القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1426 هــ و 18/12/2005 م.

يصدر مايلي:

المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية و الموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً و بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25% من قيمتها و ذلك بدلاً من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة و على أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد و ضمن الشروط التالية:

أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف .

ب-ألا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية و ألا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.

ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراما.

د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.

هـ-أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

المادة 2- ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 و تعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1993.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26/11/1426 هـ الموافق لـ 26/12/2005 م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت