هل يحق للعامل العدول عن الاستقالة في قانون العمل ؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

حدد قانون العمل العماني في المادة (43 ) منه الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وهي:-

1-انتهاء مدته او إنجاز العمل المتفق عليه.

2-وفاة العامل.

3-عجز العامل عن تأدية عمله.

4-الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل.

5-مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.

وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنجيب عن السؤال التالي: هل للعامل الحق في العدول عن استقالته؟؟؟

تعرف الاستقالة في قانون العمل بأنها: ترك العامل للعمل بإرادته المنفردة ، وذلك بإخطار صاحب العمل كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.

ويترتب على استقالة العامل انقضاء العلاقة التعاقدية بمجرد صدورها.

وحيث إن القانون حدد ضوابط مهمة للاستقالة يجب على العامل أن يلتزم بها أخصها أن تكون مكتوبة.

وكما سلف البيان أنه يجوز للعامل إنهاء عقد العمل في العقود غير محددة المدة بالإرادة المنفردة وفق الضوابط المشار إليها، إلا أن هذا لا ينسحب على العقود محددة المدة والعقود المرتبطة بإنجاز عمل معين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحق للعامل العدول عن الاستقالة بعد تقديمها؟؟؟

يترتب على تقديم العامل للاستقالة انقضاء العلاقة التعاقدية بمجرد صدورها، ولا يحق للعامل العدول عن الاستقاله إن قبلها رب العمل.

ومن المقرر في قضاء محكمة القضاء الإدارى أن العدول عن الاستقالة من حق الموظف بشرط عدم صدور قرار قبولها، إلا أن الأمر يختلف عنه في قانون العمل العماني، حيث لا يشترط صدور قرار بقبول استقالة العامل وإنما تسري فور تقديمها من قبل العامل.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الاستقالة لا تعني وكنتيجة فورية انتهاء عقد العمل آنيا، وإنما يستمر العقد قائما بنفس شروطه وأوضاعه طوال مدة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه.

وتظهر الغاية التي يريدها المشرع من مهلة الأخطار بتمكين طرفي العقد من ترتيب أوضاعهم سواء من قبل العامل بالبحث عن عمل آخر ، ورب العمل بالفسحة في تعيين عامل آخر محل العامل الذي انتهت العلاقة التعاقدية معه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت