قانون الجنسية السودانية لسنة 1994

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .

الفصل الثانى
الجنسية بالميلاد
4ـ تعريف السودانى بالميلاد .
5ـ جنسية مجهولى الوالدين .
6ـ شهادة الجنسية .

الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس
7ـ شهادة الجنسية بالتجنس .
8ـ النساء الأجنبيات المتزوجات .
9ـ سلطة رئيس الجمهورية فى منح الجنسية السودانية بالتجنس .

الفصل الرابع
فقدان الجنسية
10ـ إسقاط الجنسية .
11ـ سحب الجنسية .
12ـ لجنة التحقيق .
13ـ تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها .
14ـ أثر فقدان الجنسية السودانية .
15ـ أثر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلي القصر .
16ـ نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها .

الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم .
18ـ العقوبات .
19ـ سلطة إصدار اللوائح .

– الجدول –

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 ” .

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 ، على ألا يترتب على الغائه إلغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه ، وأن تظل تلك اللوائح سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هـذا القانون وتعدل أو تلغى وفقا لها .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
“الأجنبى” يقصد به أى شخص غير سودانى ،
“الوالد” يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذى لم يصدر إقرار ببنوته ،
“الوالدالمسئول” يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته قد آلت اليها بأمر صادر من محكمة مختصة أو إذا كان الولد قد ولد من علاقة غير شرعية ،
“الوزير” يقصد به وزير الداخلية ،
“الولد” يقصد به ولد شرعى ويشمل أولاد كل من الزوجين،
“سن الرشد والأهلية ” يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا أكمل 18 عاماً ويكون كامل الأهلية إذا كان سليم العقل ،
“القاصر” يقصد به أى شخص لم يبلغ سن الرشد .

الفصل الثانى
الجنسية بالميلاد
تعريف السودانى بالميلاد.

4ـ (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
(أ ) إذا كان قد حصل على جنسية سودانى الميلاد ،
(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان ،
(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان ، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956، (3)
(ج ) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً) ، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده .
(3) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك .(4)
(4) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلاً على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده .

جنسية مجهولى الوالدين.
5ـ يعتبر سودانياً بالميلاد ، حتى يثبت العكس ، الشخص القاصر الذى وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين . (5)

شهادة الجنسية.
6ـ يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد ، بالشكل المقرر لأى سـودانى بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة .

الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس
شهادة الجنسية بالتجنس.

7ـ (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى اذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :(6)
(أ ) بلغ سن الرشد ،
(ب) كامل الأهلية ،
(ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر ،
(د ) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى بموجب أحكام البند (1) ، الا بعد أن يؤدى طالب الجنسية يمين الولاء بالصيغة الواردة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
(3) يكتسب الأجنبى الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك .
(4) يجوز للوزير ، عند الطلب ، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأولاد القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة الى والدهم المسئول ويكون لكل من هؤلاء الاولاد القصر جنسية السودانى بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس .
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1) .

النساء الأجنبيات المتزوجات.
8ـ يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلبا بالشكل المقرر ، وتثبت للوزير أنها :
(أ ) زوجة لسودانى وفقاً لأحكام قوانين السودان ،
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة سنتين على الأقل من تاريح تقديم الطلب ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة .

سلطة رئيس الجمهورية فى منح الجنسية السودانية بالتجنس.
9ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى هذا القانون ، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى .

الفصل الرابع
فقدان الجنسية
إسقاط الجنسية.

10ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أى سودانى بالميلاد من ذوى الأهلية ، يكون قد بلغ سن الرشد ، اذا ثبت أنه :
(أ ) قدم إقراراً بالتنازل عن جنسيته السودانية ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض الإقرار إذا كان قـد قدم أثناء أى حرب يكون السودان مشتركاً فيها ، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر فى تلك الخدمة مخالفاً بذلك أى حكم صريح فى أى قانون يجرم ذلك الفعل.

سحب الجنسية.

11ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أى سودانى بالتجنس اذا ثبت أنه : (7)
(أ ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو باخفاء أية واقعة مادية ،
(ب) أثناء أى حرب ، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركاً فيها ، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أى شخص ينتمى الى أية دولة معادية أو اتصل به ، أو كان طرفاً فى أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلي معاونة العدو فى الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة ،
(ج) قد أدين فى السودان بجريمة التجسس لصالح أى دولة أجنبية ،
(د ) قد أخطر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهيته للسودان ،
(هـ) أدين فى السودان بجريمة تنطوى على عدم ولائه وكراهيته للسودان ،
(و) قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه حكم عليه فى أى بلد بالسجن لمدة لا تقل عن سنة فى جريمة تتعلق بسلوك أخلاقى مشين .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم بإخطار الشخص المعنى كتابة بالأسباب التى اقترح القرار من أجلها مع إخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً باحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق .
(3) اذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقا لأحكام البند (1) قبل إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الاخطار ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع الى لجنة تحقيق .

لجنة التحقيق.
12ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة التحقيق برئاسة قاضى محكمة عامة ، على الأقل أو أى شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب ، لتتولى التحقيق فى الموضوع المحال اليها من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 11(3) 0
(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار فى شأنه بموجب أحكام المادة 11(2) ، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً 0
(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتى :
(أ ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك ، وإصدار تفويض بسماع الشهود فى الخارج ،
(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات .
(4) تتولى لجنة التحقيق ، عندما يحال إليها الموضوع ، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها الى رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه أن يصدر قراره وفقا لرأى اللجنة .

تاريـخ إسقـاط الجنسية أو سحبها.
13ـ يكون لقرار رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذى يحدده هو ، ويفقد الشخص المعنى الجنسية السودانية من ذلك التاريخ .

أثر فقدان الجنسية السودانية.
14ـ لا يترتب على إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها إعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أى التزام أو واجب فيما يتعلق بأى فعل أو شئ قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية .

أثر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة الى القصر.
15ـ اذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر ، الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10 ، فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية الا إذا كان أو أصبح ، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة .

نشر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها.
16ـ ينشر فى الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الخامس
أحكام عامة
الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم.(8)

17ـ تفسر أى اشارة فى هذا القانون إلى جنسية والد أى شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده ، المولود بعد وفاته ، على أنها اشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته ، فاذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون ، وحدث الميلاد بعد العمل به ، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه فى حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذى كان يتصف به وقت وفاته .

العقوبات.
18ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص :
(أ ) يقدم عمدا بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً فى واقعة مادية ، أو
(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر ، أو
(ج) يسمح لأى شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك ، أو
(د) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11 .

سلطة إصدار اللوائح.
19ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) النماذج والسجلات ،
(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التى يؤدى بها ويدون ،
(ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأى تسجيل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها فى هذا القانون ، وكذلك الرسوم التى تؤدى فى حالة اليمين أو تدوينه .
(د ) الإجراءات التى تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12 .

الجدول
(أنظر المادة 7(2))
صيغة يمين الولاء

( أنا …………………………… أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور جمهورية السودان صادق إخلاصي وولائى وأن أراعى بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتى كمواطن سودانى ) .

————————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 8 1بتاريخ 18/8 /1993 0 تأيد وأصبح قانون بقرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم 59 بتاريخ 3/5/1994 وتوقيع رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 17/5/1994
(2) قرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم (59) لسنة 1994 باجازة المرسوم المؤقت رقم 18 لسنة 1993
(3) قرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم (59) لسنة 1994 باجازة المرسوم المؤقت رقم 18 لسنة 1993
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(5) قرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم 59 لسنة 1994 باجازة المرسوم المؤقت رقم 18 لسنة 1993.
(6) ذات القرار
(7) قرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم 59 لسنة 1994 باجازة المرسوم المؤقت رقم 8 1لسنة 199،
قانون رقم 40 لسنة 1974
(8) قرار المجلس الوطنى الانتقالى رقم 59 لسنة 1994 باجازة المرسوم المؤقت رقم 18 لسنة 1993a
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.