قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003

الفصل الأول
تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها

الفرع الأول
التاسيس
المادة 1 – اولا : تؤسس بموجب هذا القانون محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية وتعرف فيما بعد بـ المحكمة وتكون اختصاصات المحكمة واختصاصات الاجهزة المكملة لعلمها وفقا لاحكام هذا القانون وتتمتع المحكمة بالاستقلال التام ولا ترتبط باي جهة كانت.
ثانيا : تسرى ولاية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون او مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية او خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد الجمهورية ايران الاسلامية او دولة الكويت وتشمل كذلك الجرائم كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربة وكرده وتركمانية واشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة او غير ذلك.
ثالثا : تسري ولاية المحكمة على الشخص الطبيعي.

المادة 2
مقر المحكمة في مدينة بغداد ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الحكم بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
المادة 3 – اولا تتالف المحكمة من :
ا – محكمة جنايات واحدة او اكثر
ب – هيئة تميزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنايات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند.
ج – قضاة التحقيق.
ثانيا : هيئة الادعاء العام.
ثالثا : قسم ادارة يتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادعاء العام.

الفرع الثالث
محكمة الجنايات والهيئة التميزية

المادة 4
اولا تشكل المحكمة من قضاة دائمين وقضاة احتياط.
ثانيا : تشكل كل محكمة جنايات من خمسة قضاة دائمين.
ثالثا : ا تتالف الهيئة التميزية من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسها فيما بينهم ولا يجوز للعضو في محكمة الجنايات ان يكون عضوا في الهيئة التميزية.
ب – يكون رئيس الهيئة التميزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية.
رابعا: يجوز لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة عند الضرورة تعيين قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وممن يتحلون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة.

الفرع الرابع
مؤهلات اختيار القضاة

المادة 5
اولا : يشترط ان يتحلى القضاة الدائمين والاحتياط بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وان يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في الدرجات القضائية العالية وان تتوفر في قضاة محاكم الجنايات والهيئة التميزية الخبرة في القانون الجنائي والاجراءات الجناية.
ثانيا : لا يستلزم ان يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة الدائمين والاحتياط في محاكم الجنايات من القضاة المستمرين في الخدمة ويجوز ان يرشح لها محامون او حقوقيون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية ويجب ان يكون القضاة في الهيئة التمييزية من القضاة المستمرين في الخدمة او قضاة سابقين.
ثالثا : يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة القضاة ويعينهم بعد استشارة مجلس القضاة.
رابعا : ينتخب القضاة الدائمين في كل محكمة جنايات رئيسا لهم من بينهم يشرف على اعمالهم.
خامسا : مدة خدمة القضاة الدائمين والاحتياط خمس سنوات وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة القضاة وفقا لل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عدا ما يتعلق بالمكافاة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب.
سادسا : ا – تنتهي خدمة القضاة لاحد الاسباب الاتية :
1- اذا ادين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية او تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة.
3- اذا اخفق في تادية واجباته دون سبب مشروع.
ب – تنهي خدمة القاضي بعد اجراء التحقيق الاصولي بقرار يصدر باغلبية اصوات القضاة الدائمين للمحكمة.
ج- تنهي خدمة رئيس المحكمة بعد اجراء التحقيق الاصولي بقرار من مجلس الحكم او الحكومة الوارثة.

الفرع الخامس
رئاسة المحكمة

المادة 6
اولا : يتولى رئيس المحكمة القيام بالمهام الاتية.
ا – ترؤس جلسات الهيئة التميزية.
ب – تنصيب قضاة محاكم الجنايات.
ج- تنصيب اي من القضاة الاحتياط لمحكمة الجنايات.
د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة.
ثانيا : على رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بوصفهم خبراء ومراقبين في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي وفي حقل التجاري المماثلة سواء اكانت دولية او غير ذلك ومراقبة مراعاة المحكمة لاصول الاجراءات المعتمدة وفقا للمعايير القانونية ويجوز لرئيس المحكمة تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين لمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
ثالثا: يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة.
ويفضل الخبير غير العراقي ان يكون متمتعا باحدى الخبرتين الاتيتين :
ا – العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده.
ب – الخبرة في محاكمات او محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفرع السادس
قضاة التحقيق في المحكمة

المادة 7
اولا : يعين قضاة التحقيق في المحكمة للتحقيق مع الافراد عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و/13 و /14/ من هذا القانون.
ثانيا : يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة قضاة التحقيق ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء.
ثالثا : لا يزيد عدد قضاة التحقيق في المحكمة على عشرين قاضيا دائما وعشرة قضاة احتياط.
رابعا : يشترط في قضاة التحقيق الدائمين والاحتياط التحلي بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة والكفاءة اللازمة لاشغال المناصب القضائية العالية. وان تكون لهم الخبرة في مجالي القانون الجنائي والاجراءات الجنائية.
خامسا : يختار القضاة التحقيق رئيسا لهم من بينهم.
سادسا : يحيل الرئيس القضايا الحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد.
سابعا : يتكون كل من مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.
ثامنا : يملك قاضي التحقيق سلطة اصدار مذكرات الاستدعاء الاستقدام ومذكرات الاعتقال القبض استناد الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم /23/ لسنة 1971.
تاسعا : يحق لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا.
عاشرا : يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة. باعتباره جهازه منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة او اي جهة اخرى.
حادي عشر : تكون قرارا قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التميزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغا.
اثني عشر : مدة خدمة قضاة التحقيق في المحكمة ثلاث سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة قضاة التحقيق وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم /160/ لسنة 1979 ، عدا ما يتعلق بالمكافاة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب.
ثالث عشر : ا – تنهى خدمة قاضي التحقيق في المحكمة لاحد الاسباب الاتية :
1- اذا ادين بارتكاب جناية ما كل تكن جناية سياسية او تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة.
3- اذا اخفق في تادية واجباته دون سبب مشروع.
ب – تنهى خدمة قاضي التحقيق لقرار يصدر باغلبية اصوات القضاة الدائمين للمحكمة. بعد اجراء التحقيق الاصولي لقضاة التحقيق.
ثالث عشر : على رئيس قضاة التحقيق ان يعين اشخاصا من غير العراقيين خبراء ومراقبين لتقديم المساعدة لقضاة التحقيق في مجالي التحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك وكذلك مراقبة مراعاة قضاة التحقيق لاصول الاجراءات المعتمدة وفقا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس قضاة التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
رابع عشر: يشترط ان يتحلى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المذكورون في البند ثالثا عشر من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون متمتعا باحدى الخبرتين الاتيتين.
ا – العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده.
ب – الخبرة في محاكمة او محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفصل الثاني
الهيئات الاخرى
الفرع الاول
هيئة الادعاء العام

المادة -8
اولا : تكون هيئة الادعاء العام مسئولة عن الادعاء ضد الاشخاص المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضمن اختصاص المحكمة.
ثانيا : يتصرف كل مدع عام باستقلالية عامة باعتباره جهازا منفصلا عمن المحكمة ولا يخدع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة او اية جهة اخرى.
ثالثا : لا يزيد عدد المدعين العامين عم عشرين مدعي عاما.
رابعا : يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة المدعين العامين ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاة.
خامسا : يختار المدعون العامون رئيسا لهم من بينهم.
سادسا : ا – تنتهي خدمة المدعي العام في المحكمة عند تحقق احد الاسباب الاتية :
1- اذا ادين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية او تهمة لفقها نظام البعث السابق.
2- اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة.
3- اذا اخفق في تادية واجبات دون سبب مشروع.
ب – تنهى خدمة اي من المدعين العامين بقرار يصدر من رئيس هيئة الادعاء العام بعد اجراء التحقيق الاصولي.
سابعا : يتالف كل مكتب من مكاتب الادعاء العام من مدع عام وملاك مؤهل ليكون لازما لعمل المدعي لعام.
ثامنا : يوكل رئيس هيئة الادعاء لعام الى مدع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في محكمة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للفنون.
تاسعا : مدة خدمة المدعى العام ثلاث سنوات ، وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة المدعين العامين وفقا لقانون الادعاء العام رقم /159/ لسنة 1979 ، عدا الامور المتعلقة بالمكافاة التي يحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة.
عاشرا : على رئيس هيئة الادعاء العام ان يعين اشخاصا من غير العراقيين من صفة خبراء للادعاء العام لتقديم المساعدة للمدعي العامين فيما يتعلق بالادعاء العام لتقديم المساعدة المدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في مجال الدولي او غيره ومراقبة عمل المدعين العاملين ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
حادي عشر : يشترك ان يتحلى غير العراقيين المذكورين في البند عاشرا من هذه المادة بقدر عال من السمو الااخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير او المراقب غير العراقي ان يكون متمتعا باحدى الخبرتين الاتيتن.
ا‌- العمل في وظائف الادعاء العام في بلده.
ب‌- الخبرة في محاكمة او محاكم جرائم الحرب الدولية.

الفرع الثاني
الدائرة الادارية

المادة -9
اولا : تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام.
ثانيا : تتالف الدائرة الادارية من مدير عام الدائرة الادارية وملاك مؤهلا يكون لازما لعمل الدائرة.
ثالثا : يعين مجلس الحكم او الحكومة الوارثة مجير العام الهيئة الادارية لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع رئيس المحكمة. وتكون شروط خدمة مدير الدائرة الادارية هي شروط خدمة المدير العام في دوائر الدولة.
رابعا : يعين مدير عام الدائرة الادارية مدير للعلاقات العامة للقيام بمنصب الناطق الرسمي للمحكمة ، لتقديم اجراءات بشكل منتظم لاجهزة الاعلام والجمهور فيما يخص التطورات الخاصة بالمحكمة.
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة
الفرع الاول
ولاية المحكمة

المادة 10
تسري ولاية المحكمة على كل ومواطن عراقي مقيم في العراق ومتهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون مرتكبة من تاريخ 7/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخرة وتشمل الجرائم الاتية :
اولا : جريمة الابادة الجماعية.
ثانيا : الجرائم ضد الانسانية.
ثالثا : جرائم الحرب
رابعا : انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون.

الفرع الثاني
جريمة الابادة الجمعية

المادة 11
اولا : لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الجريمة الابادة الجمعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 كانون الاول / ديسمبر 1948 المصادق عليها من العراق في عشرين كانون الثاني / يناير 1959 ، فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة ادناه المرتكبة بقصد اعلام جماعية قومية او اثنية او عرقية او دينية ، بصفتها هذه ، اهلاكا كليا او جزئيا :
ا‌- قتل افراد من الجماعة.
ب‌- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة.
جـ – اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بلها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
ثانيا : تكون الاعمال الاتية معاقبا عليها :
ا‌- الابادة الجماعية
ب‌- التامر لارتكاب الابادة الجماعية.
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية
هـ- الاشتراك في الابدة الجماعية.

الفرع الثالث
الجرائم ضد الانسانية

المادة 12
اولا : الجرائم ضد الانسانية تعنى لاغراض هذا القانون ، اي من الافعال المدرجة ادناه متى ارتكبت في اطار هجومي واسع النطاق. او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بهذا الهجوم.
ا‌- القتل العمد.
ب‌- الابادة
ج- الاسترقاق
د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان
هـ- السجن او الحرمان الشديد عن اي نحو اخر من الجريمة البدنية بما يخالف القواعد الاساسية لقانون الدولي.
و – التعذيب
ز- الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي ، الاكراه على البغاء ، الحمل القصري ، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح- اضطهاد اي جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية ، او متعلقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي ، وذلك فيما يتصل باي فرع مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ط- الاخفاء القسري للاشخاص.
ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عندها في معاناة شديدة في اذ خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
ثانيا : لاغراض تطبيق احكام البند.
اولا : من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.
ا‌- هجوم موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين تعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذا الهجوم ، او تعزيزا لهذه السياسة.
ب‌- الابادة تشمل تعمد فرض احوال معيشية كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء ، بقصد اعلام جزء من السكان.
ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية على شخص ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص ولاسيما النساء والاطفال.
د- ابعاد السكان او لنقل القسري للسكان تعني نقل الاشخاص المعينين قصرا من المنطقة التي موجودين فيها بصفة مشروعة ، بالطرد او اي فعل قسري اخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
هـ- التعذيب يعني التعمد في تسبب الالم الشديد والمعاناة سواء كان ذلك بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم. على ان تعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها.
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموع.
ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على الاشخاص او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية ، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عليه ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او معلومات عن مصريهم او عن كمائن وجودهم بهدف حرمانهم من الحماية القانون لفترة زمنية طويلة
الفرع الرابع
جرائم الحرب

المادة 13
تعني جرائم الحرب لهذا القانون ما ياتي :
اولا : خروقات جسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي من الاعمال المدرجة ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة.
ا‌- القتل العمد
ب‌- التعذيب او المعاملة اللاانسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجيا.
ج- تعمد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة.
د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة.
هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية.
و- تعمد حرمان اي اسير حرب او شخص محمي من حقه ان يحاكم محاكمة عادلة او نظامية.
ز- الحجز غير القانوني
ح- الابعاد او النقل غير القانوني
ط- اخذ رهائن
ثانيا : الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين الاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة ، في النطاق الثابت للقانون الدولي ، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية :
ا‌- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية.
ب‌- تعمد توجيه هجمات صد اهداف مدنية ، بضمتها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية.
ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ، منشات ، مواد ، وحدات او مركبات مستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة. طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدينة بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تباعيه في الارواح او عن اصابات بين المدنين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطها واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث وضرر واسع النطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
و- مهاجمة او قصف باية وسيلة كانت المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية.
ز – قتل او جرح مقاتل كان قد تحلى عن سلاحه او انه لم يعد يتملك وساءك الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح.
ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدو او شارته العسكرية وزيه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية ، وكذلك الشعرات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.
ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي اجهزة لحزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر بنقل اجزاء من السكان المدنين الى اي ارض تحتلها او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها.
ي – تعمد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية تعليمية فنية علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى.
ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاي دولة للتشويه الين البدن او لاي نوع من التجارب الطيبة او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعنى ولا ايضا تجري لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص تعريض صحتهم لخطر شديد.
ل – قتل او جرح اي من افراد دولة معايدة او جيش معاد بطريقة غادرة.
م- اعلان انه لن يبقى احد على قيد الحياة.
ن – تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادى ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امر الزامته ضرورات الحرب.
س – اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء يقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم.
ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم حتى وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب.
ف- نهب اي بلدة او مكان حتى وان تم الاستعلاء عليه عنوة.
ص – استخدام السموم او الاسلحة السامة.
ق – استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة.
ر – استخدام الرصاصات التي تتمدد او تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل الجسم الرصاصة او الرصاصات المحرزة الغلاف.
ش – الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهنية والاحاطة بالكرامة.
ت – الاغتصاب او الاستبعاد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ث – استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين او اشخاص محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية.
ذ – تعمد توجيه هجمات ضد مبان مواد وحادات طبية وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
ص – تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص.
الفصل الرابع
المسؤولية الجنائية الفردية

المادة 15
اولا : يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه العقاب وفقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا : طبقا لاحكام هذا القانون ولاحكام قانون العقوبات يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا وعرضه للعقاب عن اي جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة اذا قام :
ا‌- بارتكاب هذه الجريمة شخصيا او بالاشتراك مع اخر او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كام هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا.
ب‌- بالامر على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها.
ج – بتقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة او الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
د- بالاسهام باية طريقة اخرى في قيام جماعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة او الشروع في ارتكابها على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم :
1- اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض الاجرامي للجماعة اذا كان هذا النشاط او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ولاية المحكمة.
2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
هـ- بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة فيما يتعلق بجريمة الابادة الجماعية.
و- بالشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل الفاعل فيها ومع ذلك يعتبر عذرا معفيا من العقاب اذ بذل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذ تخل لفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي.
ثالثا : لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون.
رابعا : لا يعفى الرئيس قد علم او كانت لديه من الاسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسه قد يعملون بامرته اذا كان الرئيس قد علم او كانت لديه من الاسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسه قد ارتكبت هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة.
خامسا : في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فامن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلب ذلك.

الفصل الخامس
قواعد الاجراءات وجمع الادلة

المادة 16
يتولى رئيس المحكمة اعداد قواعد للاجراءات ولجمع الادلة لغرض ترتيب اجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمات والتمييز وقبول الادلة وحماية الشهود والضحايا والامور الاخرى ذات الصلة ومنها قواعد انهاء خدمة القضاة والمدعين العامين حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج هذه المسائل الخاصة بشكل اساسي وعليه الاسترشاد بنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار يصدر باغلبية اصوات القضاة الدائمين في المحكمة.
الفصل السادس
المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة 17 – اولا : في حالة وجود فراغ قانوني في نصوص هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه فان المبادئ العامة للقانون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين الاتية.
ا – للفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919.
ب – للفقرة من 15/12/1969 لغاية 1/5/2003 قانون العقوبات رقم /111/ لسنة 1969 دون مراعاة اي تعديل جرى عليه.
ج- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
ثانيا : للمحكمة وللهيئة التميزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد /11/ و /12/ و /13/ من هذا القانون.
ثالثا : عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية تطبق احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ومع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة.
رابعا : لا تخضع المنصوص عليها في المواد /11/ و /12/ و /13/ و /14/ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة.
الفصل السابع
التحقيق والاحالة

المادة 18
اولا : يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما بمبادرة منه او استنادا الى معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية ويتولى قاضي التحقيق تقييم المعلومات اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية لبدء في التحقيق.
ثانيا : لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية وللقاضي من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات.
ثالثا : يحق للمتهم عند استجوابه امام قاضي التحقيق الاستعانة بملء ارادته بمحام وله الحق بطلب المساعدة القضائية لدفع اجور المحامي في حالة عدم قدرته على الدفع وللمتهم الاستعانة بمحام غير عراقي طالما ان المحامي الرئيس عراقي.
رابعا : عند اتخاذ القاضي قراره بكفاية الادلة لتكوين قضية ان يعد قرار الاحالة ويحتوي اعلاما موجزا عن الوقائع والجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية وفقا لهذا القانون.

الفرع الاول
مراجعة قرار الاحالة

المادة 19
اولا لرئيس قضاة التحقيق المصادقة على قرار الاحالة اذا اقتنع بكفاية الادلة الواردة فيها لتكوين قضية وله رد القرار اذا لم يقتنع بذلك مع عدم الاخلال بحق قاضي التحقيق في اعادة التحقيق في القضية.
ثانيا : عند المصادقة على قرار الاحالة يصدر قاضي التحقيق اوامر ومذكرات استقدام او قبض او توقيف او تسليم او نقل الاشخاص او اية اوامر اخرى بتطلبها سير المحاكمة.
الفرع الثاني
ضمانات المتهم
المادة 20 اولا : جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة.
ثانيا : المتهم برئ حتى تثبت ادانته امام المحكمة وفقا للقانون.
ثالثا : لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
رابعا : عند توجيه اي تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادني.
ا‌- ان يعمل فورا بمضمون التهمة الموجهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها.
ب‌- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام غير عراقي طالما ان المحامي الرئيس عراقي.
ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر.
د- ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه شخصيا او بالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته واعلامه بانه له الحق في طلب المساعدة القضائية اذ لم تتوفر لديه المقدرة المالية وله الحق في اقتضاء هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمل اجور المحامي.
هـ- له الحق في استدعاء شهود الدفاع وله الحق في مناقشة هؤلاء الشهود وشهود الاثبات وفي تقديم اي دليل يعزز دفاعه استنادا الى احكام هذا القانون والقانون العراقي.
و – لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفرض هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة.
الفصل الثامن
المحاكمة
المادة 21 اولا : يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة.
ثانيا : على محكمة الجنايات ضمان اجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود.
ثالثا : على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجه السؤل للمتهم كونه مذنبا او بريئا.
رابعا : تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا.
المادة 22- على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا والشهود.
المادة 23 – اولا : على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة.
ثانيا : تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية وتنطق بها علنا ولا يصدر الحكم الا بناء على قرار ادانة يمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف.
المادة 24 اولا : العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم /111/ لسنة 1969 عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى الحياة للمحكوم.
ثانيا : تكون العقوبات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون هي نفسها المقررة في القانون العراقي.
ثالثا : مع مراعاة البنود رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون.
رابعا : يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا :
ا – ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات العراقي.
ب – او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب.
خامسا : عند تحديد المحكمة لعقوبة اية جريمة واردة في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال.
سادسا : لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصله مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة حسني النية.
سابعا : لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الفصل التاسع
طرق الطعن
الفرع الاول
التمييز

المادة 25
اولا يكون الطعن لدى الهيئة التمييزية من الاشخاص المدانين او الادعاء العام لاي من الاسباب الاتية.
ا – وقوع الحكم في خطا قانوني من شانه ان يعرض الحكم للنقض.
ب – خطا في الاجراءات
ج- خطا جوهري في الوقائع يؤدي الى اخفاق في العدالة
ثانيا : للهيئة التميزية تصديق حكم محكمة الجنايات او نقضه او تعديله.
ثالثا : عند اصدار الهيئة التميزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات فلها ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات لاعادة محاكمة المتهم.

الفرع الثاني
اعادة المحاكمة

المادة 26
اولا عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييز التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصل الى القرار فيحق للشخص المدان وللادعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة.
ثانيا : على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية المسوغة اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تحقيق قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى.
ا‌- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم.
ب‌- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى.
ث‌- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى.

الفصل العاشر
تنفيذ الاحكام

المادة 27
تنفيذ الاحكام وفقا للنظام القانوني العراقي واستنادا الى القوانين الصادرة بموجبه.

الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية

المادة 28
يكون قضاة المحكمة وقضاة التحقيق واعضاء هيئة الادعاء العام والمدير العام للدائرة الادارية من العراقيين مع مراعاة احكام المادة 4 رابعا من هذا القانون.
المادة 29 اولا للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
ثانيا : للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون.
ثالثا : للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب.

المادة 30
اولا لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا : في حالة محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة او ان تلك الاجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوفر احدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثالثا : عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذلك الجريمة.

المادة 31
اولا : يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون العامون ومدير عام الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية.
ثانيا : يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها.
المادة 32 لاغراض هذا القانون يعني مصطلح مجلس الحكم مجلس الحكم العراقي اسس في 13 تموز 2003 وتنتقل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الحكم المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة التنفيذية في اي حكومة مقبلة تؤسس بعد حل مجلس الحكم.

المادة 33
لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او قاضيا للتحقيق مدعيا او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة.

المادة 34
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة.

لمااة 35
تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة.

المادة 36
يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقوم الى مجلس الحكم او الحكومة الوارثة.

المادة 37
لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة اصدار قواعد لتسهيل احكام هذا القانون.

المادة 38

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 10/12/2003.

——————————————–