قانون تنظيم المواليد والوفيات

*********

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

المولود الحي : هو المولود الذي تظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو اخراجه من امه، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.

المولود الميت : هو المولود الذي لا تظهر عليه اعراض الحياة بعد خروجه أو اخراجه من الام، على ان لا تقل مدة الحمل عن 28 (ثمانية وعشرين) اسبوعا .

الوفاة : هي التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد اية فترة من الحياة وعلى هذا لا تشمل الوفيات المواليد الموتي .

مادة 2

مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 10 ، 17 من هذا القانون يجب التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث في اقليم الدولة وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقاً لاحكام هذا القانون .

مادة 3

تعد بفروع الطب الوقائي في الامارات الاعضاء في الاتحاد وكذلك مقر البعثات القنصلية للدولة دفاتر لقيد المواليد واخرى لقيد الوفيات .
وتعد دفاتر لقيد المواليد والوفيات في المناطق التي لا توجد فيها فروع للطب الوقائي .
ويحدد القرار الشخص الذي تكون هذه الدفاتر في عهدته .

مادة 4

تكون دفاتر قيد المواليد والوفيات وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويجب ان تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم الوزارة . ولا يجوز ترك بياض اثناء القيد، كما لا يجوز اجراء أي شطب أو كشط أو اضافة أية بيانات جديدة بعد القيد .

وإذا حدث أي كشط أو شطب أو اضافة أثناء القيد وجب إلغاء السطر كله والتأشير بذلك على الهامش مع التوقيع على التأشير من كل من المبلغ والموظف المنوط به اجراء القيد، وإعادة كتابته على سطر جديد بدلا من السطر الملغي .

مادة 5

يجب التبليغ عن المواليد سواء ولد المولود حيا او ميتا في موعد لا يجاوز شهرا من يوم الولادة ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :-
أ) والد الطفل اذا كان حاضرا أو والدته .
ب) القائم على شئون الاسرة إذا توفى الاب قبل الولادة أو كان غائبا .
ج) من حضر الولادة من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
د) المشرف على الولادة أن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو المستوصف أو السجن الذي تمت فيه الولادة .
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم .

مادة 6

يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :-

1) يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالارقام والحروف و ساعتها ومحلها .
2) جنس الطفل (ذكر أو انثى) واسمه ولقبه .
3) اسم كل من الوالد والوالدة ثلاثيا ولقبهما وسنهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما .
4) اسم المبلغ ولقبه وسنة وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .
5) اسم المشرف على الولادة أن وجد ( الطبيب أو القابلة) .

مادة 7

يكون التبليغ عن الولادة كتابيا أو شفهيا إلى ادارة الطب الوقائي أو إلى إحد فروعها الذي يقع في دائرته محل الولادة أو إلى الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه ويحرر التبليع على نموذج استمارة التبليغ المعدة لذلك .

مادة 8

على الموظف المختص بأجراء قيد المواليد ان يقوم به عقب التبليغ عن الولادة مباشرة يتضمن البيانات الواردة في استمارة التبليغ برقم القيد المسلسل في دفاتر قيد المواليد وعليه ان يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الولادة ومن شخصية المبلغ وصفته قبل اجراء القيد ، ويوقع على القيد كل من المبلغ والموظف المختص بأجراء القيد فاذا امتنع المبلغ عن التوقيع اثبت امتناعه في الدفتر .

مادة 9

تصدر ادارة الطب الوقائي او احد الفروع التابعة لها بالامارات الاعضاء في الاتحاد شهادة ميلاد لكل مولود حي خلال اسبوع واحد من تاريخ قيد الميلاد .
وتسلم شهادة الميلاد الى احد والدي المولود او الى المبلغ من اقاربه وذلك بدون رسوم .

ويجوز لكل ذي شأن ان يحصل في اي وقت على مستخرج من دفاتر المواليد ثابت فيه اسم المولود ولقبه وجنسيته وتاريخ وجهة الميلاد وذلك بدون رسوم .

مادة 10

اذا ولد طفل – لاب يحمل جنسية الامارات العربية المتحدة – اثناء السفر او الاقامة خارج دولة الامارات العربية المتحدة وجب التبليغ عنه الى مقار البعثات القنصلية في الدولة التي حصلت في دائرتها الولادة وذلك في ميعاد لا يجاوز شهرا من يوم الولادة او الوصول الى الجهة المقصودة ويكون التبليغ شخصياً .

ويجوز ان يكون بطريق البريد المسجل اذا حصلت الولادة في جهة بعيدة عن مقر البعثة القنصلية ولا يقبل التبليغ بطريق البريد المسجل الا اذا كان مصدقا فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو كان مصحوبا بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة حصلت فيها الولادة ويجب ان يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة .

واذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص احدى البعثات القنصلية للدولة يكون التبليغ عن الميلاد بطريق البريد المسجل الى وزارة الصحة بدولة الامارات وفي ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الميلاد او من يوم الوصول الى الجهة المقصودة على ان يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة او مصحوبا بشهادة ميلاد او مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة .

وتتبع البعثات القنصلية للدولة في قيد المواليد واعطاء الصور والمستخرجات الرسمية الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها ان توافي وزارة الصحة اولا بأول بوقائع الميلاد التي تجري قيدها وكافة البيانات المتصلة بها .
مادة 11

يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة ان يسلمه الى اقرب مخفر للشرطة . ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود يذكر فيه مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وجنس المولود (ذكر أو انثى) وسنه حسب الظاهر ويختار للطفل اسم ولقب وتثبت ديانته مسلما .

ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه مالم يعارض في ذلك. ويسلم الطفل مع صورة من المحضر الى احدى المؤسسات التي تقوم على رعاية الايتام في الدولة . ويرسل المحضر الى فرع الطب الوقائي المختص لقيد المولود بالدفاتر مع التأشير في خانة الملاحظات برقم المحضر وتاريخه .

مادة 12

يجب التبليغ عن المتوفين – وكذلك عن الذين يولدون امواتا بعد ثمانية وعشرين اسبوعا من الحمل الى ادارة الطب الوقائي او احد فروعه التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة او الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :-

أ) والد المتوفي اذا كان حاضرا او والدته .
ب) من يقطن من الاشخاص البالغين في سكن واحد مع المتوفي .
ج) من حضر الوفاة من الاقارب البالغين .
د) صاحب المحل او الشخص القائم بأدارته او المدير المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو السجن أو أي محل آخر اذا حصلت الوفاة في أي منها .

هـ) الطبيب أو المندوب الصحي الذي اثبت الوفاة .

ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص .

مادة 13

يجب ان يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات الاتية :-
أ) يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالارقام والحروف وساعتها ومحلها .

ب) جنس المتوفي (ذكر أو انثى) واسمه ثلاثيا ولقبه وجنسيته وديانته وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل اقامته .
ج) اسما والدي المتوفي – اذا كانا معروفين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما .
د) سبب الوفاة .
هـ) اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .
و) عدد الاشهر الرحمية اذا كان التبليغ عن مولود ميت .

مادة 14

يكون التبليغ عن الوفاة كتابيا أو شفويا إلى إدارة الطب الوقائي أو إلى أحد فروعها الذي يتبعه محل الوفاة أو إلى الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه، وتدون بيانات التبليغ عن الموظف المختص بإجراء القيد على الاستمارة المعدة لذلك ويوقع عليها من الموظف المختص والمبلغ.

مادة 15

على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات ان يقوم به بعد تقديم شهادة بسبب الوفاة صادرة عن طبيب مرخص له بمزاولة مهنة للطب في الدولة . وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة لا يتم القيد الا بموجب شهادة بسبب الوفاة صادرة من الطبيب المختص بادارة الطب الوقائي او احد فروعها الذي يتبعه محل الوفاة او بأحدى الوحدات الصحية المختصة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتحقق الموظف المختص باجراء قيد الوفاة من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة من شخصية المبلغ وصفته قبل اجراء القيد . ويوقع على القيد كل من الموظف المذكور والمبلغ . فاذا امتنع المبلغ عن التوقيع اثبت امتناعه في الدفتر .

مادة 16

عرض المواد المُعَدِله أو المُعَدَله

إخفاء المواد المُعَدِله أو المُعَدَله

التشريع النوع العلاقة
مادة معدلة 16 – قانون تعديل قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات (1984) القوانين مُعَدِل

تصدر ادارة الطب الوقائي او احد الفروع التابعة لها بالامارات الاعضاء في الاتحاد شهادة وفاة خلال اسبوع من تاريخ التبليغ عن الوفاة وتسلم هذه الشهادة الى اهل المتوفي وذلك بدون رسوم، ويجوز لكل ذي شأن ان يحصل في اي وقت على مستخرج رسمي من دفاتر الوفيات ثابت فيه اسم المتوفي ولقبه وتاريخه وجهة وفاته وذلك بدون رسوم .

مادة 17

اذا توفي احد مواطني الدولة اثناء السفر او الاقامة خارج الدولة وجب التبليغ عنه الى مقار البعثات القنصلية للدولة التي حصلت في دائرتها الوفاة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الوفاة .

واذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص احدى البعثات القنصلية يكون التبليغ عن الوفاة بطريق البريد المسجل الى وزارة الصحة بدولة الامارات العربية وفي ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الوفاة على ان يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة او مصحوبا بشهادة الوفاة او مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة .

وتتبع البعثات القنصلية للدولة في قيد الوفيات واعطاء الصور والمستخرجات الرسمية الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . وعليها ان توافي وزارة الصحة اولا بأول بوقائع الوفيات التي تجري قيدها وكافة البيانات المتعلقة بها .
مادة 18

على كل من يعثر على جثة انسان التبليغ عنها فورا لاقرب مخفر للشرطة ويجب انتداب طبيب الصحة للكشف على الجثة للتأكد من حصول الوفاة فاذا قامت شبهات حول سبب الوفاة ندب الطبيب الشرعي لاجراء الصفة التشريعية وتحرر الشرطة محضرا بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة . واذا كانت الجثة لمجهول وجب ان يشتمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة ولا يجوز دفن الجثة بغير اذن السلطة المختصة بالتحقيق .

ويقوم فرع الطب الوقائي المختص بقيد المتوفي بدفاتر الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن .

مادة 19

فيما عدا الجهات التي لا يوجد فيها فروع للطب الوقائي أو وحدات صحية لا يجوز دفن جثة انسان بغير ترخيص من طبيب الصحة الوقائي المختص او طبيب الوحدة الصحية المختصة .

واذا وجدت علامات بها يشتبه منها في ان تكون الوفاة جنائية ووجدت ظروف اخرى تدعو الى هذا الاشتباه فلا يؤذن بالدفن الا بعد ابلاغ النيابة العامة او السلطة المختصة بالتحقيق والحصول منها على ترخيص بالدفن وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن اية جثة الا بعد تسلم ترخيص الدفن .
وفي جميع الاحوال تصدر تراخيص الدفن بدون رسوم .

مادة 20

لا يجوز اخراج جثة تم دفنها لتصديرها الى الخارج او لنقلها الى محل اخر في ذات المقبرة الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ الوفاة ، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض الكوليرا او الطاعون او الحمى الصفراء ففي هذه الحالة لا يسمح بأخراج الجثة مطلقا الا بأذن خاص من وزارة الصحة وتحت احكام الحجز الصحي .

مادة 21

اذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود او متوفي بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقا للمادتين (5 ، 12) وجب على الموظف المختص قبول التبليغ واجراء القيد بالدفاتر بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة له، مع تحرير محضر بوقائع المخالفة وارسالة الى وزارة الصحة لتحويله للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون على مرتكب المخالفة كل ذلك مالم يكن قد مضي مدة سنة على تاريخ الولادة او الوفاة ففي هذه الحالة تسري احكام المادة التالية .

مادة 22

لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد او الوفاة الا بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والادلة التي تثبت صحة الطلب . ويحال هذا الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه، فإذا كان قرار اللجنة بإجراء القيد وجب على الموظف المختص باجراء القيد ان يؤشر بخانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه .

مادة 23

على كل من يرغب في اجراء اي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبه أو تصويب في اسم المتوفي أو لقبه الوارد في دفاتر المواليد و الوفيات استنادا الى ما اشتهر به المولود أو المتوفي أو إلى أي سبب اخر، ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة مرفقا به صورة رسمية من شهادة الميلاد أو الوفاة ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والادلة التي تؤيد الطلب.

مادة 24

تعرض الطلبات المشار اليها في المادة السابقة على اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه فإذا كان قرار اللجنة بإجراءالتغيير أو التصويب وجب على الموظف المختص بإجراء القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب بخانة الملاحظات مع ذكر رقم قرار اللجنة وتاريخه.

مادة 25

في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا تضمن الطلب مسألة بنوة أو اية مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية لا يتم القيد في دفاتر المواليد والوفيات الا بمقتضى الحكم النهائي الصادر في هذا الشأن من المحكمة الشرعية المختصة .

مادة 26

تنشأ في كل منطقة طبية لجنة تسمى لجنة المواليد والوفيات وذلك لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المواد (11 ، 24) من هذا القانون ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الصحة .

مادة 27

يجب على الموظف المختص بإجراء القيد في دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون دائما في حالة جيدة، وتحفظ الدفاتر بفروع الطب الوقائي أو الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة أو بمقار البعثات القنصلية للدولة حسب الاحوال لمدة خمس سنوات ثم تسلم بعد ذلك إلى وزارة الصحة حيث تحفظ بها أو في الجهات التي تعينها الوزارة .
ولوزير الصحة ان يصدر القرارات المنظمة لاجراءات التبليغ والقيد في هذه الدفاتر وتسلمها وحفظها .

مادة 28

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز (500) خمسمائة درهم او بأحدى هاتين العقوبتين :-

أ) كل من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بمقتضى احكام هذا القانون .
ب) كل من تسبب في قيد مولود او متوفي بدفاتر القيد اكثر من مرة وعلى المحكمة ان تحكم بشطب القيد المكرر .
ج) كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوف بالسجلات وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته .
د) كل من يحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد او الوفيات بدون صدور قرار بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون أو حكم نهائي من المحكمة المختصة .
هـ) كل من يتلف أو يتسبب عمدا في اتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو اية ورقة من اوراقها .

مادة 29

اذا كان المولود الحي لم يسبق قيده عند العمل بهذا القانون في الدفاتر المعدة لذلك وجب التبليغ عنه وطلب قيده دون التقيد بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بشرط ان يتم التبليغ خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

ولوزير الصحة ان يمد مهلة التبليغ لمدد اخرى لا يجاوز مجموعها سنة واحدة.

مادة 30

تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجلات قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لاثبات واقعتي الميلاد والوفاة ابتداء من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة 31

يصدر بتحديد بيانات واشكال نماذج السجلات والاستمارات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار وزير الصحة بالتشاور مع وزارة التخطيط .
مادة 32

يحدد وزير الصحة المواعيد الدورية لتجميع البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات .

مادة 33

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وعلى وزير الصحة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه .

مادة 34

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .