نصوص و مواد قانون الدفاع المدنى السوداني

مقال حول: نصوص و مواد قانون الدفاع المدنى السوداني

قانون الدفاع المدنى السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
أجهزة الدفاع المدنى
5ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
6ـ اختصاصات المجلس .
7ـ الإدارة العامة .
8ـ أهداف الإدارة العامة .
9ـ اختصاصات الإدارة العامة وسلطاتها .
10ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
الفصل الثالث
عمليات الدفاع المدنى الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة
11ـ عمليات الدفاع المدنى الميدانية .
12ـ إلزامية تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ موارد المجلس المالية .
14ـ إعفاء الاعتمادات المالية من الإجراءات العادية فى الأحوال الاستثنائية .

الفصل الخامس
أحكام عامة
15ـ منع التخطيط فى حرم الأنهار ومجارى السيول .
16ـ حظر إقامة المنشآت .
17ـ حماية السدود والجسور والمصارف .
18ـ شهادات التراخيص والتأمين للمنشأة والمشاريع .
19ـ الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها فى حالات نشوء الكوارث .
20ـ المتطوعون والمتعاونون .
21ـ الطعن فى إجراءات الاستيلاء على الممتلكات .

الفصل السادس
الجرائم والعقوبات
22ـ الجرائم .
23ـ العقوبات .
الفصل السابع
الأحكام الختامية
24ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات .
———————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الدفاع المدنى لسنة 2005 ” .

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون جهاز الدفاع المدنى لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التى صدرت والإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإدارة العامة ” يقصد بها شرطة الدفاع المدنى المنشأة بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008 ،
” الدفاع المدنى ” يقصد به مجموعة التدابير والإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة بأعمال الدفاع المدنى التى تتخذها الدولة للحيلولة دون التعرض للكوارث وللتقليل من آثارها الضارة على المنشآت والممتلكات والبيئة ، حماية للسكان ومصادر الثروة الوطنية والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وإغاثة المنكوبين ،
” حرم الأنهار ” يقصد به أعلى منطقة تغمرها مياه النهر وفروعه عند أعلى منسوب للنهر فى فترة الفيضان ،
” الفرقة ” يقصد بها التشكيل أو التشكيلات المتخصصة فى إدارة عمليات الدفاع المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون ،
” الكوارث ” يقصد بها أى من النوازل الآتية :
( أ) المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتشمل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والزلازل والجفاف والتصحر والأوبئة والصواعق والأعاصير والبراكين وما يدخل فى حكمها ،
(ب) الأخطار والأخطاء الفنية (الصناعية) الناجمة بفعل الإنسان أو غيره وتشمل الحرائق والانفجارات وانهيار المبانى والأنفاق والسدود وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة وتشمل أخطار النقل البرية والجوية والبحرية والنهرية وما إليها من مخاطر قد تنشأ بسبب الأخطار الفنية أو أخطاء التشغيل ،
(ج ) المخاطر المترتبة على اندلاع النزاعات المسلحة والأضرار التى تنشأ عنها ،
“مجارى السيول” يقصد بها المسار الطبيعى للمياه الناتجة عن هطول الأمطار ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للدفاع المدنى المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
” المدير ” يقصد به مدير الإدارة العامة ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
” المشاريع ” يقصد بها أى مشاريع زراعية أو صناعية أو نفطية أو تعدينية أو لتوليد الطاقة كما تشمل الخدمات التجارية والسياحية والخدمية التى يستخدمها أو يستعملها الانسان ويتطلب إنشاءها اتخاذ تدابير السلامة لها أو العاملين فيها أو المتعاونين معها أو الموجودين حولها ،
” المنشأة ” يقصد بها أى مبنى أو مرفق للتصنيع أو التجميع أو التخزين أو أى عمل هندسى أو خلافه أو تقديم أى نوع من الأعمال أو الخدمات العامة أو الخاصة للجمهور ويتطلب تشغيلها اتخاذ إجراءات لسلامة المنشأة أو العاملين فيها أو المتعاملين معها أو الموجودين حولها ،
” المتطوع ” يقصد به أى شخص يقبل الانخراط فى فرق الدفاع المدنى طواعية دون تقاضى أى أجر ثابت مقابل تطوعه ،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية .

سيادة أحكام هذا القانون.
4ـ عند نشوء أى كارثة أو مهدد من مهددات الدفاع المدنى بالسـودان تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثانى
أجهزة الدفاع المدنى

إنشاء المجلس وتشكيله.
5ـ (1) لأغراض الدفاع المدنى بالسودان ينشأ مجلس يسمى” المجلس القومى للدفاع المدنى ” ويكون تحت رعاية رئيس الجمهورية .
(2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ، وذلك برئاسة الوزير وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة . (3)
(3) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة مدير الإدارة العامة .
(4) ينظم القانون الولائى شئون الدفاع المدنى بالولاية بالتشاور مع المجلس .

اختصاصات المجلس.
6ـ (1) يختص المجلس بالآتى :
( أ) تنسيق خطط وتدابير الدفاع المدنى على المستوى القومى للاستعداد ولمواجهة الكوارث والطوارئ وتدابير الإغاثة ومكافحة الأوبئة وإدارتها وتحديد الجهة المعنية المختصة بالكارثة ومهمة كل وزارة أو هيئة ،
(ب) حشد الجهود القومية والإمكانيات والمقدرات الأخرى وتوظيفها لمواجهة الكوارث ودرء آثارها ،
(ج ) قيادة العمل القومى لعمليات الدفاع المدنى فى الكوارث والطوارئ القومية ،
(د ) الموافقة على مقترحات الموازنة السنوية للمجلس وإحالتها بوساطة الوزير للجهات المختصة لإجازتها ،
(هـ) تحديد الواجبات والمهام المطلوب القيام بها من الوزارات والهيئات والشركات العامة تأميناً للمنشآت والمشاريع بهدف الحماية والوقاية من الكوارث ،
(و ) توجيه الوزارات والهيئات والشركات العامة لرصد المخصصات المالية اللازمة لها فى موازناتها السنوية للوقاية من الكوارث ،
(ز ) استقطاب العون من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وغيرها للمناطق التى تتعرض للكوارث فى البلاد والعمل على مساعدتها ،
(ح ) تقديم العون والدعم إذا طلبت حكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات ذلك فى حالة الكوارث والطوارئ الولائية التى تعجز السلطات المحلية عن مواجهتها .
(2) يجوز للمجلس تفويض كل أو بعض سلطاته لرئيسه .

الإدارة العامة.
7ـ (1) ينظم قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أى قانون يحل محله ، الهياكل الإدارية والفنية للإدارة العامة .(4)
(2) دون المساس بالمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدنى تنظم قوانين الولايات الهياكل الإدارية والفنية المعنية بأجهزة الدفاع المدنى .

أهداف الإدارة العامة.
8ـ تكون للإدارة العامة الأهداف الآتية :
( أ) وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصـلات والاتصـالات السلكية واللاسلكية ، وحماية المبانى والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة فى حالات الطوارئ والكوارث القومية ، عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(ب) تقليل احتمالات وقوع الكوارث والعمل على وقفها وتطويقها لمنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف آثارها ،
(ج ) إحياء وتطوير العادات السودانية السمحة فى العمل الجماعى كالنفير والفزع ،
(د ) بث ثقافة الدفاع المدنى بين المواطنين ،
(هـ) تحقيق التنسيق والتعاون وتفعيل خطط إدارة أعمال الدفاع المدنى مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة والمعنية بإدارة الكوارث .

اختصاصات الإدارة العامة وسلطاتها.
9ـ دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى يكون للإدارة العامة بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة بإدارة أعمال الدفاع المدنى الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تحديد ووضع الأسس والمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدنى بما فى ذاك التدريب ،
(ب) إنشاء وحدات انذار مبكر متخصصة للتنبوء بحدوث الكوارث بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة ،
(ج ) إعداد وتنفيذ خطط إخلاء مناطق الكوارث والطوارئ القومية من سكانها وإغاثة المنكوبين بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة ،
(د ) توعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ التدابير والحيطة التى تخفف من الكوارث والطوارئ وآثارها الضارة ،
(هـ) إعداد فرق الإنقاذ البرية والجوية والبحرية وتوفير المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدنى فى حالات الكوارث والطوارئ القومية ،
(و ) الوصول الفورى الى أماكن الكوارث والطوارئ القومية والعمل على وقف الكارثة وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها ،
(ز ) تقديم خدمات الإسعاف الفورى للمصابين فى الكوارث والطوارئ القومية والحالات المرضية بسببها وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة ،
(ح ) استنفار فرق الإنقاذ والمتطوعين لدرء الكوارث والطوارئ القومية وتخفيف آثارها والعمل على إعادة الحياة الى مجراها الطبيعى بعد انتهاء الكارثة ،
(ط ) تنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطنين فى حالات الكوارث والطوارئ القومية وذلك بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة ،
(ى) وضع الخطط اللازمة للوقاية من أخطار النزاعات المسلحة بالتشاور والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطنى وفقاً لما تنظمه اللوائح ،
(ك ) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف لمهابط الطائرات بالمطارات الدولية والقومية وفق نظم الطيران المدنى ،
(ل) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية وفق نظم القوانين والمعاهدات الدولية ،
(م ) استعمال أى مورد للمياه فى تدابير الدفاع المدنى سواء كان ذلك المورد عاماً أو خاصاً ،
(ن) تنظيم وتقييد حركة المرور وإغلاق الطرق والأماكن العامة فى حالات الكوارث والطوارئ القومية بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة ،
(س) التوصية للوزير بإعلان منطقة ما منطقة كوارث وطوارئ قومية ،
(ع ) تنظيم غرف عمليات الدفاع المدنى وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ف) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير أو المدير العام .

اختصاصات المدير وسلطاته.
10ـ تكون للمدير أو من يفوضه فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاختصاصات والسلطات الآتية : (5)
(أ ) دخول أى مكان عام أو مشروع أو منشأة للتأكد من تدابير ووسائل إجراءات الوقاية والسلامة المستخدمة والمطلوبة حماية للأنفس والممتلكات من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية التى تقع بفعل الإنسان ،
(ب) التأكد من وجود أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة المستخدمة فى تدابير إجراءات وسائل الدفاع المدنى وصلاحيتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج ) دخول أى مكان عام أو مشروع أو منشأة متى ما كانت هناك أسباب قوية بوجود مهدد لتدابير الدفاع المدنى ،
(د ) إنذار صاحب المنشأة أو المشروع الذى يرتكب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بوجوب إزالة المخالفة وفى حالة عدم تنفيذ الإزالة يجوز للمدير بموجب قرار يصدره أن يأمر بإغلاق المنشأة أو المشروع مع إلزام صاحب المنشأة أو المشروع بدفع تسوية مالية وأى تكاليف أخرى حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) فتح الدعوى الجنائية فى حالة رفض صاحب المنشأة أو المشروع للأمر الصادر له فى الفقرة (د ) بإغلاق المنشأة أو المشروع وسداد مبلغ التسوية .

الفصل الثالث
عمليات الدفاع المدنى الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة

عمليات الدفـاع المدنى الميدانية.
11ـ تكون عمليات الدفاع المدنى الميدانية فى المستوى القومى على الوجه الآتى :
( أ) خدمات الاستطلاع والكشف المبكر ،
(ب) خدمات النظام والأمن وإدارة شئون المنكوبين ،
(ج ) خدمات الشئون الطبية وصحة البيئة ،
(د ) خدمات الأمن الصناعى والسلامة المهنية ،
(هـ) المعايير والنظم الفنية الخاصة بخدمات الإطفاء ،
(و ) خدمات الإنقاذ والإمداد والإسكان والإغاثة ،
(ز ) خدمات حماية الثروة الزراعية والشئون البيطرية،
(ح ) خدمات مهابط الطائرات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدنى ،
(ط ) خدمات الإطفاء ومكافحة الحريق والتلوث للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية ضمن النظم والقوانين والمعاهدات الدولية ،
(ى ) خدمات الوقاية والسلامة للمنشآت والمشاريع ،
(ك) أى خدمات أخرى تكون ضرورية لأغراض إدارة عمليات الدفاع المدنى .

إلزامـية تنفـيذ إجراءات الوقاية والسلامة.
12ـ (1) لأغراض خدمات الدفاع المدنى وللحد من الأخطار والأخطاء الفنية التى تسبب الكوارث وللتقليل من آثارها الضـارة يجب على كل شخص يكـون مسـئولاً عن أى مشروع أو منشأة أو مبانى ، اتباع النظم والمعايير الفنية الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة المنصوص عليها فى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجب على كل منشأة أو مشروع عام أو خاص اتباع نظم ومعايير أسس الوقاية والسلامة التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

موارد المجلس المالية.
13ـ (1) تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية ،
(ب) ما تخصصه له الوزارات القومية من اعتمادات ضمن موازناتها ،
(ج ) المنح والهبات والوصايا ،
(د ) دعم المنظمات الدولية والاقليمية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
(2) تكون للمجلس موازنة مالية سنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية التى تحددها الدولة .
(3) ترفع الموازنة بوساطة الوزير للجهات المختصة .

إعفـاء الاعتمـادات المالية من الإجراءات العادية فى الأحوال الاستثنائية.
14ـ على الرغم من أى حكم مخالف ، فى أى قانون ، يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطنى بناء على طلب الوزير ، أن يستثنى الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الدفاع المدنى من الإجراءات المعمول بها فى الظروف العادية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن :
( أ) يتصرف فى الاعتمادات المذكورة ، حسبما يراه محققاً لأغراض الدفاع المدنى والكوارث ،
(ب) يخول للجهات المعنية ، بأن تقوم مباشرة بشراء ما يلزمها من معدات ، وأجهزة ومهمات ومواد وآليات وأدوات وغذاءات لأغراض الدفاع المدنى والكوارث ،
(ج ) يحدد الجهات التى تسلم إليها المعدات والأجهزة والمواد المذكورة فى الفقرة (ب) بغرض استخدامها ، أو حفظها لاستخدامها عند الحاجة إليها .

الفصل الخامس
أحكام عامة

منع التخطيط فى حرم الأنهار ومجارى السيول.
15ـ مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز لأى جهة تخطيط أو توزيع أى أراضى لأغراض السكن وأى أغراض أخرى دون الرجوع للخريطة الكنتورية الصادرة أو المعدة من السلطات المختصة .

حظر إقامة المنشآت.
16ـ (1) لا يجوز لأى جهة التصديق بالبناء أو إقامة أى مساكن فى حرم الأنهار ومجارى السيول .
(2) لا يجوز إعادة تشييد المساكن أو الخدمات المصاحبة لها فى المناطق التى انهارت بسبب الفيضان على أنه يجوز أن يمنح المتضرر التعويض المناسب .
(3) تستثنى الزراعة ومحطات تنقية المياه والمنشآت الرياضية والترفيهية من أحكام البندين (1) و (2) وفق الضوابط التى يوافق عليها الوزير .

حمـاية الســدود والجسور والمصارف.
17ـ لا يجوز لأى شخص التعدى أو القيام بأى عمل يؤدى الى هدم أو إتلاف أو إعاقة عمل السدود والجسور ومصارف المياه الطبيعية أو تلك التى أنشئت لأغراض الدفاع المدنى .

شهادات التراخيص والتأمين للمنشأة والمشاريع.
18ـ مع مراعاة القوانين السارية لا يجوزمباشرة أعمال الدفاع المدنى فى المنشـأة اوالمشـاريع الا بعد الحصـول على شهادات التراخيص والتأمين من المخاطر من الإدارة العامة* .

الإجراءات الاستثنائية الجـائز اتخاذها فى حالات نشوء الكوارث.
19ـ (1) عند نشوء أى كارثة ، ولأغراض تدابير الدفاع المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يجوز للوزير ، إتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) الإعلان بأن منطقة معينة ، منطقة كوارث وطوارئ قومية ،
(ب) الاستيلاء المؤقت على الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وتقييد أوجه التصرف فيها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص ،
(ج ) الاستيلاء المؤقت على مصادر المياه ، ومولدات الكهرباء وأدواتها وأى من مستلزماتها ، وتكليف القائمين بإدارة تلك المرافق ، بإدارتها بالطريقة التى يحددها ،
(د ) الاستيلاء المؤقت على الوقود بجميع أنواعه ومشتقاته بغرض درء الكارثة ، وتحديد كيفية تخزينه والتصرف فيه ،
(هـ) الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل البرى والجوى والبحرى والنهرى بجميع أنواعها ومستلزماتها ،
(و ) إدارة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية .
(2) فى حالة الأوبئة والكوارث والطوارئ القومية يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بالإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات التالية فى مقار عملهم بما فى ذلك منع سفرهم أو هجرتهم ، والأفراد هم :
( أ) الأطباء والصيادلة والممرضين وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو المهن المساعدة لها ، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة القومى ،
(ب) المشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والطبية والتموينية ،
(ج ) أى فئة أو فئات أخرى تكون أعمالهم ضرورية ولازمة لدرء الكارثة .
(3) عند نشوء أى كوارث وطوارئ قومية يجوز للوزير بالتشاور مع الوزير المسئول عن الجهة ذات الصلة بأعمال الدفاع المدنى ، إخضاع الوحدات التابعة له لأحكام هذا القانون ، وعلى الوحدة أو الوحدات تنفيذ ذلك القرار فوراً ، ووضع كل إمكانياتها المادية والبشرية تحت تصرف المجلس .
(4) تحفظ الدولة لمقابلة الإجراءات الواردة فى البند (1) حق المتضررين من الإجراءات فى التعويض العادل المناسب .
(5) ينظم القانون الولائى الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها فى حالة نشوء الكوارث فيها .

المتطوعون والمتعاونون.
20ـ (1) يجوز للإدارة العامة الاستعانة بأى شخص من ذوى التخصصات المهنية والفنية المختلفة للعمل معها على سبيل التطوع للمساهمة فى إدارة أعمال الدفاع المدنى .
(2) تحدد اللوائح فئات المتطوعين والمتعاونين ومكافآتهم .
(3) يحدد القانون الولائى طريقة وإجراءات الاستعانة بالمتطوعين والمتعاونين فى إدارة أعمال الدفاع المدنى .

الطعن فى إجراءات الاستيلاء على الممتلكات.
21ـ يجوز لكل من يتضرر من الاستيلاء على ممتلكاته وفقاً لأحكام المادة 19 ، أن يطعن فى الإجراء المذكور ، أمام المحكمة المختصة بالنظر فى الطعون الإدارية .

الفصل السادس
الجرائم والعقوبات

الجرائم.
22ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يقوم بأى من الأفعال الآتية :
( أ) رفض أو إهمال إتباع شروط نظم ومعايير الأسس الفنية الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها فى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) إقامة مساكن أو إعادة تشييدها فى حرم الأنهار ومجارى السيول ،
(ج ) التعدى أو القيام بأى عمل يؤدى الى هدم أو إتلاف أو إعاقة السدود والجسور والمصارف الطبيعية مخالفة لأحكام المادة 17 ،
(د ) منح شهادات التراخيص والتأمين مخالفة لأحكام المادة 18،
(هـ) مخالفة أى أمر يصدر بموجب أحكام المادة 19 .

العقوبات.
23ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الفصل السابع
الأحكام الختامية

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات.
24ـ (1) يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح والقواعد والأوامر المذكورة المسائل الآتية ، وهى :
( أ) تنظيم أعمال المجلس وكيفية انعقاده والأسس والهياكل الإدارية والمالية التابعة لها ،
(ب) خطط التنسيق بين الوحدات القومية التى تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدنى ،
(ج ) تشكيلات فرق الدفاع المدنى وتكاليف الخدمات الميدانية ،
(د ) النماذج والسجلات والاستمارات والشهادات ،
(هـ) تحديد الآتى :
(أولا) قيمة تكاليف خدمات الدفاع المدنى مقابل أعمال الاستشارات والتدريب وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والسلامة حماية للأرواح والممتلكات ،
(ثانيا) مساهمات شركات التأمين للحد والتقليل من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية والمهنية التى تسبب مخاطر الكوارث ،
(ثالثا) مكافآت وحوافزالمتطوعين والمتعاونين،
(رابعا) الاشتراطات الفنية والواجبات على الأفراد والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة .
(2) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى تحديد قيمة التسويات المالية لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى اللوائح .
(3) أى مسائل أخرى يرى الوزير إصدارها بلوائح .

——————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون من تاريخ إجازة المجلس الوطنى فى 20/12/2005 ، وتم نشره فى
ملحق التشريع بتاريخ 15/4/2006 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
* قانون رقم (40) لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

2 تعليق

  1. نرجو مزيد من المعلومات

  2. هل يجوز دفع التجار رسوم شهريه للدفاع المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.