابل اجر .
الخدمـــة : الخدمات الفنية الاستشارية كالدراسات والتصاميم والإشراف وغيرها.
الأشغـــال : الأعمال الإنشائية أو التركيبية أو التجميعية.
مقاولة المـــواد : توريد المواد والآليات والمعدات.
المقـــــــــاول : هو من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا بمقابل .
العطــــــاء : هو العرض المقدم إلى لجنة المناقصات المختصة استجابة لإعلان مناقصة .
المناقصـــــة : هي مناقصة عامة ، ومناقصة محصورة ومناقصـــة محلية.
المناقصة العامــة : هي تلك المناقصة التي يفتح فيها باب المنافسة أمام جميع المناقصين المؤهلين للقيام بالأشغال أو أداء الخدمات أو توفير المواد والآليات والمعدات .
موضوع المناقصة .
المناقصة المحصورة : ويقصد بها تلك المناقصة التي تحصر بين عدد محدد من المقاولين والمتعهدين والموردين المتنافسين المدرجة أسماؤهم في سجلات أو كشوف معتمدة بالجهة المختصة وممن ثبت امتيازهم وكفاءتهم من الناحية الفنية والمركز المالي وحسن سمعتهم سواء في داخل الجمهورية أو خارجها.
المناقصة المحلية : ويقصد بها المناقصة التي يقتصر التنافس فيها على المتناقصين المحليين المقيدين في السجلات التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض ممن ثبت امتيازهم وكفاءتهم من الناحية الفنية والمركز المالي وحسن سمعتهم.
الممارســــة : التفاوض مع عدد من الأشخاص للتعرف على أسعارهم من اجل الوصول إلى اختيار مـن تتعاقـد معهم الإدارة.
الأمر المباشــر : الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية وأي شخص يتم التعاقد معه على أساس الاختيار الحر أو المباشر طبقا للإجراءات المحددة لذلك.
التزايـد العلني : مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع الموضحة بهذا القانون للوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها.
التزايد بالمظاريف المغلقة : مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذا القانون بقصد الوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلقه وتتم بطريقة سرية.
التزايد بالممارسة : التفاوض مع عدد من الأشخاص للتعرف على أسعارهم بهدف الوصول للمتقدم بأعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها.
المقايسة السنويـة : هي موازنة تخطيطية للمستلزمات السلعية (المخزون السلعي) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة.
الشخــــــــــص : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، والشخص الاعتباري هو منشاة فردية أو شركة أو مؤسسة أو أي كيان معنوي يتمتع بالشخصية القانونية وذمة مالية مستقلة.

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
‌أ- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
‌ب- العمل وفق الأنظمة المالية والإدارية المتطورة في مجال تنظيم وإعداد عقود المقاولات وتنفيذها.
‌ج- الاستفادة من أنظمة المقاولات والمشتريات والمبيعات والمخازن الحكومية الخاصة بالهيئات والمنظمات العربية والدولية.
‌د- وضع نظام إشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المال العام.

مادة (4) : تطبق أحكام هذا القانون على الجهات التالية :
‌أ- الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص.
‌ب- وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
‌ج- الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بالمحافظات.

مادة (5) : على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع غير الخدمي ووحدات القطاع المختلط القائمة حاليا والتي تنشأ مستقبلاً أن تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح الخاصة المشار إليها سارية المفعول إلاَّ بعد الموافقة عليها وإقرارها من وزير المالية ، وحتى تتم الموافقة والإقرار من وزير المالية على الجهات الموضحة في هذه المادة تطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني
المنـاقصـات

مادة (6) : يكون التعاقد على شراء جميع الأصناف والمهمات وصيانتها وإصلاحها وإجراء مقاولات الأشغال العامة وكذا التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها.

مادة (7) : يجوز عند الضرورة أن يتم الشراء أو التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو النقل بإحدى الطرق التالية:
‌أ- المناقصة المحصــــورة فيمـا لا تزيـد قيمتــه عن (60.000) ستين ألف ريال.
‌ب- المناقصــة المحلية فيمـــــا لا تزيـد قيمتــه عن (60.000) ستين ألف ريال.
‌ج- الممارسة فيما لا تزيد قيمته عن (000ر12) إثنى عشر ألف ريال.
‌د- بالأمر المباشر فيما لا تزيد قيمته عن (000ر3) ثلاثة آلاف ريال.

مادة (8) :1ـ يشترط في أن تكون المناقصة المحصورة متعلقة بالأمور الآتية :
‌أ- مشتريات أو خدمات أو أشغال لا يمكن طرحها في مناقصة عامة لظروف ذات خصوصية أو تتطلبها مقتضيات السلامة العامة.
‌ب- مشتريات أو خدمات أو أشغال ذات صفة عاجلة لا تحتمل إجراءات المناقصة العامة.
‌ج- مشتريات أو خدمات أو أشغال أجريت من اجلها مناقصتان متتاليتان دون أن تسفر عن نتيجة إيجابية.
2ـ يشترط في اتباع المناقصة المحلية أن تكون متعلقة بإحدى الأمور التالية:
‌أ- الأعمال الإنشائية ذات الطبيعة أو الحكم الذي يمكن للمقاول المحلي أن يقوم بها .
‌ب- شراء مواد أو معدات تصنع محليا أو محصورة في أجهزة الدولة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو القطاع الخاص المحلي.
3ـ يجوز عند الضرورة أن يتم الشراء أو التكليف بتنفيذ الأشغال أو أداء الخدمات عن طريق الأمر المباشر وذلك في الحالات التالية :
‌أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
‌ب- إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة.

مادة (9) : بمراعاة ما ورد في المادة الثامنة من هذا القانون واستثناء من المادة السادسة :
‌أ- يجوز شراء الأصناف المستوردة من الخارج أو أداء الأعمال والخدمات اللازمة عنها بمناقصة محصورة أو محلية أو بالممارسة بين الشركات أو المنشات الخارجية المنتجة للأصناف المطلوبة أو المتخصصة في أداء الأعمال أو الخدمات مباشرة أو عن طريق المؤسسات العامة والشركات المتخصصة باستيرادها أو أدائها.
‌ب- يجوز التعاقد عن طريق الأمر المباشر في حالة احتكار إنتاج أو بيع الأصناف المطلوبة أو التي لا توجد إلاَّ لدى مورد أو منتج وحيد ، وكذلك الأعمال الفنية التي لا يمكن إجراؤها إلاَّ بمعرفة فنيـين أو أخصائيين معينين أو ذوي الكفاءة النادرة بشرط موافقة الوزير المختص أو المحافظ في حالة زيادة القيمة عن (000ر15)خمسة عشر ألف ريال وموافقــة كل من الوزيــــر المختص أو المحافظ ووزيــر الماليــة إذا زادت القيمــــة عن (000ر50) خمسين ألف ريال .
‌ج- يجوز التعاقد بشان تامين المواد التموينية الأساسية التي تمولها الدولة عن طريق الأمر المباشر ، وذلك بالاتفاق بين وزيري المالية والتموين والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء على كل حالة على حده.
‌د- يجوز التعاقد عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر مع وحدات القطاع العام ، كما يجوز ذلك مع وحدات القطاع المختلط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء لصالح الاقتصاد الوطني.

مادة (10) : تخضع المناقصات للمساواة والمنافسة الشريفة والعادلة، ويحق لأي مقاول أو متعهد أو مورد متضرر التظلم إلى الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء أو اللجوء إلى القضاء .

مادة (11) : لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد لأداء الأعمال أو الخدمات.

مادة (12) : في كل الحالات يجب أن تتم عقود مقاولات الأشغال والمشتريات وتامين الخدمات بالشكل الكتابي متضمنة التزامات الطرفين أو الأطراف المتعاقدة وموضوع العقد وميعاد الوفاء به ، إلى جانب الشروط الأخرى التي ينص عليها هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تتطلبها طبيعة المقاولة.

مادة (13) : تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي :
ـ وزير الإنشاءات والتعمير رئيسا .
ـ وزير المالية نائبا للرئيس.
ـ وزير التخطيط والتنميـة عضوا .
ـ وزيران يصدر بتحديدهما قرار من مجلس الوزراء عضوان.

مادة (14) : تتولى اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ- مراجعة وثائق العقود أو المناقصات قبل إعلانها والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات المنصوص على تشكيلها في هذا القانون.
‌ب- إقرار إنزال المشروع بالمناقصة وإعلانه في الصحيفة.
‌ج- إقرار إعلان نتائج فتح المظاريف.
‌د- إحالة عروض المناقصات إلى اللجنة الفنية التابعة لها للقيام بتفريغ وتحليل العطاءات وتقييم العروض.
‌ه- تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها وإرساء العطاءات وإقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول .
‌و- تسجل اللجنة قرارها في محضر يصدق عليه أعضاؤها بالأغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحبة الشان بهذا القرار.

مادة (15) : تتبع اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة لجنة فنية تتولى مساعدتها ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (16) : تشكل لجان فرعية لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والجهات المركزية على النحو التالي :
ـ وزير الجهة أو رئيسهـــا رئيساً.
ـ مدير عام الشئون المالية والإدارية عضواً.
ـ مدير عام التخطيــــــــط عضواً.
ـ مدير المشتريات والمخازن عضواً.
ـ مديــر الحسابـــــــــات عضواً.
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من جهة أخرى ، وتصدر قرارات اللجان بالأغلبية المطلقة.

مادة (17) : تشكل لجان فرعية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات على النحو التالي :
ـ محافظ المحافظة رئيساً.
ـ وكيل فــرع وزارة الماليــة أو مدير مكتبها بالمحافظة نائباً للرئيس.
ـ رئيس فرع وزارة الإنشاءات والتعمير أو مدير مكتبها بالمحافظة عضواً.
ـ رئيس فرع وزارة التخطيط والتنمية أو مدير مكتبها بالمحافظة عضواً.
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من أي جهة أخرى وتصدر قرارات اللجان بالأغلبية المطلقة.

مادة (18) تتولى اللجنتان في المادتين السابقتين ما يلي :
‌أ- إقرار المواصفات لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو النقل أو الخدمات المطلوبة للجهة وتصنيفها إلى مجموعات متجانسة قبل إعلانها وإقرار شرائها بأي طريقه من طرق الشراء حسب الحال ووفقا للصلاحيات المالية ورفعها للمستوى المختص وفقا لهذا القانون .
‌ب- مراجعة وثائق المناقصات وأخذ الموافقة عليها من المسئول المختص قبل إعلانها .
‌ج- فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات .
‌د- إجراءات البت والتعاقد وفقا للصلاحيات المالية المخولة .
‌ه- إعداد الدراسـات والتعاقـد لمقـاولات الأعمال أو التوريد ورفعها إلى اللجنة العليـا في حالـة زيادة المبلغ عن الصلاحيات المخولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل اللجان أو المستويات الوظيفية وصلاحياتها فيما هو دون صلاحيات اللجنتين المحددتين في المادتين السابقتين ، وكذا السكرتارية الخاصة لجميع اللجان .

مادة (19) : يصدر الوزير المختص أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة قرارا بتشكيل لجنة استلام الأصناف من غير أعضاء لجنة المناقصات ومشتريات الدولة برئاسة مدير عام على الأقل وثلاثة مختصين من ذوي الخبرة بالإضافة إلى أمين المخزن .

مادة(20): تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم العطاءات ووسائل تفريغها وتقييمها وأحوال استبعادها ، كما تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الضمانات لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط ردها لأصحابها والدفعات المقدمة للمتعهدين والمقاولين ، وكذلك غرامات التأخير وتسوية المنازعات وكل ما يتعلق بشروط الإعلان والاشتراك في المناقصات وفتح المظاريف وتفريغ العطاءات وإبرام العقود .

مادة (21): يجوز للجنة المناقصات ومشتريات الدولة وبشرط موافقة المسئول المختص الدخول في مفاوضة بعد فتح المظاريف مع مقدم العطاء الأقل سعراً المقترن بتحفظات، وذلك بغرض النزول عن تحفظاته كلها أو بعضها حتى يصبح عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة فإذا رفض صاحب العطاء الأقل التفاوض يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع أصحاب العطاء الأكبر إلاَّ إذا رفض هذا التعديل جميع أصحاب العطاءات الأقل منه .

مادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة يكون إرساء المناقصة على اقل عطاء متى كان مستوفيا لجميع شروط المناقصة أو انه اصبح انسب العطاءات بعد المفاوضة .

مادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا ، كما يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص أو بتوصية من لجنة المناقصات في العطاءات في الحالات الآتية :
‌أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد .
‌ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات غير مقبولة .
‌ج- إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل تزيد قيمته عن القيمة السوقية .
‌د- إذا اقتضت المصلحة العامة هذا الإلغاء .

مادة(24) : بمراعاة ما ورد في المادة السابقة يجوز للجنة العليا لمناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة أن يكون قبولها واضحا ومسببا .

مادة(25) : تحدد الصلاحيات المالية وحدودها العليا باتخاذ قرار البدء في إجراءات الشراء للأصناف إن لمقاولات الأعمال والصيانة والنقل والخدمات بالمستويات التالية وفي الحدود المالية الموضحة قرين كل منها :
‌أ- مجلــس الـــوزراء فيمـا تزيـــد قيمتـــــه عــن (50.000.000) خمسين مليون ريال .
‌ب- اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة فيما تزيد قيمته عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال بالنسبة لمناقصات ومشتريات الوزارات والأجهــــزة المركزيــة وفيمـــا تزيــد قيمته عن (5.000.000) خمسة ملايين ريال بالنسبة لمناقصات ومشتريات الدولة في المحافظات ولا يتجاوز (50.000.000) خمسين مليون ريال .
‌ج- اللجان الفرعية لمناقصات ومشتريات الدولة في الـوزارات والأجهزة المركزية فيما تزيـد قيمته عـن (1.000.000) مليـــون ريـال ولا يتجـــاوز (3.000.000) ثلاثــة ملايين ريال .
‌د- اللجان الفرعية لمناقصات ومشتريات الدولة في المحافظات فيما تزيد قيمته عن (1.000.000) مليون ريال ولا يتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال .
‌ه- مجالس الإدارات للمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما تزيد قيمته عن (1.000.000) واحد مليون ريال ، ولا يتجاوز (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال شريطة مصادقة الوزير المختص.
‌و- اللجان الفرعية برئاسة نواب الوزراء ووكلاء المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات ورؤساء مجالس الإدارات فيما تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ريال .
‌ز- اللجان الفرعية برئاسة مدراء عموم المؤسسات والهيئات العامة فيما لا يتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال .
وتحدد اللائحة التنفيذية الصلاحيات المالية لما هو دون الصلاحيات الموضحة في الفقرات (هـ ، و ، ز ) من هذه المادة ، وعلى كل مستوى محدد في هذه المادة البت النهائي بالمناقصات تمهيدا للتعاقد وفقا للصلاحيات المالية المخولة للمستويات المشار إليها آنفا ومن قبل لجان المناقصات المنصوص عليها في المواد (16 ، 17 ، 18) من هذا القانون.

مادة (26) : في كل الأحوال لابد من تحقيق اقتصادية الشراء للأصناف والمقاولات والنقل والخدمات وعلى الجهات والمستويات مراعاة هذا عند الشراء بأقل الأسعار وبالجودة المطلوبة ، وعليها أن تتحرى في وضع المواصفات الصحيحة وعلى مسئوليتها ذلك .

مادة (27) : يجوز شراء الكتب والبحوث والأعمال الفنية والاختراعات المفيدة من الموظفين في الجهات المذكورة بالمادة (4) من هذا القانون ومن غيرهم من الموظفين شريطة أن تكون من تأليفهم أو اختراعهم .

مادة (28) : تحدد اللائحة إلغاء المناقصة وتعديل التعاقد والإضافات متى كان ذلك لصالح الخزينة العامة ، على أن لا تكون الإضافات بأي حال اكثر من (10%) من قيمة العقد الأصلي وبأسعاره في مقاولات التوريد والخدمات والنقل (20%) من قيمة العقد الأصلي وبأسعاره في حالة مقاولات العمل ، ويسري على الإضافات أحكام هذا القانون خاصة ما يتعلق منها باتخاذ قرار الإضافات والبت بشأنها .

مادة (29) : يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات الآتية:
‌أ- الغش أو التلاعب .
‌ب- تقديم الرشـــوة.
‌ج- إفلاس أو إعسار المتعاقد .
وهذا لا يخل بحق الجهة المعنية في الرجوع على المتعاقد بالمطالبة بالتعويضات اللازمة .

مادة (30) : يحق للجهة المعنية فسخ العقد في حالة الإخلال بشروط العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد وبالشروط التي تلائمها .

مادة (31) : يمسك سجل خاص بتصنيف ( تأهيل ) المقاولين من مختلف الدرجات بوزارة الإنشاءات والتعمير .

مادة (32): يمسك سجل خاص بتصنيف ( تأهيل ) المتعهدين والموردين بوزارة التموين والتجارة .

مادة (33) : لا يجوز قبول العطاء أو الشراء أو إجراء المقاولات بمناقصة عامة إلاَّ من المؤهلين لذلك وفقا للمادتين السابقتين .

الفصل الثالث
المــزايـــدات

مادة (34): يكون البيع لجميع الأصناف والمهمات ( المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها لدى الجهات الأخرى) المملوكــة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بالتزايد العلني ، ويجوز في حالة الضرورة البيع بإحدى الطرق التالية :
‌أ- التزايـــد بالمظاريف المغلقة فيما لا يزيـد عن مبلــغ (50.000) خمسـين ألف ريال .
‌ب- بالممارســـة فيما لا يزيـــد قيمتـــه عن مبلــغ (10.000) عشرة آلاف ريال .

مادة (35) : يقدر للأصناف المراد بيعها ثمن أساسي لها بطريقة سرية تتولى تقدير ذلك لجنة تشكل لهذا الغرض من المسئول المختص أو من ينوبه على أن لا تتكون اللجنة المشكلة من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته حسب ما ورد بهذا القانون وتتولى اللجنة إجراءات البيع وفقا للمادة (34) من هذا القانون .

مادة (36) : لا يجوز بيع الموجودات والأصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتر أصلاً لغرض البيع إلاَ بموافقة وزير المالية .

مادة (37) : لا يجوز بيع الأصناف المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون بالممارسة إلاَ إذا لم يتجاوز ثمن الشراء الأصلي لها (10.000) عشرة آلاف ريال .
مادة (38) : تسري الأحكام المتقدمة المنظمة لتشكيل واختصاصات لجان المناقصات على لجان بيع الأصناف والمهمات.

الفصل الرابع
المخـــــازن

مادة (39) : تضاف جميع المنقولات والمهمات المشتراة بعد فحصها واستلامها إلى عهدة المخازن بالجهة المشترية وتعد سجلات ودفاتر خاصة تقيد بها هذه المنقولات والمهمات الواردة للمخازن والمنصرفة منها ويستثنى من حكم هذه المادة المشتريات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (250) ريال والتي تستخدم مباشرة ، كما تتخذ نفس الإجراءات المذكورة آنفاً على الأصناف الواردة إلى المخازن على سبيل الهبة أو المعونة أو الهدية .

مادة (40) : يتم جرد جميع موجودات المخازن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنة مالية وعند تغيير أمين المخازن ، كما تجرد المخازن جردا جزئيا مفاجئا عدة مرات خلال السنة وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتيجة الجرد .

مادة (41) : لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات أو مهمات في المخازن تزيد على الحاجة أو يمكن الاستغناء عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال ، وإذا وجدت يتم التصرف فيها عن طريق البيع أو الإعارة أو التبادل مع جهات حكومية أخرى حسب الأحوال وطبقا للأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

مادة (42) : تعد في نهاية شهر يوليو من كل سنة مقايسات تشمل كميات وأسعار الأصناف والمهمات اللازمة لكل جهة في السنة المالية المقبلة مع بيان الأرصدة الباقية من كل صنف في المخازن في نهاية شهر يوليو على أن يكون إعداد هذه المقايسات وبيـان الأرصدة طبقا لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية.

مادة (43) : ترسل كل جهة إلى وزارة المالية في شهر يناير من كل عام بيان بالمخازن التي تتبعها ومكاتبها بالتحديد موضحا بها الأغراض التي تخدمها هذه المخازن ، وما إذا كانت مملوكة لحكومة أو مؤجرة وقيمة إيجار كل منها ، ويجب إخطار وزارة المالية أولا بأول عند إنشاء أي مخزن جديد والغرض من إنشائه وكافة البيانات الخاصة به ويتبع نفس الإجراءات في حالة الاستغناء عن المخزن الموجود .

مادة (44) : على كل جهة من الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تقوم بإعداد الكشوفات الآتية عن جميع الموجودات بمخازنها ، وذلك في موعد لا يتجاوز الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية :
‌أ- كشوفات خاصة بأرصدة موجودات المخازن صنفاً صنفا وقيمة هذه الموجودات .
‌ب- المواد والمهمات والأدوات وغيرها من موجودات المخازن التي تعتبر راكدة أو المستغنى عنها أو التي بطل استعمالها وغير صالحة للاستعمال .

مادة (45) : تتولى إدارة المخازن في كل جهة إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بها مع بيان رقم كل صنف منها ، وعلى كل جهة تحديد مواصفات كاملة لكل صنف سواء من ناحية الخامة أو من ناحية التحاليل الكيميائية وغيرها ، وبما لا يتعارض مع التصنيف السلعي المعد من وزارة المالية .

مادة (46) : المسئولون بجميع الجهات بما فيهم مديرو عموم الشئون المالية والإدارية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (47) : تتولى وزارة المالية الإشراف والرقابة على تنفيذ هذا القانون من الناحية الإجرائية والمالية ، كما تتولى وزارة الإنشاءات والتعمير الإشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الأعمال وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (48) : لا يجوز للمسئولين والموظفين في الجهات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون التقدم بعطاءات في المناقصات العامة بأسمائهم أو باسم شركاء لهم وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو من شركاء لهم أو تكليفهم بأعمال تعاقدية ولا يجوز لهم شراء أصناف مما تبيعه الجهات المذكورة إلاَ إذا كان البيع بالمزاد العلني وكانت المبيعات خاصة بالاستعمـال الشخصي.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة (49) : على اللجنة العليا وسائر اللجان الوارد ذكرها في هذا القانون أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل أسبوعين ، ويجب تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتارية اللجان ، ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وسكرتيرها ، ولا يجوز لأي من هذه اللجان البت في أي مناقصة بطريق التمرير إلاَ في حالة الضرورة القصوى والعاجلة التي تبين أوضاعها وتحدد شروطها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (50): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيها .

مادة (51) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مادة (52): يلغى القرار بقانون رقم (3) لعام 1975م وتعديلاته، وكذا يلغى أي قانون أو حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون .

مادة (53) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 28/رمضـان/ 1411هـ
الموافق : 13/أبريل/ 1991م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلــــس الرئاسـة
———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.