قانون الغابات و الموارد الطبيعية المتجددة السوداني لسنة 2002

الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الباب الثانى
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الفصل الأول
الهيئة
4ـ إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسى والإشراف عليها .
5ـ أغراض الهيئة .
6ـ إختصاصات الهيئة وسلطاتها .

الفصل الثانى
إدارة الهيئة
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ تعيين المقرر وواجباته .
9ـ إختصاصات المجلس وسلطاته.
10.ـ الإفضاء بالمصلحة.
11ـ مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس .
12ـ إجتماعات المجلس.
13ـ تعيين المدير العام .
14ـ إختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
15ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات .
16ـ موارد الهيئة المالية.
17ـ إستخدام موارد الهيئة .
18ـ موازنة الهيئة .
19ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
20.ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
21ـ الإحتياطى العام.
22ـ الحسابات والمراجعة.
23ـ الحساب الختامى والتقارير.
24ـ إستمرار العاملين فى الخدمة .
25ـ تصفية الهيئة .
الباب الثالث
المناطق المحجوزة
26ـ اعتبار المناطق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب أحكام هذا القانون.
27ـ إجراءات حجز المنطقة .
28ـ نزع ملكية الأرض بغرض حجز المناطق .
29ـ إعلان مناطق محجوزة بناء على طلب الملاك .
30.ـ إعتبار إعلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة.
31ـ إلغاء الحجز .
32ـ إستغلال المناطق المحجوزة .
33ـ إدارة المناطق المحجوزة .
34ـ تحديد الطرق العامة والمسارات والمجارى وموارد المياه فى إعلان حجز المنطقة.
35ـ خريطة المنطقة المحجوزة.
36ـ سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أومورد للمياه .
37ـ الأفعال المحظورة فى منطقة محجوزة .
38ـ أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة .

الباب الرابع
حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
39ـ حماية الأشجار والموارد الطبيعية المتجددة لأغراض خاصة .
40.ـ الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها .
41ـ التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات والمراعى .
42ـ وجوب المساعدة فى إطفاء الحريق .
43ـ تحويل الأشجار المقطوعة إلى منتوجات غابية .
44ـ المصانع الخاصة لنشر الخشب التى تستخدم طرق ميكانيكية .

الباب الخامس
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات
45ـ حجز المال الذى استعمل فى ارتكاب جريمة غابات .
46ـ حجز الماشية التى تدخل المنطقة المحجوزة .
47ـ الحجز على محصول الغابات والمراعى لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة.
48ـ القبض بدون أمر.
49ـ شرطة حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة.
50.ـ حمل السلاح وإستعماله.
الباب السادس
الجرائم والعقوبات
51ـ عقوبة الأفعال المحظورة .
52ـ عقوبة تزييف العلامات .
53ـ عقوبة الجرائم الأخرى .
54ـ سلطة المحكمة فى التعويض عن الضرر.
55ـ سلطة المحكمة فى المصادرة .
56ـ المحكمة المختصة.
57ـ سلطة المدير العام فى الصلح فى جرائم الغابات والموارد الطبيعية .
58ـ سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا الغابات والموارد الطبيعية .

الباب السابع
أحكام عامة
59ـ افتراض ملكية محصول الغابات أو المراعى .
60.ـ عدم المسئولية عن الخسارة .
61ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

————————————————-

الباب الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002 ” .

الغاء واستثناء.
2ـ (1) يلغى قانون الغابات لسنة 1989 .
(2) يلغى قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989 .
(3) على الرغم من الالغاء الوارد فى البندين (1) و (2) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والقواعد والأوامر والاعلانات الصادرة بموجب أى من القانونين المذكورين الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسـير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” أرض تحت تصرف الحكومة ” يقصد بها :2
( أ) أى أرض مسجلة باسم الحكومة أو اعتبرت كذلك بموجب قانون الأراضى غير المسجلة لسنة 1970. (الملغى) أو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أو قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 ،
(ب) أى غابة أو ثغر أو أرض غير مأهولة أو غير مستثمرة لم يفصل فى الدعاوى المتعلقة بها أو لم تجر بشأنها أى تسوية بموجب قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 ،
” جريمة غابات ” يقصد بها كل جريمة يعاقب عليها هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر التى تصدر بموجبه ،
” شجرة ” يقصد بها أى شجرة بما فى ذلك الشجيرات والنخيل والقنا والخيزران والأدغال والنباتات الطبيعية والنباتات المفترشـة أو المتسلقة فى جميع مراحل نموها ،
” شرطى ” يقصد به أى شرطى من قوة شـرطة حمـاية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة ،
” العوائد ” يقصد بها القيمة التعويضية عن محصول الغابات الطبيعية خارج المناطق المحجوزة ،
” ماشية ” تشمل الجاموس والبقر والثيران والخيل والبغال والحمير والجمال والضأن والماعز وصغار كل تلك الحيوانات ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
“محصول غابات” يشمل :
(أ) الخشب والفحم النباتى ولحاء الشجر والصمغ بجميع أنواعه،
(ب) الأشجار وأوراق الأشجار والثمار والزهور والفاكهة وأى أجزاء أخرى أو أى محصول منها لم يرد ذكره فيما تقدم ،
(ج ) العسل والشمع والحرير والشرنق داخل الغابات ،
(د) الأشجار العلفية والأعشاب والحشائش الرعوية أو أى محصول علف أخضر أو جاف طبيعى أو مصنع أو مخلفات محاصيل تستخدم لأغراض الرعى .
” منطقة محجوزة ” يقصد بها أى منطقة أو جزء من منطقة أعلنت بمقتضى أحكام هذا القانون غابة قومية أو غابة ولائية أو غابة أخرى سواء كانت مغطاة بالأشجار أو العشب أو لم تكن اعتبرت كذلك أو حمى ،
” غابة قومية ” يقصد بها أى غابة قومية محجوزة تابعة للهيئة أو غير محجوزة خاصة فى الأراضى الهامشية ومساقط المياه بغرض توفير الاحتياجات القومية من منتجات الغابات والمراعى وحماية البيئة ،
” غابة ولائية ” يقصد بها أى غابة محجوزة تابعة للولاية أو المحلية بغرض توفير الاحتياجات الولائية والمحلية من منتجات الغابات والمـراعى وحماية البيئة ،
” غابات أخرى ” تشمل :
( أ) الغابات الخاصة بالأفراد التى توزع فى أى أرض زراعية مملوكة أو مؤجرة لهم أو اعتادوا زراعتها أوحول منازلهم ،
(ب) الغابات الشعبية التى ينشئها المواطنون فى مزارعهم وحول المدن والقرى ،
(ج ) الغابات التابعة للمؤسسات ،
” حارس غابات ” يقصد به أى شخص معين بالاسم أو معين بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من الهيئة أوالولاية بموافقة الهيئة ليكون حارس غابات ليمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه ،
” وسائل النقل ” تشمل جميع وسائل النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية كما تشمل الدواب التى تستخدم للنقل بجميع أنواعها ،
” خشب ” يقصد به أى شجرة أو جزء من شجرة تكون سقطت من تلقاء ذاتها أو قطعت ، وتشمل كل الخشب سواء كان مقطوعاً أو معـداً للصناعة أو خلاف ذلك ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المنشـأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” الوزير المختص” يقصـد بـه وزير البيئة والغابات و التنمية العمرانية ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
“حركة الرعى العابرة ” يقصد بها حركة المواطنين الذين يملكون الثروة الحيوانية بغرض التربية وينتقلون بها بين الولايات فى رحلتهم الموسمية فى فصل الخريف والصيف ،
” المسارات ” يقصد بها الطرق التى يجتاز عبرها الرعى العابر الأرض المخصصة للزراعة فى رحلته الموسمية بين الخريف والصيف حسبما تحدده السلطات المختصة وفق أحكام القانون،
” خطوط المرعى ” يقصد بها الخطوط الفاصلة بين الأراضى الزراعية والمواقع الرعوية وفقاً لما تحدده الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالولاية ،
” خطوط النار ” يقصد بها المساحات من الأراضى التى تزال عنها النباتات لمنع انتشار الحـرائق ،
” المعابر ” يقصد بها النقاط التى يعبر فيها الرعى العابر طرق المرور السريع وخطوط السكك الحديدية ،
” انتاج مراعى ” يقصد به أى محصول زراعى طبيعى أو مصنع يستخدم لأغراض الرعى ،
” العلف ” يشمل نباتات المراعى الطبيعية ومخلفات المحاصيل والنباتات الخضراء والمصنعة التى تستخدم لغذاء الماشية ،
” حِمى ” يقصد به جزء من أرض المرعى الخاص الذى يتم حجزه كحمى عام أو خاص لأى أغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح ،
” مراعى مستزرعة ” تشمل أرض المرعى العام أو الخاص الذى يتم استصلاحها عن طريق نثر البذور والمعاملات الفلاحية الأخرى ،
” مراعى طبيعية ” يقصد بها المروج الطبيعية وأرض الحشائش المخصصة للرعى ،
” مورد مياه ” يقصد به أى نهر موسمى أو دائم أو وادى أو حفير أو ميعة أو المياه فى خزان أو طلمبة ماء أو عِد أو بئر ،
” العاملون ” يقصد بهم العاملون فى الخدمة بالهيئة ،
” الغابات ” يقصد بها الغابات القومية والولائية والغابات الأخرى ،
” الموارد الطبيعية ” يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وتشمل الغابات ومحصول الغابات وموارد المياه والمراعى والعلف والتربة ونباتات المراعى الطبيعية والأعلاف الخضراء ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية .

الباب الثانى
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الفصل الأول
الهـيئة

إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسى والإشراف عليه.
4ـ (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى ” الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة ” وتكون لها شـخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمها .
(2) يكون المركز الرئيسى للهيئة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير المختص أن تنشئ فروعاً فى أى مكان داخل السودان أو خارجه
(3) تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .

أغراض الهيئة.
5ـ تكون للهيئة الأغراض الآتية :
( أ) تكثيف عمليات التشجير لأغراض الحماية والإنتاج واستقطاب الجهد الشعبى فى هذا المجال ،
(ب) تشجيع قيام الغابات والمراعى وادخال المحاصيل العلفية والمراعى المحسنة فى الدورة الزراعية والعمل على توفير الشتول والبذور المحسنة وتقديم النصح الفنى للقطاعين العام والخاص ،
(ج تطوير انتاج الأصماغ وخاصة الصمغ العربى والاهتمام بمنتجات الغابات غير الخشبية والأعلاف ،
(د ) تشجيع المشاركة الشعبية وتقديم نماذج للتنمية المستدامة ،
(هـ) الدخول فى الاستثمارات الخدمية التى يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها ،
(و ) تسهيل حركة الرعى العابر بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة ووضع الضوابط اللازمة لها بفتح المسارات والمعابر وخطوط النار وخطوط المرعى وتوفير الخدمات بها .

اختصاصات الهيئة وسلطاته.
6ـ تكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف الفنى على الغابات والمراعى والموارد الطبيعية على نطاق القطر ،
(ب) تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها فى مجال الغابات والموارد الطبيعية ،
(ج ) بث الوعى بين المسئولين والمواطنين فيما يتعلق بالغابات والموارد الطبيعية ،
(د ) إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط اللازمة لحصر الغابات والموارد الطبيعية على نطاق القطر ومسحها وتطويرها ،
(هـ) زيادة رقعة الغابات والمراعى والموارد الطبيعية من طريق حجزها وكذلك زيادة المساحات المطلوبة لها بما لا يقل عن 25% من مساحة البلاد ،
(و ) التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالسياسات العامة للغابات والمراعى والموارد الطبيعية وإعداد مشاريع مكافحة التصحر وتنفيذها ،
(ز ) التنسيق مع الجهات المختصة بتحديد مجالات إستخدام الأرض وإستثمارها بغرض إنشاء الغابات والمراعى وتطويرها وتشجيع التشجير الزراعى ،
(ح ) التعاون مع الجهات العاملة فى مجال البحوث ذات الصلة فى الغابات والمراعى والموارد الطبيعية وتشجيع البحوث التطبيقية ،
(ط ) تشجيع الاستثمار فى مجالات الغابات والمراعى والموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة ،
(ى ) استخدام من ترى من العاملين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها ،
(ك ) التملك بموافقة الوزير المختص وشراء وبيع الأراضى والعقارات والقيام بتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها ،
(ل ) فرض الرسوم أو زيادة العوائد على منتجات الغابات والصمغ العربى والمراعى والموارد الطبيعية وفقاً لما تحدده اللوائح .

الفصل الثانى
إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله.
7ـ (1) ينشأ مجلس لادارة الهيئة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) يشكل المجلس ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من الوزير المختص ، من رئيس غير متفرغ من بين الشخصيات ذات المؤهلات العالية والخبرة ،وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص، على أن يكون المدير العام عضواً .
(3) يستمر كل واحد من الأعضاء من غير الذين بحكم منصبهم فى منصبه لمدة سنتين اثنتين وتجوز إعادة تعيينه .
(4) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

تعيين المقرر وواجباته.
8ـ (1) يعين المجلس مقرراً له بالشروط التى يحددها فى أمرالتعيين .
(2) يقوم المقرر بأداء الواجبات الآتية ، وهى :
( أ) إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس وحضور جميع اجتماعاته وتسجيل جميع وقائـع الاجتماعات وتقديمها للأعضاء والاحتفاظ بمضابطها ،
(ب) الاحتفاظ بخاتم الهيئة واستخدامه لختم الوثائق التى يحددها المجلس ، والتوقيع باعتماد ذلك الخاتم مع رئيس المجلس ، على أن يقوم هو بتدوين بيان بالوثائق المختومة فى سجل ينشأ لهذا الغرض ،
(ج) إرسال قرارات المجلس وتوصياته الى الجهات المختصة ، واطلاع المجلس على موقف التنفيذ ،
(د) أى واجبات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ (1) يختص المجلس بوضـع السـياسة العامـة للهيئة ومراقبة أعمالها والسعى الى تحقيق أغراضها وممارسـة سلطاتهاعلى أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع خطط وبرامج الغابات والمراعى واستخدامات الأراضى الزراعية وحصرها وتنميتها ووضع النظم والأساليب التى تؤمن حسن استغلالها وتحقيق الحماية الكاملة للبيئة ومتابعة تنفيذ ذلك ،
(ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، 3
(ج ) اقتراح مشروعات القوانين التى تحقق تنفيذ السياسات المعتمدة لتنمية الغابات والمراعى واستخدامات الأراضي الزراعية ،
(د ) وضع الخطط والسياسات المنظمة لحركة الرعى العابرة على المستوى القومى ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة وحساب الأرباح والخسائر والحسـاب الختامى ورفعها للجهات المختصة ،
(و ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لاجازتها ،
(ز ) استثمار أموال الهيئة الفائضة بالطريقة التى توافق عليها الوزارة بتوصية من الوزير المختص،
(ح ) رفـع تقارير دورية للوزير المختص عن نشاط الهيئة ،
(ط ) رفع التوصيات فيما يتعلق بتعيين شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين ،
(ى ) إجراء الاتصالات واستقطاب المعونات الفنية والمادية داخل البلاد وخارجها فى مجال الغابات والمراعى واستخدامات الأراضى الزراعية ومكافحة التصحر ،
(ك ) تشكيل لجنة أو لجان فنية لمعاونته فى أداء مهامه واختصاصاته وممارسة سلطاته وتحديد اختصاصات تلك اللجان وكيفية عملها ،
(ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للمدير العام أو أى عضو بالمجلس أو أى من اللجان التى يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

الافضاء بالمصلحة.
10.ـ يجب على رئيس المجلس وكل عضو فى المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بشأنه .

مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس.
11ـ تدفع الهيئة لأعضاء المجلس المكافآت والمخصصات التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير .

اجتماعات المجلس.
12ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ، على أنه يجوز لرئيس المجلس أو نصف الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع طارئ اذا دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس ، على أن يظل النصاب القانونى متوفراً .

تعيين المدير العام.
13ـ يكون للهيئة مدير عـام من ذوى المؤهلات العلمية العالية والخبرة الكافية ، يتم تعيينه وتحديد مخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير المختص .4

اختصاصات المديرالعام وسلطاته.
14ـ (1) يكون المدير العام هـو الموظف التنفيذى الأول للهيئة ، المختص بوجه عام بحسن ادارتها وتسيير أعمالها ، وفقاً لقرارات المجلس وتوجيهاته .
(2) تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) إعداد تقديرات الموازنة السنوية ، متضمنة لتقديرات إيرادات الهيئة ومصروفاتها ، خلال السنة المالية ، وتقديمها للمجلس ،
(ب) الصرف ، وفقاً للموازنة المصدق بها على ألا يجوز له الصرف فى أى من وجوه الصرف المخصص لها من بند معين لآخر الا بموافقة المجلس ،
(ج ) الاضطلاع بالنشاط الإداري والمالى والمهنى للهيئة وتوجيه طاقات العاملين للاستفادة القصوى منها فى الإدارات والمواقع المختلفة ،
(د ) اتخاذ القرارات ، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق مستوى رفيع للأداء بالهيئة ،
(هـ) تعيين العاملين فى الدرجات دون القيادية ،
(و ) تحديد حراس الغابات من بين العاملين بالهيئة أو من غيرهم وفق الشروط والضوابط المقررة ومنحهم بطاقة إثبات حرس غابات .
(ز ) تمثيل الهيئة فى تعاملها مع الغير ، وفى حالة التمثيل فى المنظمات الدولية والاقليمية ، يجب الحصول على موافقة الوزير المختص ،

الفصل الثالث
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحـقوق والالتزامات .
15ـ (1) تؤول للهيئة الأمـوال والحقوق والالتزامات الآتية:
( أ) جميع الأموال والأصول التى كانت تملكها الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات ،
(ب) جميع حقوق الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية غير المتعلقة بالعاملين الذين لم تختارهم الهيئة ،
(ج ) أى أموال أو أصول أو أنصبة ، فى المشاريع القائمة التى تسند اليها إدارتها .
(2) يتم تقييم الممتلكات والأصول والالتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) وتدرج بدفاتر الهيئة القيمة الصافية لذلك .

موارد الهيئة المالية.
16ـ تتكون موارد الهيئة المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما يؤول اليها من أموال وحقوق وفقاً لأحكام المادة 15 ،
(ج ) أى أموال تنقل اليها من مال الاحتياطى بموافقة الوزير ،
(د ) عائد استثمار رأس المال ،
(هـ) الرسوم التى تفرض على منتجات الغابات والموارد الطبيعية ،
(و ) العائد من بيع منتجات الغابات القومية والإيرادات المتحصلة كرسوم على منتجات الموارد الطبيعية ،
(ز ) ما تحصل عليه من أموال من طريق الاقتراض ،
(ح ) التبرعات والهبات ، التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص ،
(ط) ما يؤول للهيئة من المصادرات والتعويض فى المحاكم ،5
(ى ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .

استخدام موارد الهيئة.
17ـ يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية فى تحقيق أغراضها فحسب ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم تلك الموارد فى الآتى :
(أ ) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ،
(ب) سداد التزامات الهيئة المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات الهيئة بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .

موازنة الهيئة.
18ـ (1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسـبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر .
(2) تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشها مع الوزير المختص ، ولا يجوز التصرف فى أى فوائض أو صافى الأرباح أو الحوافز ، إلا بموافقة الوزير .
(3) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لاجازتها .
(4) يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص .

فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
19ـ (1) يجب على الهيئة أن تخطـر الوزيـر من طريق الوزيرالمختص عند فتح الحسابات بالمصارف ، كما يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل فى تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
(3) يجب على الهيئة تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات .

حسابات الاهلاك والابدال.
20.ـ (1) تحتفظ الهيئة بحسابات للإهلاك وإلابدال ، ولا يجوز لها التصرف فى حسابات الإهلاك والإبدال إلا للأغراض التى خصصت من أجلها .
(2) يجوز للهيئة استثمار الأموال الواردة فى حساب الاهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن .
(3) يجوز للهيئة أن تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال .
الاحتياطى العام.
21ـ (1) تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطى العام يغذى من وقت لآخـر من فائض موارد الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص .
(2) يحدد المجلس بعد التشاور مع الوزير المختص وموافقة الوزير ، طريقة التصرف فى مال الاحتياطى العام ، والمبالغ التى تخصم منه وأى أوجـه أخرى لاستخدام أمـواله ، على أنه لا يجوز استخدام أى جزء من المبالغ المضمنة فى مال الاحتياطى العام فى غير أغراض الهيئة .

الحسابات والمراجعة.
22ـ (1) يجب على الهيئة أن تمسك حسـابات منتظمة وأى سجلات ذات صلة بها .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام أو تحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة فى نهاية كل سنة مالية . 6

الحساب الختامى والتقارير .
23ـ (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسـة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامى وحساب الأرباح والفوائض،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الهيئة ،
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والانتاج والتسويق والعمالة .
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار اليها فى البند (1) الى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية .
(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير فى اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضـور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلى لوظائف القيادية العليا والمراجع العام وذلك :
( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ،
(ب) لاقرار التقرير السنوى ،
(ج ) لاجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء ،
(هـ) لمناقشة أى مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحى المالية .

استمرار العاملين فى الخدمة .
24ـ تختار الهيئة العاملين بها من الذين كانوا فى الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات عند بدء العمل بهذا القانون ومن غير العاملين بها وفقاً للوصف الوظيفى والشروط التى يقررها المجلس ويوافق عليها الوزير المختص خلال فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهراً من تاريخ سريان هذا القانون ، على أن يعامل بقية العاملين فى الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات وفقاً للقوانين السارية .

تصفية الهيئة.
25ـ لا يجوز تصفية الهيئة فى أى وقت الا بمقتضى قانون بذلك ، وتؤول جميع موجوداتها الى الدولة .

الباب الثالث
المناطق المحجوزة

اعتبار المناطــق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب أحكام هذا القانون.
26ـ (1) تعتبر المناطق المحجوزة بموجـب أحكام قانـون الغابات لسـنة 1989 محجوزة كما لو تم حجزها وفـق أحكام هـذا القانـون وذلك مع مراعاة الحـقوق لتى كانت خاضـعة لها تلك المناطق قبل بـدء العمل بهذا القانون .
(2) يجب على الهيئة بالتنسـيق مع الجهـات المختصـة إعداد الخرائط والنماذج التى تحدد أراضى المراعى وخط المرعى ومناطق الأحمية والمزارع الرعوية والمسارات والطرق والدروب وموارد المياه ، على أن يتم اجازتها بوساطة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس .

إجراءات حجز المنطقة .
27ـ (1) تقوم الهيئة عند اخطارها بقرار الوزير المختص بحجز أى منطقة فى أرض تحت تصرف الحكومة باتخاذ اجراءات نزع ملكية أى حقوق وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930. على أن تستثنى من ذلك النزع الحقوق التى لا ترغب الهيئة بالتشاور مع المجلس فى نزعها بسبب أن ممارستها لا تضر بالمنطقة المزمع حجزها .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الاجراءات المنصوص عليها فى البند (1) بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة منطقة محجوزة ويحدد فى ذلك الأمر :
( أ) ما اذا كانت المنطقة المحجوزة غابة قومية أو ولائية أو أخرى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التى تتمتع بتلك الحقوق .
(3) تنشأ الاحمية بأمر من الوزير المختص بناء على توصية من المدير العام بعد تشاور الأخير مع السلطات المختصة بالولاية .

نزع ملكية الأرض بغـرض حجـز المناطق.
28ـ (1) فيما عدا المناطق المذكورة فى المادتين 26 و 27 لا يجوز للوزير المختص أن يعلن حجز أى منطقة ما لم يتم نزع ملكية الأرض فى تلك المنطقة وفق أحكـام قانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 ، على أنه يجب على ضابط نزع الملكية قبل أن يتصرف بموجب أحكام المادة 14 من ذلك القانون أن يرسل للهيئة قائمة بالحقوق التى يدعيها أى شخص بالنسبة الى تلك المنطقة وذلك بغرض تحديد الحقوق التى لا ترغب الهيئة فى نزعها بحيث تنزع ملكية الأرض وهى خاضعة لتلك الحقوق .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها فى البند (1) بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة محجوزة على أن يحدد فى ذلك الأمر :
( أ) ما اذا كانت المنطقة المحجوزة غابة أو حمى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التى تتمتع بتلك الحقوق .

إعلان مناطق محجوزة بناء على طلب الملاك.
29ـ اذا طلب مالك أرض أو طلب مالكو حصص لا يقل مجموعهـا عن ثلثى الأرض من الوزير المختص اعـلان تلك الأرض منطقـة محجوزة وفق ما يتفق عليه من شروط خاصة بالتعويض ومدة الحجز فيجوز للوزير المختص بعد معرفة آراء ذوى الشأن الذين يعارضون ذلك الطلب ، أن يحدد تلك الأرض ويعلن بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أنها منطقة محجوزة .

اعـتبار اعـلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة .
30. ـ يعتبر للمصلحة العامة فى معنى قانون نزع ملكية الأراضى لسـنة 1930 ، كل اعلان باعتبار أى أرض منطقة محجـوزة بموجـب أحكام هذا القانون .

الغاء الحجز.
31ـ لا يجوز الغاء حجز أى منطقة أو أى جزء منها أعلنت غابة أو حمى بعد اكتمال اجراءات حجزها ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس الوزراء وللمصلحة العامة بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية ، أن يعلن من تاريخ يحدده، الغاء حجز تلك الغابة أو الحمى أو جزء منها على أن لا يعيد ذلك الأمر أى حقوق فى تلك المنطقة تم اسقاطها أو نزعها عند اعلان حجز المنطقة ما عدا حقوق مالكى أى أرض تم اعلانها منطقة محجوزة بموجب أحكام المادة 29 .

استغلال المناطق المحجوزة .
32ـ يجب ألا تستغل المناطق المحجوزة أو التى لم تكتمل إجراءات حجزها إلا فى :
( أ) انتاج محصول الغابات ،
(ب) أى أغراض يستلزمها انتاج محصول الغابات ،
(ج ) أغراض الرعى أو الوقاية أو الترفيه أو الزراعة وفقاً لما تحدده اللوائح .

إدارة المناطق المحجوزة.
33ـ (1) تدار المناطق المحجوزة على الوجه الآتى :
( أ) الغابات القومية بوساطة الهيئة أو من تفوضه ،
(ب) الغابات الولائية تديرها الولاية أو من تفوضه وفق السياسات والخطط الفنية التى تضعها الهيئة ،
(ج ) الغابات المنشأة وفق أحكام المادة 29 تدار بوساطة مالكيها وفق الشروط الخاصة بالغابات المحجوزة فى هذا القانون أو أى أوامر أو قواعد تصدر بموجبه ،
(د ) الأحمية بوساطة الهيئة أو الولاية أو الأفراد أو السلطات المحلية حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) الغابات الأخرى :
(أولا) الغابات الخاصة ، بوساطة مالكيها ،
(ثانيا) الغابات الشعبية ، بوساطة اللجان التى يختارها مواطنو المنطقة ،
(ثالثا) غابات المؤسسات ، بوساطة المؤسسة أو من تفوضه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة والغابات الأخرى على نطاق القطر للاشراف الفنى للهيئة ويجوز لها فى هذا الشأن أن تصدر أى توجيهات أو تتخذ أى اجراءات لحماية الغابات والأحمية .
(3) يجوز للهيئة أو الولاية بموافقة الهيئة منح الامتياز لأى جهة حكومية أو غير حكومية أو شعبية بموجب عقد لادارة كـل أو جزء من المنطقة المحجوزة وفقاً لما تحدده اللوائح .

تحديد الطرق العامة والمسارات والمجارى وموارد المياه فى إعلان حجز المنطقة .
34ـ (1) يجب عند صدور أمر بإعلان منطقة محجوزة بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد ذلك الأمر فى كل حالة :
( أ) الطرق أوالدروب أوالمسارات التى تشق الأرض أوتمر عليها وتكون مفتوحة لحركة المرور العام على تلك الأرض أو غيرها ،
(ب) أى مجارى أو موارد للمياه تكون مفتوحة للاستعمال
العام فى تلك الأرض ،
(ج ) أى شروط (ان وجدت) يصرح بموجبها فى استعمال تلك الطرق والدروب والمسارات ومجارى المياه ومواردها ولا يكون استعمالها الا وفقاً لتلك الشروط المعلنة بالقدر الذى تسمح به سواء كانت مستعملة من قبل أم لم تكن .
(2) تكون الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها التى تشق المناطق المنصوص عليها فى المادة 29 أو تمر عليها مفتوحة للاستعمال العام دون غيرها وذلك بالقدر ووفقاً للشروط المبينة فى أوامر حجز تلك المناطق .

خريطة المنطقة المحجوزة.
35ـ عند نشر أمر بإعلان منطقة محجوزة يجب على المدير العام أن :
( أ) يودع لدى مكتب تسجيلات الأراضى القومية ومكتب تسجيلات الأراضي الولائى خريطة تبين المنطقة المعلن حجزها وكل الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها المعلن فتحها للاستعمال العام ، 7
(ب) يحدد المنطقة بأعمدة من حجر أو (خرسانة) أو حديد أو أى مادة أخرى أو بالكيفية التى يوجه بها وتوضع تلك الحدود فى الخريطة المودعة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) ،
(ج ) يوجه بفتح خطوط نار لا يقل عرضها عن مترين حول محيط تلك المنطقة .

سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أو مورد للمياه .
36ـ يجوز للمدير العام أو من يفوضه بموافقة الولاية أن يأمر بإغلاق أى طريق أو درب أو مسـار أو مجرى أو مورد للمياه كان مفتوحـاً للاستعمال العام فى أى منطقة محجـوزة وذلك للمصلحـة العامـة شريطة وجود أو إيجاد البديل المعقول .

الأفعال المحظورة فى منطقة محجوزة.
37ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يفعل أو أن يتسـبب فى أى من الأفعال الآتية فى أى منطقة محجوزة أو لم تتم إجـراءات حجزها :
( أ) إشعال النار أو إضرامها أو حملها أو الاحتفاظ بها ،
(ب) فيما عدا الأشخاص الذين يديرون الغابات والمراعى والأحمية وفقاً لأحكام المادة 29 لا يجوز الدخول فى المنطقة المحجوزة أو البقاء فيها،
(ج ) قطع أى محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو اتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له بأى طريقة أخرى ،
(د ) رعى الماشية أو إدخالها أو التسبب فى إدخالها أو تركها أو بقائها فى الغابات والحمى المحجوزة،
(هـ) إدخال أى مواد ضارة سائلة أو غير ذلك أو رمى أو دفن أى نفايات ،
(و ) ازالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو اتلاف أو التعرض لأى علامة حدود أو شجرة تكون علامة ظاهرة أو سور ،
(ز ) شراء أو استلام محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة ،
(ح ) زراعة أراضى المراعى أو اتلافها عن طريق الحمولات الزائدة ،
(ط ) ازالة العلف أو الحشائش بدون اذن ،
(ى ) التصرف أو الشراء أو تحويل الملكية أو الحيازة بغرض الاستخدام لأغراض أخرى ،
(ك ) دخول الأحمية أوالبقاء فيها من غير إذن مكتوب.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للجهة المنوط بها ادارة المناطق المحجوزة وفق أحكام المادة 29 التصريح لأى شخص باتيان أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى البند (1) ( أ) و (د ) للأغراض العلمية أو الترفيهية أو للأغراض التى يستلزمها تنمية محصول الغابات أو المراعى وانتاجه وذلك بالشروط والضوابط التى ينص عليها فى ذلك التصريح .

أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة.
38ـ (1) لا يجوز نقل أو محـاولة نقل أى محصول غابات بأى وسـيلة نقل بدون الحصول على تصريح مـن السـلطة المصرحة،على أن يطابق ذلك التصريح المحصول المنقول أو المحاول نقله ما ورد فى التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة المنقول منها والجهة المراد النقل اليها وأى شئ آخر ينص عليه ذلك التصريح وفقاً للأنموذج المحدد فى اللوائح .
(2) لأغراض البند (1) يكون المدير العام أو من يفوضه هو السلطة المصرحة .
(3) يجب على قائد وسيلة النقل أن يحمل التصريح معه فى جميع الأوقات التى يتم فيها نقل ذلك المحصول وأن يبرزه متى ما طلب منه
(4) لا يجوز شراء أو استلام محصول الغابات دون ابراز تصريح النقل من السلطة المصرحة .

الباب الرابع

حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
ماية الأشجار والموارد الطبيعية المتجددة لأغراض خاصة .
39ـ يجوز للوزير المختص أو وزير الزراعة بالولاية بحسب الحال كلما رأى ذلك ضرورياً لحماية أى نوع خاص من الأشـجار حظر قطع الأشجار فى مناطق الغابات المحجوزة فحسب أو فى مناطق الأشجار ذات النمو المؤكد أو حماية التربة وموارد المياه والمراعى وغيرها من الموارد الطبيعية فى منطقة ما أو حماية الطرق البرية والجسور وشواطئ الأنهار وغيرها من طرق المواصلات ، أن يصدر أوامر تنشر محلياً وأن ينص فى تلك الأوامر على الأحكام التى تحظر أو تقرر فى أى من المسائل الآتية :
( أ) قطع الأشجار بصفة عامة أو أى نوع منها أو قطع أى فصيلة محددة العمر من ذلك النوع ،
(ب) إضرام النيران فى مناطق الغابات والأحمية المحجوزة أو بالقرب منها ،
(ج ) إنتاج محصول الغابات والمراعى وجمعه وترحيله .

الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها .
40.ـ (1) لا يجـوز لأى شخص أن يقطع أو يأخـذ أو يسـتهلك أو يسـتغل لأى غـرض من الأغـراض أية شجرة نامية أو ساقطة فى أرض تحت تصرف الحكومة غير المناطق المحجوزة أو يستغل أو يستهلك أى شجرة أو ناتج عنها الا بمقدار ما يكون قد تحصل مسبقاً على رخصة أو تصريح بذلك من المدير العام أو من يفوضه .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 39 يكون للأفراد والجماعات الشعبية والمؤسسات الذين يزرعون أشجار الغابات فى المناطق المشار اليها فى المادة 29 الحق فى استغلال الأشجار ومنتجاتها فى الأغراض التى يرونها مناسبة وفق الضوابط المحددة فى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات والمراعى .
41ـ يجب على كل شخص يعلم بحدوث حريق فى أى منطقة محجوزة أو بالقـرب منـها أو يعلم بارتكاب جـريمة غابات أو مراعى أو بنية ارتكابها أن يبلغ عن ذلك بسرعة معقولة الى أقرب حارس غابات أوعمدة أو شيخ أو رئيس محلية .

وجوب المساعدة فى اطفاء الحريق .
42ـ يجب ،فى حالة حدوث حريق أو وقوع كارثة أو أى حادث ينجم عنه خطر يهدد منطقة محجوزة أو أى مال فيها ، على كل شخص يوجد فى المنطقة المحجوزة أو بالقرب منها مساعدة أى حارس غابات أو شرطى أو ناظر أو عمدة أو شيخ أو وكيل نيابة أو قاضى أو أى موظف عام يطلب منه مساعدة معقولة فى اخماد ذلك الحريق أو حماية ذلك المال من الخطر أو الخسارة وفى حالة عدم وجود أى من المذكورين يجب على أى شخص أن يتخذ ما يستطيعه من الاحتياطات المعقولة لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

تحويل الأشجار المقطوعة الى منتوجات غابية.
43ـ (1) عند تخصيص أرض لأى مشروع مهما كان نوعه فيجب إخطار الهيئة بوقت كاف لأخذ موافقتها من ناحية وجود أى غابات من عدمها وعدد الأشجار وطريقة التصـرف فى هذه الأشجار وامكانية ذلك والآثار المترتبة على ازالتها على البيئة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجب على مالك الأرض أو المستأجر تحويل أشجار تلك الغابات عند قطعها الى منتوجات غابية واخطار الهيئة بعمليات القطع لمراجعة النسب الواردة قى البند (3) .
(3) مع عدم الاخلال بأحكام البند (1) يجب أن تترك النسب الآتية فى حالة الاستثمار الزراعى كأحزمة أو مرابيع شـجرية لأغراض الوقاية والانتاج وحفظ الأصول الوراثية :
( أ) نسبة لا تقل عن 10.% من جملة مساحة المشروع المطرى ،
(ب) نسبة لا تقل عن 5% من جملة مساحة المشروع المروى .

المصانع الخاصة لنشر الخشب التى تستخـدم طرق ميكانيكية.
44ـ لا يجوز اقامة أى مصنع لنشر الخشب الخام مما تستخدم فيه الطرق الميكانيكية لتهيئة الأخشاب المحلية المستديرة ( الكتل الطبيعية أو المزروعة ) الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على الغابات بالولاية ومراعاة الشروط المبينة فى ذلك الترخيص وفق ما تحدده اللوائح .

الباب الخامس
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات

حجز المال الذى أسـتعمل فـى ارتكاب جريمة غابات.
45ـ (1) اذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة غابات أومراعى قد أرتكبت فيما يتعلق بأى محصول غابات أومراعى فيجب على أى حارس غـابات أو شرطى أو ناظر أو شيخ أو عمدة أن يحجز ذلك المحصول مع وسائل النقل وأى أشياء أخرى استعملت أو كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنها قد استعملت فى ارتكاب تلك الجريمة .
(2) يجب على كل شخص يقوم بالحجز بموجب أحكام البند (1) على أى محصول للغابات أو مراعى أو أى وسيلة نقل أو أى شئ آخر أن يضع على الشئ المحجوز علامة تميز بأنه محجوز عليه وأن يبلغ ذلك فى الحال لأقرب وكيل نيابة أو مركز شرطة .
(3) يجب وضع المحجوزات تحت رقابة مركز الشرطة أو رقابة سلطات الهيئة ولا يجوز فك حجزها اطلاقاً الا فى حالة شطب البلاغ أو صدور حكم المحكمة المختصة بالبراءة .
(4) ( أ) اذا تم الحجز على محصول للغابات أو المراعى قابل للتلف أو على أى حيوانات حية فيجوز بيعها بعد الحصول على تصديق صادر من وكيل النيابة
أو القاضى المختص واتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 .
(ب) يجوز اعدام المحصول المذكور فى الفقرة ( أ) اذا تعذر بيعه أو فسد وذلك بأمر من وكيل النيابة أو القاضى حسبما يكون الحال ،
(ج ) لا يجوز فك الحجز عن المحصول أو وسيلة النقل الا بعد انتهاء المحاكمة وبأمر من القاضى.

حجز الماشية التى تدخل المنطقة المحجوزة.
46ـ (1) يجوز لأى حارس غابات أو شرطى أن يقبض ويحجز أى ماشية تدخل أى منطقة محجوزة .
(2) تقوم المحلية بوضع قواعد لكل حظيرة(زريبة هوامل) تنص على دفع جزاءات مالية محددة عن كل رأس من الماشية يتم حجزه وعلى منصرفات احتجاز الماشية وبيعها فى حالة عدم دفع الجزاءات المالية والمصروفات .

الحجز على محصول الغابات والمراعى لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة .
47ـ (1) يكون للهيئة أو الولاية بحسـب الحـال حق الامتياز الأول على محصول الغابات والمراعى لاسـتيفاء جميع المبالغ الواجـب دفعها لأى منهما بالنسـبة لذلك المحصول ، ويجوز للهيئة أو ادارة الغابات الولائية أن تحجز على ذلك المحصول وتحتفظ به الى حين دفع المبلغ المستحق .
(2) اذا لم يدفع المبلغ المستحق فى ظرف شهر من تاريخ استحقاق الدفع فيجوز بيع المحصول بالمزاد العلنى وصرف حصيلة البيع أولا لدفع مصروفات المزاد ثم استيفاء المبلغ المستحق .
(3) يؤول ما تبقى من حصيلة البيع ـ ان وجد ـ لصالح الهيئة أو إدارة الغابات الولائية حسبما يكون الحال اذا لم يطالب به الشخص المستحق له خلال سنة من تاريخ البيع .

القبض بدون أمر.
48ـ (1) يجوز لأى حارس غابات أو شرطى أو شيخ أو عمدة أو ناظر أن يقبض بدون أمر قبض أى شخص يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأى جريمة غابات أو مراعى اذا امتنع ذلك الشخص عن اعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسماً أو عنواناً وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنه غير صحيح أوما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيختفى .
(2) يجب على كل شخص يلقى القبض على الوجه المبين فى البند (1) أن يأخذ أو يرسل الشخص المقبوض عليه فى الحال الى الشيخ أ و العمدة أو الناظر أو أقرب مركز للشرطة .

شرطة حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة 8.
49ـ (1) تنشأ للهيئة قوة شرطة حماية الغابات وتخضع للاشـراف الفنى لمدير عام الشرطة ويكـون لها سـلطات الشـرطة بموجـب قانون شرطة السودان لسنة 2008 حسبما يتم تفويضه لها فيما يتعلق بأى جريمة غابات ترتكب أو يكون هناك اعتقاد معقول بأنها ارتكبت سواء كان مرتكب الجريمة أو الشخص المشتبه فيه موجوداً أو غير موجود فى ذلك الوقت .
(2) يكون تعيين وشروط خدمة أفراد شرطة حماية الغابات بالهيئة وفقاً للوائح وشروط خدمة قوات الشرطة وتخضع للمدير العام إدارياً ومالياً .
(3) يجوز لمدير عام الشرطة أن يفوض ما يراه من سلطاته المخولة له بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008 الى المدير العام .

حمل السلاح واستعماله.
50.ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 49 يجوز للمدير العام أن يصرح بعد موافقة السـلطات المختصة بترخيص حمل السـلاح واستعماله بالنسبة إلى حراس الغابات على أن يعين هؤلاء بالإسم ويحدد نوع السلاح المصرح بحمله وباستعماله.
(2) يجوز لأى شرطى أو حارس غابات مصرح له بحمل السلاح أن يستعمل ذلك السلاح وفقا لضوابط ودواعى الاستخدام التى تحددها السلطة المرخصة . 9

الباب السادس
الجرائم والعقوبات

عقوبة الأفعال المحظورة.
51ـ (1) كل شـخص يرتكب أياً مـن الأفعال المحظورة بموجـب الفقرات ( أ) ، (هـ) ، (و ) و (ز ) مـن المـادة 37 ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضـرر الناتج عن ارتكاب ذلك الفعل أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص يرتكب أى فعل من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات(ب)، (ج ) و (د ) من المادة 37 وأحكام المادة 38 و40 ، يعاقب فى حالة الإدانة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عـن ضعف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً وفى حالة تكرار المخالفة يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .

عقوبة تزييف العلامات.
52ـ كل شخص يلصق أى علامة على أى شجرة أو على أى خشب بدون الحصـول على إذن مـن أى من موظفى الهيئة أو يغير أى علامة موضوعة قانوناً على أى شجرة أو على أى خشب أو يشوه أو يضيف أى شئ مما يذكر دون الحصول على اذن بذلك من الجهة المختصة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أوبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر الناجم عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .

عقوبة الجرائم الأخرى.
53ـ كل من يرتكب أى مخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو لأى لائحة أو أمر صادر بموجبه ولم ينص على أى عقوبة لها ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً .

سلطـة المحكمة فى التعويض عن الضرر.
54ـ يجوز للمحكمة فى حـالة ادانة أى شـخص بقطع أى شجرة أو أى جزء منها أو تسبب فى الحاق الضرر بها أو اتلاف لمرعى أو أى مورد طبيعى باستعمـال النار أو بغير ذلك خـلافاً لأحكـام هـذا القانون ، أن تأمر ذلك الشخص ، بالاضافة الى أى عقوبة أخرى ، بدفع تعويض لا يقل عن ضعف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة ، للجهة التى تدير المنطقة المحجوزة بموجب أحكام المادة 33(1) .

سلطة المحكمة فى المصادرة .
55ـ بالإضافة الى أى عقوبة أخـرى منصوص عليها فى هـذا القانون أو أى قانون آخر يجب على المحكمة عند إدانة المتهم أن تأمر بالمصادرة لصالح الهيئة لأى مال تم حجزه بموجب أحكام المادة 45 بما فى ذلك وسيلة النقل أو المنشار أو المصنع الذى يدار ميكانيكياً مما يكون قد استخدم فى ارتكاب جريمة الغابات أو المراعى أو أى مورد طبيعى اذا ثبت أن مالك الوسيلة يعلم أو يوجد ما يحمله على الاعتقاد فى ارتكاب هذه الجريمة . 10.

المحكمة المختصة.
56ـ تجرى محاكمة أى شخص يكون متهماً بموجب أحكام هذا القانون ويتم الفصل فى أى إجراءات تتم بموجبه أمام قاضى جنايات من الدرجة الثانية أو محكمة أعلى درجة .

سلطة المدير العام فى الصلح فى جرائم الغابات والموارد الطبيعية . 11
57ـ (1) يجوز للمدير العـام بعد موافقة الوزير المختص أن يجرى صلحاً فى أى جريمة غابات ارتكبها أى شـخص أو بشأن أى فعل يشـتبه لأسـباب معقولة بأنه ارتكـب بالمخالفة لأحكـام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ لا يقل عن قيمة محصول الغابات زائداً الرسوم والغرامات التى يجوز فرضها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح ( اذا كان مقبوضاً عليه ) بعد دفعه المبلغ المذكور فى البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أى إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل .

سلطة وزير العدل فى الصلـح فى قضـايا الغابات والموارد الطبيعية.
58ـ يجوز لوزير العـدل فى أى قضية غابات أو أى طلب لإعادة النظر فيها أو أى استئناف ضـد أى حكم نهائى صادر فى قضية غابات أو موارد طبيعية فى أى من مراحـل تلك الإجراءات أن يجرى صلحاً فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أى عقوبة أو غرامة أو مصادرة قد تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار فى تلك الإجراءات .

الباب السابع
أحكام عامة

افتراض ملكية محصول الغابات أو المراعى .
59ـ فى حالة نشـوء أى نزاع حول ملكية أى محصول غابات أو مراعى أثناء سير أى إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو ترتبت على فعل تم بمقتضاه ، فيفترض أن الهيئة تملك ذلك المحصول حتى يثبت العكس .

عدم المسئولية عن الخسارة .
60.ـ لا تكون الهيئة مسئولة عن أى خسارة أو ضرر قد يصيب أى مال أثناء توقيع الحجز عليه بموجب أحكام هذا القانون ولا يكون مسئولاً أى حارس غابات أو شرطى غابات عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر إلا إذا كان قد تسبب فى احداث ذلك بإهماله أو بسوء نية أو بطريق الغش .

سلطة إصـداراللوائح والأوامر والقواعد .
61ـ (1) يجـوز للمجلس ، بموافقة الوزير المختص أن يصـدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالهيئة، ومع عـدم الإخـلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على المسائل الآتية ، وهى :
( أ) تنظيم سـير عمل الهيئة ، بما فى ذلك الطريقة التى تعد بها حساباتها ، وتنظيم المخازن ، وإدارة المشتريات ،
(ب) تنظيم إدارات الهيئة ، واختصاصات تلك الإدارات ، والعاملين بها وكذلك الوصف الوظيفى للعمل
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للوزير المختص بناء على توصية المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتى :
( أ) نوع الوظيفة التى يصرح لشاغلها حمل السلاح واستعماله ،
(ب) طريقة التدريب ومكانه وزمانه بالنسبة الى الأشخاص الذين يصرح لهم بحمل السلاح واستعماله والجهة الحكومية التى تشرف على التدريب ،
(ج ) طريقة الحصول على ذلك السـلاح وحفظه وصيانته وتفتيشه ،
(د ) نماذج تصاريح نقل محصول الغابات والمراعى .
(3) يجب أن تنشر القواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ومع ذلك اذا كانت الأوامر ذات أثر محلى فحسـب فيعمل بها بعد نشرها محلياً .

—————————————-
1. صدر كمرسوم مؤقت رقم (5) لسنة 2..2 ، تأيد واصبح قانون قم (11) لسنة 2..2 .
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ,
4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 . قانون رقم (11) لسنة 2..2 .
6 . قاون رقم 40 لسنة 1974 .
7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 . قانون رقم (11) لسنة 2..2 .
10. . قانون رقم (11) لسنة 2..2 .
11 . قانون رقم (11) لسنة 2..2 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.