الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى في قانون المرافعات المصري

يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية محكمة أخرى لأحد الآسباب الآتية :

1- قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين .

2- الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين .

3- اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .

والدفع بالإحالة شكلي لا يتعلق بالنظام العام , يجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى أو إبداء أي دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه .

أولاُ : الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين :

قد ترفع نفس الدعوى أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظرها , ويحدث ذلك مثلاً إذا ما تعدد المدعى عليهم أو إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة معينة وتوفى اثناء سيرها فرفعها ورثته أمام محكمة أخرى دون علم منهم بقيام الدعوى الأولى .

والأصل أن رفع الدعوى أمام محكمة مختصة ينزع الاختصاص بنظر هذه الدعوى من سائر المحاكم الأخرى , حتى ولو كانت مختصمة بحسب الأصل بنظرها لما يترتب عليه قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين من تعدد الدعاوي واحتمال تعارض الاحكام لذلك أجاز المشرع المصري في المادة 1/112 من قانون المرافعات الجديد الدفع بإحالة الدعوى من المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ثانية إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً .

– شروط الدفع :

1- أن يكون النزاع واحداً في الدعويين , بمعنى أن تتحد الدعويان في الخصوم والمحل والسبب .

2- ان تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة .

3- أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة .

4- أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها مختصة بنظرها من جميع الوجوه .

ثانياً : الإحالة للارتباط :

يحدث أن ترفع امام محكمتين مختلفتين دعويان مختلفتان بينهما صلة ارتباط تجعل الحكم في إحداهما مؤثراً على الحكم فى الأخرى , وتجنباً لاحتمال تناقض الأحكام جميعهما امام محكمة واحدة لتفصل فيهما معاً وذلك بإحالة إحدى الدعويين إلى أى من المحكمتين .

– شروط الدفع :

1- وجود ارتباط بين الدعويين .

2- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها .

3- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها إختصاصاً ولائياً ونوعياً .

4- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة وان يكونا من درجة واحدة .

ثالثاُ : الإحالة لاتفاق الخصوم :

تنص المادة 111 من قانون المرافعات الجديد على أنه إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير التي رفعت إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أتفقوا عليها .

ومقتضى النص أنه يشترط للإحالة في هذه الصورة أن يتم الإتفاق بين الخصوم جميعاً وأن يتعلق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على مخالفتها كما هو الحال بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي .

وقد رأى المشرع أن يجعل الحكم بالإحالة في هذه الصورة جوازياً للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى , فلا تلتزم المحكمة المطلوب الإحالة منها بإجابة الخصوم إلى طلبهم .