الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، لما كانت ترى ان الحرية حق لكل كائن بشري ، يكتسبه لدى مولده ، ولما كانت تدرك ان شعوب الامم المتحدة قد جددت ، في الميثاق ، تاكيد ايمانها بكرامة الشخص البشري وقدره ، ونظرا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي اعلنته الجمعية العامة للامم المتحدة رسميا بوصفه مثلا اعلى مشتركا ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب وكافة الامم ، ينص على انه لا يجوز استرقاق احد او استعباده ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، ولما كانت تدرك ان مزيدا من التقدم قد تحقق على طريق ابطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه ( الاتفاقية الخاصة بالرق ) الموقعة في جنيف يوم 25 ايلول / سبتمبر 1926 ، والرامية الى هذه الغاية ، واذ تضع في اعتبارها ( اتفاقية السخرة ) لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على اثرها من اجراءات تتصل بالسخرة او العمل القسري ، ولما كانت على بينة ، مع ذلك ، من ان ازالة الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع انحاء العالم ، وقد قررت تبعا لذلك انه قد اصبح من الواجب الان ان تضاف الى اتفاقية 1926 ، التي يتواصل سريان مفعولها ، اتفاقية تكميلية تهدف الى تكثيف الجهود ، وطنية ودولية على السواء ، بغية ابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، قد اتفقت على ما يلي :

1
تتخذ كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة الى ابطال الاعراف والممارسات التالية او هجرها حيثما استمر وجودها ، وسواء شملها ام لم يشملها تعريف ( الرق ) الوارد في المادة (1) من الاتفاقية الخاصة بالرق ، الموقعة في جنيف يوم 25 ايلول /سبتمبر 1926 : أ . اسار الدين ، ويراد بذلك الحال او الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية او خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه ، اذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين او لم تكن مدة هذه الخدمات او طبيعتها محددة ؛ ب . القنانة ، ويراد بذلك حال او وضع أي شخص ملزم بالعرف او القانون او عن طريق الاتفاق ، بان يعيش ويعمل على ارض شخص اخر وان يقدم خدمات معينة لهذا الشخص ، بعوض او بلا عوض ، ودون ان يملك حرية تغيير وضعه ج . أي من الاعراف او الممارسات التي تتيح : 1. الوعد بتزويج امراة ، او تزويجها فعلا ، دون ان تملك حق الرفض ، ولقاء بدل مالي او عيني يدفع لابويها او للوصي عليها او لاسرتها او لاي شخص اخر او اية مجموعة اشخاص اخرى ؛ 2. منح الزوج او اسرته او قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص اخر ، لقاء ثمن او عوض اخر ؛ 3. امكان جعل المراة ، لدى وفاة زوجها ، ارثا ينتقل الى شخص اخر ؛ د . أي من الاعراف او الممارسات التي تسمح لاحد الابوين او كليهما ، او للوصي ، بتسليم طفل مراهق دون الثامنة عشرة الى شخص اخر ، لقاء عوض او بلا عوض ، على قصد استغلال الطفل او المراهق او استغلال عمله .

2
بغية وضع حد للاعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة ( 1 ) من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول الاطراف بان تفرض ، عند الحاجة ، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج ، وتشجيع اللجوء الى اجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بان يعرب اعرابا حرا عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية او دينية مختصة ، وتشجيع تسجيل عقود الزواج .

3
1. يشكل نقل الرقيق من بلد الى اخر باية وسيلة او محاولة هذا النقل او الاشتراك فيه ، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، ويتعرض الاشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا . 2. أ . تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل اعلامها من نقل الرقيق ، ولمعاقبة الاشخاص الذين يدانون بهذه الافعال او باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض . ب. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وسواحلها في نقل الرقيق . 3. تتبادل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق ، وتقوم كل منها بابلاغ الاخرى باية حالة اتجار بالرقيق وباية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل الى علمها .

4
يصبح حرا بصورة الية أي رقيق يلجا الى اية سفينة من سفن اية دولة طرف في هذه الاتفاقية .

5
في أي بلد لم يستكمل فيه ابطال او هجر الرق او الاعراف او الممارسات المذكورة في المادة ( 1) من هذه الاتفاقية ، يشكل جدع او كي او وسم رقيق ما او شخص ما مستضعف المنزلة – سواء للدلالة على وضعه او لعقابه او لاي سبب اخر – كما يكون الاشتراك في ذلك ، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له .

6
1. يشكل استرقاق شخص اخر ، او اغراءه بان يتحول هو نفسه او يحول شخصا اخر من عياله الى رقيق ، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له . وينطبق الامر نفسه في حالة المحاولة او التدخل او الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد . 2. رهنا باحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة ( 1 ) من هذه الاتفاقية ، تنطبق احكام الفقرة ( 1) من هذه المادة ايضا في حالة اغراء الغير على ان يهبط بنفسه او بشخص اخر من عياله الى المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الاعراف او الممارسات المذكورة في المادة ( 1 ) . وينطبق الامر نفسه في حال المحاولة او التدخل او الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد .

7
لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يعني مصطلح ( الرق ) كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 ، وصفا لحال او وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية ؛ ويعني ( الرقيق ) أي شخص يكون في هذه الحالة او يكون في هذا الوضع ؛ ب. ويعني المصطلح ( شخص ذو منزلة مستضعفة ) شخصا يكون في حال او وضع هو نتيجة أي من الاعراف او الممارسات المذكورة في المادة ( 1 ) من هذه الاتفاقية ؛ ج. ويعني مصطلح ( تجارة الرقيق ) ويشمل ، جميع الافعال التي ينطوي عليها اسر شخص ما او احتيازه او التخلي عنه للغير على قصد تحويله الى رقيق ؛ وجميع الافعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه او مبادلته وجميع افعال التخلي ، بيعا او مبادلة ، عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه او مبادلته ، وكذلك عموما ، أي الاتجار بالارقاء او نقل لهم ايا كانت وسيلة النقل المستخدمة .

8
1. تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الامم المتحدة بغية وضع الاحكام الواردة اعلاه موضع التنفيذ . 2. ويتعهد الاطراف بان يرسلوا الى الامين العام للامم المتحدة صورا من أي قانون واي نظام واي تدبير اداري تتخذه او تعمل به انفاذا لاحكام هذه الاتفاقية . 3. يقوم الامين العام بابلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة الى الاطراف الاخرى والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من اجل ابطال الرق او تجارة الرقيق او الاعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية .

9
لا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية .

10
أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، ينشا بين دول اطراف فيها ولا يسوي عن طريق التفاوض ، يحال الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الاطراف في النزاع ، ما لم تتفق الاطراف المعنية على طريقة تسوية اخرى

11
1. تظل هذه الاتفاقية حتى الاول من شهر تموز / يوليه 1957 متاحة لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او في وكالة متخصصة . وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها . وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة . 2. وبعد الاول من تموز / يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لاية دولة عضو في الامم المتحدة او في وكالة متخصصة ، او لاية دولة اخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد دعتها الى الانضمام . ويقع الانضمام بايداع صك انضمام رسمي لدى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة . +

12
1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية ، والمستعمرات وغيرها من الاقاليم غير المتروبولية التي تكون اية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية ، وعلى الطرف المعني ، رهنا باحكام الفقرة( 2 ) من هذه المادة ، ان يعلن ، لدى توقيعه او تصديقه هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع او الانضمام . 2. في اية حالة تتطلب فيها القوانين او الممارسات الدستورية للطرف او لاقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الاقليم غير المتروبولي ، يبذل الطرف المعني جهده للحصول ، خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية ، على قبول الاقليم غير المتروبولي المطلوب . وعلى الطرف ، متى حصل هذا القبول ، ان يخطر الامين العام بذلك . واذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المسماة في هذا الاخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الامين العام . 3. على اثر انقضاء مهلة الاشهر الاثني عشرة المشار اليها في الفقرة السابقة تقوم الدول الاطراف المعنية بابلاغ الامين العام بنتائج المشاورات مع الاقاليم غير المتروبولية التي تكون الاطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية .

13
1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد اصبحتا طرفين فيها . 2. وفيما بعد ذلك يبدا نفاذها ازاء كل دولة او اقليم في تاريخ ايداع صك انضمام او تصديق الدولة المذكورة او في تاريخ الاخطار بانطباقها على الاقليم المذكور .

14
1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات ، وتبدا الاولى منها في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية طبقا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) . 2. لكل دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، وذلك باشعار توجهه الى الامين العام قبل ستة اشهر على الاقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية . ويقوم الامين العام باعلام جميع الاطراف الاخرى باشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه . 3. يسري مفعول الانسحابات لدى انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية . 4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية ، وفقا لاحكام المادة (12) ، قد اصبحت منطبقة على اقليم غير متروبولي لطرف ما ، يستطيع هذا الطرف ، في أي حين بعد ذلك وبقبول الاقليم المعني ، ، توجيه اشعار الى الامين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الاقليم ، ويبدا نفاذ الانسحاب لدى مرور سنة على وصول الاشعار المذكور الى الامين العام ، الذي يقوم باعلام جميع الاطراف الاخرى باي اشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه .

15
تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات امانة الامم المتحدة ، ويعد الامين العام صورة مصدقة منها طبق الاصل لارسالها الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الى جميع الدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة والاعضاء في الوكالات المتخصصة . واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المفوضون بذلك حسب الاصول كل من قبل حكومته ، بتذييل هذه الاتفاقية بامضاءهم في التاريخ الذي يظهر ازاء امضاء كل منهم . حرر في المكتب الاوروبي للامم المتحدة ، في جنيف ، في هذا اليوم السابع من شهر ايلول / سبتمبر من العام الف وتسعمائة وستة وخمسين .