قانون الإثبات السوداني لسنة 1994

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ نطاق تطبيق القانون .
4ـ تفسير .

الفصل الثاني
قواعد أصولية
5ـ قواعد أصولية .

الفصل الثالث
البينة
6ـ شروط البينة .
7ـ الوقائع المتعلقة بالدعوى .
8ـ البينة المقبولة .
9ـ البينة المردودة .
10ـ البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح .
11ـ البينة المنتجة في الدعوى .
12ـ أثر الخطأ في قبول البينة .
13ـ تقدير البينات .
14ـ العلم القضائي .

الفصل الرابع
الإقرار
15ـ تعريف الإقرار .
16ـ الإقرار القضائي .
17ـ الإقرار غير القضائي .
18ـ صور الإقرار .
19ـ ما يشترط في المقر .
20ـ حالات عدم صحة الإقرار .
21ـ حجية الإقرار .
22ـ الرجوع عن الإقرار .

الفصل الخامس
شهادة الشهود
23ـ تعريف الشهادة .
24ـ أهلية الشاهد .
25ـ إفشاء المعلومات السرية الرسمية .
26ـ إفشاء أسرار الزوجية .
27ـ إفشاء أسرار المهنة .
28ـ الشهادة بالنقل .
29ـ الشهادة بالتسامع .
30ـ شهادة الخبراء .
31ـ مناقشة الخبير .
32ـ خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة .
33ـ الطعن في الشهادة وردها .
34ـ تقدير الشهادة .
35ـ حصانة الشاهد .

الفصل السادس
المستندات
36ـ تعريف المستندات وأنواعها .
37ـ حجية المستند والبيانات المخالفة .
38ـ قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند .
39ـ فقدان المستند .
40ـ تعريف المستندات الرسمية .
41ـ حجية المستندات الرسمية .
42ـ حجية الصورة الرسمية .
43ـ تعريف المستندات العادية .
44ـ حجية المستندات العادية .
45ـ حجية الرسائل والبرقيات .
46ـ الطعن في المستندات .
47ـ سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات .

الفصل السابع
القرائن
48ـ تعريف القرينة .
49ـ حجية القرينة .
50ـ الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر .

الفصل الثامن
حجية الأحكام

51ـ حجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم .
52ـ حجية الحكم الجنائي في المعاملات .

الفصل التاسع
اليمين
53ـ تعريف اليمين .
54ـ اليمين الحاسمة .
55ـ الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة .
56ـ تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها .
57ـ الحلف والرد والنكول ودلالتهما .
58ـ اليمين المتممة .
59ـ يمين الاستظهار .
60ـ يمين اللعان .

الفصل العاشر
المعا ينة
61ـ المعاينة .

الفصل الحادي عشر
بينة الحدود
62ـ إثبات جريمة الزنا .
63ـ إثبات جرائم الحدود .
64ـ إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة .
65ـ درء الحدود بالشبهات .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الإثبات لسنة 1994 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى قانون الإثبات لسنة 1983 .

نطاق تطبيق القانون.
3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية .
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى .
(3) تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه .
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .

تفسير .
4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” البينة ” يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين ,
” الدعوى ” تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة ,
” المعاملات ” يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ,
” الواقعة ” يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل ،
“الواقعة محل النزاع ” يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .

الفصل الثاني
قواعد أصولية

قواعد أصولية .
5ـ تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ب) الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول,
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول , والبينة على من يدعى زواله أو تحوله ,
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ز) لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .

الفصل الثالث
البينة

شروط البينة .
6ـ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى , منتجة فيها جائزاً قبولها .

الوقائع المتعلقة بالدعوى .
7ـ تعتبر متعلقة بالدعوى :
( أ) الوقائع محل النزاع ,
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة ,
(ج ) الوقائع الظرفية التي :
(أولا) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها ,
(ثانيا) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأى واقعة محل نزاع , والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أونية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع,
(ثالثا) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية,وسلوكهم وعلاقاتهم , والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع ،
(رابعا) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً , أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص , أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم .

البينة المقبولة .
8ـ تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ,هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها , والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون .

البينة المردودة .
9ـ مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون ، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى :
(أ ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام ،
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ,
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم ، لنفى ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ,
( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة ,
(هـ) بينة الأخلاق ، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى .

البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح.
10ـ (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة .
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى .

البينة المنتجة في الدعوى .
11ـ (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها .
(2) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة .

أثر الخطأ في قبول البينة.
12ـ لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت .

تقدير البينات .
13ـ للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل .

العلم القضائي.
14ـ (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً .
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) , تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى :
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون ,
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ,
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً ,
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان , وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية , المتصلة بعلاقات السودان الخارجية ,
(هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان ,
(و ) العطلات العامة والقومية ,
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم ,
(ح) المعاني العامة للكلمات ,
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي .
(4) يجوز للمحكمة في جميع الأمور, التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية , أو أي مرجع مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي .

الفصل الرابع
الإقرار

تعريف الإقرار .
15ـ (1) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه .(3)
(2) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي .

الإقرار القضائي.
16ـ (1) الإقرار القضائي هوالإقرار بواقعة , عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ , أو أمام أي جهة شبه قضائية .
(2) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الجنائية.

الإقرار غير القضائى.
17ـ يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة .

صور الإقرار .
18ـ يكون الإقرار صراحة أو دلالة , ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة .

ما يشترط في المقر.
19ـ (1) يشترط في المقران يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجورعليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون .
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات .
(3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته .

حالات عدم صحة الإقرار .
20ـ (1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال .
(2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه .(4)
(3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار في المعاملات .(5)

حجية الإقرار.
21ـ (1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر , وهو يسرى في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به .
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به ,إلا إذا قصد به المقر الأضرار بخلفه فيما أقر به , أو اختلف الطرفان في سببه .
(3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة .

الرجوع عن الإقرار.
22ـ (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك .
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة . (6)

الفصل الخامس
شهادة الشهود

تعريف الشهادة .
23ـ الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة .

أهلية الشاهد .
24ـ يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها .

افشاء المعلومات السرية الرسمية.
25ـ لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة ، ولو بعد تركه العمل ، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة لن تضار من إفشاء تلك المعلومات .

إفشاء أسرار الزوجية .
26ـ لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر .

إفشاء أسرار المهنة.
27ـ لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر, أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً .

الشهادة بالنقل .
28ـ لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له .

الشهادة بالتسامع .
29ـ (1) لا تقبل الشهادة بالتسامع , إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت .
(2) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين , يشهدان استفاضة الخبر المشهود به .
(3) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة ,الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى .

شهادة الخبراء .
30ـ إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية,كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية , فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها , وتندب لذلك خبيراً أو أكثر , ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .

مناقشة الخبير.
31ـ يجوز للمحكمة , متى ما رأت ذلك مناسباً , الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته .

خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة .
32ـ مع مراعاة بينة إثبات الحدود , يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير , وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله , أو بعضه .

الطعن فى الشهادة وردها.
33ـ (1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء , أو مصلحة أو عداء , ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها
(2) لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا ثبتت توبتهما .

تقدير الشهادة .
34ـ تقدر المحكمة عند تقويمها لوزن الشهادة , ما يعتريها من تهمة في الشاهد أو قدح في عدالته , أو ضعف في تمييزه أو اضطراب في شهادته , مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة , ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي تشريع لكمال الشهادة .

حصانة الشاهد .
35ـ لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة باستثناء الإدلاء بشهادة الزور , أو الإقرار بمخالفة حد شرعي فإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزمه الضمان .

الفصل السادس
المستندات
تعريف المستندات وأنواعها .
36ـ (1) المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة .
(2) تكون المستندات رسمية أو عادية .

حجـية المسـتند والبيانات المخالفة .
37ـ (1) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه .
(2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية ، وهى :
(أ ) وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك ,
(ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه ,
(ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند ,
(د ) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك , أو تؤدى إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك ,
(هـ ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله .
(3) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما إشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات .

قبول الشهـادة لاستدراك عيب فى المستند .
38ـ تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع .

فقدان المستند .
39ـ تقبل سائر طرق الإثبات لاثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعى بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند .

تعريف المستندات الرسمية.
40ـ المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

حجية المستندات الرسمية .
41ـ تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها .

حجية الصورة الرسمية .
42ـ (1) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم ضاهى الصورة مع الأصل .
(3) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

تعريف المستندات العادية.
43ـ (1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة أصبعه .
(2) تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية .

حجية المستندات العادية.
44ـ (1) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق .
(2) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات .
(3) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه , كما يفترض صحة توقيع الشهود .

حجية الرسائل والبرقيات.
45ـ تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية , وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليه من مرسلها , وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

الطعن فى المستندات.
46ـ يرد إدعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية , أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أو الصوت فيرد على المستندات العادية فحسب .

سلطلة المحكمة في تقرير صحة المستندات.
47ـ (1) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوى .
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من اثر على قيمة المستند .
(3) يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق في إدعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما , وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً .

الفصل السابع
القرائن

تعريف القرينة .
48ـ القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناءً على الغالب من الأحوال .

حجية القرينة .
49ـ تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال .

الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر .
50ـ (1) تعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها .
(2) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر .
الفصل الثامن
حجية الأحكام

حجية الأمر المقضى فيه بين الخصوم .
51ـ تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية .

حجية الحكم الجنائى فى المعاملات .
52ـ تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي , في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم .

الفصل التاسع
اليمين

تعريف اليمين .
53ـ (1) اليمين هي القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة .
(2) يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته أو معتقده .
(3) تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولا تجوز في الحلف .

اليمين الحاسمة.
54ـ اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم ,الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه , في أي حال تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع .

الوقائع التى تنصب عليها اليمين الحاسمة.
55ـ (1) يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها .
(2) يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه أو من ترد عليه , فان كانت غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه بها .
(3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تشكل إقراراً بجريمة .

تحديد صيغـة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها.
56ـ (1) يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة كما يجوز لها أن تقبل الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها .
(2) يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف , أو بالزمان أو بالمكان .
(3) يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة , إذا كانت غير جائزة , أو غير متعلقة بالنزاع , أو غير منتجة فيه , أو إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

الحلف والرد والنكول ودلالتهما.
57ـ (1) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى أو نازع ورفضت المحكمة منازعته فيجب عليه أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً .
(2) إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انتهت الخصومة في مواجهته.
(3) يخسر دعواه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين الحاسمة فنكل عنها .

اليمين المتممة .
58ـ (1) يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين للترجيح بها عند الحكم في موضوع الدعوى .
(2) يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
(3) لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

يمين الاستظهار .
59ـ يجب على المحكمة , عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت , أوالمفقود , أو القاصر ومن في حكمهم , توجيه اليمين للمدعى , قبل صدور الحكم استظهاراً للحق .

يمين اللعان .
60ـ يمين اللعان هي حلف الزوج على زنا زوجته , أو نفى حملها منه وحلف الزوجة على تكذيبه , وذلك بأن يشهد الزوج أربع شهادات بالله انه صادق فيما رمى به زوجته والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تشهد الزوجة أربع شهادات بالله بأن زوجها من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

الفصل العاشر
المعاينة

المعاينة .
61ـ (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه , ويجوز لها أن تستعين بمن ترى لزوماً لسماعه من الخبراء أو الشهود .
(2) تحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع ملاحظاتها , دون أن تثبت انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص .
(3) يعتبر محضر المعاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها .
الفصل إلحادي عشر
بينة الحدود

إثبات جريمة الزنا.
62ـ تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية ، وهى :
(أ ) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم ,
(ب) شهادة أربعة رجال عدول ,
(ج ) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة ,
(د ) نكول الزوجة عن اللعان , بعد حلف زوجها يمين اللعان .

إثبات جرائم الحدود.
63ـ مع مراعاة أحكام المادة 62 تثبت سائر الحدود بأي من الطريقين الآتيين ، وهما :
(أ ) الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة ,
(ب) شهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وإمرأتين أو أربع نسوة .(7)

إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة.
64ـ بالرغم من أحكام المادة 63 تكفى الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر .

درء الحدود بالشبهات .
65ـ (1) تدرأ الحدود بالشبهات .
(2) يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار , واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته .
(3) يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها .

————————————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 13/10/1993 ونشر فى الجريدة الرسمية ملحق التشريع الخاص رقم 1580 بتاريخ 5/1/1994 ، تأيد وأصبح قانون رقم 31 لسنة 1994 .
(2) قانون رقم 31 لسنة 1994.
(3) قانون رقم 31 لسنة 1994 .
(4) قانون رقم 31 لسنة 1994 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 31 لسنة 1994 .
(7) قانون رقم 31 لسنة 1994.
————————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.