قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالعراقي

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لإحكام المادة (30) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الأتي :

قانون رقم (16) لسنة 2007
قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات

المادة -1- يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل إرهابي خلال أيام الانتخابات (29 و 30 و31 / كانون الثاني 2005) راتبا تقاعدياً قدره (1000000) مليون دينار .

المادة -2- يمنح من أصيب نتيجة عمل إرهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون , إصابة أدت إلى عجزه عن القيام بأعماله , نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .

المادة -3- تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون , داخل العراق أو خارجه .

المادة -4- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين بأحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون وإعداد قائمة بأسمائهم وعناوينهم ترسل إلى دائرة التقاعد العامة .

المادة -5- تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين بأحكام هذا القانون .

المادة -6- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -7- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال أيام الانتخابات (29و30 و 31/ كانون الثاني /2005) أو بسببها , شرع هذا القانون

————————————————