قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (60)

 

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولا ً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2007
إصدار القانون الأتي:

رقم (61) لسنة 2007
قانون
الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء
العامين المعينين بعد 9/4/2003

المادة (1) :
يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الإجراءات القانونية للتعيين وأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية , الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة (2) :
يتقاضى عيال من توفي أو استشهد أثناء الخدمة أو بسببها من المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين بأحكامه .
المادة (3) :
لا تصرف للمشمول بأحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه .

المادة (4) :
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية إنصاف وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الإدارية بعد 9/4/ 2003 ولغاية 28/ 12 / 2005 وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة إشغالهم هذه الوظائف , شـرع هذا القانون .

—————————————————