نصوص و مواد قانون رقم (31) لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المـــرور اليمني

قانون رقم (31) لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المـــرور

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
المادة (1) : تضاف إلى الفصل السابع من القرار الجمهوري بالقانـون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور المواد التالية :
مادة (70/مكرر ):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط ، أو عن عدم انتباه أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
مادة (70/ مكرر 1): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات .
مادة (70/ مكرر2) :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كل من:
‌أ- قاد مركبة آلية على الطريق بإهمال وطيش أو عدم انتباه ، وتسبب في إلحاق أضرار مادية بأعمدة النور أو إشارات المرور أو المباني على الطريق .
‌ب- تسبب بحادث سير أثناء قيادته مركبة آلية أدى إلى إصابة شخص ولم يقم بإسعافه .
‌ج- أُرتكب حادث سير أثناء قيادته مركبة آلية ولم يقم بإبلاغ أول مركز شرطة .
‌د- قاد مركبة محملة مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للانفجار داخل المناطق المأهولة وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع الآليات وخطوط سيرها .
‌ه- قاد مركبة آلية بدون الحصول على رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدة سريانها أو تم سحبها أو أوقف سريانها .
‌و- قاد مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدة سريانها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
‌ز- قاد مركبة آلية على الطريق خالية من الكوابح (الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كوابحها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
‌ح- استعمل لوحة أرقام مزورة على المركبة .
‌ط- صاحب ورشة ميكانيك أو سمكرة قام بتغيير أرقام المكينه أو القاعدة أو غيره دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة .
‌ي- قاد مركبة آلية على الطريق لا تتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية.
‌ك- سمح مالك المركبة أو حائزها لحدث بقيادتها .
‌ل- حاول الهرب في حالة ارتكاب حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص .
‌م- سائق بمركبة آلية على الطريق بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح .
‌ن- صاحب ورشة ميكانيك أو سمكرة قام بتعديل الهيكل أو تغيير المكينه من بنـزين (بترول) إلى ديزل أو تغيير لون أو شكل مركبة بدون إذن من الجهة المختصة .
‌س- عدم حمل المركبة للوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى .
مادة (70/ مكرر3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :
‌أ- قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.
‌ب- السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة .
‌ج- أوقف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها .
‌د- قاد مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر .
‌ه- قام بتسيير المعدات أو الجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة .
‌و- وضع أو ألقى أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواءً أثناء قيادته المركبة أو وقوفها .
‌ز- عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية
مادة (70/مكرر4): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
‌أ- ترك سيارة غير مقفلة في طريق منحدر .
‌ب- ترك سيارة ومحركها في حالة دوران دونما حراسة منه .
‌ج- قيادة المركبة ليلاً أو وقت الضباب دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية أو الخلفية المقررة .
‌د- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ أو المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشاراتها الخاصة.
‌ه- مخالفة استعمال أنوار التلاقي .
‌و- عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور .
‌ز- تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير .
‌ح- الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء .
‌ط- قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية .
‌ي- من قام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
مادة (70/مكرر5) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
‌أ- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق .
‌ب- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من اجلها.
‌ج- الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية .
‌د- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة .
‌ه- عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
مادة (70/مكرر6): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
‌أ- عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكلي).
‌ب- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها .
‌ج- عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق .
‌د- عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلاً على الطريق ، أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواءً أكان ذلك ليلاً أو نهاراً .
‌ه- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة .
‌و- زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير .
مادة (70/مكرر7) : يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالفة ، وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة .
مادة (70/مكرر8) : في حالة عدم تسديد الغرامة خلال المدة المنصوص عليها في المـادة (70/مكرر7) من هذا القانون يحال محضر ضبط المخالفة إلى النيابة المختصة .
مادة (70/مكرر9): يحدد بقرار من الوزير كيفية وإجراءات تنظيم ضبط المخالفات وتعيين الأشخاص الذين يتولون استيفاء الحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها بما يكفل تسهيل أمر الدفع على المخالفين .
مادة (70/مكرر10): يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها أي شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر ، 70مكرر1 ، 70 مكرر2) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنة ، وتسحب رخصة كل من ارتكب ثلاثاً من تلك المخالفات خلال سنة واحدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة (70/مكرر11): يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أيٍ من الحالات الآتية :
1- إذا كانت تعمل دون أن تتوفر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2- إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة .
3- إذا ارتكب سائقها أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر ، 70مكرر1 ، 70 مكرر2 ، 70مكرر 3).
مادة (70/مكرر12): تبقى المركبـة المحجــــوزة بمقتضـى المادة (70 مكرر 11) موقوفة عن العمل حتى يتم ترتيب أوضاعها مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (70/مكرر13): كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على (4.000) أربعة آلاف ريال .
مادة (70/مكرر14): تحدد بقرار من الوزير قواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز في حالة عدم حضور مالك المركبة لاستلامها بعد إنتهاء المدة المحددة ، ولا يبدأ حساب مصاريف الحجز إلا بعد مرور شهر من تاريخ الحجز.
مادة (70/مكرر15): مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مدة الحجز التحفظي لأي من رجال الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون الحصول على أمر قبض ارتكب أياً من المخالفات التالية :
‌أ- إذا أمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه .
‌ب- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير(المسكرات) أو المخدرات.
‌ج- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطراً على الجمهور.
‌د- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص آخر بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو بإهمال أو عدم انتباه .
‌ه- أي شخص تسبب في وفاة شخص آخر لقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه.
مادة (70/مكرر16):الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الإصابة أو الدية لورثته.
المادة (2) : يعدل مبلغ الغرامـــة الفوريـة الواردة في صدر المادة (68) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور من مبلغ (50) ريالاً إلى مبلغ (1.000) ريال .
المادة (3) : تحذف المواد (58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،67) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور .
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 12 / شعبان/1421هـ
الموافق: 8 / نوفمبر /2000م
علي عبد الله صالــح
رئيـس الجمهورية
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.