قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية و الرياضية السوداني لسنة 2002

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه
3ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
4ـ أغراض الصندوق .
5ـ إختصاصات الصندوق .
6ـ إنشاء الصناديق الولائية .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ تعيين المدير العام .
10ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
11ـ موارد الصندوق المالية .
12ـ موازنة الصندوق .
13ـ استخدام موارد الصندوق .
14ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإبداع الأموال .
15ـ المراجعة .
16ـ بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
17ـ تصفية الصندوق .
18ـ سلطة إعفاء أموال الصندوق من الضرائب .
19ـ اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
20ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لسنة 2002 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” الصندوق ” يقصد به صـندوق دعم الأنشطـة الشـبابية والرياضية المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ,
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 9 ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ,
” الوزير ” يقصد به وزير الشباب والرياضة .

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه

إنشاء الصندوق ومقره الإشراف عليه .
3ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم
(3) يكون الصندوق تحت إشراف الوزير .

أغراض الصندوق .
4ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) توفير موارد مالية لدعم وتطوير مناشط القطاع الشبابي والرياضي ,
(ب) الارتقاء بالنشاط الشبابي والرياضي وفقاً للتطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال .

اختصاصات الصندوق .
5 ـ تحقيقاً لأغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 4 تكون للصندوق الاختصاص الآتية :
(أ) تحقيق رسالة دعم الأنشطة الشبابية والرياضية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للدولة ومتطلبات المجتمع , وتقديم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العلم الحديث في مجالات الأنشطة الشبابية والرياضية ,
(ب) بناء العلاقات الخارجية وتوثيق الروابط وعرى التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ,
(ج) العمل على تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال إنشاء وتنمية البنية الأساسية وتوفير المتطلبات الضرورية والوسائل والمعينات اللازمة لذلك ,
(د) استنفار جهود المجتمع وتوجيهها لدعم وتفعيل النشاط الشبابى والرياضى ،
(هـ) العمل على تنويع الاستثمارات وسياسات الدعم مما يساعد على تحقيق العائد المناسب لدعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ,
(و) بسط الثقافة الاستثمارية واتجاهات تنمية الموارد المالية والبشرية بين تنظيمات العمل والهيئات والاتحادات الشبابية والرياضية ,
(ز) تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات المبدعة في كافة ضروب ومناشط الشباب والرياضة .

إنشاء الصناديق الولائية .
6ـ (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ صندوقاً لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية داخل حدود الولاية على نسق الأحكام الخاصة بالصندوق القومي (2).
(2) يكون الصندوق الولائى تحت إشراف الوزير الولائى المختص بالشباب والرياضة .

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه الواجبات والاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ) رئيس من ذوى الخبرة والكفاءة والاختصاص في العمل الشبابي والرياضي يعينه ويحدد مخصصاته وامتيازاته مجلس الوزراء بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزبر العمل والمجلس الأعلى للأجور ,(3)
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً ,
(ج) عدد مناسب من الأعضاء من ذوى الكفاءات في مجال الشباب والرياضة والاستثمار يعينهم الوزير ويراعى فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة والاختصاص على ألا يزيد عددهم عن عشرة أعضاء .
(3) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله لدى الوزير .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
8ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسات العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ,
(ب) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له المدير العام ,
(ج) وضع الخطط والبرامج لتحسين موارد الصندوق وتطوير عمله ,
(د) الموافقة على الصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح المالية التي يصدرها المجلس ,
(هـ) متابعة الأداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق والوحدات التابعة له ,
(و) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ,
(ز) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق وفقاً لهيكل الأجور وإقرار ترشيحات الترقي بناءً على توصية المدير العام ,(4)
(ح‌) التصديق على العقود والاتفاقيات ,
(ط) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض للمدير العام بعضاً من سلطاته واختصاصاته وفقاً للأسس والضوابط التي يراها مناسبة .

تعيين المدير العام.(5)
9ـ يكون للصندوق مدير عام لتصريف شئونه وتسيير أعماله يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار التعيين مخصصاته وإمتيازاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .

اختصاصات المدير العام وسلطاته .
10ـ (1) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الفني الأول ويتولى الإشراف على النشاط المالي والإداري للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
(أ‌) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس,
(ب‌) الصرف على الموازنة المصدق بها وفقاً للقوانين واللوائح المالية ,
(ج) القيام بجميع أعمال التشييد وفقاً للموازنة المصدق بها وموافقة المجلس ,
(د) التوقيع على الوثائق نيابة عن الصندوق ,
(هـ) تعيين العاملين بالصندوق بالدرجات دون القيادية العليا وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة ,(6)
(و) اتخاذ أي إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأعمال الصندوق .
(2) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في الإدارة التنفيذية للصندوق بدون موافقة المجلس .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

موارد الصندوق المالية .
11ـ (1) تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من الدعم والاعتمادات ,
(ب) العائد من دخل مناشط واستثمارات المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة ,
(ج) دعم وتبرعات الاتحادات والشركات والجاليات والروابط الشبابية والرياضية داخل البلاد وخارجها ,
(د) العائد من استثمارات أموال الصندوق ,
(هـ) القروض والهبات والأوقاف التي يوافق عليها المجلس ,
(و) أي أموال أخرى يحصل عليها نتيجة نشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التي يؤديها للغير ,
(ز) العائد من دخل الدولة في المباريات والمنافسات وذلك دون المساس بحق الفئات الأخرى من الدخول المتعارف عليها .
(2) فيما عدا ما هو مصدق في الموازنة لا يجوز التصرف في موارد الصندوق أو الصندوق الولائى إلا بموافقة الوزير أو الوزير الولائى حسبما يكون الحال .

موازنة الصندوق .
12ـ يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد سنوياً وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات للسنة المالية القادمة .

استخدام موارد الصندوق .
13ـ (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه فحسب .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي :
(أ‌) دعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ,
(ب‌) إدارة وتسيير أعمال الصندوق ,
(ج) أي أوجه صرف أخرى لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً للموازنة المصدقة .
(3) تحدد اللوائح ضوابط استخدام موارد الصندوق لتحقيق أغراضه .

حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
14ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمنصرفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والسجلات المالية المتعلقة بذلك في مكان أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات القانونية .
(2) يودع الصندوق أمواله في المصارف التي يحددها المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .

المراجعة .
15ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .(7)

بيان الحساب الختامي وتقـرير ديـوان المراجعة القومى . (8)
16ـ يرفع المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية البيانات والتقارير الآتية :
(أ) بيـان الحسـاب الختـامي للصنـدوق وحساب الأرباح والخسائر ,
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الحسـاب الختامي للصندوق ,
(ج) تقرير يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية ويتضمن الإعانات والبرامج والخطط التي تتعلق بالاستثمار والتمويل في المستقبل .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تصفية الصندوق .
17ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .

سلطة إعفاء أموال الصندوق من الضرائب .
18ـ تعفى جميع أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب والعوائد والرسوم وذلك وفق ما يقرره الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .

اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
19ـ لأغراض القانون الجنائي تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة .

سلطة إصدار اللوائح .
20ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) القانون نفسه .
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.